moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570543763 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 13/ 05/ 1445ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله: (...) هويه وطنيه رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (90007893)،وبناء عليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه بناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبتحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره المدعي اصاله عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي المدعي اصاله وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي ، وبسؤال الدايره المدعي اصاله عن تحرير دعواه احال الي ماجاء في لايحه الدعوي المرفقه ونصها انه بتاريخ 03/ 12 /1444ه الموافق 21/ 06 /2023م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل 03/ 12/ 1444ه الموافق 21/ 06 /2023م بثمن اجمالي قدره (55084)خمسه وخمسون الفا واربعه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 03/ 12 /1444ه الموافق 21/ 06 /2023م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (55.084) خمسه وخمسون الفا واربعه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي عقد تعامل فتح حساب عميل وخطاب مصادق عليه من الغرفه التجاريه مؤرخ بتاريخ 29 /11/ 1444ه مرسل من المدعي عليه للمدعي مذيل فيه قيمه التسهيلات الايتمانيه بما لا يتجاوز (200000) ريال سعودي وانه في حال التخلف عن السداد يحق للمدعي تحرير سند لامر بقيمه الفواتير دون اعتراض ، وباطلاع الدايره علي هذه المرفقات رات توجيه اليمين المتممه للمدعي علي صحه دعواه وبعد عرضها عليه استعد لادايها قايلا (والله الذي لا اله الا هو فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده باني تعاقدت مع المدعي عليه (...) علي توريده مواد غذاييه بمبلغ قدره (55.084) خمسه وخمسون الفا واربعه وثمانون ريال سعودي، وقد استلم البضاعه ولم يسدد القيمه حتي الان والله العظيم والله العظيم والله العظيم )هكذا حلف ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه والتي تنص علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) اما ما يتعلق بالموضوع: فانه واستنادا علي الوقايع اعلاه، وحيث ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (55.084) خمسه وخمسون الفا واربعه وثمانون ريال سعودي، وقدم لاثبات دعواه ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليه وهو عقد تعامل فتح حساب عميل وخطاب مصادق عليه من الغرفه التجاريه مؤرخ بتاريخ 29 /11/ 1444ه مرسل من المدعي عليه للمدعي مذيل فيه قيمه التسهيلات الايتمانيه بما لا يتجاوز (200000) ريال سعودي وانه في حال التخلف عن السداد يحق للمدعي تحرير سند لامر بقيمه الفواتير دون اعتراض، ولما كانت الدايره قد اطلعت علي هذه البينات ورات بانها غير موصله للحكم بها، ولما كان الامر كذلك فقد رات الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي بحسب ما نص عليه نظام الاثبات في الفقره (2) من الماده (92) ونصها: اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب. ونص الماده (105) من ذات النظام علي ان توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه فان حلف حكم له وان نكل لم يعتد بدليله ، وعليه فان الدايره وجهت اليمين المتممه للمدعي وقد حلفها وبذلك تكون بينات المدعي موصله للحكم وحجه علي المدعي عليه ودليلا علي ثبوت المبلغ محل المطالبه، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه لجلسه هذه الدعوي، الا انه - بعدم حضوره - اسقط حقه في الدفاع عن نفسه وحيث ثبت غيابه ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعي و نكولا وامتناعا من المدعي عليه عن الرد علي دعوي المدعي وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (55.084) خمسه وخمسون الفا واربعه وثمانون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.