gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-127805: قرار رقم: (1-127805-2022) الصادر في الاستيناف المقيود برقم في الدعوي المقامه المستانف من/المكلف (هويه مقيم (…), رقم مميز (…) المستانف ضد ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الثاني 2023/09/25 م، اجتمعت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 2026/02/26، وذلك بمقترها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا ... / الدكتور عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 2022/05/01 م، من / هويه وطنيه رقم (ب) بصفته وكيلا عن المستانف بموجب الوكاله رقم (…)، علي قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه (1-73010-2021) الصادر في الدعوي ذي الرقم (IZJ-2022-601) المدخل في محافظه جده ذي الرقم المتعلق بالربط الضريبي لعام 1434 ه— في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: رفض اعتراض المدعيه علي بند الضريبه والغرامات لعام 1434 ه. ثانيا: رفض اعتراض المدعيه علي بند غرامه التاثير الحريبي لعام 1434 ه. ثالثا: رفض اعتراض المدعيه علي بند غرامه التهرب الخريبي لعام 1434 ه. وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المكلف (....) فتقدم بلايحه استنافيه اطلاعات عليه الداره وتضمت انه ففيما يخص الضريبه والغرامات لعام 1434 ه — ان الهييه لم تاخذ بالمعيات الحقيقيه للمؤسسه واتساب الضريبه عليها وانا تم الاخذ بالاYEات البنيه ويطالب المكلف بالاخذ بالمعيات الحقيقيه للمؤسسه من طرف الاYEات مطروها منها التحويلات الداخليه بين الحسابات البنيه كما يعترض المكلف علي اتساب الهييه هامش الربح علي 35% بدلا من 15% والتي استندت فيه الهييه علي ضريبه القيمه المضافه ويدفع المكلف بان الخلاف يخص الاعوام قبل تطبيق ضريبه القيمه المضافه ويطالب باحتساب هامش ربح 15% . اما فيما يخص غرامه التاخير 1434 ه…… بانه لا يرفض فرض الغرامه 8/1 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه التاخير كمبدا ولكن الاعتراض علي فرض الغرامه علي المCTSS-B حيث انه بتغير اصل الغرامه تتعير معه الغرامه التي بنيت عليها. اما فيما يخص التهرب الضريبي 1434 ه، يطالب بان يتم احتساب الغرامه علي الاسس الصححه وحسبالن نظام علما بان الاقرارات المقدمه بتاريخ الرفع ولكن يارقام مبيعات اقل من ماجاء في سجلاته. وفي يوم التثنين بتاريخ: 2023/09/25 م, عقدت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسامهم في المدخر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم: (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (2040/21 1441/ ه... وبعدالطلاق علي طلبي الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما اتحواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بجالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وحز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف، تبين للداراه استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الالخطه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبول شكلا، حيث قدم من ذي صفه، وذلك لمده النظاميه المقره لاجراثه. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان اعتراه علي بند الضريبه والغرامات 1434 ه، وحيث يعني بان الهييه لم تاخذ بالمبيعات الحقيقيه للمؤسسه واتحساب الضريبه عليها وانما تم الاخذ بالايداعات البنكيه ويطالب المكلف بالاخذ بالمبيعات الحقيقيه للمؤسسه من طرف الايداعات مطروحا منها التحويلات الداخليه بين الحسابات البنكيه كما يعترض المكلف علي احتساب الهييه هام مش الربح علي (35%) بدلا من (15%) والتي استندت فيه الهييه علي ضربه القيعه المضافه ويقدم المكلف بان الخلف يخص الاعوام قبل تطبيق ضربه القيعه المضافه ويطالب باستاس هامش ربح (15%) وحيث ان المستانف ضدها توضح انها قامت بالفحص الميداني للمكلف وبالاطلاع علي مستنداته المقدمه منه يتبين ان المكلف قد بيان غير صحيح للاريادات، وبناء علي ذلك تم مطالبه بتقدمي كشف فوس الحسابات البنكيه من البنك ...والتي اتضح من خلالها وجود فارق كبير بين الاوعيه التي قدمافها المكلف سابقا في افراراته وحجم الايداعات البنيه، عليه تم تعديل نسبه الربح المحاسبي من (15%) الي نسبه (35%) بناء علي اقواله وكذلك بالاسترشاد بهامش الربح في اقرارات ضريبه القيمه المضافه، وتضيف الهييه ان المكلف واقي ط علي عدم ممانعته نقر البوط للاوم من 2011م 2012م 2013م 2014م 2015م 2016م 2017م و-tdkر الهييه في مدكترها الجوابيه انه اثناء مرحله الاعتراض تبين ان المكلف اعترف بانه لا يوجد سوي نظام خاص بالمبيعات فقط وابتداء من 2017م، حيث ان المدعي قدم اثناء مرحله الفحص بيان بالمبيعات 8/2 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه لاعوام الخلاف. كما تذكر الهييه تم اعاده الربط علي المكلف عن كافه الانشطه وفقا للايادات البنيه وتعديل نسبه الربح الي (35%) حسب اقواله اضافه الي الاسترشاد بها مش الربح في اقرارات الضريبه القيمه المضافه، كما ترد الهييه علي مطالب المكلف في اعتراه بحاسبه بين الايرادات وفقا لما ورد فيه من بيانات الرغم من انه خلال الفحص اكد بوجود اخطاء في حساباته وان الصحيح هو الايادات البنكيه و هذا يناقص اقواله في محضر الفحص كما ان تبريره لوجود الفرق بين الايادات البنكيه وبيان الايرادات عباره عن تحويلات اموال تتم بين مجموع الحسابات التي تمتلكها المؤسسه في المملكه وانه يتم تجميع الاموال في بعض الحسابات لفرض المدفوعات المباشره والاتحويلات للموردين تبريير غير منطقي وغير مؤيد بمستندات ثوبتيه تمكن الهينه من التاكد من صحتها، ولم يقدم سوي كشوف بنكيه محدده بوصف التحويلات فقط. كما تطلب الهينه بعدم قبول اي مستندات لما تقدم امام الهينه يعد تعدي علي الهينه وتجاوز لمبدا الاصيل الاداري. واستنادا علي الفقره (ب) من الماده (63) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/15) وتاريخ 1425/1/15 واتعاقمه اجراءات مكافحه التجنب الضريبي والتي نعت علي ما يلي: "للهينه الحق في الربط الضريبي علي المكلف بالاسلوب التقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف اذا لم تقدم اقراره في الموعد نظامي، او لم يت حفظ بحسابات ودفات وسجلات دقيقه، او لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في فاتره وسجلاته، واستنادا علي الفقره رقم (3/ب) من الماده (16) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي تحت علي ما يلي: "يحق للمصلحه من اجل ازام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظاميه وللحد من حالات التهرب الضريبي، اجراء بربط تقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف في الحالات الاتيه: ب- عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع عمليات المكلف." استنادا علي الفقره (4) من الماده (16) والتي نعت علي "يتم تحديد صافي الربح التقديري وفقا لما يتوفر من قران او حقايق او مؤشرات ذات علاقه بنشاط المكلف و طیيته وظهر المحيطه به، وبما لا يقل في جميع - 3, %80 - اتعاب الاداره 70% - الاتوات والربع 1 - "احاب المهن الحره كالاطبع والمحاسين 20% - 5, %20 - الحمدات الفنيه والاستشاريه 4, %20 - اصحاب المهن الحره كالاطبع والمحاسين 20% - مكاتب الخدمات العامه 6, %20 - محلات بيع الفواكه والخضروات واللحوم والاسماك والطيور والمواشي 10% - محلات البنزين 10% - محلات ".15 ما ذكر اعلاه بناء علي ما تقدم، يënح ان الخلاف خلاف مستندي حيث ان المكلف لم يقدم المستندات الثبوتيه التي تؤيد وجهه نظره للفروقات بين الاقرار الضريبي والايداعات البنيه والاتجه عن الفحص الميداني الذي قامت به الهييه والذي اتضح من خلاله وجود فرق بين ما اqeره المكلف في اقراره الضريبي وبين الايداعات البنيه وبعد联系ات المطلاع علي الدعوي وما اتحوت عليه من مستندات ودفوع يتبين ان المكلف يعترض علي [الB] [الB] [الB] [الB] [الB] [الB] [الB] [الB] [الB] [ال 8/3 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه بنسبه 35% مما يترتب عليه فروقات ضريبه دخل بقيمه (8,678,929) ريال قيمه ضريبه وقد اعتبرت الهييه بان الايداعات هي الصحيحه وانها عمليات بيع وذلك بسبب ايفاده ممثلي الشركه وبالاطلاع علي قرار الفصل يتبين بان الخلاف هو خلاف مستندي لعدم تقدم المكلف المستندات الكافيه التي تمكن لجنه الفصل التاكد من صحه ما يدفع به المكلف، وبعد اطلاع علي ملفات اليكسل المقدمه من المكلف ومطابقتها مع كشف حسابات البنوك وذلك بالاخذ بعينه من العمليات البينيه بين البنوك ومطابقه الحركه من بنك الي الاخر والعكس وطابقه الاسم ورقم الحساب الابنكي وان التحويل في الحوالات البيييه قادم من حساب بنكي اخر للمؤسسه والذي معه اتخج وجود عمليات تحويلات بينيه كبيره وليست ناتجه عن عمليات بيع وحيث ان المكلف قدم كشف ومسندات تدعم ما يطالب به وتم التاكد من عينه منها والتاكد من صحتها، وبالاطلاع علي الجدول الموضح في لايحه استيناف الهييه يënخ بان الهييه توصلت الي المبيعات تنيجه الفحص كانت (56,496,646) ريال وهي اعلي من ما توصلت له الهييه ب (589,411) ريال وعليه وحيث ان الهييه تبين لها من نتايج فحصها بان المبيعات مبلغ مقارب لما يفر به المكلف فلا وجاهه لان تاخذ الهييه بالايجاعات علي عمومها باعتباره مبيعات وقد قدم المكلف ما يثبت بان الفروقات هي نتيجه عمليات بينه ومعاملات اخري وعليه نتتهي الي تعديل اجراء الهييه بحيث يكون اجمالي المبيعات ه (57,086,057) ريال وهمي اعلي من ما توصلت له الهييه ب (589,411) الي اجمالي مبيعات (57,086,057) الي اجمالي مبيعات (57,086,057) الي اجمالي مبيعات (57,086,057) الي اجwal في ظل وجاهه لان المخافه للمكلف للتواصل الي هامش الربح وكون الاليحه اجزات الخيار للهييه في الماده (16) بان الحد الادني هو (15%) وليس الحد الاعلي وعليه يتم الاخذ اجراء الهييه. وفيما يتعلق بطلب الهييه عدم قبول المستندات المقدمه من المكلف امام الاستثناف لعدم تقدمها اتداء امامها وعليه وحيث ان الاخذ بعدم قبول اي مستند لم يقدم لدي الهييه عند اجراء الربط او عند الاعتراض علي قرار الهييه، هو قول غير متوافق مع النصوص النظاميه المنظمه للاعتراض علي القرارات الحادره من الجهات الاداريه، حيث ان نظام المرافعات امام ديوان المظلام ولاتجه التفيفيه لم يشترطان لقبول التظلم وجوب تقدم المستندات المؤيده للتظلم امام جهه الاداره، وكون قرار الهييه الصادر هو قرار غير نهاي وقال للطعن عليه امام لجان الفصل واللجنه الاستينافيه، وحيث ان قرار الهييه لم يكتسب الصفه النهابيه، وعليه فانه يحق للمكلف تقدميم المستندات التي تعكس واقع الحال في وقت اجراء الربط وذلك لضمان اداء الالتزام بصوره عادله متوافقه مع الواقع طالما ان المستندات المقدمه لم يطعن في صحتها من قبل الهييه، اضافه الي ان تقدميم المستندات والوثايق من قبل المكلف تعبر ادله وقران جديره بالنظر، ففي حال لم يقدمها الي الهييه فيجوز للهييه تعديل الاقرار بما هو ثابت امامها ولا يؤثر في ذلك قيام المكلف بعد ذلك بتقدميم ما ي ثبت حده اقراراء ما دام لم ينال من قبل الهييه ما يؤثر علي حده تلك المستندات، كما ان قرار اللاته الاستينافيه السابقه رقم (1751) لعام 1438 ه المثممن تاييد الهييه بعدم قبول مستندات جديده، فان نتيجه هذا القرا لا يمكن الاستناد عليه لاحتماليه اغاثه من ديوان المظالم، عطا علي ان المعتبر في ذلك 8/4 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه ما ذهبت اليه اللجه الحاليه باعتبار ان قرارها نهاي صادر من لجنه قضاييه علي خلاف اللجان السابقه التي استقر قضاء الحيوان علي اعتبار قراراتها اداريه. وعليه وبناء علي ما تقدم تري الداره قبول استثناف المكلف وتعديل قرار لجنه الفصل في بند الضريبه والغرامات. وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان اعتراضه علي بنذ غرامه التاخير 1434 ه، حيث يدعي انه لا يرفض فرض الغرامه التاخير كمبدا ولكن الاعتراض علي فرض الغرامه علي المCTSSب حيث انه بتغير اصل الغرامه تتغير معه الغرامه التي بنيت عليها. وحيث اتضح ان المستانف ضدها بانها استندت في قراراها علي ما جاء في لايحه لجابه الزكاه الفقره (3) ماده (20) وحيث ان المكلف لم يقدم المستندات المفرده واستنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل والصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ والتقاطعها والدفعات المعلبه، وTecsب علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفق الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (1/1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعلبه، وTecsب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، واستنادا علي (1535) المفقره (1) من المايه (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1/1) من وتاريخ 1425/06/11 ه والتي نصت علي ما يلي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلايين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه". واستنداد علي نص الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السادد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجربها المصلحه والتي اسبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد". بناء علي ما تقدم، يتبين من خلال النصوص النظاميه اعلاه ان غرامه التاخير تكتسب من تاريخ استحقاق ضريبه علي المكلف حتي تاريخ السداد، الا انه بالاطلاع علي ملف الدعوي يتبين ان الضريبه المستحقه غير المسوده تتجته نتيجه فروقات بين ما اقر به المكلف في اقراره وبين الايداعات البنيه وحيث ان الهييه قامت بتعديل نسبه هامش الربح من (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (1) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (5) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) [1] (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (1) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (5) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) [1] (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (1) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (5) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) [1] (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (1) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (5) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) [1] (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) [1] (15%) (15%) (15%) (15%) (1) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (1) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) [1] (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) [1] (15%) (15%) (15%) (15%) [1] (15%) (15%) (15%) (15%) [1] (15%) (1%) (15%) (15%) (15%) [1] (15%) (15%) (15%) (15%) [1] (15%) (15%)(15%) (15%) (15%) [1] (15%) (15%) (15%) (15%) [1] (15%) (15%) (15% )</td><td></td></tr></table> 8/5 الموقي الكرنوي: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه نص فقره (ب) من الماده (7) "علامه علي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسعين من هذاالنظام وفي الفقره (ا) من هذه الماده تفرض علي المكلف غرامه ماليه قدرها خمسه وعشرين بالميه (%25) من فرق الضريبه الناتجه عن تقدمي المكلف او محاسبه القانوني معلومات غير دقيقيه او الفش بqsصد التهرب من الضريبه، وعلي الاخص في الحالات التيه: 1. تقدمي دفاتر او سجلات او حسابات او مستندات غير دقيقيه لا تecكس الوضع الصحيح للمكلف. 2. تقدمي الاقرار علي اساس عدم وجود دفاتر او سجلات مع تضمينه معلومات تخالف ما تظهره دفاتره وسجلاته. 3. تقدمي فواتير او ثايق مزوره او مصطنعه او تغيير فواتير الشرااء او البيع او غيرها من المستندات بقصد تقليل الارباح او زياده الخساره. 4. عدم الافضاح عن نشاط او اكثر من انواع النشاط التي تخضع للضريبه. 5. اتلاف او اخفاء الدفاتر او السجلات او المستندات قبل قيام الهييه بالفحص، بناء علي ما سبق وحيث ان استيناف المكلف بشان بند (غرامه التهرب الغيري) حيث يطالب بان يتم احساب الفراعه علي الاسس الصحيحه وحسبالنظام علما بان الاQRات المقدمه بتاريخ الفرع ولكن بارقام مبيعات اقل مما جاء في سجلاته. وحيث اتضح ان المستانف ضدها قامت بفرض غرامه التهرب الغيري نتيجه لتقدميمه معلومات غير صحيه في اQRاراته. واستنادا علي نص فرقه (ب) من الماده (7) "علاقه علي الفرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا نظام وفي الفقره (ا) من هذه الماده تفرض علي المكلف غرامه ماليه قدرها خمسه وعشرين بالميه (25%) من فرق الضريه الناتجه عن تقدمي المكلف او محاسبه القانوني معلومات غير حقيقيه او الغش بصد التهرب من الضريه، وعلي الاخص في الحالات التيه. 1: تقدمي دفتر او سجلات او حسابات او مستندات غير حقيقيه لا تعكس الوضع الصحيح للكلف. 2: تقدمي الاقرار علي اساس عدم وجود دفتر او سجلات مع تضميمه معلومات تخلف ما تظافه فاتره و سجلاته. 3: تقدمي فواتير او وثايق مزوره او مصطنعه او تغير فواتير الشراء او البيع او غيرها من المستندات بقصد تقليل الارباح او زياده الخساره. 4: عدم الافضاح عن نشاط او اكثر من انواع النشاط التي تخضع للضريبه. 5: اتلاف او اخفاء دفتر او سجلات او المستندات قبل قيام الهييه بالفحص. وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف / .... هويه مقيم (...) رقم مميز (...) ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (ZJ-2022-601) الصادر في العدوي ذي الرقم (1-73010-2021) المتعلق بالربط الضريبي لعام 1434 ه. ثانيا: في المWOZO: 8/6 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه 1- قبول استثناف المكلف وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (بند الضريه والغرامات لعام 1434 2 - تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق باستثناف المكلف علي بند (غرامه تاخير السداد لعام 1434م). 3- قبول استثناف المكلف واضاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (التوهرب الضريبي 1434م). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعين من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو ... / الدكتور رييس الداره ... / الدكتور عضو ... / الاستاد 8/7 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني