moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنهعشره وبناء علي القضيه رقم 4470106778 لعام 1444 ه المدعي: مركز فن التصويب الرياضي المدعي عليه: شركه الخطوط السعوديه للشحن الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع شركه كثيب التجاريه لاقامه فعاليه (بنتبول) بمنطقه الباحه والرياض وحيث ان مؤسسه فن التصويب تقوم بتوريد معدات (البنتبول) وتشغيل الفعاليه وتعهدت بذلك امام شركه كثيب التجاريه، وقد تم طلب عدد (60) بندقيه بنوعين مختلفين وذلك بموجب فاتوره تم طلبها من وسيط بامريكا وذلك حسب ما نص عليه العقد اعلاه، وتم شحن البضاعه عن طريق المدعي عليها، من دوله امريكا الي مدينه الرياض وكان تاريخ وصولها 20\8\2021م، وعند استلام البضاعه من المدعي عليه تبين وجود نقص ( عشرين بندقيه ) وتم عمل محضر جرد اسلحه وذخاير بالعدد الموجود في الشحنه وتم افاده المدعيه بان هذه الشحن الموجوده وعليها استلامها فورا والا سيتم احتساب رسوم ارضيات، وعند مطالبه المدعي عليها باثبات النقص والتعويض تمت افادتي:( بانه لا يوجد نقص وتم تسليم الشحنه كامله )، وبناء علي التزام المدعيه بتشغيل الفعاليه والتوريد للمعدات مع ( شركه كثيب ) بموجب العقد المرفق والذي يبدا بتاريخ 1\7\2021م فانه حصل تاخير من المدعي عليها باثبات نقص المعدات ولم تقر به الا بتاريخ 30\1\2022م، مما ترتب عليه تعطل العقد وعدم البدء وفي الفعاليه والتاخير لمده ( خمس اشهر و8 ايام ) مما تسبب للمدعيه بمطالبه ماليه قدرها (225,390) مايتان وخمسه وعشرون الف وثلاثمايه وتسعون ريال من قبل شركه كثيب التي تمثل (33%) من قيمه العقد، كما انه لم يتم تسليم المدعيه باقي الدفعات الماليه من قبل شركه كثيب وذلك بسبب عدم التزام المدعيه بالتوريد الذي تسببت به المدعي عليها، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع قيمه تعويض عن مطالبه شركه كثيب بقيمه (225,390) مايتان وخمسه وعشرون الف وثلاثمايه وتسعون ريال، والزامها باتعاب المحاماه وقدرها (117,000) مايه وسبعه عشر الف ريال، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن طلب عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 15/03/1444ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه للتحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه قدم مذكره لم تخرج عما جاء اعلاه، وعليه جري افهام المدعي عليه بالجواب علي الدعوي خلال خمسه ايام وللمدعي مهله مماثله للرد، كما جري افهام الاطراف بارفاق جميع المستندات الشكليه والموضوعيه مع مذكره توضيحيه لها وترجمه ما يحتاج الي ترجمه وبناء عليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 21/04/1444ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما طلب منها ذكر انه ارفق مذكره عبر النظام في تاريخ: 22/3/1444ه، ونصها: (مذكره جوابيه علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه مؤسسه فن التصويب الرياضي ضد المدعي عليها شركه الخطوط السعوديه للشحن الجوي بالقضيه رقم 4470106778 لعام 1444هاولا: الوقايع: نحيل الي ما ورد بلايحه الدعوي المقدمه من المدعيه منعا للتكرار والاطاله علي فضيلتكم. بدايه يجب ان نوضح ان القضيه المنظوره امام فضيلتكم وفقا للاشعار الوارد الينا من المحكمه بياناتها كالتالي:1- المدعي عليها: هي الخطوط السعوديه للشحن وليست الخطوط الجويه السعوديه كما ذكرت وكيله المدعيه بلايحه دعواها.2- المحكمه المقام امامها القضيه: هي المحكمه التجاريه بجده وليست المحكمه التجاريه بالرياض كما ورد بلايحه الدعوي. ثانيا: الدفاع:3- ندفع بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه.• علي سند من القول بان المدعيه تطالب موكلتي الخطوط السعوديه للشحن بالتعويض عن الاضرار الماديه جراء عدم اثبات محضر نقص بضاعه تم طلبها من امريكا بواسطه الناقل الخطوط الجويه السعوديه • نفيد فضيلتكم بان المدعيه كانت قد قامت باستيراد عدد (60) بندقيه بموجب بوليصه شحن جوي من امريكا الي الرياض من خلال بوليصه شحن جوي رقم (34104862-065) خاصه بالناقل الجوي الخطوط الجويه السعوديه (مرفق رقم 1).• وباعتبار ان طبيعه هذا النزاع هو نزاع قايم بناء علي عقد النقل الجوي للبضايع والذي تحكمه اتفاقيه مونتريال لعام 1999 الخاصه بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي (والموقعه عليها المملكه العربيه السعوديه) والتي ورد في الماده (18) منها الضرر اللاحق بالبضايع والتي جاء نصها كالتالي:(يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشا في حاله تلف البضايع او ضياعها او تعييبها بشرط ان يكون الحدث الذي الحق الضرر علي هذا النحو قد وقع فقط خلال النقل الجوي.)• وهذا ما اكدته مواد نظام الطيران المدني السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/44 وتاريخ 18/07/1426ه؛حيث اكدت الماده 134 من النظام المشار اليه اعلاه علي ان تكون مسؤوليه الناقل الجوي في علاقته مع الراكب او شاحن البضايع والمرسل اليه مسؤوليه تعاقديه وفقا لعقد النقل الجوي المبرم مع كل منهما، وتخضع لاحكام المعاهدات الدوليه المنضمه اليها المملكه، واحكام هذا النظام، والانظمه الاخري، والتعليمات المطبقه وكذلك الماده 135 والتي اكدت علي تطبق المعاهدات الدوليه المنضمه اليها المملكه علي النقل الجوي الدولي والداخلي للاشخاص والامتعه والبضايع • وايضا فان احكام القضاء السعودي قد انتهت الي اعمال القواعد الوارده بنظام الطيران المدني بالاحكام الصادره منها وذلك فيما يتعلق به من معاهدات دوليه انضمت اليها المملكه ونتقدم لفضيلتكم حكم قضايي سابق كحاله مثل بالقضيه رقم 2836/2 لعام 1438ه والصادر من المحكمه التجاريه بجده والذي انتهي الحكم فيه الي بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه استنادا الي قواعد المعاهدات الدوليه التي صادقت عليها المملكه العربيه السعوديه بالمرسوم الملكي رقم (//44) وتاريخ 1436ه. (مرفق رقم 2) كما انه لا توجد ايه علاقه تعاقديه قانونيه مباشره بين المدعيه وبين موكلتي ترتب اي مسؤوليه قانونيه تجاه موكلتي. وعليه وحيث ان المدعيه كانت قد تعاقدت مع الناقل الجوي الخطوط الجويه السعوديه لغايات نقل البضايع التي استوردتها المدعيه فان الناقل الجوي هو من يتحمل مسؤوليه التلف الحاصل للشحنه وبالتالي يجب ان تقام الدعوي في مواجهه الناقل وليس في مواجهه موكلتي؛ وعملا بنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.) وعليه وبناء علي ما ورد من اسانيد نظاميه اعلاه يكون طلبنا بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه قد جاء وفق صحيح النظام. ثالثا: الطلبات: بناء علي ما تقدم، تلتمس المدعي عليها من فضيلتكم القضاء بما يلي: 1-عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. 2-الزام المدعيه باتعاب المحاماه والمقدره بنسبه 15 % من المبلغ المطالب به. والله يحفظكم ويرعاكم) وبسؤال المدعيه وكاله عن ردها ذكرت انه تعذر عليها ارفاق ردها عبر النظام وارفقته عبر ايميل الدايره في تاريخ هذه الجلسه، وباطلاع الدايره عليه طلبت من وكيل المدعي عليه رده علي ذلك، ذكر انه لم يصله شيء عبر الايميل، وعليه افهمت الدايره المدعيه وكاله بارفاق ردهها عبر النظام خلال خمسه ايام لكي يتمكن المدعي عليه وكاله من الاطلاع عليه وارساله له عبر الايميل، وعلي المدعي عليه وكاله ارفاق رده بنفس الطريقه والمده وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 17/06/1444ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن ردها ذكرت انه تعذر عليها ارفاق ردها عبر النظام، وارفقت ردا نصه: (لا يخفي علي علمكم من ان موكلتي المدعيه تطالب المدعي عليها بتعويض عن الاضرار التي لاحقتها بصدد العلاقه التي كانت بينهما (علاقه ناقل جوي) و ان مناط التعويض هو خطا وضرر من علاقه سببيه بينهما ولا يخفي علي فضيلتكم من ان الخطا واقع ملموس من المدعي عليها ويتمثل في (عند استلام البضاعه من المدعي عليها تبين وجود نقص (عشرين بندقيه) وتم عمل محضر جرد اسلحه وذخاير بالعدد الموجود في الشحنه وتم افادتي بان هذه الشحنه الموجوده وعلي استلامها فورا والا سيتم احتساب رسوم ارضيات) وايضا يشترط في الخطا ان يكون صادر ممن له صفه وهو المدعي عليها الماثله امام فضيلتكم والضرر يتمثل في رجوع شركه كثيب والموضح علاقتها مع موكلتي المدعيه بموجب العقد المرفق لفضيلتكم بالتعويض عن ما قامت به موكلتي المدعيه من تاخير في توريد ما تم طلبه من بنادق كما هو موضح لفضيلتكم علي غرار ان موكلتي المدعيه ليس لها يد في التاخير في طلب الشحنه ولا وصولها ناقصه كما هو الواضح في محضر جرد اسلحه والذخيره فالمسؤول الاول والاخير هي شركه الناقل (المدعي عليها) عن ذلك التاخير والنقصان. وقال في شرح المنتهي: وما غرم رب دين بسببه، اي بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه فعلي مماطل لتسببه في غرمه، اشبه ما لو تعدي – اي بالعصب- علي مال لحمله اجره، وحمله الي بلد اخر وغاب ثم غرم مالكه اجره لعوده الي محله الاول فانه يرجع به علي من تعدي بنقله و لقوله صلي الله عليه وسلم علي اليد ما اخذت حتي تؤديه وباعتبار المدعي عليها ان يدها يد امانه فان العلاقه بين الطرفين تقتضي نقل البضاعه وحفظها وحيث ان عقد النقل يلقي علي عاتق الناقل التزاما بتحقيق غايه بضمان ( وصول الاشياء سليمه وفي الوقت المحدد) فقد نص الفقهاء: علي ان الاجير المشترك (يضمن ما تلف بفعله مطلقا) الانصاف للمرداوي، وحيث تبين اقرارها بوجود نقص بعد نفيها بتسليم كامل الدفعه ولا يخفي علي علم فضيلتكم من تحقق العلاقه السببيه و المتمثل ان الضرر اصاب المدعيه موكلتي جراء ما فعلته المدعي عليها من نقصان في الكميه المطلوبه و تاخيرها في التسليم. ثانيا: ما دفعت به المدعي عليه انه غير ذي صفه دفع ليس في محله فهي الشركه التي تقوم بالشحن وارسال البضايع للمستفيدين فمن المسؤول عن ذلك سوي غيرها. واضافه الي ذلك اقرار (المدعي عليها) بالتعويض (للمدعي) مرفق لفضيلتكم وذلك بعد ارسالنا للمدعي عليها الخطابات الوارده من الجهات الرسميه التي تفيد بنقصان الشحنه وقد تم اقرارهم بذلك وطلبوا تعويضنا بمبلغ البنادق فقط وهذا الاقرار كان بعد الضرر الذي اصابنا من جراء مماطلتهم وقمنا برفض ذلك. علما انه يوجد شعار المدعي عليها (الخطوط السعوديه للشحن) من المخالصه المرسله من قبلهم، وعلما ان المدعي عليها الفضيله القاضي قد حاولت اثناء جلسه الصلح تعويض موكلي مبلغ وكان هذا المبلغ اقل من المبلغ الذي طلبناه وقد تم رفضه من قبلنا. وهذا يعتبر اقرار منها بانها هي صاحبه الصفه، واما ما جاء في مذكرتهم انهم ليس اصحاب الصفه فنحيل ذلك الي مذكره تحرير الدعوي والمذكرات المقدمه لعدم التكرار) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر انه يتمسك بدفعه الشكلي وعدم صفه موكلته في الدعوي وهو نفس الرد المرفق عبر ايميل الدايره في تاريخ: 3/5/1444ه، ونصه: (اولا: الرد علي الاسباب الشكليه: 1- نتمسك بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. · وباعتبار ان طبيعه هذا النزاع هو نزاع قايم بناء علي عقد النقل الجوي للبضايع والذي تحكمه اتفاقيه مونتريال لعام 1999 الخاصه بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي (والموقعه عليها المملكه العربيه السعوديه) والتي ورد في الماده (18) منها الضرر اللاحق بالبضايع والتي جاء نصها كالتالي: (يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشا في حاله تلف البضايع او ضياعها او تعييبها بشرط ان يكون الحدث الذي الحق الضرر علي هذا النحو قد وقع فقط خلال النقل الجوي.) · وهذا ما اكدته مواد نظام الطيران المدني السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/44 وتاريخ 18/07/1426ه؛ حيث اكدت الماده 134 من النظام المشار اليه اعلاه علي ان تكون مسؤوليه الناقل الجوي في علاقته مع الراكب او شاحن البضايع والمرسل اليه مسؤوليه تعاقديه وفقا لعقد النقل الجوي المبرم مع كل منهما، وتخضع لاحكام المعاهدات الدوليه المنضمه اليها المملكه، واحكام هذا النظام، والانظمه الاخري، والتعليمات المطبقه ونتقدم لفضيلتكم حكم قضايي سابق كحاله مثل بالقضيه رقم 2836/2 لعام 1438ه والصادر من المحكمه التجاريه بجده والذي انتهي الحكم فيه الي بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه استنادا الي قواعد المعاهدات الدوليه التي صادقت عليها المملكه العربيه السعوديه بالمرسوم الملكي رقم (//44) وتاريخ 1436ه، وعليه فان الاصل هو ان مسؤوليه الناقل تظل قايمه حتي يتم تسليم البضايع الي المرسل اليه ولا توجد علاقه او مسؤوليه تجاه الوكلاء او التابعين للناقل؛ وليس كما تزعم وكيله المدعيه ان المسؤوليه قايمه تجاه موكلتي باعتبارها هي من قامت باستلام الشحنه؛ وذلك لان بوليصه الشحن الجوي رقم (34104862-065) تظهر ان الناقل الجوي للشحنات هي الخطوط الجويه السعوديه 2-بشان الحكم الاداري المقدم من وكيله المدعيه والتي تستند عليه بوجود صفه للمدعي عليها بهذه القضيه. بالاطلاع علي الحكم الصادر من المحكمه الاداريه بالرياض نجد انه حكم ابتدايي وليس حكم نهايي كما وان ما ورد فيه من اسباب تخالف المستندات الخاصه بالدعوي قد يتم الغاؤه من قبل محكمه الاستيناف اذا ما تم استينافه بالفعل ونوضح ذلك فيما يلي ان الحكم قد استند علي ان العقد محل الدعوي قد ابرم من شركه الخطوط السعوديه للشحن وتضمن المرفق شعار شركه المشار اليها (CARGO) وهي شركه مستقله عن المؤسسه العامه للخطوط الجويه العربيه السعوديه...الخ) · استناد الحكم هنا خطا لانه لا يوجد عقد بين المدعيه وبين الخطوط السعوديه للشحن كما وان الحكم جاء مخالف للنظام لانه خالف الماده 134 من النظام المشار اليه اعلاه علي ان تكون مسؤوليه الناقل الجوي في علاقته مع الراكب او شاحن البضايع والمرسل اليه مسؤوليه تعاقديه وفقا لعقد النقل الجوي المبرم مع كل منهما) وايضا خالف الماده (18) من اتفاقيه مونتريال الضرر اللاحق بالبضايع والتي جاء نصها كالتالي: (يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشا في حاله تلف البضايع او ضياعها او تعييبها بشرط ان يكون الحدث الذي الحق الضرر علي هذا النحو قد وقع فقط خلال النقل الجوي.) وخالف ايضا الحكم مستندات الدعوي حيث انه وفقا للمرفق رقم 2 المقدم من المدعيه تحت مسمي (ترجمه العقد المبرم بين المدعيه وبين المدعي عليها) يتبين في الجزء الاعلي من المستند ان (الشحن جوا – عن طريق الحطوط السعوديه العربيه- الناقل) ثانيا: الرد علي الاسباب الموضوعيه: استندت وكيله المدعيه الي عده نصوص نظاميه منها ما يتعلق باتفاقيه مونتريال ومنها ما يتعلق بنظام الطيران المدني السعودي؛ والمواد التي تستند اليها وكيله المدعيه هي بذاتها التي نستند اليها بعدم صفه الخطوط السعوديه للشحن بهذه الدعوي والتي هي عباره عن وكيل خدمات ارضيه وليست ناقل جوي حيث ان الناقل الجوي الذي قام بنقل الشحنه هو الخطوط الجويه العربيه السعوديه وفقا للمرفق رقم 2 المقدم من وكيله المدعيه وعليه وحيث ان وكيله المدعيه تستند الي: 1-اتفاقيه مونتريال فيما اشارت اليه بان (يكون الناقل الجوي مسؤولا عن الضرر الذي ينشا في حاله تلف البضاعه او ضياعها او تعييبها). 2-الماده 134 من نظام الطيران المدني السعودي والتي نصت علي تكون مسؤوليه الناقل الجوي في علاقته مع الراكب او شاحن البضايع والمرسل اليه مسؤوليه تعاقديه وفقا لعقد النقل الجوي المبرم مع كل منهما، وتخضع لاحكام المعاهدات الدوليه المنضمه اليها المملكه، واحكام هذا النظام، والانظمه الاخري، والتعليمات المطبقه وحيث ان الناقل الجوي بالدعوي الماثله امام فضيلتكم وفقا لعقد النقل الجوي المقدم من وكيله المدعيه هو الخطوط الجويه السعوديه العربيه تكون وكيله المدعيه قد اجابت علي نفسها فيما استندت اليه من مواد تؤكد علي مسؤوليه الناقل الجوي عن البضايع وبالتالي يكون الدفع بعدم صفه المدعي عليها الخطوط السعوديه للشحن جاء وفق صحيح النظام لاسيما وان المدعي عليها شركه ذات شخصيه معنويه مستقله عن الخطوط السعوديه العربيه الجويه ؛ هذا بالاضافه الي انه لا توجد ايه علاقه تعاقديه قانونيه مباشره بين المدعيه وبين موكلتي ترتب اي مسؤوليه قانونيه تجاه موكلتي. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما تقدم، تلتمس المدعي عليها من فضيلتكم القضاء بما يلي: 1.عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. 2.الزام المدعيه باتعاب المحاماه والمقدره بنسبه 15 % من المبلغ المطالب به.) وعليه جري افهامه بارفاق ردا موضوعيا علي الدعوي خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر خانه الطلبات عبر النظام، وعلي وكيله المدعيه ارفاق ردها علي ذلك بنفس الطريقه والمده. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 16/07/1444ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وباطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف في ملف القضيه؛ وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت وكيله المدعيه قد حصرت طلبها في الزام المدعي عليها بدفع قيمه تعويض عن مطالبه شركه كثيب بقيمه (225,390) مايتان وخمسه وعشرون الف وثلاثمايه وتسعون ريال وذلك نتيجه لفقدان 20 بندقيه محل الدعوي، والزامها باتعاب المحاماه وقدرها (117,000) مايه وسبعه عشر الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها دفعه بالدفع بعدم صفته في الدعوي، وان الناقل الجوي هو المتحمل للتعويض، ولما لم يقدم وكيل المدعيه ما يسند ويثبت دعواه بناء علي الماده (3) نظام الاثبات ونصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر)، وان جل ما قدمه لم يوصل للحق الذي يدعي به علي المدعي عليها؛ وحيث انه لم يقدم ما يثبت بتسبب المدعي عليها بفقدان (٢٠) بندقيه محل الدعوي، ولما كان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه ولان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت الاضرار التي يطالب بالتعويض عنها، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470106778 لعام 1445 ه المدعي: مركز فن التصويب الرياضي المدعي عليه: شركه الخطوط السعوديه للشحن الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردتها الاحكام الصادره في الدعوي، فان هذه الدايره تحيل اليها منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، وحيث قدم الملتمس التماسه علي حكم هذه الدايره الصادر بتاريخ 5 / 2 / 1445 ه وتضمن التماسه اجمالا انه تم الحصول بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، لما بينه تفصيلا في لايحته. وباحاله طلب الالتماس وملف القضيه الي هذه الدايره حددت جلسه يوم 18/ 3 /1445 ه وفيها اطلعت الدايره علي طلب الالتماس المقدم في هذه الدعوي برقم 4510296914 وتاريخ 19/2/1445، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وبما ان طلب المدعيه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده 86 من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده 200 التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، ولا ينال من ذلك الورقه التي قدمتها فهي ليست من الاوراق التي يتعذر تقديمها اثناء نظر الدعوي الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس لما هو موضح بالاسباب.