moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٣٣٢٢١ لعام ١٤٤٥ه
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٩ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات غذاييه) عدد (٧) (عسل (...)) بثمن اجمالي قدره (٣,٣٩٤.٨٠) ثلاثه الاف وثلاث ميه واربعه وتسعون ريالا وثمانون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، واليه التوريد بين الطرفين (مندوب)، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٣٩٤.٨٠) ثلاثه الاف وثلاث ميه واربعه وتسعون ريالا وثمانون هلله، وقدم سندا لطلبه: فاتورتين بمبلغ المطالبه. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٣ه وفيها حضرت وكيله المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه ووقتها، وقد تقدمت وكيله المدعي قايله ان المدعي عليه قد سدد المطالبه قبل موعد الجلسه بيوم، وعليه فان المدعي يبريه من الدعوي. واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب: يطلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٣٩٤.٨٠) ثلاثه الاف وثلاث ميه واربعه وتسعون ريالا وثمانون هلله، وبما ان وكيله المدعي ذكرت في الجلسه ان المدعي عليه سدد المطالبه قبل موعد الجلسه بيوم، وعليه فان المدعي يبريه من الدعوي، ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك" ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ فان المحكمه تقره وتحكم به وتلزم به طرفي الدعوي وتعتبره حاسما للنزاع بينهما، وتنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم: ثبت لدي الدايره اصطلاح اطراف الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم.