tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم (42) لعام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 53 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الثانية - 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(قرار رقم ٢٤ لعام ١٤٣٤)
الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه
بشان الاعتراض المقدم من المكلف/ (ا)
- الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد:
في يوم الارباع ١٢٤١١٨٤ اجامعت لجنه الاعتراض الابتداله الزكويه الضريبه الثانيه بمقها بالرياض للبث في الاعتراض
وبعد الاطاع علي ملف القضيه لدي اللجنه، وعلي مدكره رفع الاعتراض رقم ١٤٤٦/١٦/٣٠٠ تاريخ ١٤٤٦/١٢/٣٠٠ واتريح ما
ورد بمحترج لسنه المناقشه المناقشه بتاريخ ١٤٤٦/١١/١٩
الشركه كل من
فقد قرت اللجنه الفصل في الاعتراض علي النحو التالي:
اولا: الناحيه الشكليه:
اخطرت المصلحه الشركه بالربط بخاطها رقم ١٤٣٣/١٢/٢٩ ه، واعترعت عليه الشركه بخطاب محاسها
القانوني……مJCASBOON قانونيون الوارد للمصلحه برقم ١٤٣٤/١٦/٢٨، وحيث ان الاعتراض قدم خلال
المده النظاميه ومن دقيق، فانه يكون مقبوله من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموصعيه:
يënصر اعتراض الشركه علي التالي:
١- تطبيق نسبه التكلفه زايد ١٠% للسنوات ٢٠٠ اي ٢٠٠٠ م.
٢- زياده نسبه التكلفه زايد هامش ربح من ٥٠% الي ١٠% خلال السنوات من ٢٠٠٨ الي ٢٠٠٠ م.
٣- عدم السماح بترحيل الخساير المرحله.
٤- فرض غرامه التاخير.
وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من الشركه والصلحه و راي اللجنه:
١- تطبيق نسبه التكلفه زايد ١٠% للسنوات ٢٠٠٧ الي ٢٠٠٧.
ا - وجهه نظر الشركه:
فيما يلي وجهه نظر الشركه كما جاعت نتا في ضلاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
١/١١ تم تاسيس فروع في المملكه العربيه السعوديه عام ٢٠٠٤ لتحقيق الهدفين الرييسيين ادناه:
• تقدم خدمات اسناد التسويق لشركه شركه (ا) و عرض منتجات شركه (د) لمتخلف العملاء السعوديين.
17/1

• تقدم خدمات الدعم الفني لمعلكه (ا) بعد البيع.
٢/١ واوضح عملؤنا لفريق الفحص التابع للصلحه خلال الفحص الميداني، ان الفرج كان يساعد شركه (ا) "المكتب
الرييس " في تقدمي م نتحاها لمختلف العمله السعوديين، نتيجه لهذه الجهود، بدا المكتب الرييسي ببيع متجاته للعمله
السعوديين في عام ٢٠٠٧
ابرم الفرع عقده الاول مع البنك (ب) لتقدم خدمات دعم الفني. وصرح الفرع عن الايرادات من العقد اعلاه في
اقراره الضريبي للعام ٢٠٠٧
٢/١ كما وقع الفروع بتاريخ ١ يناير ٢٠٠٨ اتفاقيه خدمه مع (س) وهي شركه منشاه في لوكسيمورج. ان الغرض من
الاتفاقيه هو تقدم خدمات التسويق وخدمات الدعم الفني وغيرها من الخدمات الي " (س) . وفق للاتفاقيه، يستحق للفرع
رسوم خدمات استنادا علي اساس التكلفه زايد نسبه ٥٠% وفقا للاتفاقيه ذلك، سينحصر دور الفرع في العمل باعتباره طرفا
مستقل وليس متمل قانونيا لشركه (س) الحق او السلطه في خلق او الدخول في اي التزامات اي نوعها نيابه عن شركه
(س). مرفق ابالاعتراض في (الملقح ج) صوره من الاتفاقيه لاطلاع سعادتكم.
٢٤٥ سيلادخون سعادتكم مما ذكر اعلاه، بانه لم يتم توقيع اي اتفاقيه من قبل الفرع خلال السنوات من ٢٠٠٤ الي
٢٠٠٦. بناء عليه: لم يحقق الفرع ايرادات خلال هذه السنوات. الا ان المركز الرييسي قام بتجمل تكلفه الفرع.
كما هو ميين في البند ١/٢ اعلاه، فقد وقع الفرع عوده الاول في سنه ٢٠٠٧، وبالتالي تم التصريح عن الايرادات المحقه
لصالح الفرع من هذا العقد في الاقرار الضريبي لسنه ٢٠٠٧.
استنادا علي ما ذكر اعلاه ليس مبرر من جانب المصلحه تجاهل الحقاق اعلاه و افتراض تحقيق الفرع لايرادات من خلال تطبيق
طريقه التكلفه زايد ١٠% دون ابداء اي اسباب مfنعه. ستلاحظتون سعادتكم انه علي الرغم من ان اتفاقيه الخدمه و قعت مع
شركه " ( س )" في سنه ٢٠٠٨، لم تتغير العلاقه بين المركز الرييسي والفرع. استمر الفرع في تقدمي نفس الخدمات للمركز
الرييسي واستمر الفرع في تعويض الفرع متي ما كان مطلوبا كما هو الحال في السوات الاولي للعمليات التي لم يحقق الفرع
خلالها ايرادات.
٥/١ لم يرد في المنظم الضريبي والاخته التنفيذيه ايه احكام تمنح المصلحه الحق في احتساب ايرادات او تعديل الدفاتر
والسجلات المحاسبيه لشركه دون ايداء اي مبررات. علاوه علي ذلك: لم تقدم المصلحه الاسباب او الدراسه التي استندت
عليها في هذا التقرير والافتراضات التي طبقتها للوصول الي هذه الايرادات الافتراضيه (التكلفه زايد ١٠) ٦
٦/١ مع عدم الاخلال بما ورد اعلاه، ستلادحثون ساعدتكم بانه انقضت اكثر من خمسه سنوات من تاريخ تقدم
الاقرارات الضريبيه للسنوات ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦
طبقا للنظام الضريني لا يحق للصحه تعديل الاجراءات الضريبيه للسنوات اعلاه، وذلك طبقا للماده ١٥ من النظام
الضريي دون موافقه المكلف:
تنص الماده ١٥ من النظام الضريي علي الاتي:
ا - يحق للصلحه باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الصريي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم
الاقرار الضريي عن السنه الضريبيه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك.
ب - يحق للصلحه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريي عن السنه
الضريبيه اذا لم يقدم المكلف اقراره الضريي، او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التوب الضريي".
علاوه علي ذلك، طلقا للماده ٩٩ من الاليحه الحسابيه خلال خمس سنوات.
وبعد خمس سنوات يمكن للمكلف اعتبار ان الاقرارات الضريبيه تم قيولها من قبل المصلحه.
تنص الماده ٩٩ (٨٠١) من الايحه التفيفيه للنظام علي الاتي:
17/2

"مع عدم الاخلال بنص الفقره (ب) من الماده الخاصه والستين من نظام، يعد الاقرار مقبوله من المصلحه اذا مضي
"علي تقدميه خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار دون تلقي المكلف اشعارا من المصلحه بشانه".
يوز للمصلحه تënحيج الخطا في تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار
الضريبي عن السنه الضريبيه بناء علي طلب المكلف، او اذا تم اكتشاف الخطا من المصلحه او من الجهات الاخري.
استنادا علي ما ذكر اعلاه، ليس للمصلحه الحق في تعديل الاقرارات الضريبيه المقدمه من قبل الفروع للسنوات ٢٠٠٥ و
٢٠٠٦ وذلك لانقضاء المده الزمنيه المحدده لذلك. عليه نطلب من سعادتكم تصحيح هذا الوضع وفقا للشرح اعلاه.
الخلاصه:
استنادا علي ما ذكر اعلاه ستلاحظون سعادتكم ان الفروع لم يحقق اي ايرادات خلال السنوات ٢٠٠٦. بدا الفروع تحقيق الايرادات سنه ٢٠٧ والتي صرح عنها للمصلحه. عليه، فان اجراء المصلحه المتمثل في افترض ايرادات من خلال تطبيق
طريقه التكلفه زايد % ليس مبررا. يطلب عملاقنا من سعادتكم الغاء الربط بشان هذه السنوات".
وفي اثناء جلسه المناه قدم المحاسب القانوني للشركه مدكره الحاقيه رقم (٢٠١٣/٢٦٣) وتاريخ ١٥١٤٤٥
مؤكده علي وجهه نظرها واضافت فيها التالي:
" ذكرت المصلحه في وجهه نظرها ان مملي الفره ذكروا خلال الفحص الميداني ان مسيول الشركه عرض الامر علي
المركز الرييسي لتعديل الاتفاقيه (اليرادات علي اساس % 0) من اجمالي التكاليف) باثر رجعي ليشمل ذلك السنوات ٢٠٠ الي
٢٠٠٠ م.
رد الشركه علي وجهه نظر المصلحه:
١) خلال الفحص الميداني اشار مملي المصلحه بان المصلحه ستطبق هامش ربح ١٠٠ علي التكلفه المتكيده خلال
السنوات ٢٠٠ ام الي ٢٠٠ وطلبوا من الفرع تعديل الاتفاقيه باثر رجعي.
٢) افاد مملي الفرع مملي المصلحه بانه ليس لديهم السلطه لتعديل الاتفاق ويجب عليهم الاتصال بالمركز الرييسي
للحدصول علي وجهه نظرهم بشان هذا الامر.
٣) يود عملؤنا افاده اضاء اللجنه الموقره بان الفرع تشاوز مع المركز الرييسي بشان الامر اعلاه. افاد مملي الفرع
فريق الفحص التابع للمصلحه بان المركز الرييسي لا يوافق علي اقتراح المصلحه اضافه الي انه ليس بالامكان تعديل الاتفاقيه
باثر رجعي. بناء عليه طلب مملي الفرع من فريق الفحص الميداني تعديل تقرير الفحص الميداني.
٤) رفض مملو المصلحه طلب الفرع. عليه وبعد اكتمال الفحص الميداني قدم عملاؤنا مذكره الحاقيه الي المصلحه.
مرفق صوره عن المذكره في الملحق رقم (٣). لقد اوضح عملاؤنا في المذكره للمصلحه بان ترتيبات التكلفه زادها
٥) في هذا الصدد نطلب من اللجنه الموقره الرجوع الي الفقره ا (١/١) من خطاب الاغراض رقم ٢٠١٢/٦٠٠٠
والذي اوضحنا فيه اسس الاعتراض بشان هذا الامر.
و ٢٠٧/١/١٨ ٢٠٥٠ تاريخ ٢٠٥٠ بالزج ٢٠٥٠
ذكرت المصلحه في وجهه نظرها ان فرع الشركه قدم الاقرارات الضريبيه للسنوات ٢٠٥٠ بالزج من تقدمها لهذه
الاقرارات، وباتالي يكون للمصلحه الحق في تعديل اقرارات الشركه. استندت المصلحه في هذا الاجراء علي الماده (٥٥) من
النظام الضريبي.
رد الشركه علي وجهه نظر المصلحه:
(1) طبق لما ذكرته المصلحه في وجهه نظرها، قدم الفرع الاقرارات الضريبيه لسنه ٢٠٠٥ م. ٢٠٠٧/١/٢٨ م. ٢٠٠٥ م. ٢٠٠٧/٤/٢٨ م. ٢٠٠٥ م. ٢٠٠٧/٤/٢٨ م. ٢٠٠٧ م. ٢٠٠٥ م. ٢٠٠٧ م. ٢٠٠٥ م. ٢٠٠٥ م. ٢٠٠٥ م. ٢٠٠٥ م. ٢٠٠٥ م.

مرفق صور ربط المصلحه في المملق رقم (٤) لاطلاع سعادتكم. بناء عليه سيلاحظ اعضاء اللجنه الموقره بان المصلحه لم تجر
الربط خلال خمس سنوات من تاريخ تقديم الافرارات الضريبيه للسنوات ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ م: بناء عليه: فان الربوط التي اجرتها
المصلحه انقضت المده النظاميه لاجراها.
٢ (٤) لا يوافق عملاؤنا علي وجهه نظر المصلحه المتمثله في انها ما دامت اصدرت استفسارات للسنوات ٢٠٠٤ الي
٢٠٠٦ م خلال المواعيد الخاصه فانه يدف لها اجراء الربوط الضريبه لهذه السنوات بعد انقضاء المده nozzمه المحمده بخمس
سنوات.
في هذا الصدد، يود عملاؤنا افاده اعضاء اللجنه الموقره بانه طبقا للنظام الضريبي لا يفق المصلحه تعديل الاقرارات
الضريبيه للسنوات اعلاه وذلك طبقا للماده ٥٥ من النظام الضريبي دون موافقه المكلف:
تنص الماده ٥٥ من النظام الضريبي علي الاتي:
ا) يفق للصلحه اشراع مسيب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار
الضريبي عن السنه الضريبيه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك.
ب) يفق للصلحه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن "السنه الضريبيه اذا لم يفقد المكلف اقراره الضريبي، او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التوب الضريبي".
نود افاده اعضاء اللجنه الموقره بان فرع الشركه لم يوافق مطلقا علي تعديل الاقرارات الضريبيه.
(٢) علاوه علي ذلك: طبقا للماده ٩٩ من اللاتجه التنفيذيه للنظام يمكن تصحيح الاخطاء الحسابيه خلال خمس سنوات.
وبعد خمس سنوات يمكن للمكلف اعتبار ان الاقرارات الضريبه تم قبولها من قبل المصلحه.
تنص الماده ٩٩ (٨٠) من الايحه التنفيذيه للنظام علي الاتي:
"مع عدم الاخلال بني الفقره (ب) من الماده الخاصه والستين من النظام، يعد الاقرار مقبولا من المصلحه اذا مضي
علي تقدميه خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار دون تلقي المكلف اشعارا من المصلحه بشانه".
" يجوز للمصلحه تضحيح الخطا في تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار
الضريبي عن السنه الضريبه بناء علي طلب المكلف، او اذا تم اكتشاف الخطا من المصلحه او من الجهاه الاخري.
استنادا علي ما ذكر اعلام، ليس للمصلحه الحق في تعديل الاقرارات الضريبيه المقدمه من قبل الفرع للسنوات ٢٠٠٥
و ٢٠٠٦ م و ذلك للاساب التاليه:
يود فرع الشركه افاده اللجنه الموقره بان الشركه ردت علي الاستفسارات التي اثرها المصلحه للسنوات
٢٠٠٤ الي ٢٠٠٦ م في التواريح التاليه:
<table><tr><td>تاريخ الرد</td><td>رقم خطاب المصلحه</td></tr><tr><td>٢٠٠٨/٤/٢١</td><td>(٢٠٠٧/٨/٢٨١١٤٤١٨)</td></tr><tr><td>٢٠٠٩/٤/٢٠</td><td>(٢٠٠٨/٥/١٢)</td></tr></table>
ب) بما ان عملهنا قدموا الرد علي استفسارات المصلحه قبل انقضاء المواعيد النظاميه الم Beschقه علي السنوات
ج) كما هو مبين ادناه يبدو ان المساعده تنقود بان تقدم الاستفسارات يسمح لها بتصدد المده النظاميه ل اجراء الروابط
اي بعد انقضاء الخمس سنوات.
ذكرت المصلحه في وجهه نظرها انه طبقا لمحضر الفح الميداني اختسب الفروع ايرادات لسنه ٢٠٠٧ م علي اساس
نسبه التكلفه زادا ٥٠ هامش ربح.
17/4

رد الشركه علي وجهه نظر المصلحه:
يود عملاؤنا افاده اعضاء اللجنه الموقره بان فرع الشركه لم يوافق علي اقتراح المصلحه علي تعديل الاتفاقيه بان رجي من
سنه ٢٠٠٠ م.م. خلال سنه ٢٠٠٠ م.م. خلال سنه ٢٠٠٠ م.م. خلال سنه ٢٠٠٠ م.م. خلال سنه ٣٠٠٠ م.م. خلال سنه ٢٠٠٠ م.م. خلال سنه ٢٠٠٠ م.م. خلال سنه ٢٠۰٠ م.م. خلال سنه ٢٠٠٠ م.م. خلال سنه ٢٠٠٠ م.م. خلال سنه ٢٠٠٠م.م. خلال سنه ٢٠٠٠ م.م. خلال سنه ٢٠٠٠ م.م. خلال سنه ٢٠٠٠ م.م. خلال سنه ٢٠٠٠ م.м
استثنادا علي ما ذكر اعلاه: تامل من سعادتكم توجيه المصلحه لالغاء الامتحان متمثل في احتساب ايرادات بتطبيق طريقه
التكلفه زايد ۱۰۰ للسنوات ۲۰۰۰ الي ۲۰۰۰ م وقبول الايرادات المصرح عنها من قبل الفرع.
ب - وجهه نظر المصلحه:
تم فحص الشركه ميدانيا للاعوام من ٢٠٠٥ م وترح المصلحه علي اعتراض الشركه بالاتي:
- ان طبيعه نشاط الشركه: كما ورد في محضر اعمال الفحص (٤٤) فقد اوضح ممثلي الشركه بان نشاطها يتمثل في
تقديم الدعم الفني والتفني لجميع الوكلاء السعوديين المعينين داخل المملكه فقط وذلك عن طريق التعريف بمنتجات الشركه
الرييسيه داخل المملكه، حيث يقوم الوكيل باخطار فرع الشركه بوجود عميل جديد، فيقوم فريق الدعم الفني من فرع الشركه
بتجهيز ادوات تعريف منتجات الشركه، وتزويدها للوكيل السعودي وقد يتطلب ذلك احيانا وجود احمد موظفي العميل يتم اتفاق
الوكيل مع العميل وابرام العقد معه واصدار الفواتير اللازمه من خلال الوكيل السعودي والتي تتضمن (برامج او اجهزه تتعلق
بخدمات الكمبيوتر بالاضافه الي قيمه الدعم الفني). علام بان الوكيل السعودي قد يقوم بتقدم جميع الخدمات اللازمه
لتركيب البرامج والاجهزه})( في حاله وجود اي خلال فني خلال مراحل اتمام البيع او بعد البيع يتم اشعار فرع الشركه لتقدم
الدعم الفني اللازم.
- ذكرت الشركه ان المصلحه افترضت تحقيق الفرع لايرادات من خلال طريقه التكلفه زايد ۱۰% دون ايداء اسباب او
مبررات مقنعه وتوضح المصلحه انه من خلال استفسارها عن عدم وجود ايرادات للاعوام من ۲۰۰۴ م وحتي ۲۰۰۴ م في صفحه
رقم (٤) من محتر الاعمال فقد عرض مسؤول الشركه الامر علي المركز الرييسي لتعديد الاتفاقيه الموقعه بين الشركه الام
وفرع المملكه في عام ۲۰۰۸ ب اثر رجعي لتشمل الاعوام ۲۰۰۰۶ م، والتي تتضمن ايرادات الفروع محل
الفحد وهي قيمه التكلفه باستثناء بعض المصارفي ضروبه في ۵%، وعليه فان المصلحه لم تقترض ايرادات كما اشارت
الشركه في اعتراضها بل ان الشركه ومن خلال المستلعين فيها هم من اقر بهه الايرادات علي اساس (٥%) من اجمالي
التكاليف، اما عام ۲۰۰۷ م فتم احتساب الايرادات طبقا لما اnadت به الشركه في محترع الاعمال صفه رقم (٦) والصلحه
تستغرب اعتراض الشركه علي هذا البند حيث ان احتساب الايرادات كان بمواقفه المسيولين بالشركه والتي من ضمنهم السيد/
17/5

تثبت تقدم الاقرارات وصور من خطابات المملكه بمناقشه هذه الاقرارات.
راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الشركه والمصلحه، وما ورد في محترجاسه المنافشه، وما ورد في المذكره الاحاقيه المقدمه من الشركه تبين ان محور الخلاف بين الشركه والصلحه يتمثل في اعتراض الشركه علي تطبيق نسبه التكلفه زايد ١٠ للسنوات ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٥ م للاساب المضطه في وجهه نظرها، بينما تري المصلحه حصه اجراها للاساب المضطه في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه الي القوايم الماليه والربط الضريبي والي ملف الضيه اتضح ان الفرع انشي داخل المملكه لتقدم خدمات الدعم
الفني لجميع الوكله داخل المملكه مما يعني ان الفرع يزاول نشاط تجاري بال المملكه الغرض منه تحقيق الربح، وعدم وجود
اتفاقيه علي نسبه الايرادات او الربح للفرع لا يعني عدم وجود ايرادات والدليل موافقه المركز الرييسي علي تعديل الاتفاقيه
لütضمن ايرادات للفرع بنسبه ٥٠ وبالتالي فان تعديل الاتفاقيه ليس ميينيا بل هو كاشف ويؤيد ذلك ما ورد في محضر الفحص
الميداني، مما تري معه اللجنه رفض اعتراض الشركه علي هذا البند.
٢ - زياده نسبه التكلفه زايد هامش ربح من ٥٠ الي ١٠٠ خلال السنوات من ٢٠٠٠ الي ١٠٠٠.
ا - وجهه نظر الشركه:
فيما يلي وجهه نظر الشركه كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه بعاليه:
لا يوافق عملاؤنا علي اجراء المصلحه بشان زياده نسبه التكلفه زايد هامش ربح من ٥٠٪ الي ١/٢١
تقديم اي مبرر.
٢/٢ كما ذكر املاه في الفقره ١/٣، وقع الفرق اجاده خدمه مع شركه ( س ) علي اساس التكلفه زايد ٥٠ هامش
ربح في ١ يناير ٢٠٠٠. تم تحديد هذه النسبه من قبل شركه ( س ) بعد اجراء دراسه شامله للسعر المهاد استنادا علي العمليات
العالميه. يمكن كذلك مقارنه نسبه التكلفه زايد مع النسبه المحمله من قبل عدد من الشركات العالميه التي تقدم هذه
الخدمات.
(٢/٢ يرفق لكم عملؤنا في (الملقي د) دراستين بشان السعر المهاد لنفس الخدمات المقدمه من قبل (و) و (ع)
الي شركات (د) المرتبطه الاخري. لقد اوضت هذه الدراسات ب tangيق نسبه 0 % هامش ربح استنادا علي طبيعه العمل
والنشاط الذي تزاوله (١).
علاوه علي ذلك: قدمت شركه (د) دراسات السعر الم颅ي اعلاه الي سلطات الضريبه المضويه لطريقه التكلفه زايد
% هامش ربح حيث قبلها دون اثاره اي استفسارات حولها.
17/

٢/٢
سعادتكم بان اجراء المصلحه المتمثل في احتساب ايرادات للسنوات اعلاه لتنطبيق نسبه التكلفه زايده هامش ربح ١٠% مقال
نسبه التكلفه زايده هامش ربح ٥% ليس مبررا. لم تيد المصلحه اي اسباب او تفاصيل لترير زياده النسبه.
الخلاصه:
استنادا علي ما ذكر اعلاه، وبما ان نسبه التكلفه زايد ٥% هامش ربح تم تحديدها بعد اجراء دراسه عالميه للسعر المحايد تم قبولها من قبل سلطات الضريبه في الدول الاخري، يجب علي المصلحه اجراء ربط معدل للسنوات ٢٠١٠. وفي اثناء جلسه المناقشه قدم المحاسب القانوني للشركه مدخره الحاقيه رقم (٢٠١٣/٢٦٣) وتاريخ ١٩١/١٩: هوكده علي وجهه نظرها واضافت فيها التالي:
زادت المصلحه نسبه التكلفه زادها هامش الربح من ٥٠% الي ١٠% للسنوات من ٢٠٠٥ م بحجه ان هذه النسبه
هي المطبقه علي الشركات التي تزاول نفس النشاطات. ذكرت المصلحه بان هذه النسبه هي نسبه عادله وتنطبق علي كافه
المكلفين الذي يزاولون نفس النشاط.
رد الشركه علي وجهه نظر المصلحه:
لا يوافق عملاقنا علي وجهه نظر المصلحه ويودون موافاه اللجنه بالتوضيحات التاليه فيما يتعلق باعتراهم:
(١) لا يعلم عملاقنا عن ايه توجيهات صادره من المصلحه تشير الي وجوب تطبيق التكلفه زايد هامش ربح ١٠
علي التعاملات بين الجهات ذات العلاقه في انشطه تشابه تلك التي تتم بين منشات مستقله كما هو الحال في شركه (د).
وعلاوله علي ذلك، لم يرد في نظام ضريبه الدخل ولايحته التففييه ايه احكام يتم الاسترشاد بها بشان السعر المحايد (التسعير
التحيلي) . لا يوجد ما يحدد نسبه هامش الربح للمنشات التي تمارس انشطه مشابهه سواء في نظام ضريبه الدخل او بتوجيه
علي شكل تعاميم.
(٢) يري عملؤنا عدم وجود مبرر من جانب المصلحه في اشارتها الي ان تطبيق التكلفه زايد نسبه ۱۰۰ هامش
ربح هي نسبه عادله وتطبق علي عموم المكلفين الذين يعملون في نشاط مشابه لذلك الذي Team به (د) يري عملؤنا ان
السعر المهايد ضا ع للتقديد الشخصي وان السعر المهايد عاده ما يتدد بعد اجراء تحاليل اقصاديه ووظيفيه تفصيله ويشمل
ذلك اجراء تحليل القياس المقارن والذي ياخذ في الاعتبار بعض العوامل مثل الوظافه المنفذه ومدي استغلال الاصول
والمخاطر المتجمله بوسطه المنشاه في ممارستها للانشطتها. اصدرت منظمه التعاون والتنميه الاقتصاديه توجيهات مفصله
للااسترشاد بها في هذا الشان.
(٣) يري معالونا ان لكل شركه نموذج اعمالها وطروفها الاقتصاديه والتي تحدد اساس وطريقه السعر الم颅يد
داخل الممجموعه. يجب الا تطبيق المطلعه المعطيات المعده من قبل شركه معينه كما هي علي شركه اخري واعتبارها كاساس
في تحديد التكلفه زايد هامش ربح من دون اجراء تحليل وظيفي وقياس مقارن. ومن دون الاخلال بما ذكر اعلايه، لم
تقدم المصلحه اي دراسه حول السعر الم颅يد لاثبات ان التكلفه زايد ١٠٠ هامش ربح تنطبق علي الشركات
الذير ي التري تمارس انشطه مشابهه. وفي ظل غياب مثل هذه المستندات، يجب علي المصلحه
القي —ول بهامش الربح الخاص ب (ا) بواقع التكلفه زايد %.
(٤) يفيد عملاؤنا اللجنه الموقره ان الفرع قام بحساب الايرادات بواقع التكلفه زايد % هامش ربح بموجب
اتفاقيه موقعه مع (ا) بتاريخ ۱ يناير ۲۰۰۸. تم تحديد هذه النسبه بواسطه (ا) بعد القيام بدراسه عالميه مستفيحه حول
السعر المحاديد.
وانييدا لما ذكر اعلاه، قام الف____ رع بتزويد المصلحه بدراستين حول السعر المحايد لنفس
الخدمات المقدمه من قبل (ا) تركيب ____ و (ا) المجر الي شركات (ا) المرتبطه الاخري. اوصت هذه الدراسات
17/

بتطبيق نسبه 0% هامش ربح استنادا الي طبيعه العمل والنشاذ الذي تزاوله (ا) يرفق عملاؤنا صوره من الدراسات المذكوره
اعلاه والترجمه العربيه المعتمده في الملق (٥) لاطلاع اللجنه الموقره.
(٦) يfied عملاؤنا للجنه الموقره ان شركه (ا) زاولت اعمالها في عده دول داخل الشرق الاوسط وافريقيا
وقبلت السلطات الضريبه في تلك الدول السعر المحايد المستخدم باسطه (ا) بواقع التكلفه زايد % هامش ربح تماشيا
مع مبدا المعاملات التجاريه القايمه علي اساس عادل.
(٧) يfied عملاؤنا للجنه الموقره انه كان علي المصلحه القبول بنسبه هامش الربح المستخدمه بوسطه الفروع
الي حين ان تصدر المصلحه احكام يسترشد بها بشان السعر المديد.
الخلاصه:
بناءه علي ما تقدم شرحه: يطلب عملاينا من سعادتكم توجيه المصلحه بالقبول بتطبيق التكلفه زاد % هامش ربح المستخدمه
بواسطه (ا) في احتساب ايراداتها كسعر محايد مناسب واجراء الربط المعدل للسنوات ٢٠٠٨ م الي ٢٠٠٦ م.
ب - وجهه نظر المصلحه:
كما اوضحنا في البند الاول فان الشركه اقرت في محترخ الاعمال للاعوام من ٢٠٠٤ م وحتي ٢٠٠٧ م بنسبه ربح ٥٠ % وهي موافقه علي هذه النسبه للاعوام من ٢٠٠٨ م حتي ٢٠٠٨ م وnorد ان المصلحه قامت برفع هذه النسبه الي ١٠ % وحيث ان هذه النسبه هي التي تطبها المصلحه علي الشركات المماليه لنشاط المكلف، وال مصلحه تؤكد ان هذه النسبه عادله وتطيق علي
عموم المكلفين الذين يعملون في هذا النشاط.
وهذا ما اKDت عليه المصلحه في اثناء جلسه المناقشه.
راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الشركه والصلحه، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكره الالحاقيه المقدمه من الشركه تبين ان محور الخلاف بين الشركه والصلحه يتمثل في اعتراض الشركه علي زياده نسبه التكلفه زايد هامش ربح من ٥٠% الي ١٠٠ خلال السنوات من ٢٠٠٠م الي ٢٠٠٠م للاساب المصلحه في وجهه نظرها. صحه اجراها للاساب المصلحه في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للقوايم الماليه والي الربط الضريبي والي ملف القضيه اتضح ان المصلحه تطبق هامش ربح مقداره ١٠٠ علي الانشطه المشابهه، اما الدراسه التي قدمتها الشركه في هذا الخصوص فلا يمكن الاستثناء اليها حيث انها لا تخص السوق السعودي، مما تري معه اللجنه رفض اعتراض الشركه علي هذا البند.
٢- عدم السماح بترحيل الخساير المرحله.
ا - وجهه نظر الشركه:
فيما يلي وجهه نظر الشركه كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه بعاليه:
٢١/٣ صرح الفروع عن خساير ضريبيه في الاجراءات الضريبيه للسنوات ٢٠٠٤ الي ٢٠٠٧. بما ان الفروع لا يوافق علي اجراء
المصلحه المتمثل في تطبيق اساس التكلفه زايد ١٠٠ هامش ربح للسنوات ٢٠٠٤ الي ٢٠٠٧، يجب السامح بالخساير الضريبيه
طبقا لاجراءات الضريبيه.
٢/٣ طبقا للماده ٢١ من النظام الضريبي و الماده ١١ من اللايحه التنفيذيه، يحق للمكلف ترحيل الخساير التشغيليه
المعدله للسنوات الضريبيه بعد سنه الخساره وذلك بتخفيض ارباح السنوات اللاحقه الي ان يتم استرداد مبلغ الخساير التشغيليه
17/8

المتراكمه بالكامل ودود تحديد مده زمنيه معينه بالاخذ في العتبار بان الحد الاقصي المسموح بخصصه في السنه الضريبيه لا
يتجاوز %٢٥ من الارباح السنويه طبقا لاقرار المكلف.
٢/٣ استنادا علي ما ذكر اعلاء، يجب علي المصلحه تعديل الخساير المرحله للسنوات ٢٠٠٤ الي ٢٠٠٧ مقابل الارباح
الخاضعه للضريبه ان وجدت في السنوات اللاحقه.
وفي اثناء جلسه المانقه ضدم المحاسب القانوني للشركه الحاقيه رقم (٢٠١٣/٢٣١٢) وتاريخ ١٩/١١/١٩ هؤكده
علي وجهه نظرها واضافت فيها التالي:
قامت المصلحه بموجب ربطها تطبيق طريقه التكلفه زايد ٥٠٥ هامش ربح في احتساب الايرادات لجميع السنوات الامر الذي
نتج عنه ارباح ضريبيه بدل من الخساير.
رد الشركه علي وجهه نظر المصلحه:
لا يوافق الفرع علي اجراء المصلحه اعلاه والمتمثل بعدم السماح بترحيل الخساير المرحله. كما تم ايضاء سابقا، لم توجد
ترتيبات بشان طريقه حساب هامش الربح كنسبه من التكلفه خلال السنوات من ٢٠٠٧ الي ٢٠٠٧. لم لا يوافق الفرع علي اجراء
المصلحه بتطبيق طريقه التكلفه زايد ١٠٠ هامش ربح في انتساب الايرادات للسنوات ٢٠٠٧ الي ٢٠٠٧. وفي هذا الصدد،
اوضح الفرع اوجه اعتراه للغه الموقره بالتفصيل في البند (اعلاه. ونسبه الي ان الفرع لا يوافق علي اجراء المصلحه في
تطبيق طريقه التكلفه زايد ١٠٠ هامش ربح للسنوات المذكوره، فان صافي الخساير المعدله طبق للاقرارات الضريبيه يجب ان
يتم تسويتها مقال بال ارباح الضريبيه في السنوات القادمه.
اشارت المصلحه الي ان الخساير ليست خساير تشغيليه يمكن سمها طبق للماده (١١) من اللايحه التنفيذيه.
رد الشركه علي وجهه نظر المصلحه:
1) يفيد عملؤنا اللجنه الموقره ان خساير الفرع هي خساير تشغيليه. تكبد الفرع مصروفات مثل تكاليف الرواتب
ومصروفات الايجار وغيرهما من المصروفات المتنوعه خلال السنوات من ٢٠٠٥ الي ٢٠٠٧.
تم التصريح عن هذه المصروفات في الاقرارات الضريبيه للفرع. قام فريق الفحص التابع للمصلحه بالتحقق من المستندات
المؤيده لتلك المصروفات ابان اعمال الفحص الميداني. ستلاحظ اللجنه الموقره ان مصروفات مثل الرواتب ومصروفات الايجار
تعد من قبيل المصروفات التجاريه الاعتياديه اللازمه لتشغيل الاعمال التجاريه اليوميه للفرع. وبالتالي يجب علي المصلحه اعتبار
الخساير الناتجه "خساير تشغيليه". وعلAWه علي ذلك; فان المصروفات المكبده في السنوات الاولي قد مكنت الفروع من تجهيز
نفسه لموازاه الاعمال في السنوات القادمه.
(٢) بناء علي ما تقدم، يجب علي المصلحه تسويه الاسعار المرحله للسنوات من ٢٠٠٥ اي ٢٠٠٥ م قابل الارباح
الضريبيه، ان وجدت، في السنوات اللاحقه وذلك طبق للماده (٢١) من نظام ضريبه الدخل والمواده (١١) من اللايحه التنفيذيه.
الخلاصه:
علي ضوء الايضاحات اعلاه، يطلب عملاقنا من سعادتكم توجيه المصلحه بالسجاد بترحيل الخساير المرحله كما تم احتسابها في
الاقرارات الضريبيه للفرعيه (٢٠٠٤ م اي ٢٠٠٥ م اي ٢٠٠٥ م اي ٢٠٠٥ م اي ٢٠٠٥ م اي ٢٠٠٠ م اي ٢٠٠٥ م اي ٢٠٠٥ م اي ٢٠٠٥ م اي ٢٠٠
الضريبيه للسنوات القادمه، اي من سنه ٢٠٠٨ م فصاعدا.
ب - وجهه نظر المصلحه:
فامت المصلحه بتعديل اقرارات المكلف واظهرت نتايج هذا التعديل عدم وجود خساير وذلك باعتماد طريقه التكلفه زايد ١٠
ربح لجميع السنوات، وعلي سبيل الاحتياط وبما لا يتعارض مع ما ورد اعلاه فان هذه الخساير ليست خساير تشغيليه يمكن
17/9

حسمها طبقا للماده (١١) من اللايحه التنفيذيه: حيث ان الشركه لم تحقق ايرادات عند تقدم الايرارات وانما تم احتساب
الايرادات عند فحص الشركه ميدانيا.
راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الشركه والصلحه، وما ورد في محترب لسنه المناقشه، وما ورد في المذكره الاياحه
المقدمه من الشركه تبين ان محور الخلاف بين الشركه والصلحه يتمثل في اعتراض الشركه علي عدم السماح بتجيل الخساير
المرحله للاساب المفصليه في وجهه نظرها، بينما تري المصلحه صحه اجراثها للاساب المفصليه في وجهه نظرها.
وحيث ان اللجنه قد رفضت اعتراض الشركه علي البند الاول فانه لا توجد خساير ليتم ترجيلها، مما تري معه اللجنه رفض اعتراض
الشركه علي هذا البند.
٤-فرض غرامه التاخير.
ا - وجهه نظر الشركه:
فيما يلي وجهه نظر الشركه كما جاءت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه بعاليه:
لا يوافق الفرع علي اجراء المصلحه المتمثل في بفرض غرامه تاخير علي التزامات الضريبه الاضافيه. في هذا الصدد، يود
عملاءنا تقدم لسعادتكم ما يلي:
المنشور الدوري رقم (٣) لعام ١٣٧٩ ه
" كذلك يكفي ان يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي ينحو من توقيع الجزاء عليه
بغرامه التاخير. ولا عيره بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرايب اخري نتيجه خطا غير مقصود في الارقام او خطا في
التطبيق او لبس في المبدا...
كما ينص المنشور ايضا علي " ان القانون لا يفترض في الممول الكمال والعصمه من الخطا بحسن نيه ولم يفرض الجزاء علي
من يخف في البحث وثلازمه الحجه واناما فرض الجزاء علي مخالفه القانون واهمال تنفيذه عن قصد وسوء نيه ".
مما تقدم يتحن بان الشروط الواجب توفرها لتلافي فرض غرامات تاثير هي:
- وجود خلاف فني واختلاف في وجهات النظر بين المكلف والمصلحه.
• تصرف المكلف بحسن نيه.
• حتي في حاله وجود لبس لدي المكلف في تفسير الانظمه، فانه يجب عدم فرض غرامه تاخير اذا ما تصرف المكلف
بحسن نيه.
الخلاصه:
علي ضوء الحقايق اعلاه، تامل من سعادتكم الغاء غرامه التاخير التي فرضها المصلحه علي البنود اعلاه وذلك لان الشركه لم
تتعدم التهرب من سداد الضريبه المستحقه.
وفي اثناء جلسه المناقشه قدم المحاسب القانوني للشركه مذكره الحاقيه رقم (٢٠١٢/٢٦١٩ وتاريخ ١٥٣٤١١١/١٩).
مؤكده علي وجهه نظرها واضافت فيها التالي:
17/10

\[
\text { رد الشركه علي و جهه نظر المصلحه }
\]
\[
\text { يود عملؤنا افادتكم بان فرع الشركه قدم لاعتراض علي فرض غرامه التاخير لكافه السوات من ٢٠٠ الي }
\]
\[
\text { ٢٠٠. لم تذكر الشركه في خطاب الاعتراض ايه سنه وانما اعترضت علي غرامه التاخير علي الالتزام الضريبي الاضافي. بما ان }
\]
\[
\text {الالتزام الضريبي الاضافي فرض علي كافه السنوات، فان الاعتراض المقدم من قبل عملاينا علي غرامه التاخير تتعلق بكافه }
\]
\[
\text { [السنوات وليس فقط سنه } ٢٠٠٠. \text { }
\]
\[
\text { يود عملاؤنا افاده الجنه الموقره بان مبادي فرض غرامه التاخير علي المكلفين وردت بصوره واضحه } \tag {٢}
\]
\[
\text { في التعميم رقم (٣) لسبه ١٣٧٩ ه والذي يوضح التوجيهات للصلحه في حاله فرض غرامه التاخير من عده. }
\]
\[
\text { المنشور الدوري رقم (٣) لعام ١٣٧٩ } \text { }
\]
\[
\text { " كذلك يكفي ان يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي ينحو من توقيع الجزاء عليه }
\]
\[
\text { بغرامه التاخير. ولا عبره بما تظهره التدفقات من استحقاق ضرايب اخري نتيجه خطا غير مقصود في الارقام او خطا في }
\]
\[
\text { "التطبيق او لبس في المبدا... }.
\]
\[
\text { كما ينص المنشور ابحا علي " ان القانون لا يفتزض في الممول الكمال والعصمه من الخطا بحسن نيه ولم يفرض الجزاء }
\]
\[
\text { علي من يخف في البحث ولزمه الحجه وانما فرض الجزاء علي مخالفه القانون واهمال تنفيذه عن قصد وسوه نيه " }
\]
\[
\text { مما تقدم يtNH ضروط الواجب توفرها لتلافي فرض غرامات تاثير هي : }
\]
\[
\text { وجود خلاف فني واختلاف في وجهات النظر بين المكلف والصلحه. }
\]
\[
\text { : تصرف المكلف بحسن ني }
\]
\[
\text { : حتي في حاله وجود لبس لدي المكلف في تفسير الانظمه، فانه يجب عدم فرض غرامه تاخير اذا ما تصرف المكلف }
\]
\[
\text { بحسن ني ه. }
\]
\[
\text { من خلال اtbاع المبادي الاساسيه تصرف فرع }}= \text { ي وسدد الضربه طبقا لنظام ضريبه الدخل الجديد }
\]
\[
\text { وبالتالي فان اجراء المصلحه المتمثل في فرض غرامه تاخير علي الضريبه ليس مبررا ومنطقيا. }
\]
\[
\text { نظام الضريبه الجديد وقرارات اللجان الاخيره }
\]
\[
\text {يود عملؤنا افادتكم بان نظام الضريبه الجديد نص علي نسبه غرامه التاخير الا انه لم يورد لتوجيهات اللازمه بشان }
\]
\[
\text { المعابير التي توجب فرض غرامه التاخير. عليه اورد عملؤنا تعميم اعلاه في خطاب الاعتراض لانه يمثل التعميم الوحيد }
\]
\[
\text { المتضمن التوجيهات في هذا الشان. }
\]
\[
\text {يود عملؤنا افاده ا عضاء اللجنه الموقره بان اللجان الاندابيه والاستثنافيه اصدرت مؤخرا عده قرارات لصالح المكلفين }
\]
\[
\text { والتي افت بموجبها فرض غرامه التاخير استنادا علي المبادع الوارده في التعميم اعله. سلادحلون سعادتكم بان هذه }
\]
\[
\text { القرارات صدرت بشان سنه ٢٠٠٥ والسنوات اللاحقه. تطبق هذه القرارات علي المكلفين الذين حالاتهم خاصه بنظام ضريبه }
\]
\[
\text { الدخل الجديد. يورد عمله اننا ادناه عينه من القرارات الصادره من قبل اللجه الاستيافيه في هذا الشان: }
\]
\[
\text { قرار اللجنه الاستيافيه الضريبيه رقم } 1 2 3 2 \text { لسنه } 4 4 4 \text { ه }
\]
\[
\text { قرار اللجنه الاستيافيه الضريبيه رقم } 1 1 1 9 \text { لسنه } 4 4 4 \text { ه }
\]
\[
\text { نود فبها الي الابزاء ذات الحله من قرار اللابنه الاستيافيه الضريبيه رقم } 1 2 3 4 \text { لسنه } 4 4 4 \text { ه }
\]
\[
\text { " وبعد الدراسه تري اللجن } \text { ان اهدار الحسابات محل اختلاف حقيقي في وجهات النظر بين المصلحه والمكلف لا }
\]
\[
\text { يتوجب معه فرض غرامه تاخير علي الفروقات الضريبيه الناتجه عن ذلك، مما تري معه اللجنه رفض استثناف }
\]
13/11

المصلحه في طلبها فرض غرامه تاخير علي الفروقات الضريبيه للعامين المتنهيين في
٢٠٠٢٠٣٧/٣١ م ٢٠٥٧٧١ و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص".
نورد فيما يلي الاجزاء ذات الصله من قرار اللجنه الاستثناييه الضريبيه رقم ١١١ لسنه ١٣٣٣-٥:
" فان اللجنه تري ان الضريبيه التي تم احتسابها علي الفرق الناتج عن رفع نسبه الربح التقديري تيد معد محل اجتهاد وباتالتي
فهي محل اختلاف حقيقي في وجهات النظر مما تري معه اللجنه عدم توجب فرض غرامه التاخير علي الفرق الناتج عنها. وبنا
عليه: تري اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا
الخصوص ".
كما هو مبيين اعلاه، اورد عملاقنا المنشور الدوري رقم (٣) لعام ١٣٧٩ ه في خطاب الاعتراض والذي يوضح التوجيهات
للمصلحه في حاله فرض غرامه التاخير من عدمه. ينطبق هذا التعميم ايضا علي السنوات الضريبيه التي تنظر بموجب نظام
ضريبه الدخل الجديد.
الخلاصه:
علي ضوء الحقايق اعلامه، تامل من سعادتكم الغاء غرامه التاخير التي فرضتها المصلحه علي البنود اعلامه وذلك لان
الشركه لم تتعمد التهرب من سداد الضريبه المستحقه.
ب - وجهه نظر المصلحه:
ان فرق الضريبه الناشي يخضع لغرامه التاخير وفق لمقتضي الماده (١٠) من النظام واكد عليه المنشور الدوري رقم (٥)
مستحقه السداد طبقا للماده (Vv) من النظام الضريبي والمره (٦٨) من اللايحه التNFيحيه، كما ننوه ان اعتراض المكلف علي
بند الغرامه ومن خلال دغمه بالمنشور الدوري رقم (٣) لعام ١٩٧٩ اه اقترص علي عام ٢٠٠٠، فقط ولم يعترض علي الاعوام من
راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الشركه والصلحه، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكره الالحاقيه
المقدمه من الشركه تبين ان محور الخلاف بين الشركه والصلحه يتمل في اعتراض الشركه علي فرصه التاخير للاسباب
المصله في وجهه نظرها، بينما تري المصلحه صحه اجراها للاساب المصله في وجهه نظرها.
وبما ان اللجه رفضت اعتراض الشركه علي بنود الاعتراض، واستنادا للمنشور الدوري رقم (٥) لعام ١٩٣٩ ه وللماده (٧٧) من
النظام الضريبي والمداه (١/١٧) من اللايحه التنفيذيه، تري اللايحه رفض اعتراض الشركه علي هذا البند.
17/17

وبناء علي ذلك، وللحيثيات الوارده في القرار فان لجنه الاعتراض البتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض تقرر ما يلي:
اول: من الناحيه الشكيله:
قبول اعتراض (ا) علي الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م الناحيه الشكيله لتقديمه خلال النظاميه ومن ذي
حفه.
ثانيا : من الناحيه الموضوعيه:
١ - رفض اعتراض الشركه علي تطبيق نسبه التكلفه زايد ١٠٠ للسنوات ٢٠٠ م الي ٢٠٠ م للحيث الوارده في القرار.
٢ - رفض اعتراض الشركه علي زياده نسبه التكلفه زايد هامش ربح من ٥٠% الي ١٠٠ خلال السنوات من ٢٠٠ م الي
٢٠٠ م للحيث الوارده في القرار.
٣- رفض اعتراض الشركه علي عدم السماح بترحيل الخساير المرحله للحيثات الوارده في القرار.
٤- رفض اعتراض الشركه علي فرض غرامه التاخير للحيثيات الوارده في القرار.
يعد هذا القرار قابلا للاستثناف امام اللجنه الاستثنافيه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار، وعلي المكلف
المستانف سداد الالتزام الضريبي المستحق او تقديم ضمان بنكي طبق للماده (٦٦) د ه (من نظام الضريبي)
والالماده (١١/١١) من اللايحه التنفيذيه للنظام.
والله ولي التوفيق...
17/17