moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670063983لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1439/04/14ه الموافق 2018/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (مستلزمات بيطريه) عدد (100) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م بثمن اجمالي قدره (6,025) سته الاف وخمسه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (6,025) سته الاف وخمسه وعشرون ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محرران عاديان متمثلان في: 1- كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه (...)من تاريخ 2019/01/01م الي 2023/03/31م والمتضمن مبلغ قدره (7,025) سبعه الاف وخمسه وعشرون ريال سعودي، ممهوره بتوقيع المحاسب وختم مؤسسه (...). 2- كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه (...)من تاريخ 2019/01/01م الي 2021/07/08م والمتضمن مبلغ قدره (12,325) اثنا عشر الف وثلاثميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، ممهوره بتوقيع منسوب للمحاسب/ (...)والعميل وختم مؤسسه (...). وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/01/24ه: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن دعوي موكلته؟ احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وتبين للمحكمه ان المدعي عليه لم بتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت تبلغه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومرفقاتها قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (6,025) سته الاف وخمسه وعشرون ريال سعودي المتمثل في ثمن مستلزمات بيطريه، وبناء عل ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بثمن بيع مستلزمات بيطريه، وقدم في سبيل اثبات دعواه بينه موصله وتتمثل في كشف حساب مختم من قبل المدعي عليه بمبلغ اكبر من مبلغ المطالبه، واستنادا علي الماده (29/1) من نظام الاثبات، وحيث ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليه، ولم يحضر او يقدم اجابته علي دعوي المدعيه، مما يعد قرينه مقويه لجانب المدعي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها وذلك استنادا علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه،و تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/ (...)بهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ (...)، بهويه رقم (...)مبلغ وقدره (6,025) سته الاف وخمسه وعشرون ريال سعودي، وبالله التوفيق.