tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / specialized_committees

قواعد عمل لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية واللجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية لعام 1438هـ

ncar · rules · processed · 42 chunks

date_gregorian=2016-10-28 date_hijri=1438-01-04 document_type=rules entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=summary:تضمنت القواعد : تعريفات، اختصاصات اللجنة، اختصاصات اللجنة الاستئنافية، نظر اللجنتين في الدعاوي وتطبيقهما نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، رفع الدعوى وتقديم المذكرات، قيد وتحضير الدعاوى، وسائل تبليغ اطراف الدعوى، مدة التبليغ بصحيفة الدعوى وشطبها، موطن تلقي التبليغات، انعقاد الجلسة وسماع أطراف الدعوى، شروط شطب الدعوى والاستمرار في نظرها، تأخر كل طرف عن الجلسة يعد غياب، طلب رئيس أو عضو الدائرة التنحي أو رده، الإثبات أمام الدائرة، ندب خبير وتقريره وأتعابه، التقادم، تاريخ استحقاق المبلغ، حالات تضمين قرار الدائرة بالنفاذ المعجل، سداد المديونية، إصدار قرارات الدائرة والنطق بها والتبليغ، الاستئناف، تسليم القرار، تعذر التبليغ، تدقيق القرارات، التنفيذ ووقفه، قرارات اللجنة الاستئنافية غير قابلة للطعن، النشر والنفاذ. entity=document_number:713 entity=keyword:مخالفات تمويلية entity=keyword:منازعات تمويلية entity=keyword:تمويلية entity=keyword:تمويل entity=keyword:استئناف entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة العدل language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=specialized_committees validity=valid validity_confidence=1.0
اللغه
بتطلد الجلد

(٠١١)

- تميم -
مساحب السمو الملكي ولي المهد
نايب رييس مجلس الوناء ونير الداخليه
نسخه لكل ونازه ومصله حكوميه
وعلي كل جهه ابلاغ الجبات التابعه لها او المرتبطه بها
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته:
اطلعتا علي كتاب معالي الامين العام لمجلس الونزاء رقم ٥٨٤١ بtbاريخ
٢٠٠٧ ه شيان المعامله المختله علي برقيه معالي وزير الماليه رقم ٢٠٠٧
يتاريخ ٥/٧٧ ه شيان طلب الموافقه علي مشروع قواعد عمل اللجان المصرفيه
والعمويليه بالصيغه المرفقه بيرقيته، كما اشتملت المعامله علي كتاب معالي رييس هييه
الخبراء بمجلس الوناء رقم ٢٩٩٥ باتريخ ١٤٣٧/٩/١٧ ه المرفق به المحضر رقم
(٨٩٠) باتريخ ١٤٣٧/٩/١٧ ه المعد في هذا الشان، وعلي كتاب معالي رقم ٢٢٢٩
ب تاريخ ١٨٣٧/١١/١٨ ه المرفق به مذكره هييه الخبراء رقم (١٠١٣) ب تاريخ
من ان مجلس الوناء اطلع علي هذا المWOYAو بنا اوضحه معالي الامين العام لمجلس الوناء
(٢٣٧/٤٩-٤١٠٧) من علي صويه اللجنه الدايمه لمجلس الشؤون الاقتصاديه والتعميه رقم (٢٣٧/٤٩-٤)
بتحيخ، واحاط علما بهذا الموضع، وناي ملكس اللجنه العامه لمجلس الوزناء المتخذتين بشان
الموضوع، واحاط علما بهذا الموضع، وناي ملكس اللجنه العامه لمجلس الوزناء المتخذتين بشان
اولا: الموافقه علي مشروع قواعد عمل لجنه المنازعات المصرفيه واللجنه الاستثناييه
بالمحقه المرققه.
ثانيا: الموافقه علي مشروع قواعد عمل لجنه الفصل في المخالف والمازعات
التمويليه واللجنه الاستثناييه، بالصيغه المرققه.
ثالغا: يكون التعامل مع الدعاوي والاعتراضات المقيده لدي لجنه تسويه المنازعات
المصرفيه عند نفاذ هذه القواعد، وفقا للتصيل الوارد بكتاب معالي الامين العام لمجلب
الوزاء.
رابعا: تكون قارات لجنه تسويه المنازعات المصرفيه التي صدرت قبل نفاذ هذه
القواعد ولم يتقيم احد اطراف الدعوي بالاعتراض عليها ولم يثبت تبلغه تبلغها صحيحا
ALI-D 77

بدلكجه
الزند
الخد
الغزن

(٠١١)
سلمان بين عبدالعزيز ال سعود

ALI-DT

قواعد عمل
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه، واللجنه الاستثناييه
للفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه
الماده الاولي:
يqصد بالعبارات والمصطلحات الاتيه اينما وردت في هذه القواعد المماني المبنيه امام
كل منها:
اللجنه: لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه.
اللجنه الاستثناييه: اللجنه الاستثناييه للفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه.
اللجنتان: اللجنه, واللجنه الاستثناييه.
الدايره: اي دايره لاي من اللجنتين.
الامانه: الامانه للجنتين.
العضو عضو اي دايره، ويشمل ذلك رييس الدايره ما لم يقتض السات خلاف ذلك.
شركات التمويل: الشركه الحاصله علي ترخيص لمعارضه نشاط التمويل وفقا لاحكام نظام مراقبه
شركات التمويل.
الماده الثانيه:
١- دون اخلال بما ورد في الفقره (٢) من هذه الماده، تختص اللجنه بما ياتي:
ا- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق احكام
نظام مراقه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي ولا تحيها التغيديتين
والتواعد والتعليمات الخاصه بهما.
ب- الفصل في المنازعات الناشيه من عقود التمويل العقابي المبرمه بين المستفيدين
والممولين المقاربين.

ج- الفصل في تظلمات ذوي المصلحه من قرارات مؤسسه النقد العربي السعودي ذات الصله
بنظام مراقبه شركات التمويل، ونظام الايجار التمويلي، ونظام التمويل العقاري، ولوايحها،
والقواعد والتعليمات الخاصه بها.
ولصده الجنه في سبيل ذلك جميع الصلاحيات الضروريه للفصل في
الدعوي - الداخله في اختصاصها - بما في ذلك سطه استدعاء الشهود والامر بتقديم
الادله والوثايق وايقاع العقوبات.
٢- لا يدخل في اختصاص اللجنه ما ياتي:
ا- الفصل في المنازعات الناشيه من عقود التمويل العقاري المبرمه بين المستفيدين
والممولين العقاريين، وعقود الايجار التمويلي؛ وذلك اذا كان محل المنازعه حقا عينيا
علي عقار
ب- الفصل في منازعات الاوراق الماليه الناشيه من نشاط التمويل.
الماده الثالثه:
تختص اللجنه الاستثناييه بالنظر في الاعتراضات المقدمه ضد قارات اللجنه.
الماده الرابعه:
١- يكون نظر اللجنتين في الدعاوي وفقا لما ورد في هذه القواعد، والانظمه واللواح
والتعليمات، والعلومات والبييات الحاببه في ملف الدعوي، والاتفاقات المبرمه بين اطراف
الدعوي.
٢- تطبق اللجنتين نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه - بحسب الاحوال - فيما
لم يرد فيه نص في هذه القواعد ويما لا يتعارض مع اختصامات وصلاحيات وطبيعه
.عملها.
العربيه

الماده الخامسه:
يرفع الدعوي من له صفه او مصلحه في الدعوي او من يمثله بصحيقه مستوي
لمتطلباتها الوراده في نظام المرافعات الشرعيه او نظام الاجراءات الجزاييه بحسب الاحوال،
ويجوز رفع الدعوي وتقدمي المذكرات من خلال الوسايل الالكترونيه التي توفرها الامانه ووفق
المتطلبات المحدده في تلك الوسايل.
وفي جميع الاحوال تعد الدعوي مقيده من تاريخ تقدمها.
الماده السادسه:
تتولي الامانه تيد الدعاوي، والقيام باللبيانات، وتحضير الدعاوي، والتواصل مع اطرافها.
الماده السابقه:
تجوز الاستعانه في تبلغ اطراف الدعوي بالمؤسسات والشركات المقدمه للخدمات
البريديه، ويجوز كذلك استعمال الوسايل الالكترونيه لتبليغ اطراف الدعوي ومنها البريد
الالكتروني والاتصالات الهاتفيه المسجله والرسايل الصحيه المرسله عبر الهاتف والفاكس،
ويترتب علي التبلغ بذلك الوسايل ما يترتب علي التبلغ بالطرق المعتاده، ويعد التبلغ بذلك
الوسايل تبلغا لشخص المرسل اليه.
الماده العامه:
اذا تعذر تبلغ المدعي عليه بالدعوي او بموعد الجلسه بعد ان استفقدت جميع الطرق
بما فيها ايقاف خدماته لدي الجهوات الحكوميه؛ فيشر اعلان بذلك في اي من الصحف
المحليه او اي وسيله اخري، ويعد ذلك بمثابه تبلغ بالدعوي او بموعد الجلسه.
الماده التاصقه:
اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بصحيفه الدعوي او بموعد الجلسه او اودع هو
او وكيله مذكره بدفاعه ولم يënضر، او حضر هو او وكيله اي جلسه ثم غاب بعد ذلك، فيصد
القرار الصادر حضوريا في حقه.

r

الماده العاشره:
١- يكون التبليغ بصحيفه الدعوي خلال ثلاشين يوما من تاريخ تيدها.
٢- اذا تولي المدعي التبليغ بالدعوي ولم يبدا بالاجراءات؛ جاز شطها بعد مروز ثلاشين يوما
من تاريخ تيدها. واذا قررت الداره شطب الدعوي; جاز اعاده السير فيها بعد ثبوت تليغ
المدعي عليه بالدعوي اذا لم تمضي ثلاشون يوما من تاريخ الشطب، والا فيجب تيد
الدعوي مره اخري لنظرها من جديد.
الماده الحاديه عشره:
يعد موطنا معتبرا لتلقي التبليغات للاشخاص من ذوي الصفه الطييميه والاعتباريه؟
العنوان المدون في الاتفاقات المبرمه بينهم وبين شركات التمويل. ولهولا الاشخاص اختيار
موطن او محل اقامه مختار خلاف المدون في تلك الاتفاقات، وابلاغ الامانه به.
الماده الثانيه عشره:
نعرض الدعاوي علي الدايره في المواعيد المحدده لنظرها.
الماده الثالثه عشره:
يجوز انتقاد الجنسه وسماع اتوال اطراف الدعوي وطلباتهم ودفوعهم وضغطها بënضون اي
من الاعضاء، وفي حال انعتاد الجنسه بحضور واحد من الاعضاء، يكون هذا العضو ناييا عن
رييس الداره.
الماده الرابعه عمره
شطب الدعوي - ان كانت غير صالحه للحكم فيها - اذا غاب المدعي عن اي جلسه
ثبت تبلغه بها ولم يتقدم بعذر تقبله الداره.
واذا كانت الدعوي صالحه للحكم فيها، فيجب علي الداره الحكم فيها اذا طلب
المدعي عليه ذلك.

الرهم،
الرهم / / : الماني:
الرهم،
الرهم،
الماده الخاصه عشره:
اذا خطبت الدعوي، جاز للمدعي ان يطلب استمرار النظر فيها خلال ثالثين يوما من تاريخ الشطب، وفي هذه الحاله يتوجب علي الداره الاستمرار في نظرها، فان غاب المدعي مره اخري دون عذر تبقله الداره، فشطب الدعوي. وفي حال طلب المدعي استمرار النظر فيها بعد مرود ثلاثين يوما من تاريخ الشطب الاول او عند شطها للمره الثانيه؟ فيجب تيد الدعوي مره اخري لنظرها من جديد، فان شطبت بعد ذلك فلا يجوز تيدها مره اخري الا بقرار يصدر عن اللجنه الاستثناييه.
الماده السادمه عشره:
يعد غايبا كل طرف لم يحضر خلال ثالثين دقيقه من المبعد المقرر ليده الجلسه، ما لم
تقرر الداره تمديد هذه المده.
الماده السابقه عشره:
يكون طلب اي من اعضاء الداره التنحي او طلب رده موجها الي رييس الداره، ويكون
طلب رييس اي دايره من دواير اللجنه التحيي او طلب رده موجها الي رييس الداره الاولي
للبجنه الاستينافيه، ويكون طلب رييس الداره الاستينافيه التحيي او طلب رده موجها الي هييه
عامه تضم جمع اعضاء دواير اللجنه الاستينافيه، علي الا يشارك فيها الرييس المطلوب رده.
الماده العامه عشره:
١ - في حال الموافقه علي طلب تنحي عضو الدايره او رده; يصدر رييس الدايره امرا بذلك،
ويحل العضو الاحتياطي محل العضو الذي تنحي او رد، فان تعدد ذلك حل محله اي من
اعضاء الدواير الاخري لذات اللجنه.
٢ - في حال الموافقه علي طلب تنحي او رد رييس اي دايره من دواير اللجنه، يصدر رييس
الداره الاولي للجنه الاستثناييه امرا بذلك، ويحدد فيه من يتولي رياسه الدايره.
الاستعمال
الاستعمال
。

٢٠ في حال الموافقه علي طلب تنحي او رد رييس اي دايره من دواير اللجنه الاستنافيه; تصدر
الهييه العامه - المشار اليها في الماده (السابعه عشره) من هذه القواعد - امر بذلك، وحد
فيه من يتولي رياسه الدايره، ويصدر الامر بالغربيه.
وفي حال عدم الموافقه علي طلب التنحي او الرد، فيصدر امر بذلك - بحسب الاحوال -
ويعد الامر نهاي.
الماده التاسعه عشره:
يكون الاببات امام الدايره بجميع طرق الاببات بما لا يتعارض مع طبيعه الدعوي،
ويشمل ذلك الوسايل الالكترونيه ومنها البريد الالكتروني والاتصالات الهاتبيه المسجله
والرسايل النصيه المرصله عبر الهاتف والفاكس.
الماده العشروين:
1 - للدايره - عند الاقتصاد - نذب خبير او اكثر، ولا يجوز ان يتواصل معه اي من اطراف
الدعوي الا من خلال الامانه.
٢- محدد الدايره - في قرار نديها - مهمه الخير واجل ايداع تقريره او ايداء رايه، وحدد
كذلك الطرف او الاطراف المكلفين بتحمل الاتعاب، وتدفع الاتعاب - بحسب ما تراه الامانه
وذلك اما بالايداع في حسابها البنكي او بتقدم شيك مصرفي - خلال الاجل الذي يحده
لذلك، فان تختلف الطرف المكلف عن ايداعها في الاجل المحدد، جاز للطرف الاخري دفع
تلك الاتعاب مع حقه في الرجوع علي خصمه بقيمه تلك الاتعاب.
- اذا لم يودع اي من اطراف الدعوي اتعاب الخيري وكان الفصل في الدعوي يتوقف علي
تقرير الخبر المنتدب؛ جاز للدايره اصدار قرار باعتبار ذلك تركا للدعوي.

الماده الحاديه والعشرون:
لا يجوز لجنه سماع الدعوي بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل
المطلبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، ما لم يتقدم الممدي بمذر ت Hague اللجنه.
الماده الثانيه والعشرون:
لا تحتسب مده اجراءات نظر الدعوي التي صدر قرار بشطها او يلبات تركها؟ من المده
المنصوص عليها في الماده (الحاديه والعشرين) من هذه القواعد، ويستخدم احتساب المده من
تاريخ صدور قرار بالشطب او يلبات الترك.
الماده الثالثه والعشرون:
لاغراض تطبيق حكم الماده (الحاديه والعشرين) من هذه القواعد، يحد تاريخ استحقاق
المبلغ محل المطلبه بناء علي الاتفاقات المبرمه بين اطراف المنازعه او التعاملات السابقه
بينهم او بناء علي الانظمه او التعليمات او الاعراف او المبادي المستقره او اي قرينه يستفاد
منها في تحديد ذلك التاريخ.
الماده الرابع والعشرون:
للدايره ان نضمن قراها شموله بالنفاذ المعجل - يكفاله او من دونها بحسب تقديرها -
في اي من الحالات الاتيه:
١- اذا صدر القرار بناء علي اجراء قضايي من المدين، او بناء علي ورق لم يظمن بتزويرها، او
بناء علي صلح.
٢- اذا صدر القرار لمصلحه عميل في دعوي محلها تمويل وكان راتب العميل الحاصل علي
ذلك التمويل مقدمه لوحده كضمان للوفاء بالتزاماته المترتبه علي الاتفاق محل المنازعه.
٢- عندما تقدم الدايره وقوع ضرر لا يمكن تداركه بسبب الخشيه من تاخر تنفيذ القرار.

V

الماده الخاصه والعشرون:
للمذره تضمين القر ар الذي تصدره متح المحكوم عليه اجلا او اجالا لسداد المديونيه
المنشطه بها ذمته بناء علي طلب منه يذكر فيه اسبابه وما يثبت قدرته علي الوفاء، علي ان
شبن في قراها - في حال الموافقه علي طلب - اسباب الاستجابه الي الطلب.
الماده السادمه والعشرون:
1 - تصدر القرارات بالاغلبيه، ويوع عليها جميع اعضاء الدايره، ويدون العضو المخالف رايه
مسبا في محضر الضبط ويلحق بملف الدعوي، علي ان يتضمن القرار ما ينيد صدوره
بالاجماع او بالاغلبيه.
٢ - يكون النقط بالقرار في جلسه علنيه بحضور جميع اعضاء الدايره، ويجوز ان يكون النطق
بالقرار بحضور احد اعضايها علي الاقل.
الماده السابعه والعشرون:
استثناء من حكم الفقره (٢) من الماده (السادمه والعشرين) من هذه القواعد، للدايره
الاكتفاء، بتبليغ اطراف الدعوي بالقرارت - الصادره في شان اي من التدابير التحفظيه او الوقتيه
او الدفوع الشكليه او اي من الحالات الاخري التي تقدمها اللجنه - دون الطق بها في جلسه
علنيه.
الماده العامه والعشرون:
١ - علي الدايره تضمين قراراتها ما يفيد ان للاطرف طلب استيناف القرار خلال لاشين يوما،
وان القرار يكون نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده.
٢ - يبدا احتساب الموعد المقرر لطلب الاستيناف بالنسبه الي كل طرف من تاريخ تسليم
نسخته اليه واخذ توقيعه في الضبط، او من التاريخ المحدد لسلمها ان لم يënض، فان لم
يحضر لسلم نسخه القرار تودع في ملف الدعوي في التاريخ نفس مع اثبات ذلك في
الضبط، ويدع الايداع الذي يتم وفقا لذلك بدايه للموعد المقرر لطلب الاستناف.

A

الماده التاصمه والعشرون:
1 - تلم الداره نسحه القرار في يوم النطق به ان امكن، والا حددت موعدا تلممها ليتجابز
ثلاثين يوما، ويدون ذلك في الضبط.
٢- في حال عدم صدور نسخه القراري في التاريخ المحدد، يمدد الموعد المده الكافيه حسب ما
تراه الدايره، ويدون ذلك في الضبط.
الماده الثالثون:
١- اذا تعذر تبلغ المحكوم عليه غيابيا بالقرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، ينشر
اعلان في اي من السحف المحليه او اي وسيله اخري بما يفيد بصدوره مع ابلاغ
المحكوم عليه - في الاعلان نفسه - بان له طلب الاعتراض علي القرار خلال ثلاثين يوما
من تاريخ الاعلان.
٢- اذا لم يتقدم المحكوم عليه الغايب بطلب الاعتراض - خلال المده المنصوص عليها في
الفقره (1) من هذه الماده - عد القار نافذا. فان حضر بعد ذلك وطلب وقف تنفيذ القار،
فعلي الدايره مصدره القار ان تصدر قرا بوقف التشفید لمده لا تزيد علي ثلاثين يوما
لاعداد دفوعه ورودوه. فان تقدم بذلك خلال المده المحدده، نظرت الدايره فيما قدمه، فان
رات ما يستدعي اعاده النظر في قراها فعلت ذلك، ولا اصدرت قراها بانقاذ قراها السابق.
واذا لم يتقدم المحكوم عليه بدفوعه ورودوه خلال المده المحدده، قصدر الدايره قراها بانقاذ
قراها السابق، وفي هذه الحاله يكون قراها نهاييا.
الماده الحاديه والثلاثون:
يعد طلب الاستثناف متبدا من تاريخ تقدميه، ولا تحتسب ايام العطل الرسميه للاعياد
ضمن المده المقرره لطلب الاستثناف.
الماده الثانيه والثلاثون:
للجنه الاستثنافيه - بناء علي طلب المحكوم عليه - ان تامر بوقف التنفيذ المعجل متي
ما رات ان اسباب الاعتراض علي القرا ق قد ت-QTضي بنقضه، او اذا رات انه يخشي من التنفيذ
المعجل وقع ضرب يتعذر تداركه.
الاستعمال

الله عمر
الرهم
الطابح: / / : التابع
الفرقات

الماده الثالثه والثلاثون:
يكفي بتدقيق القرارات الصادره من الذايره - المعترض عليها - في الحالات الاتيه:
1 - القرارات الصادره في الدعاوي الميسيره التي تحدد مقدارها اللجنه الاستثناييه.
٢ - القرار الصادر بعم قبول الدعوي شكل.
٢ - القرار الصادر برز الدعوي لعدم تحريرها.
٤ - القرار الصادر بثمسير اي قرار او تصحيعه.
٥ - القرار الصادر بناء علي سطح.
٢ - القرار الصادر يلبات انتهاء الخصومه او يلبات تركها.
الماده الرابعه والثلاثون:
اذا امتنعت شركه التمويل عن تنفيذ القرار النهايي الصادر من الداره، تقوم الامنه ياشعار
مؤسسه النقد العربي السعودي بذلك، لتقويم المؤسسه باتخاذ ما يلزم وفقا لصالحاتها حيال هذه
الشركه لضمان تنفيذ القرار.
الماده الخاصه والثلاثون:
١- يكون تظلم ذوي المصلحه من قرايات مؤسسه النقد العربي السعودي المسعودي المشار اليها في الفقره
(١/ج) من الماده (الثانيه) من هذه القواعد; امام اللجنه خلال ميتين يوما من تاريخ التبليغ
بنسبه الفرار محل التظلم.
٢- لا يترتب علي رفع دعوي التظلم امام اللجنه وفق تنفيذ قرار مؤسسه النقد العربي السعودي
محل التظلم، ما لم تقرر اللجنه غير ذلك.
الماده السادسه والثلاثون:
تكون القرارات الصادره من اللجنه الاستثناييه غير قابله للطمن فيها امام اي جهه اخري.
الماده السابعه والثلاثون:
نشر هذه القواعد في الجريده الرسميه، ويفعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها.