moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 2 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 1708 لعام 1442 ه المقامه من/ الشركه (..) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بما يكفي لاصدار القرار فيه بتقدم وكيل مقدمه الطلب/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بطلب اصدار امر اداء ضد المدين بمبلغ قدره مايتان وثلاثه الاف وثلاثمايه وخمسه عشر ريالا واربعه وثلاثون هلله (203,315.34) بموجب المصادقه علي صحه الرصيد، وبعد دراسه الدايره للطلب ولصلاحيه الفصل فيه اصدرت هذا القرار (الاسباب) وباطلاع الدايره علي الاوراق المقدمه للنظر في الشروط المتعلقه لاصدار امر الاداء، حيث يقتصر نظرها علي مدي توافر شروط اصداره من عدمه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، وعليه فقد تبين لها ان الطلب المقدم لا تتوافر فيه شروط القبول بموجب الماده (الثامنه والستين) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/8/1441 حيث ان تاريخ الاشعار 10/3/2021م، والتاريخ المزمع للتقدم بطلب اصدار امر الاداء بموجب الاشعار هو 14/3/2021م مما يكون معه طلب الوفاء مقدم قبل اربعه ايام من التقدم الي المحكمه وليس قبله بخمسه ايام، فبناء علي احكام الباب التاسع من نظام المحاكم التجاريه، والفصل الثاني من الباب الرابع من اللايحه التنفيذيه للنظام فان هذا القرار يعد نهاييا غير قابل للطعن؛ ولذلك (منطوق الحكم) قررت الدايره رفض طلب اصدار امر اداء، وﷲ الموفق .