ncar · law · processed · 7 chunks
بمرالذي الذي المملكه العربيه السعوديه العينه العامه للوقار REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY (287) قرار مجلس اداره الهييه العامه للعقاربالتمرير ان مجلس اداره الهييه العامه للعقار بنا علي الصلاحيات المحوله له نظاما وبعد الاطلاع علي الفقره (1) من البند (تاسعا) من الاحكام النظاميه الخاصه بضبط العلاقه بين المؤجر والمستاجر الصادره بموجب المرسوم الملكي رقم (٢٣) وتاريخ ٢/٤/٤١٥٦، التي نصت علي "يعاقب كل من يخالف ما ورد في البنود (وRABEA) و(رسابعا) من هذه الاحكام بغرامه ماليه لا تتجاوز مقدار الاجره الاجماليه ل (١٢) شهرا للعقار محل التعاقد، وتصحيح المخالفه وفق لضو ابط يضعها مجلس اداره الهييه، وذلك دون اخلال بحق المتضرري المطلابه بالتعويض". يقررما يلي : اولا: الموافقه علي ضو ابط تصحيح مخالفات الاحكام النظاميه الخاصه بضبط العلاقه بين المؤجر وال夔ستار بالصيغه المرافقه. ثانيا: يلشرهذا القرار في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ القرار. والثمه الموفق، وزير البلديات والاسكان رييس مجلس اداره الهييه العامه للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل REGA الطايه للعلوم REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY 15578 15578 15724 REGA الجابوالاتي REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY ضوابا تصبح مخلفات الاحكام النظاميه الخاصه بضبط العلاقه بين المنجرو والمستاجر العربيه العربيه للقار ضوابط تصحيح مكلمات الاحكام النظاميه الخاصه بضبط العلاقه بين المؤجر والمستاجر اولا: لاغراض تطبيق هذه الضوابط ب太平صد بالكلمات والعبارات الاتيه حيثما وردت، المعاني الموضحه امام كل منها ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك: - 1 - الهييه: الهييه العامه للعقار. ٢- الاحكام النظاميه: الاحكام النظاميه الخاصه بضبط العلاقه بين المؤجرو المستاجر الصادره بالمرسوم الملكي رقم (٢٣) وتاريخ .١٤٧/٤/٢ ٣- المخالفه: اي فعل او امتناع عن فعل بعد مخالف ما ورد في البند (ثانيا) او (رابع) او (سابع) من الاحكام النظاميه ثبت بموجب قرار من اللجنهblemشكله في الهينه للنظر في المخالفات، بناء علي الماده (العشرون) من نظام الوساطه العقاريه. - تصحيح المخالفه: الاجراء اللازم لازاله المخالفه ومعالجه اثارها خلال المده المحدده لتصحيحها، بما يعيد الوضع الي حالته المتو افقه مع الاحكام النظاميه. : ثانيا تطبق هذه الضواب علي كل من ثبت عليه مخالفه للاحكام النظاميه. : ثالثا يجب علي المخالف تصحيح المخالفه خلال المده في قرار اللجنه المشكله في البييه للنظر في المخالفات وبما لا ي تجاوز (١٠) ايام عمل من تاريخ التبليغ بقرار المخالفه. : رابعا يلزم علي كل من ارتكب مخالفه ان يقوم بتصحيحها وفق للاتي: <table><tr><td>اليه تصحيح المخالفه</td><td>المخالفه</td><td>م</td></tr><tr><td>تصحيح قيمه الاجره الاجماليه للاجره بما يتفق مع الاحكامالنظاميه خلال المده المحدده بقرار الرجنه.</td><td>زياده المؤجله القيمه الاجريه الاجماليه للعقار في مدينهالرياض.</td><td>1</td></tr><tr><td>تصحيح قيمه الاجره الاجماليه للاجره بما يتفق مع الاحكامالنظاميه خلال المده المحدده بقرار الرجله.</td><td>زياده الاجره الاجماليه للعقار الشاغرفي مدينهالرياض عن قيمه اخريت ايجار</td><td>2</td></tr><tr><td>تسجيل عقد الايجار في الشبكه الالكترونيه لخدمات الايجار" ايجار".</td><td>عدم تقدم المؤجرفي عقد الايجار غير المسجل في الشبكه الالكترونيه لخدمات الايجار; بطلب تسجيل العقد في الشبكه</td><td>3</td></tr><tr><td>تجديد عقد الايجار حال استمرارغه المستاجر بالتجديد.</td><td>امتناع المؤجرفي مدينه الرياض عن تجديد عقد الايجار والزام المستاجر باخلاء العقار في غير الحالات المحدده في الحكام.</td><td>4</td></tr></table> العربيه المايه مجاست الرقابه ٢ صفه ٢ من : خامسا في حال مضت مده تصحيح المخالفه ولم يقم المخالف بالتصحيح، فلكيهنه تعديل الاجره الاجماليه، او تجديد عقد الايجار - يحسب الاحوال - بما يتفق مع الاحكام النظاميه. : سادسا اذا تعذر تصحيح المخالفه بسبب قيام氧ور بتاجير العقار الي مستجر اخر - حسن البيه - بالمخاله للاحكام النظاميه، مع استمرارغبه المستار السابق في تجديد ايجار ذات العين: فثفهم الاطراف بالتوجه الي المحكمه المختصه للفصل في التزاع. : سابعا لا يخل تطبيق هذه الضو ابط بحق المتضرر طلب التعويض من المسبب لدي المحكمه المختصه. : ثامنا يعمل بهذه الضو ابط من تاريخ اعتمادها.