tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 6457 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1440-01-22 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:cd3e76e8-608e-4ca7-9243-5be6ffbb74fe language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٦٤٥٧ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعين– المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي ذكر فيها: انه يطلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من الارباح والزام الشركه بان تدفعها لموكله والبالغ قدرها ٢٢.٢١١.٠٠٠ ريال نظير عدم التزام المدعي عليها من اعداد القوايم الماليه والحسابات الختاميه والتقارير السنويه ورفعها وتقديمها الي جمعيه الشركاء وفق ما نصت عليه الماده (١٢) من عقد تاسيس الشركه وكذلك عدم التزام اداره الشركه بما ورد في الفقره (ب) من الماده (١٥) من عقد التاسيس المتعلقه بالسنه الماليه من اعداد الميزانيه العموميه وحساب الارباح والخساير وتقريره عن انشطه الشركه ومركزها المالي واقتراحات بشان توزيع الارباح وصرفها، وانتهي الي طلب الزامها بالسداد ودفع اتعاب المحاماه، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٢٢/١/١٤٤٠ه موعدا لنظرها وفيها وبعد النداء اكثر من مره علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور اي منهما، ثم قررت الدايره شطب الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعين بطلب النظر في القضيه بعد شطبها فحددت له الدايره جلسه ١٢/٣/١٤٤٠ه موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي وكاله فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ احد مدراءها عبر نظام ابشر؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي كما تقدم بصحيفه طلب ادخال (...) التي تطلب الزام المدعي عليها بصرف ارباحها كما تقدم بطلب تفتيش عن المدعي عليها استنادا الي الماده ١٠٠ من نظام الشركات، وفي جلسه ٣٠/٥/١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما لديه طلب نسخه من صحيفه الدعوي والمستندات المقدمه ثم تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للرد عليها، وفي جلسه ٥/٧/١٤٤٠ه وبسؤال وكيل المدعي عليه عما طلب الاجل بشانه قدم مذكره من صفحه واحده ومرفق واحد جاء فيه انه يدفع بعدم صحه دعوي المدعين حيث ذكر انه تم تسليم الارباح لهم، ثم تسلم نسخه منها المدعي وكاله وبطلب الجواب طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٥/٨/١٤٤٠ه وبطلب الرد من المدعي وكاله افاد بان ما اجاب به المدعي عليه وكاله غير ملاقي بالدعوي وان كشف الحساب المرفق بالمذكره الجوابيه للمدعي عليها لم يصدر من المدعي عليها وان موكله لا يقر بصحه هذا الكشف كما اضاف بانه يطلب الزياده علي طلباته في الدعوي وهي طلب صرف ارباح ايضا عام ٢٠١٧ و ٢٠١٨ ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الاجابه عن موضوع الدعوي بجواب ملاقي لها وكذلك علي الدعوي المقدمه من (...)، ثم توالت الجلسات وفيها تبادل الاطراف المذكرات والتي لم تخرج في مضمونها عما تم تقديمه سابقا، وفي جلسه ٢٦/٥/١٤٤١ه وبعد اعاده تشكيل الدايره سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله فقدم مرفقات ذكر بانها تخص المدعي ومؤسسته ؛ وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب احاله المرفقات الي محاسب قانوني وانه يرشح ثلاثه مكاتب وهي كالتالي: ١/مكتب (...) ٢/ (...) ٣/ مكتب (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه لا مانع لدي موكلته من ترشيح احد هذه المكاتب، ثم ذكر بان لدي موكلته بينه اخري تفيد صحه دفعه، وفي جلسه ٢٢/٥/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي عليها وباطلاع الدايره علي حاله التبليغات لم يتبين وصول الرساله بموعد هذه الجلسه للمدعي بناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم ومن خلال المرافعه المرييه حضر وكيل المدعين – المثبت في ملف القضيه هويته وصفته - فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، واشار وكيل المدعيه ان المدعي الاخر (...) ترك هذه الدعوي بموجب ابلاغه لنا وقد تم اشعار الدايره بذلك، ثم اكد وكيل المدعيه علي طلبه بمحاسبه المدعي عليها محاسبه مطلقه من تاريخ الدخول في الشراكه حتي تاريخ هذه الجلسه، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعين يحصر مطالبته في جلسه هذا اليوم بطلب محاسبه المدعي عليها محاسبه مطلقه من تاريخ الدخول في الشراكه حتي تاريخ هذه الجلسه، لكون المدعي عليها لم تلتزم في اعداد القوايم الماليه والحسابات الختاميه والتقارير السنويه لمعرفه الميزانيه العموميه وحساب الارباح والخساير ومعرفه التقرير عن انشطه الشركه ومركزها المالي ؛ ولما كان نظام الشركات قد رسم الطريق الواجب اتباعه وحدد الاجراءات المناسبه لوصول كل شريك الي حقه فاجاز للشريك غير المدير ان يطلع بنفسه في مركز الشركه علي سير اعمالها وان يفحص دفاترها ومستنداتها وان يستخرج بنفسه بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها وان يوجه النصح لمديرها وكل اتفاق علي خلاف ذلك يعتبر باطلا وبالتالي فالنظام قد رسم الطريق للشريك في سبيل المحافظه علي حقوقه بتمكينه من الاطلاع علي كافه المستندات والتي من خلالها يمكنه ان يحدد ما يطلبه علي وجه دقيق وبالتالي فطلب المحاسبه علي وجه الاطلاق دون تحديد لماهيه المطالبه وتحديد مكمن الطعن فيها تحديدا دقيقا يؤدي الي حجيتها والاعتداد بها ونفوذها، كما لا يخفي ان فتح المجال امام دعاوي المحاسبه علي وجه الاطلاق يؤدي الي عدم استقرار اعمال الشركات والمؤسسات باعتبار ان اي شريك يطلب اجراء المحاسبه تلو اخري للبحث عما اذا كان له حقوق ام لا، ولا يخفي ان قبول اي مراجعه لبحث حقوق للشريك يؤثر علي الشركات وعلي عملها ويمكن التوصل لهذا الغرض باطلاع الشريك علي المستندات والميزانيات وبناؤه عليها ومن ثم المطالبه بما يتبين له وقد استقر القضاء التجاري علي ذلك طبقا للحكم الابتدايي رقم ١٦٠ /تج /١٢ لعام ١٤٢٧ه والمؤيد من محكمه الاستيناف رقم ٥١٩/ ت/ ٧ لعام ١٤٢٨ه كما ان الجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، وليس من مهمه القضاء تحديد المبالغ التي يطالب بها المدعون، اذ لا يصح ان يكون عملا للقضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها ؛ لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء، وتشير الدايره الي ان الحكم بعدم القبول لا يقضي علي حقوق المدعيه ولا يحول بينه وبين المطالبه بحقوقه المشروعه لذا يمكنه المطالبه بهذه الحقوق بعد الاطلاع علي الاوراق والمستندات والميزانيات وبيان استحقاقه منها وبيناته علي دعواه اذ ان الاحاله الي الخبير المحاسبي والحال كذلك يفضي الي جهاله نطاق العمل الموكل اليه اذ يستوجب بيان ما يبحث فيه الخبير ويتحقق منه، بل ان الخبير ذاته سيكون مستنده في اثبات هذه الحقوق هو ما يطلع عليه من مستندات الشركه وميزانياتها وهي الامور التي مكن النظام الشريك من الاطلاع عليها فسبيل الوصول لمعرفه ما للشريك من حقوق هو عن طريق تمكينه من الاطلاع وهو الطريق الذي رسمه المنظم وحاصل ما تقدم ان الشريك قد مكن نظاما من الاطلاع علي مستندات واوراق الشركه وبالتالي فقد تمكن من تحديد مطالبته وتحريره وفق ما يطلع عليه وبامكانه التقدم بمطالبته وفق هذه المستندات مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب، مما تنتهي معه الدايره بالحكم بعدم قبول الدعوي تاسيسا علي ما سبق بيانه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٧٦٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من الارباح ودفع مبلغ وقدره ٢٢.٢١١.٠٠٠ ريال نظير عدم التزام المدعي عليها باعداد القوايم الماليه والحسابات الختاميه والتقارير السنويه ورفعها وتقديمها الي جمعيه الشركاء وفق ما نصت عليه الماده (١٢) من عقد تاسيس الشركه وكذلك عدم التزام اداره الشركه بما ورد في الفقره (ب) من الماده (١٥) من عقد التاسيس المتعلقه بالسنه الماليه من اعداد الميزانيه العموميه وحساب الارباح والخساير وتقرير عن انشطه الشركه ومركزها المالي واقتراحات بشان توزيع الارباح وصرفها، مع الزامه ايضا باتعاب المحاماه.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
(الاسباب)
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١٩/٧/١٤٤٢من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٦٤٥٧ لعام ١٤٣٩ القاضي: بعدم قبول هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.