tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630275511 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-10-09 date_hijri=1446-03-27 document_type=ruling entity=document_number:248b6bb1-825e-4ea0-9946-2f0f72a98ab8 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:113 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه مرييه بتاريخ 27/ 3/ 1446ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم:(...)، وذلك بموجب الوكاله رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بالبلاغ رقم: (...)؛ وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها بناء علي الماده (30 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعيه وكاله ارسلت لايحه الدعوي عبر المحادثه الجانبيه لبرنامج التيمز ونصها: (1- بتاريخ 1/ 2/ 2024م تم ابرام اتفاقيه مع المدعي عليها تضمنت قيام موكلتي بتنفيذ اعمال لوجستيه خاصه لمصنع (...) الذي سيتم انشاؤه في مدينه(...). 2- بتاريخ 10/ 2/ 2024م ارسلت المدعي عليها امر شراء عبر البريد تطلب فيه من موكلتي شراء (31) جهاز جوال (...)، وبناء عليه قامت موكلتي بشراء الاجهزه باجمالي مبلغ وقدره (154,909) مايه واربعه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه ريالات. 3- بتاريخ 26/ 2/ 2024م ارسلت المدعي عليها امر شراء عبر البريد تطلب فيه من موكلتي تحويل مبلغ (100,000) ريال، وبناء عليه قامت موكلتي بتحويل المبلغ الي حساب المدعي عليها. 4- وبحلول يوم 15/ 3/ 2024م -الموعد المتفق عليه لبدء اعمال تنفيذ المشروع - لم تسلم المدعي عليها موكلتي الاوراق والارض الخاصه بالمشروع للبدء بمباشره الاعمال وحتي تاريخه، وتبين لموكلتي ان المدعي عليها لم تستلم اصلا الارض المخصصه للمشروع من الهييه الملكيه حتي الان؛ مما يعني انها وقعت اتفاقيه مع موكلتي لمشروع لا تملكه، ولم تكتف بذلك فقط بل قامت باصدار اوامر شراء حسب التفصيل الوارد اعلاه. 5- قامت موكلتي بارسال خطاب للمدعي عليها تطالب فيه باسترداد المبالغ التي استولت عليها المدعي عليها دون وجه حق والبالغ قدرها (344,127.15) ثلاثمايه واربعه واربعون الف ومايه وسبعه وعشرون ريال وخمس عشره هلله، وبيانها علي النحو التالي: 1- مبلغ وقدره (100,000) ريال مقابل تحويل موكلتي لحساب المدعي عليها بناء علي امر شراء صادر من المدعي عليها. 2- مبلغ وقدره (154,909) ريال مقابل شراء موكلتي للمدعي عليها عدد (31) جهاز جوال (...) بناء علي امر شراء صادر من المدعي عليها. 3- مبلغ وقدره (38,236.35) ريال مقابل ضريبه القيمه المضافه لاوامر الشراء. 4- مبلغ وقدره (50,981.8) ريال نسبه الربح المتفق عليها وفقا للماده (4) من العقد وقدرها 20%. ولجميع ما تم توضيحه اعلاه اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (344,127.15) ثلاثمايه واربعه واربعون الف ومايه وسبعه وعشرون ريال وخمسه عشر هلله، والزامها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (66,619) ريال مقابل اتعاب المحاماه) اه، وبعد الاطلاع الدايره علي مستندات القضيه عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب:

تاسيسا علي ما ورد اعلاه، ولما كانت المدعيه تبتغي من دعواها الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (344,127.15) ثلاثمايه واربعه واربعون الف ومايه وسبعه وعشرون ريال وخمس عشره هلله، علي التفصيل الوارد في وقايع الحكم اعلاه، وحيث ارفق وكيلها في سبيل اثبات دعوي موكلته العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 1/ 2/ 2024م، وممهور بختم المدعي عليها، كما ارفق (3) فواتير من متجر (...) باجمالي مبلغ (154,909) مايه واربعه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه ريالات، وخطاب تفويض من المدعي عليها للمدعو (...) باستلام الاجهزه وممهور بختمها، واقرار استلام المدعي عليها ل(31) جهاز ممهور بتوقيع مفوض المدعي عليها، كما ارفق بريد وارد من المدعي عليها طلبت فيه تحويل مبلغ (100,000) مايه الف ريال الي حساب الشركه، وحواله بنكيه صادره الي المدعي عليها بالمبلغ المشار اليه، وحيث ورد في البند الرابع من العقد ان الربح علي كل فاتوره 20% من اجمالي مبلغها، وبحساب النسبه من مبلغ فواتير شراء الاجهزه يصبح الربح مبلغا قدره (30,981) ثلاثون الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريالا، اما بشان نسبه الربح من مبلغ (100,000) مايه الف ريال الذي تطالب به المدعيه فان هذا يعد من الربا المحرم شرعا وتنتهي الدايره الي رفضها، اما بشان اتعاب المحاماه وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ولما تقرر في نظام المعاملات المدنيه السعودي من ان الذي سبب ضررا للغير فانه يجب عليه تعويضه، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ وفقا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"؛ لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال؛ تعويضا عن اتعاب المرافعه والمحاماه، وترفض ما زاد عن ذلك. اما بشان مبلغ ضريبه القيمه المضافه فان الاختصاص ينعقد في نظره الي لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه؛ حيث جاء تحديد اختصاص اللجنه بالمرسوم الملكي رقم: (م/ 113) وتاريخ: (1438/11/02ه) ونص علي ان من اختصاصها: (ا- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين: العام والخاص الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولوايحها، والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها). الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وتجعل حكمها حضوريا في حق المدعي عليها؛ عملا بالماده (30) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله....عدت الخصومه حضوريه".

نص الحكم:

حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم: (...) بما يلي: اولا مبلغا وقدره: 285.890 مايتان و خمسه وثمانون الفا و ثمانمايه وتسعون ريال ورفض ما زاد عن ذلك. ثانيا: مبلغ قدره: ( 15.000) خمسه عشره الفا مقابل اتعاب التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك. ثالثا: عدم اختصاص المحكمه ولاييا بما يتعلق بالمطالبه بقيمه الضريبه المضافه؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب.