moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٩٧٠٣١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٢.٨٠٠) اثنان وثمانون الفا وثمانمايه ريال سعودي، تمثل توريد المدعي عليها للمدعيه حديد الا ان المدعي عليها استلمت القيمه ولم تورد البضاعه حتي الان.وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضرت ممثله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٨٣١١٦٣٧٠)، وبناء عليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي ممثله المدعيه وانتهاء الدعوي وديا فرفضت الصلح وطلبت السير في الدعوي، وبسؤال الدايره ممثله المدعيه عن دعواها احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي المرفقه والذي انتهت فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٢.٨٠٠) اثنان وثمانون الفا وثمانمايه ريال سعودي تمثل توريد المدعي عليها للمدعيه حديد الا ان المدعي عليها استلمت القيمه ولم تورد البضاعه حتي الان، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي الفاتوره الضريبيه وسند القبض وجميعها مختومه بختم المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي هذه المرفقات تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٢.٨٠٠) اثنان وثمانون الفا وثمانمايه ريال سعودي تمثل توريد المدعي عليها للمدعيه حديد الا ان المدعي عليها استلمت القيمه ولم تورد البضاعه حتي الان، وقدمت لاثبات دعواها ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهي الفاتوره الضريبيه وسند القبض وجميعها مختومه بختم المدعي عليها، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:-بالزام المدعي عليها/شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨٢.٨٠٠) اثنان وثمانون الفا وثمانمايه ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.