tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4430780029 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-04-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة العامة entity=document_number:389968f6-7b5d-451c-94d1-56d060bcda69 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢١٩٤٧١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للامدادات مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم لاصدار صك فيها- وذلك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعواه في الجلسه التحضيريه المنعقده في تاريخ ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٤، مفادها ان المدعي شريك مع المدعي عليها في شركه مقاولات (...) وهي فرع شزكه (...) القابضه مساهمه مقفله بنسبه ٢٥٪ بموجب عقد شراكه بتاريخ ٠٤/ ٠٥/ ٢٠١٥، ثم في تاريخ ١٥/ ٠٦/ ٢٠٢٠ تم عمل اتفاقيه تخارج وفض شراكه ومخالصه نهاييه بين المدعي والمدعي عليها مقابل ان تسدد المدعي عليها للمدعي مبلغا وقدره (١.٧٠٠.٠٠٠) مليون وسبعمايه الف ريال، تم سداد مبلغ وقدره (٨٥٠.٠٠٠) عن توقيع اتفاقيه التخارج علي ان يتم سداد المتبقي خلال اثني عشر شهرا ابتداء من شهر يوليو (٧) من عام ٢٠٢٠، سددت المدعي عليها اربع دفع متمثله في: دفعه بشهر يوليو ٢٠٢٠ مبلغ وقدره سبعون الف ريال ٢_ دفعه بشهر اغسطس ٢٠٢٠ قدرها سبعون الف ريال ٣_ دفعه بشهر سبتمبر ٢٠٢٠ وقدرها سبعون الف ريال ٤_ دفعه بشهر نوفمبر وقدرها ثلاثه وسبعون الفا وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريالا. ثم بعد ذلك امتنعت المدعي عليها عن السداد، وقد حل كامل المبلغ في ذمه المدعي عليها وفق الاتفاقيه ومتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (٥٦٦.٦٦٨) خمسمايه وسته وستون الف وستمايه وثمانيه وستون ريال، وقدم في سبيل اثبات مطالبته عقد شراكه المؤرخ ٠٤/ ٠٥/ ٢٠١٥م، واتفاقيه التخارج المؤرخه في ٢٣ / ١٠/ ١٤٤١ه الموافق ١٥/ ٠٦/ ٢٠٢٠م واختتم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٦٦.٦٦٨) خمسمايه وسته وستون الف وستمايه وثمانيه وستون ريالا، ثم باشرت الدايره نظر القضيه علي النحو الوارد في ملفها، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن اجابته عن دعوي المدعي فاجاب بعده دفوع اولها: ان موكلته ليس لها صفه في اقامه الدعوي عليها؛ معللا بانه لا توجد شراكه بين موكلته والمدعي، واجاب عن ما استند اليه المدعي من عقد الشراكه واتفاقيه التخارج ان المستبين منها ان الموقع هو المدعو السيد/ (...), والمدعي عليها هي شركه/ مساهمه مقفله يديرها مجلس اداره مكون من (٥) خمسه اعضاء ليس من بين اعضايه السيد/ (...)، ولا يوجد اي تفويض او ترخيص من موكلتي الي السيد (...) بشان التوقيع علي عقد الشراكه او اتفاقيه التخارج وفض الشراكه، وبذلك يتبين عدم صفه وصلاحيه (...)، ثانيها: بطلان عقد انشاء الشركه واتفاقيه التخارج وفض الشراكه، كونها وقعت من غير ذي صفه وصلاحيه وذلك لان المدعو (...) لم يكن عضوا في مجلس الاداره ومن المعلوم ان صلاحيات واداره شركه المساهمه المقفله منوطه بمجلس ادارتها، كما حدد النظام الاساسي للشركه الحق في اداره الشركه وتمثيلها وق اشتراك المدعي عليها في شركان اخري انما هو فقط لمجلس اداره الشركه، واختتم مذكرته، بطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل الدفع بعدم الصفه بانتفاء صفه موكلته من هذه الدعوي؟ ام انتفاء صفه من وقع عقد الشراكه وعقد التخارج المدعو (...)؟ فاجاب بان الدفع بعدم الصفه متوجه علي ان المدعو (...) ليست له صفه في ابرام عقد الشراكه وابرام عقد التخارج. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن الحوالات الصادره من موكلته للمدعي علي دفعات والمبينه في دعوي المدعي؟ فاجاب بان هذه الحوالات هي قيمه ارباح المدعي من الشركه بصفته مديرا عاما. ثم اصدرت الدايره حكمها المؤرخ في ٠١/ ٠٦/ ١٤٤٤ه، القاضي بعدم قبول الدعوي محمولا علي الاسباب التاليه: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٥٦٦.٦٦٨) خمسمايه وسته وستون الف وستمايه وثمانيه وستون ريالا متمثله في قيمه تخارج لشراكه حاصله بين طرفي النزاع، ولما كانت الدايره مختصه في نظر النزاع استنادا للفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان مجمل جواب وكيل المدعي عليها انكار الشراكه مع المدعي، ولما كانت الشراكه محل الدعوي متنازعا في ثبوتها، ولما كان طلب المدعي بهذا الاعتبار متفرع عن ثبوت اصل العقد المختلف في ثبوته وصحته علي الوجه المدعي به، ولما كانت المطالبه بقيمه التخارج قبل اثبات الشراكه يعد طلبا سابقا لاوانه اذ هو لازم لثبوت اصل الاستحقاق المختلف في صورته وحقيقته بالقدر المبين في الدعوي، الامر الذي تستقر معه قناعه الدايره علي استعجال المدعي في التقدم بهذه الدعوي قبل اوانها، و تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. ثم اصدرت محكمه الاستيناف قرارها المؤرخ ب ٠٧/ ٠٧/ ١٤٤٤ه القاضي بالغاء حكم الدايره المؤرخ في ٠١/ ٠٦/ ١٤٤٤ه محمولا علي الاسباب التاليه: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها ان وكيل المدعي اودع لدي هذه المحكمه صحيفه دعوي؛ يهدف من خلالها الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٥٦٦.٦٦٨) خمسمايه وسته وستون الف وستمايه وثمانيه وستون ريالا قيمه تخارج لشراكه حاصله بينهما. احيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع المنتهي الي عدم قبول الدعوي؛ معلله ذلك بعدم القبول ريثما يثبت الشراكه، ولم يحظ الحكم بقبول من وكيل المدعي المحامي/ (...) فنعي عليها بمذكره اعتراض؛ حاصلها تمسكها بنظر الدعوي، ذلك ان وقايع هذه الدعوي منصبه في تحصيل مبلغ فض الشراكه واتفاقيه التخارج والمخالصه المحرره، ثم كيف للدايره ان تطلب من موكلي اثبات الشراكه وهي منتهيه بطبيعه الحال بموجب اتفاقيه فض الشراكه والتخارج منها، اذ كيف لموكلي ان يثبت الشراكه مع وجود ما يثبت فضها، وتم تنفيذ اتفاقيه التخارج بنسبه ٧٠ % منها - واضافه الي ذلك اقر وكيل المدعي عليها بصحه جميع الحوالات الصادر من المدعي عليها تنفيذا لما جاء باتفاقيه التخارج وفض الشراكه...فكيف له ان يدعي بعدم وجود شراكه من الاساس وقد حول لموكلي هذه النسبه من قيمه التخارج وطلب اعاده النظر في الحكم. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه لذلك، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. ثم باشرت الدايره نظر الدعوي بعد اعادتها من محكمه الاستيناف علي النحو الوارد في ملف القضيه، وجري من الدايره سؤال اطراف الدعوي عما اذا كان لديهم ما يضيفونه فاجاب المدعي عليه وكاله بمذكره يذكر فيها عده دفوع اولها: عدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه كونه مسؤولا بصفته الشخصيه عن الديون والالتزامات التي ترتبت علي شركه (...) للمقاولات العامه للغير بمبلغ وقدره (٧,٤٧٧,٠١٠.٧٣) سبعه ملايين واربعمايه وسبعه وسبعون الفا وعشره ريالات وثلاث وسبعون هلله لم يفصح عنها بخطاب رسمي لموكلته، مستندا علي البند الخامس من اتفاقيه التخارج وفض الشراكه لمؤرخه في ٢٣/١٠/١٤٤١ه، والذي نص علي" يقر الطرف الثاني (المدعي) انه المسؤول بصفه شخصيه عن ايه قروض او ديون او التزامات علي الشركه ((...) للمقاولات العامه) للغير لم يفصح عنها بخطاب رسمي للطرف الاول (المدعي عليه) قبل التوقيع علي هذه الاتفاقيه"، ثم بين اسباب استحقاق موكلته لهذه المبالغ المتراكمه علي المدعي علي النحو الوارد في مذكرته والمدونه في محضر الجلسه المؤرخه في ١٦/ ٠٧/ ١٤٤٤ه، ثانيها: ذكر ان المدعي مدين لشركه (...) للمقاولات العامه نظرا لتسلمه مبلغا وقدره قدره (٢,٥٧٥,٠٠٠) مليونان وخمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال قيمه نسبه المدعي في ارباح عن مشاريع هو مسؤول عنها علي ان تخصم تلك المبالغ من ارباحه في المشاريع مستقبلا الا ان تلك المشاريع لم تحقق ايه ارباح, بالتالي فان المدعي قد تسلم نصيبه مقدما في ارباح لم تتحقق، وعليه فان المدعي قد تسلم خذا المبلغ دون وجه حق ويلزم اعادته لموكلته، ثم بين اسباب عدم استحقاق المدعي لهذا المبلغ وان اللازم عليه اعادته لموكلته وفقا لمبرارته الوارده في مذكرته والمدونه في محضر الجلسه المؤرخه في ١٦/ ٠٧/ ١٤٤٤ه، ثالثها المتمثل في ان المدعي مدين لشركه/ (...) للمقاولات العامه بمبلغ قدره (١,٩٧٢,٥٥٣) مليون وتسعمايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريالا قيمه مبالغ رواتب حصل عليها المدعي دون وجه حق، ثم بين بعد ذلك اسباب عدم استحقاق المدعي لهذا المبلغ علي النحو الوارد في مذكرته والمدونه في محضر الجلسه المؤرخه في ١٦/ ٠٧/ ١٤٤٤ه، واختتم لايحته بطلب الحكم برفض دعوي المدعي لعدم الاستحقاق، واضاف المدعي وكاله مذكره لم تخرج عما سبق تقديمه الا انه اضاف بان اجابه المدعي عليه وكاله تثبت صحه دعوي موكله وثبوت الشراكه وصحه قيمه مبلغ التخارج المتفق عليه، وان ادعاءه بمسؤوليه موكلته لا اساس له من الصحه. واضاف المدعي عليه مذكره مفادها ان موكلته لا تقر بصحه الشراكه بل قد دفعت مسبقا بعدم صحتها وعدم صفه موكلته بالشراكه، واما الدفع المتوجه الان انما هو دفع موضوعي لعدم استحقاق المبلغ ومسؤوليه المدعي كمدير لقسم المقاولات عن ديون وخساير موكلته. ثم اضاف المدعي وكاله مذكره مفادها ان المدعي عليه وكاله في بدايه جوابه علي دعوي موكله نفي صفه موكلته في التعاقد او الشراكه مع موكله، وعند مواجهته بجميع الحوالات الصادره من موكله المدعي عليه لموكله تنفيذا لعقد التخارج من الشراكه اقر بها وادعي انها من ارباح موكلي لدي الشركه، وبعد اعاده القضيه من محكمه الاستيناف قرر تسبب موكل المدعي في خساره واضرار للشركه ويتضح بذلك تضارب المدعي عليه وكاله في جوابه، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه للمداوله واصدار الحكم، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب الاتيه:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٥٦٦.٦٦٨) خمسمايه وسته وستون الفا وستمايه وثمانيه وستون ريالا متمثله في المتبقي من قيمه اتفاقيه التخارج المبرمه بينهما، ولما كان النزاع يحتكم لنظام الشركات مما يجعله مشمولا بحكم الفقره (٤) الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وتمضي معه الدايره للنظر في موضوع النزاع، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور في صدر الاسباب، مقدما في سبيل اثبات مطالبته عقد الشراكه المبرم في تاريخ ٠٤/ ٠٥/ ٢٠١٥م واتفاقيه التخارج المؤرخه في ٢٣/ ١٠/ ١٤٤١ه الموافق ١٥/ ٠٦/ ٢٠٢٠م والمتضمن في بندها الرابع علي "اتفق الطرفان علي انه تسدد مستحقات الطرف الثاني -المدعي- (١.٧٠٠.٠٠٠) مليون وسبعمايه ريال بواقع (٨٥٠.٠٠٠) ثمانمايه وخمسون الف ريال عند توقيع الاتفاقيه، وتقسيط المبلغ المتبقي علي اثني عشر شهرا ميلاديا تبدا من شهر يوليو من عام ٢٠٢٠م.. الي اخره." ولما كان المدعي عليه وكاله بداءه ينكر شراكه موكلته مع المدعي مؤسسا علي عدم صفه من وقع عقد الشراكه واتفاقيه التخارج علي النحو المبين في ثنايا وقايع هذا الصك، حاشدا عددا من الدفوع الموضوعيه والتي يهدف من خلالها الي عدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه علي النحو الذي اورده في مذكرات دفاعه، وبعد تامل الدايره للقضيه وحجج الاطراف ومستمسكاتهم، تبين للدايره وقوع المدعي عليها في قدر من التناقض، اذ انكرت عقد الاتفاق علي الشراكه بادي الامر طاعنه في صفه من وقع عقد الشراكه واتفاقيه التخارج اللاحقه لها، عطفا علي دفعها بالتقصير الصادر من المدعي في عدد من الجوانب مستنده علي ذات العقد والاتفاقيه محل الانكار، وهذا القدر من التناقض كفيل باطراحه وعدم الالتفات له اذ التردد الناتج عنه يفضي الي الجمع بين اضداد لا يمكن الجمع بينها، وتستحضر الدايره في هذا المقام حكم الفقره (٢) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات والتي نصت علي: "من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته.. الخ" كما تضمنت الفقره (٢) من الماده (٣٩) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي اعتبار "المناقشه لموضوع المحرر: اي دفع شكلي او موضوعي بشان المحرر"، ومما يعضد ما استقر في قناعه الدايره دخول اتفاقيه التخارج حيز التنفيذ بتقديم المدعي لعدد من الحوالات البنكيه الموافقه للدفعات التي تضمنتها الاتفاقيه، وجواب المدعي عليها المثبت للتناقض السابق والذي سالت معه الدايره عن سبب الحوالات فاجاب بانها لقاء ارباح للمدعي بصفته مديرا عاما، وايراد هذا الدفع مع استحضار ما سبق يغني عن تفنيده وبيانه اذ الارباح لا تكون مستحقه الا لشريك شراكته ثابته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعي والزام المدعي عليها بمطالبته كما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للامدادات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) اقامه رقم (...) مبلغا وقدره (٥٦٦,٦٦٨) خمسمايه وسته وستون الفا وستمايه وثمانيه وستون ريالا؛ وذلك لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢١٩٤٧١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للامدادات مساهمه مقفله
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام والتي حصرها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٥٦٦.٦٦٨) خمسمايه وسته وستون الفا وستمايه وثمانيه وستون ريالا متمثله في المتبقي من قيمه اتفاقيه التخارج المبرمه بينهما. وقد احيلت القضيه الي الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه، واصدرت حكمها المؤرخ في في النزاع المنتهي الي عدم قبول الدعوي؛ معلله ذلك بعدم القبول ريثما يثبت الشراكه، ولم يحظ الحكم بقبول من وكيل المدعي المحامي/ (...)، فنعي عليها بمذكره اعتراض؛ حاصلها تمسكها بنظر الدعوي، ذلك ان وقايع هذه الدعوي منصبه في تحصيل مبلغ فض الشراكه واتفاقيه التخارج والمخالصه المحرره، ثم كيف للدايره ان تطلب من موكلي اثبات الشراكه وهي منتهيه بطبيعه الحال بموجب اتفاقيه فض الشراكه والتخارج منها، اذ كيف لموكلي ان يثبت الشراكه مع وجود ما يثبت فضها، وتم تنفيذ اتفاقيه التخارج بنسبه ٧٠ % منها - واضافه الي ذلك اقر وكيل المدعي عليها بصحه جميع الحوالات الصادر من المدعي عليها تنفيذا لما جاء باتفاقيه التخارج وفض الشراكه، فكيف له ان يدعي بعدم وجود شراكه من الاساس وقد حول لموكلي هذه النسبه من قيمه التخارج وطلب اعاده النظر في الحكم. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه لذلك، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها المؤرخ في ٠٧/٠٧/١٤٤٤ه بالغاء الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٣٩٦٩٤٧) في هذه القضيه، واعاده الاوراق الي الدايره ناظره القضيه لاستكمال النظر. وسببت ذلك ان ما قضت به الدايره لا يستقيم مع واقع الاوراق من خلال عدم انكار اتفاقيه التخارج وانما الداب كان في نفي صفه من وقعها، وهذا يدفعه الحوالات البنكيه وعلي فرض ثبوت عدم صفه الموقع فهو مسوغ في الرجوع عليه ومؤاخذته علي تصرفه، سيما ما امضته الدايره الابتداييه من نظرها للنزاع ورصد جواب المدعي عليه في هذا الشان، ومن ثم فان طلب الاجابه يتقرر معه جلاء الدعوي امام ناظريها، الامر الذي يضحي معه الحكم بعدم القبول لا يحفل بالوجاهه، ويتسني ان يبسط النظر في خضم النزاع. وباعاده القضيه للدايره الابتداييه الثالثه نظرت الموضوع، ثم اصدرت حكمها المؤرخ في ٢٥/٠٧/١٤٤٤ه، والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للامدادات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) اقامه رقم (...) مبلغا وقدره (٥٦٦,٦٦٨) خمسمايه وسته وستون الفا وستمايه وثمانيه وستون ريالا. وقد سببت الدايره حكمها بقولها: ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور في صدر الاسباب، مقدما في سبيل اثبات مطالبته عقد الشراكه المبرم في تاريخ ٠٤/ ٠٥/ ٢٠١٥م واتفاقيه التخارج المؤرخه في ٢٣/ ١٠/ ١٤٤١ه الموافق ١٥/ ٠٦/ ٢٠٢٠م والمتضمن في بندها الرابع علي "اتفق الطرفان علي انه تسدد مستحقات الطرف الثاني -المدعي- (١.٧٠٠.٠٠٠) مليون وسبعمايه الف ريال بواقع (٨٥٠.٠٠٠) ثمانمايه وخمسون الف ريال عند توقيع الاتفاقيه، وتقسيط المبلغ المتبقي علي اثني عشر شهرا ميلاديا تبدا من شهر يوليو من عام ٢٠٢٠م.. الي اخره." ولما كان المدعي عليه وكاله بداءه ينكر شراكه موكلته مع المدعي مؤسسا علي عدم صفه من وقع عقد الشراكه واتفاقيه التخارج علي النحو المبين في ثنايا وقايع هذا الصك، حاشدا عددا من الدفوع الموضوعيه والتي يهدف من خلالها الي عدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه علي النحو الذي اورده في مذكرات دفاعه، وبعد تامل الدايره للقضيه وحجج الاطراف ومستمسكاتهم، تبين للدايره وقوع المدعي عليها في قدر من التناقض، اذ انكرت عقد الاتفاق علي الشراكه بادي الامر طاعنه في صفه من وقع عقد الشراكه واتفاقيه التخارج اللاحقه لها، عطفا علي دفعها بالتقصير الصادر من المدعي في عدد من الجوانب مستنده علي ذات العقد والاتفاقيه محل الانكار، وهذا القدر من التناقض كفيل باطراحه وعدم الالتفات له اذ التردد الناتج عنه يفضي الي الجمع بين اضداد لا يمكن الجمع بينها، وتستحضر الدايره في هذا المقام حكم الفقره (٢) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات والتي نصت علي: "من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته.. الخ" كما تضمنت الفقره (٢) من الماده (٣٩) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي اعتبار "المناقشه لموضوع المحرر: اي دفع شكلي او موضوعي بشان المحرر"، ومما يعضد ما استقر في قناعه الدايره دخول اتفاقيه التخارج حيز التنفيذ بتقديم المدعي لعدد من الحوالات البنكيه الموافقه للدفعات التي تضمنتها الاتفاقيه، وجواب المدعي عليها المثبت للتناقض السابق والذي سالت معه الدايره عن سبب الحوالات فاجاب بانها لقاء ارباح للمدعي بصفته مديرا عاما، وايراد هذا الدفع مع استحضار ما سبق يغني عن تفنيده وبيانه اذ الارباح لا تكون مستحقه الا لشريك شراكته ثابته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعي والزام المدعي عليها بمطالبته كما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي. ثم تقدم وكيل المدعي عليها المحامي/ (...) باعتراضه علي الحكم، مسببا اعتراضه بما يلي: اولا / اغفال (البند الخامس) من اتفاقيه التخارج التي بني عليها الحكم والمقدمه من المدعي حيث التزم المدعي بانه مسؤول بصفته الشخصيه عن الديون والالتزامات التي ترتبت علي شركه/ (...) للمقاولات العامه للغير بمبلغ قدره (٧,٤٧٧,٠١٠.٧٣) سبعه ملايين واربعمايه وسبعه وسبعون الفا وعشره ريالا وثلاثه وسبعون هلله مما يجعل المدعي مدين وليس داين. ثانيا / اغفال الحكم ان المدعي قد تسلم مقدما مبلغ قدره (٢,٥٧٥,٠٠٠) مليونان وخمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال نسبته في ارباح عن مشاريع هو مسؤول عنها ادعي ربحيتها علي ان تخصم تلك المبالغ من ارباحه في المشاريع مستقبلا الا ان تلك المشاريع نتيجه للاخطاء المشار اليها اعلاه لم تحقق ايه ارباح بل عادت بخساير، بالتالي فان المدعي قد تسلم نصيبه مقدما في ارباح لم تتحقق. ثالثا / التفات الحكم عن ان المدعي مدين بمبلغ قدره (١,٩٧٢,٥٥٣) مليون وتسعمايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريالا بسبب حصوله علي اجرين عن ذات العمل بالجمع بين حصوله علي نسبته في الارباح كشريك وحصوله علي راتب شهري دون وجه حق، وختم اللايحه بطلب نقض والغاء الحكم رقم:٤٤٣٠٦٠٦٠٣٦ الصادر بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٤ه في القضيه رقم: ٤٤٧٠٢١٩٤٧١ وتاريخ ٢٤/٠٣/ ١٤٤٤ه من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام والحكم مجددا بما يلي: اصليا/ الحكم برفض دعوي المدعي لعدم الاستحقاق مع الاحتفاظ لموكلته بحقها بمطالبتها بجميع حقوقها في دعوي مستقله. احتياطيا/ انتداب خبره محاسبيه لدراسه موضوع النزاع بين الطرفين استنادا الي الماده (١١٠) من نظام الاثبات والماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وبذلك تتضح حقوق كل طرف لدي الطرف الاخر، مع تعهد موكلته المدعي عليها بدفع كامل اتعاب الخبره المحاسبيه عن ذلك علي ان يتحملها الطرف الخاسر في الدعوي الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل طرف بقدر خسارته اعمالا لمقتضي نص الماده (١٢٢) من نظام الاثبات. وباحاله الدعوي الي دايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه اليوم ٠٦/٠٩/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، حضرها الطرفان وكاله المشار اليهما الكترونيا في المحضر، وتمسك كل طرف بما قدم وعقب ممثل المدعي بانكار موكله ما ورد في اعتراض الطرف الاخر، وطلب تاييد الحكم الابتدايي، واكتفي بذلك، كما تمسك ممثل المدعي عليها باعتراضه واكتفي بذلك، وعليه باطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها صحيفه الاستيناف وما قرر الطرفان امامها واكتفايهما، قررت رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع: فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلص اليها الحكم الابتدايي، ولم تجد ما يحول دون تاييده، ولا ينال من ذلك ما اثاره المستانف في اعتراضه من وجود خساير في المشاريع المشار اليها في مستندات الشراكه، فان مستند التخارج تضمن مبلغ المطالبه، وللمستانف وكاله رفع دعوي فيما اثاره من وجود خساير او ديون حيال الشراكه محل النزاع، وفق ما ذكره في ثنايا اعتراضه، اذ ان هذه محل الدعوي ما تبقي للمدعي من مستحقات متعلقه بالتخارج وفق اتفاقيه التخارج المرفقه، وبحسبان الماده (٢٠٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عليه تنتهي الدايره الي تاييد الحكم الابتدايي محل الاعتراض محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الابتداييه الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في٢٥/٠٧/١٤٤٤ والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للامدادات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) اقامه رقم (...) مبلغا وقدره (٥٦٦,٦٦٨) خمسمايه وسته وستون الفا وستمايه وثمانيه وستون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.