tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 1714

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:11 entity=legal_basis:royal_decree:11/1 entity=legal_basis:royal_order:20441/4 entity=legal_basis:royal_order:1047 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IFR-2021-1714) القرار رقم
| (Z-2021-42967) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الدخل - الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه
للاعتراض
الملخص:
المده النظاميه - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- المادتين (١/٢٠) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٤١/٤/٢١) وتاريخ (٢٠٤٤١).

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاهو وبعد:
انه في يوم السبت ١/٣٠/١ ه- عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٧٧) من
نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١) وتاريخ ١/١٠١ ه،
وتدعيلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٠٤٧) وتاريخ ٣/١٢٣ ه،
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وبتاريخ ٢٠١١/٠٣/٢٢
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / هويه وطنيه رقم .... (بصفتها
مالكه مؤسسه .... (سجل تجاري رقم ....) تقدمت بالاعتراض علي الربط الزكوي
لعام ١٨٨ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارات.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بان المدعي عليها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا: لعدم تقديم الاعتراض امامها خلال المده النظاميه، كما لم يتم تقديم امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه، وذلك استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريه الصادره بالامر الملكي (٢٥٠٠) وتاريخ (٢٥٠٠) واتريخ (٢٥٠٠) من الردود والايضاحات الي ما قبل اقبال باب المرافعه.
وفي يوم السبت الموافق ١٤٤٢٠/٠٣/٠١ عقدت الدايره لجستها عن بعد النظر
الدعوي، لم تضرها المدهيه او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وضروها/ .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته متملا للمدعي عليها / هييه الزكاه والضربيه والجمارك، وسبقال مثل المدعي عليها عن دعوي المدهيه، اجبب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الواويه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص واللاعتراض. وبسبقال متمل المدعي عليها اذا كان لديه اقوال اخري، اجب باللفني. لذا، قرت الدايره قبل ب夜幕 المدهوله.

الاساب:
(٢٥٨) بالمرسوم الملكي رقم (١١/١) وتاريخ (١٥٣٥) واتريخ (١٥٣٥) وتعديلاتها، وبعد
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ (١٥٣٥) وتعديلاتها، وبعد
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت المقديه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك في شان الربط الزكي لعام ١٤٣٨، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) وتبح ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه امام لجنه الفصل خلال (٣٠٠) يوما من تاريخ الاخطار (٢٦٠٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات (١) من الساده ايي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكلي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (سيين) يوما من تاريخ تقدميه، تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تتب في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف
خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اتعزاضه امام الهييه او مضي هذه ال (تسعين)
يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه
لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي
التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه
الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا
تشمل دعواه قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه
دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، «وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان
بعد قوات المده الشظاميه، مما يعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
اما فيما يعلق بعد حضور المدعيه او من مثلها جلسه النظر في الدعوي رغم
ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢) من قواعد عمل
اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اجلسه ثبت
تبلغه بها في الموعد المددد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل
بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، ويناء علي المμάده (السادسه والخصسون)
من نظام المرافعات الشريعه التي نست علي انه: «اذا لم يخصر المدعي جلسات
الدعوي - وفقا لما ورد في المμάده (الخامسه والخمسون) من هذا نظام- فلمدعي
عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا
كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق مدعي حضوريا، ولما لم تتقدم
المدعيه بعذر غيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها، ولما رات الدايره
ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي
اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المديعه.

القرا:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / ..... (رقم مليز .....) ضد المدعي
عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارات، لعدم اقامه دعوي التظلم امام لجنه
الفصل علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الخميس الموافق ١٥٤٣/٠٣) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٣٠) ثالثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب التفاف بعد انتهاه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.