moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470135023 لعام 1444ه المدعي: (...) للاستثمار والتجاره المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتخلص وقايع هذه القضيه في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (97.776) سبعه وتسعون الفا وسبعمايه وسته وسبعون ريال سعودي تمثل اتعاب المحاماه عن الدعوي رقم (439133878) والصادر فيها حكم الدايره القاضي منطوقه بما يلي: الزام المدعي عليه شركه (...) المحدوده بان تدفع للمدعيه (...) للاستثمار والتجاره مبلغ قدره (488.880) ريال ، والمكتسب للقطعيه بمضيء المده، وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط وحددت لها جلسه تحضيريه لهذا اليوم المؤرخ بتاريخ 10/03/1444ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فرفضا الصلح وطلبا السير في الدعوي، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه- الموضحه اعلاه-، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي صك الحكم واتفاقيه اتعاب المحاماه، وبعرض ذلك علي من يمثل المدعي عليها ارفق ما نصه: ان المطالبه باتعاب المحاماه شرعا تعد من قبيل دعوي التعويض لا يثبت الا اذا وجد تعدي من قبل المدعي عليه في الدعوي او كان مفلوج بالمخاصمه وقد قرر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ (المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا بل له حالتين الاولي ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك والثانيه الا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظانا ان الحق معه فلا وجه لالزامه بالنفقات)، والثابت في الدعوي السابقه موضوع الحكم المستانف عدم كيديه الدفاع من قبل المستانفه، ولم يتضمن الحكم المستانف عليه ما يفيد الكيديه من المستانفه كما انه بصفه عامه عدم اثبات ادعاء المستانفه لا يعني انها كيديه، وقد استقر القضاء ان اتعاب المحاماه تعد داخله في التعويض حيث ورد في قرار الهييه القضاييه العليا المبدا السادس بتاريخ11/01/1392ه ما نصه لا يعذر المدعي المدعي عليه بحجه اتعابه للمدعي عليه لمجرد دعواه الا اذا ثبت لدي القاضي ان الدعوي كيديه وجاء ايضا في القرار رقم 5/66وتاريخ 1414/3/14ه، ورقم 5/108وتاريخ 24/1411/4ه الصادرين من مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايره ونصهما (لا يجوز استحقاق تعويض الا بعد ثبوت ان المطالب يستحق ذلك بموجب دليل يثبت الحق) ولا خلاف في عدم استحقاق اتعاب المحاماه في مواجهه الطرف الخاسر في القضيه اذا كان الحق فيها ملتبسا ولا بد فيه من اللجوء الي القضاء. ثانيا: تضمنت الدعوي المقامه من المدعيه والمنظوره امام فضيلتكم ضد موكلتي المدعي عليها المطالبه فيها بالزامها بدفع قيمه اتعاب التقاضي المنوه عنها بصدر هذه الصحيفه ولم تقدم المدعيه اي بينه تفيد صحه ما تدعيه من وجود ضرر لحق بها جراء ذلك مما يؤكد عدم احقيتها في المطالبه محل الدعوي. ثالثا: بمطالعه الحكم الصادر للمدعيه يتبين عدم وجود ايه مماطله من موكلتي المدعي عليها حيث ان موكلتي قامت بسداد جميع مستحقات المدعيه ولم توجد ثمه مماطله من موكلتي وان المدعيه لا تستحق ما تطالب به بخصوص اتعاب المحاماه. رابعا: تواترت احكام القضاء علي النص بانه لا يمكن ان تكون احكام القضاء مبنيه علي عقود ليست المدعي عليها طرف فيه والزام الناس بما تعاقد عليه غيرهم وان مثل هذه العقود يخضع للمعرفه والنكايه بالغير ويخضع للحظوه بين المتعاقدين....) كما استقرت احكام القضاء علي رفض اتعاب المحاماه اذا ثبت بان كل طرف محقا ببعض دفوعه واذا كان الحق ملتبسا ولم يثبت للدايره قصد الاضرار او التعسف في استعمال هذا الحق كما جرت احكام القضاء علي ان توكيل المدعي لمحام هو بمحض ارادته ولا يلزم الطرف الاخر واستنادا الي ما تم التنويه عليه لفضيلتكم وبقياسه علي القواعد الشرعيه والنظاميه لا يكون تعاقد المدعيه مع مكتب محاماه بنسبه معينه ملزم لموكلتي المدعي عليها مما يجعل دعواها جديره بالرفض. خامسا: حيث اننا نخلص دفاعنا في ان مجرد الحكم لصالح المستانف ضدهم في الدعوي الاصليه لا يعني من ذلك استحقاقهم لاتعاب المحاماه او التعويض مطلقا، بل لذلك قيود كما قرر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم الاولي ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك، والثانيه الا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظانا ان الحق معه فلا وجه لالزامه بالنفقات) وحيث الثابت من الدعوي السابقه ان المستانفه ليست مفلوجه بالمخاصمه والدليل علي ذلك انه حكم للمستانف ضدهم في دعواهم وتم سداد المبلغ وبناء عليه يكون عن حاد عن جاده الصواب. ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي للاسباب الموضحه اعلاه. ، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه ذكر بان المماطله متحققه من قبل المدعي عليها لكونهم مقرين بالمبلغ المحكوم به سابقا الا انهم لم يلتزموا بسداده االا بموجب صك الحكم، علما بان اقرار المدعي عليها بتاريخ 13/09/2021 م،ولوصول القضيه الي هذا الحد فقد قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق،وبناء عليه فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: فبناء علي الدعوي السابق بيانها، ولما كانت هذه الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي اختصاص المحكمه بنظر دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه وما نصت عليه ايضا الفقره الثالثه من الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي ، واما عن الموضوع، فلما كانت مطالبه المدعيه تتمثل في طلب الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وفق ما سبق بيانه، وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والجلسات التي حضرتها في الدعوي، ومبلغ المطالبه، واستنادا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها/شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/(...) للاستثمار والتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (5000) خمسه الاف ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك،ولما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق