moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470219130 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعيه بلايحه دعوي جاء فيها: (لقد سبق اقامه دعوي من المدعي عليه ضد المدعيه، والمقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (246) وتاريخ 05/ 01/ 1441ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الواحد والعشرون) بشان المطالبه ب(طلب تصفيه شراكه وعقارات واسهم وايقاع حجز تحفظي)، والقضيه انتهت بحكم نصه: "حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (246) وتاريخ 27/ 02/ 1442ه وحيث وقع ضرر بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-اقامه الدعوي علي غير ذي صفه حسب ما نص عليه تسبيب الحكم مما ادي الي اضطرت المدعي عليها الي التعاقد مع محامي لتمثيلها ودفع ادعاءات المدعي عنها مما كبدها اتعاب المحاماه، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (2,200,000) مليونان ومايتا الف ريال). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 13/ 04/ 1444ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والبينات فيها، كما اشار لما يلي: تضررت المدعيه في هذه الدعوي بسبب تلك القضيه لانها تفاجيت بقضيه موضوعها خطير ومصيري كونها شركه ضخمه وراس مالها (500,000,000) ريال وتاريخها بالسوق قديم جدا مما يعني انها ستتاثر كثيرا بهذه الدعوي وستتاثر سمعتها بالسوق وكذلك ستتاثر الموثوقيه بها لدي البنوك المموله لمشاريعها، مما اضطرها للاستعانه بمحامي يتولي الدفاع عنها باتعاب تتناسب مع حجم هذه القضيه وحجم تاثيرها علي الشركه، وكان الاتفاق علي دفعه مقدمه (200,000) ريال ومبلغ مقطوع (2,000,000) ريال كما في عقد المحاماه المرفق، وبعرض مساعي الصلح علي الطرفين اشار المدعي وكاله لتعذر تمامها وطلب استمرار السير في الدعوي، وعليه وامهالا للمدعي عليها لحضور من يمثلها وتقديم الجواب اجلت الجلسه. وفي تاريخ 1444/04/14ه قدم وكيل المدعيه مذكره لم تخرج عما قدمه سابقا. وفي تاريخ 1444/05/17ه قدم وكيل المدعي عليه جوابه عن الدعوي في مذكره علي النحو التالي: اولا / نذكر موجزا ومختصرا جدا عن وقايع وملابسات الدعوي الاصليه التي اقامها موكلي ضد شركه (...) بالقضيه رقم (٢٤٦) ١- كانت مؤسسه (...) للمقاولات المملوكه ل(...) (شقيق موكلي(...)، ومؤسسه (...) للمقاولات شريكتان في اعمال المقاولات بموجب عقود شراكات، ٢- في عام ١٤١٧ ه تحولت مؤسسه (...) الي شركه (...) للتجاره والمقاولات - المدعيه في هذه الدعوي-. 3- في عام ١٤٣٨ه اقام موكلي (...) دعوي ضد ورثه اخيه (...) يطالب فيها اثبات شراكته في مؤسسه (...) بنسبه الثلث في هذه المؤسسه فصدر الحكم لصالحه باثبات شراكته في مؤسسه (...) بنسبه الثلث، وتم تاييد هذا الحكم من محكمه الاستيناف بالرياض برقم /١٧٧ لعام ١٤٤٠ ه. ٤- علي اثر هذا الحكم المصدق باثبات شراكه موكلي في مؤسسه (...)، وبما ان مؤسسه (...) و(...) للمقاولات كانتا شريكتان في اعمال المقاولات، لذا اقام موكلي دعواه ضد شركه (...) يطالب فيها بنصيبه من- مؤسسه (...) التي - تحولت الي شركه (...). بالقضيه رقم (٢٤٦). وبهذا السرد المختصر يتضح ويتبين ان الدعوي التي اقامها موكلي ضد شركه (...) كانت دعوي محقه، لانها مبنيه علي حكم قضايي مصدق من الاستيناف وليست دعوي كيديه، ولم يهدف منها موكلي الحاق الضرر بالشركه المدعيه، بل كان يهدف الي اثبات شراكته بنسبته فيها كما اثبتها في مؤسسه اخيه (...) (...). ثانيا/ الاسباب والادله التي توجب رد هذه الدعوي ضد موكلي وصرف النظر عنها: ١- ان القضيه التي اقامها موكلي ضد الشركه المدعيه عقد فيها اربع جلسات فقط الاولي كانت بتاريخ 17-01-1441 ه والاخيره التي حكم فيها كانت بتاريخ 27-02-1442 ه وقد انقطع النظر في هذه القضيه لاكثر من سبعه اشهر نظرا لظروف جايحه كورونا التي توقف العمل فيها، كما لا يخفي. ولم يقدم وكيل الشركه المدعيه في تلك الدعوي الا مذكره واحده فقط وهي مذكره الرد علي الدعوي، ثم حكمت الدايره مباشره برد دعوي موكلي لعدم الصفه اي عدم صفه الشركه المدعي عليها في تلك الدعوي. مرفق رقم (٢) صك حكم تلك الدعوي. وبهذا يتضح ان سبب تاخر البت في نظر هذه القضيه هي جايحه كورونا، كما ان وكيل الشركه في تلك القضيه لم يقدم الا مذكره واحده فقط. 2- ما قرره الفقهاء رحمهم الله في مساله تضمين الغريم المماطل هو ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله، ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه وكان الغرم ايضا علي وجه معتاد. اما اذا كان الحق ملتبسا ولابد فيه من اللجوء الي القضاء فان المطالب بالحق لا يغرم لمن طالبه بشيء. وموكلي لم يكن ظانا ان الحق معه بل كان متيقنا وجازما ان الحق معه نظرا لوجود حكم معه مصدق من محكمه الاستيناف يثبت انه شريك في مؤسسه اخيه (...) التي كانت شريكه مع مؤسسه (...) التي تحولت الي شركه فيما بعد. ٣-استقرت السوابق القضاييه الصادره من محاكم الاستيناف وما قرره الفقهاء في مساله تضمين الغريم المماطل هو ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالبه به صاحبه وكان الغرم علي وجه معتاد. ٤- ان من اهم الشروط التي يجب توفرها في المحكوم عليه في مساله تضمينه بالغرم هو ان يكون المحكوم عليه مدعي عليه في الدعوي الاصليه لانه ماطل في تسليم الحق الثابت بذمته. بينما الدعوي الاصليه كان المدعي فيها موكلي نفسه ضد الشركه المدعيه الان. وبهذا ينتقض اهم شرط من شروط تغريم المحكوم عليه. ٥- ان الشركه لم تكن ملزمه لا شرعا ولا نظاما في توكيل محامي عنها في القضيه الاصليه. نظرا لمجانيه القضاء عندنا في وقت اقامه الدعوي وعدم الزام النظام طرفي الدعوي بالتوكل عنهما فالنظام كان ولازال يجيز ترافع الشخص عن نفسه. وكان بامكان الشركه الترافع عن نفسها لاسيما مع وجود اداره قانونيه عندهم تمتلك الخبره في الشؤون القانونيه والقضاييه والانظمه. ٦- ان الدعوي الاصليه اقامها موكلي في ولايه الشركه المكانيه وهي مدينه الرياض فلم تتكبد الشركه حتي خساير السفر للرد علي تلك الدعوي. لذا نطلب رد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلي من هذه الدعوي. وفي جلسه 20/ 05/ 1444ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله اجاب قايلا: ارفقت جوابي عبر ايقونه تبادل المذكرات، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب قايلا: اطلعت علي جوابي المدعي عليه ولدي مذكره محرره جوابا علي ما ذكره المدعي عليه ارسلتها عبر ايقونه المحادثه في برنامج التميز، وبالاطلاع عليه وجد ما نصه: "نجيب علي مذكره المدعي عليه المقدمه من وكيله عبر موقع ناجز بما يلي: (اولا) ابتدا وكيل المدعي عليه بما اسماه موجزا ومختصرا لوقايع وملابسات الدعوي الاصليه التي اقامها ضد المدعيه، ولكن هذا الموجز لم يقصد به وكيل المدعي عليه الا الدخول في موضوع دعوي سبق الفصل فيها بموجب احكام قضاييه نهاييه وهذا مما لا يجوز نظاما، حيث ذكر وقايع ومستندات ومرفقات كانت محل النظر والتمحيص القضايي ولم يثبت ايا منها، ولكنه هنا يعيد ذكرها بما يخالف ما انتهت عليه الاحكام القضاييه السابقه، فالمدعيه تنكر ما ذكره وكيل المدعي عليه ولا تقر به. (ثانيا) تعمد وكيل المدعي عليه ((...)) اخفاء اهم واقعه وهي ان المدعي عليه ((...)) اقام دعواه ضد من له صفه في موضوع الشراكه في ذلك الوقت وهو ((...) (...)) بالقضيه رقم (15270) لعام (1440ه) التي اقامها امام المحكمه التجاريه بالرياض ونظرتها الدايره التجاريه الخامسه وحكمت فيها بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر اقامه المدعي عليه في تلك الدعوي ((...) (...)) هو مدينه (...) في منطقه (...) وباقرار المدعي نفسه ((...))، ولقناعه المدعي نفسه ((...)) بعدم الاختصاص المكاني لم يستانف علي هذا الحكم واكتسب القطعيه، وبدلا من ان يعيد المدعي ((...)) اقامه دعواه امام المحكمه المختصه مكانيا في (...)اقامها في الرياض متعمدا ضد المدعيه في هذه الدعوي (شركه (...)) مع علمه المسبق بعدم الصفه ومع علمه المسبق بان الصفه منعقده ل ((...) (...)) بدليل انه اقام دعواه الاولي ضده وليس ضد الشركه، فما ذكره وكيل المدعي عليه ((...)) من ان دعواه (246) كانت دعوي محقه هو ادعاء غير صحيح علي الاطلاق بل الصحيح هو ما يناقضه تماما وهو تعمد الاضرار بالشركه لان اثبات الشراكه مع ((...) (...)) لا يكون الا بموجب حكم ضد ((...) (...)) وليس باقامه دعوي ضد (شركه (...)) التي لا يملك فيها ((...) (...)) ولا سهما واحدا. (ثالثا) يحاول وكيل المدعي عليه في مذكرته التهوين من الضرر الذي وقع علي المدعيه من خلال استصغار عدد الجلسات وعدد المذكرات وهذه الامور لا علاقه لها بما هو ثابت من ضرر وقع علي المدعيه، فالضرر لا يقيم من خلال عدد الجلسات او عدد المذكرات، وانما من خلال ما تكبدته المدعيه في تلك الدعوي من مصاريف لدعوي مصيريه لشركه راس مالها (500) مليون ريال والمساهمين فيها ليسوا طرفا في اي من الوقايع القديمه التي ذكرها وكيل المدعي عليه، فالمدعي من خلال خطاه باقامه دعوي غير محقه (246) جعل الشركه ومساهميها في خطر محدق لا يمكن تجنبه الا من خلال التعاقد مع محامي يتولي المرافعه والمدافعه عن الشركه للحصول علي حكم نهايي لصالحها وهو ما تم بموجب المستندات التي قدمتها المدعيه مع دعواها هذه من عقد المحامي المذكور فيها صراحه القضيه (246) بعينها ومن الحكم النهايي الصادر في تلك القضيه ومن السدادات التي قامت بها المدعيه لهذا المحامي بموجب العقد والحكم الصادر، فاركان الضمان الثلاثه من تعدي وتلف وافضاء (خطا وضرر وعلاقه سببيه) ثابته بحق المدعي عليه بلا شك. (رابعا) ذكر وكيل المدعي عليه الكثير عن مساله تضمين الغريم المماطل، مع ان هذه الدعوي هي دعوي تعويض بشان دعوي اصليه (246) كانت الطلبات فيها (طلب تصفيه شراكه وعقارات واسهم وايقاع حجز تحفظي) ولم تكن الطلبات فيها (الزام بسداد مبالغ)، فلا محل لمساله المماطله في تلك الدعوي، وبذلك يكون كل ما ذكره وكيل المدعي عليه عن مساله تضمين الغريم المماطل لا فايده منه في هذه الدعوي، وانما هي محاوله منه للتظليل كما فعل في بدايه مذكرته عندما ذكر ما اسماه موجزا ومختصرا لوقايع وملابسات الدعوي الاصليه. وبناء علي ما تقدم، فان المدعيه تتمسك بطلبها الزام المدعي عليه بتعويضها عما تكبدته نتيجه الدعوي الاصليه وهو مبلغ قدره (2,200,000) مليونان ومايتا الف ريال. لها قايمه سياق) ثم قرر المدعي الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب التقاضي والمحاماه بمبلغ قدره (2,200,000) مليونان ومايتا الف ريال، عن قضيه سابقه منظوره لدي هذه الدايره؛ لذا فان الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره (9) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، ومن اختصاص الدايره مصدره الحكم في الدعوي الاصليه، استنادا للفقره الخامسه من الماده الثامنه والعشرون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه، وتاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، واما عن موضوع الدعوي ولما كان المدعي يستند في سبيل اثبات دعواه علي الصك الصادر من هذه الدايره في القضيه رقم (246) وتاريخ 27/ 02/ 1442 وعلي العقد المبرم بين موكلته والمحامي الذ تولي الترافع في هذه القضيه السابقه، ولان المدعي عليه انكر دعوي المدعيه وقوع الضرر من الدعوي السابقه، ودفع بانه محق في دعواه وان الحكم الصادر في الدعوي السابقه لم يفصل في الموضوع وانما في الصفه. وباطلاع الدايره علي الحكم الصادر في القضيه المشار لها في الدعوي تبين ان المدعي اقامها علي مصلحه معتبره وبموجب حكم قطعي يثبت شراكته في المؤسسه قبل تحويلها الي شركه، وان الحكم صدر بعدم صفه المدعي عليها ولم يتعرض الحكم لموضوع الدعوي، واما مذ كره المدعي من وقوع الضرر علي ثقه الشركه وسمعتها فلم تر الدايره وجاهته لعدم تقديم البينه علي ذلك، ولان مجرد اقامه الدعوي ليس ضرر محدق كما يزعم المدعي بل هو من المخاطر المحتمله التي تواجه غالب الانشطه التجاريه، الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الحكم الوراد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: قررت الدايره رفض الدعوي، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470219130 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب التقاضي والمحاماه بمبلغ وقدره (2,200,000) مليونان ومايتا الف ريال، عن القضيه السابقه رقم (246) وتاريخ 27/ 02/ 1442ه والمنتهيه ب(عدم قبول الدعوي)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (رفض الدعوي)، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب الغاء الحكم والحكم بما جاء في الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه الاستيناف كما حضر المستانف ضده وكاله واكتفي بالحكم محل الاعتراض. الاسباب: وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه دون الحاجه للدخول في تفاصيل الحكم السابق وما بني عليه من اسباب سواء باثبات او نفي ومن ذلك ما اشارت اليه الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض في اسباب حكمها ان المستانف ضده اقام دعواه السابقه (بموجب حكم قطعي يثبت شراكته في المؤسسه قبل تحويلها الي شركه) وتكتفي الدايره فيما اشارت اليه الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض في اسبابها فيما يتعلق بالحكم السابق ان المستانف ضده اقام الدعوي السابقه بما يراه هو ان له مصلحه وفق ما ذكره من مبررات اثناء اقامه دعواه ولم تري الدايره فيه قصد الاضرار بالمستانفه او الكيديه في اقامه دعواه السابقه وان الحكم في الدعوي السابقه انتهي الي الحكم بعدم القبول دون الدخول في الدعوي موضوعا ؛ لذا نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد قرار الدايره التجاريه الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (4430401731) المؤرخ في 29 /06 /1444 ه الصادر في القضيه رقم (4470219130)، القاضي ب(رفض الدعوي) لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.