tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 3187 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1440-08-20 document_type=ruling entity=document_number:a38515a1-d0ec-433f-8c61-bc01be2084e7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي، وبناء علي القضيه رقم 3187 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي الوارث ووكيل الورثه/ (...) –ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع لهم مبلغ خمسه واربعين الف ريال (45،000) قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدها مورثهم في القضيه المقامه بينهما برقم (5041 لعام 1435ه)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت هذه الدايره لنظرها جلسه بتاريخ، حضر فيها المشار اليه اعلاه واحال الي ما ورد بصحيفه الدعوي التي سلمت نسختها للمدعي عليه الحاضر، واستمهل للاجابه، وافهمتهما الدايره ان تبادل المذكرات سيكون عند امانه السر، وعليه؛ تقدم المدعي عليه بمذكره جوابيه مفادها: مجانيه التقاضي، وان المدعي لا يتحمل اي مبالغ عند رفعه لدعواه، وعليه فان المدعين لا يستحقون مبلغ اتعاب المحاماه، وباطلاع الوارث ووكيل الورثه علي ذلك قدم مذكره افاد فيها: انه تم سداد مبلغ وقدره ثلاثون الف ريال (30،000) بموجب سندات القبض المرفقه، وتبقي من اتعاب المحاماه المستحقه للمحامي خمسه عشر الف ريال (15،000) وذلك بحسب اتفاقيه الاتعاب المبرمه بين الطرفين، وفي جلسه 20/8/1440ه حضر طرفا الدعوي، وبعد اطلاع المدعي عليه علي مذكره المدعين استمهل لتقديم الاجابه، وفي جلسه 17/10/1440ه حضر الطرفان، واكتفي كل بما قدم، وعليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه 22/11/1440ه طلبت الدايره من الوارث ووكيل الورثه تقديم اصول سندات القبض، فقدمها و اعيدت اليه في حينها بعد مطابقتها، وفي جلسه 21/12/1440ه قدم المدعي عليه مذكره افاد فيها: انه لم ينكر شراكه مورث المدعين في الدعوي السابقه، ولم تثبت المماطله في حقه حيث ان المستقر عليه قضاء ان اتعاب المحاماه يلزم بها الطرف المتسبب في وجودها، كما قدم الوارث ووكيل الورثه اصل سندات القبض المختومه التي اعيدت اليه في حينها بعد ان طلبتها منه الدايره في الجلسه السابقه، وعليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور المدعي عليه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره جلستها للمداوله، ومن ثم اصدرت هذا الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي الوارث ووكيل الورثه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ خمسه واربعين الف ريال (45،000) قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدها مورثهم في القضيه المقامه بينهما برقم (5041 لعام 1435ه)، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، وحيث ان الدعوي السابقه كان يطالب فيها مورث المدعين باثبات شراكته مع المدعي عليه في صحيفه (...) الالكترونيه وصدر الحكم لصالحه، ولما كان المدعي عليه قد احوج مورث المدعين الي توكيل من يقوم بالمطالبه بحقه، وتكليف من يحضر جلسات الترافع فيها، وتبين للدايره مماطله المدعي عليه في انكار شراكه مورث المدعين، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه اتت ان (الضرر يزال)، ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) وحيث قدم ورثه المدعي ما يثبت دفعهم لاتعاب التقاضي بما قيمته ثلاثون الف ريال (30،000) من اجمالي الاتعاب البالغه خمسه واربعين الف ريال (45،000)، وبالتالي يتعين مراعاه ذلك في تقدير اتعاب التقاضي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي، وعليه، فان الدايره تري مناسبه الحكم لورثه المدعي فيما تم سداده فقط؛ فلهذه الاسباب حكمت الدايره:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ ورثه (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره ثلاثون الف ريال (30،000)، وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي، وبناء علي القضيه رقم 288 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم المدعي اصاله ووكاله بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليه ان يدفع مبلغا قدره (45.000) ريال قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدها مورثهم في القضيه (5041 لعام 1435ه)، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المتضمن الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (30.000) ثلاثون الف ريال، ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه المتضمن طلب نقض الحكم، تاسيسا علي ما حاصله ان اتعاب المحاماه لم تتحقق فيها شروط المماطله في حقوق ماليه او مستحقات لمورث المدعين، ولم يتم الامتناع عن سدادها، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها مرافعه استنادا الي الماده (215) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعقدت الدايره جلسه في 24/6/1441ه، حضرها ممثلا الطرفين، وبسؤال المستانف عن اعتراضه احال الي اللايحه المرفقه بملف الدعوي واستعد بتسليم المستانف ضده نسخه منها، وفي جلسه 15/7/1441ه حضرها الطرفان، وابرز وكيل المستانف ضده مذكره من ورقتين مع جمله من المرفقات وباطلاع المستانف افاد بانه لا جديد فيها واكتفي الطرفان بما قدما، وافتتحت الدايره في هذا اليوم الجلسه عن بعد عبر الجلسه المرييه بحضور المستانف/ (...) والمستانف ضده اصاله ووكاله/ (...)، وقرر طرفا الدعوي الاكتفاء، ورفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر، والاعتراض المقدم من المدعي عليه، وما بني عليها من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ومماطله المدعي عليه قد تحققت بنكرانه مساهمه المدعي في راس المال، والقضيه استغرقت عده سنوات، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام المنتهي الي الزام (...) بان يدفع لورثه (...) مبلغا قدره (30.000) ثلاثون الف ريال، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.