moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٨٤٠ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...) ، رخصه اقامه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (...) ، رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليهما قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه ٢٦/٥/١٤٤٢ه، حضر اطراف الدعوي المشار اليهم بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله افاد انه يطلب الحكم علي المدعي عليهما بعقوبه تعزيريه رادعه جزاء لما بدر منهما من رفع دعاوي كيديه ضد المدعي مما اضر به ماديا ومعنويا وحيث ان المدعي والمدعي عليهما شركاء في شركه (...)- سجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٤٢٢/ ١٠/ ٠٨ ه منذ تاسيس الشركه كان المدعي يعمل كمدير للشركه مع المدعي عليه الثاني (...) وقاما المدعي عليهما بالعديد من الاجراءات ورفع دعاوي كيديه تهدف لاخراج المدعي من الشركه والاستيلاء علي نصيبه في الشركه والبالغ (٤٢.٥%) حيث قاما المدعي عليهما بالاجراءات التاليه ضد المدعي ١- بتاريخ ١٤٣٦/ ١٠/ ١٨ قاما المدعي عليهما بعزل المدعي من اداره الشركه دون علم او موافقه المدعي بذلك ودون تبلغيه بذلك العزل في تاريخه ٢- بتاريخ ١٤٣٦/ ١١/ ١٨ قاما المدعي عليهما برفع دعوي امام المحكمه الاداريه بالدمام وقيدت بالرقم ق/ ٣/ ١٢٦٠٦ لعام ١٤٣٦ ه وقد تم اتهام المدعي فيها بالاستيلاء علي بعض معدات الشركه وغير ذلك من التهم الجناييه التي ذكرت في لوايح دعواهم ومذاكرتهم في الدعوي والمرصوده في احكام القضايا مع طلبهما من المحكمه باخراج المدعي من الشركه قضاييا وبمنعه من السفر كما قاما المدعي عليهما في لايحه الدعوي بطلب عزل المدعي من اداره الشركه في حين ان المدعي قد كان معزولا من الاداره قبل رفع الدعوي بمده ٢٧ يوما، ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي في المرافعه الكتابيه و اكتفي الاطراف بما قدموه عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٢٨/٥/١٤٤٢ه،حضر وكيل المدعي/ (...) – هويه وطينه رقم (...) بموجب الوكاله من (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليهما/(...)(...) بموجب الوكاله رقم (...) و (...) عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي يطلب الحكم علي المدعي عليهما بعقوبه تعزيريه رادعه جزاء لما بدر منهما من رفع دعاوي كيديه ضد المدعي مما اضر به ماديا ومعنويا كما هو مفصل في صحيفه الدعوي؛ وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاص المحاكم التجاريه بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام؛ وحيث تبين ان هذه الدعوي ليست من الدعوي ذات المفهوم التجاري وليست من الاعمال التجاريه المنصوص عليها وفق الماده رقم (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولكون هذه العلاقه ليست علاقه تجاريه تختص المحكمه التجاريه بنظر النزاع الناشي عنها، والاختصاص ينعقد بحسب الوصف اللازم والتكييف الدقيق للصوره الوارده في هذه الدعوي؛ فيكون الاختصاص منعقدا للمحكمه الجزاييه لكون الوصف جرميا حسب مقتضي الماده السادسه عشره من نظام الاجراءات الجزاييه والماده الثالثه من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه والتي استندت المحكمه العليا عليها بموجب قرار الدايره الثالثه برقم ٩٥/ ٣/ ٣ وتاريخ ٨/ ٩/ ١٤٣٩ه؛ مما يتعين معه – والحاله هذه – الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي/(...)- هويه رقم (...) ضد المدعي عليهما/(...)–هويه رقم (...) و/ (...)- هويه رقم (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.