tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 1671 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1440-12-20 document_type=ruling entity=document_number:c558308a-3fb6-4467-8c26-80c31435d205 entity=legal_basis:minister_decision:5062 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1671 لعام 1441 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا
القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا
القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا
 (الوقايع)
بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) ،ذكر فيها انه تم تحرير سند لامر لصالح المدعي عليها بمبلغ وقدره:(425.000)ريالا، وذلك علي سبيل الضمان وذلك مقابل شراء سياره، وحيث ان المدعي عليه لايستحق كامل مبلغ السند لامر انف الذكر ،حيث ان المستحق له منها مبلغا وقدره:(225.000)ريالا، ثم ختم صحيفته بطلب:اسقاط مبلغ وقدره:(200.000)ريالا من السند لامر المشار اليه بعاليه، مع ايقاف تنفيذه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها جلسه يوم الاحد 11/4/1441ه حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ابرز لايحته المعدله، وبسؤاله عما يود اضافته ذكر بان لديه شهود سبق وان ثبت شهادتهم لدي المحكمه العامه بمحافظه الاحساء، والمحكمه العامه بمحافظه عيون الجواء ،فابرزهما، والمتضمنه: اولا/ شهاده المدعو: (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم:(...) ،من مواليد 29/10/1408ه،والذي يعمل عسكريا لدي امن المنشات، والمثبته شهادته لدي المحكمه العامه بمحافظه عيون الجواء ، ونصها:(اشهد انه بتاريخ 20/12/1440ه تقريبا اتصلت علي (...) للتوسط والتوسل عنده بشان القضيه المرفوعه من (...) ضد (...) بخصوص مبلغ مالي، وكان اتصالي لاجل طلب مهله للتسديد، ورفع اسم كفيل المدعي عليه: (...) من ايقاف الخدمات والحبس فقال لي (...) انا لا اريد الا حقي مايتين وخمسه وعشرين الف ريال ولن اعطيه مهله، وعليه اشهد كما افاد الشاهد المشار اليه بعاليه بان المدعي من جماعته وليس بينهما صله قرابه قريبه .ا.ه. ثانيا/ شهاده المدعو: (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم:(...)، وبسؤاله عن عمره وعمله وسكنه وقرابته بالمتداعيين اجاب بقوله: انني من مواليد عام 1390ه واعمل فني طب وقايي لدي مجمع (...) ب(...) ،واسكن في حي (...) ب(...) ،والمدعي من الجماعه لكن لاتوجد قرابه، وليس بيني وبين المدعي عليه قرابه، واشهد بالله تعالي علي حسب كلام (...) طلب شهادتنا علي (...) بالرياض كان بينهما مبايعه سياره (...) انا لم اشاهده لكن هذا كلام (...) لي فجينا في مجلس (...) وانا كنت حاضرا فيه فسال (...) المدعو (...) هل تعلم ماذا بيني وبين (...) فقال نعم ان بينكم مبايعه جيب (...) صنع عام (...) لون (...) بقيمه وقدرها مايتان وخمسه وعشرون الف ريال احضر (...) خمسون الف ريال والباقي مايه وخمسه وسبعون الف ريال، فقال: (...) ماذكرته يا(...) صحيح وانا ابي فلوسي كامله ولا ارغب بشفاعه ولا ارغب مهله وانا شهادتي علي هذا الكلام الذي حصل في المجلس المبايعه فانا لا اعلم عنها هذه شهادتي...ا.ه، ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء مع تمسكه بالطلب العاجل، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاثنين 19/4/1441ه حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت وكيل المدعي عن قرار التنفيذ فابرزه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، فاصدرت الدايره حكمها القاضي: باستحقاق المدعي عليه من قيمه السند لامر محل التنفيذ بموجب قرار محكمه التنفيذ بالدمام رقم :(40293826) بتاريخ 20/2/1440ه مبلغ وقدره:(225.000) ريالا، والتزام الطرفين بموجبه، ويعد هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل من غير كفاله. ثم تقدم المدعي عليه بلايحته الاعتراضيه خلال المده المحدده نظاما. وبجلسه يوم الاحد 29/6/1441ه حضر فيها وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المدعي عليه علي الحكم الدايره الابتدايي الصادر بتاريخ 19/4/1441ه ثم قامت الدايره بعرض علي وكيل المدعي الاقرار المرفق في الالتماس وسالته عن صحته فطلب الامهال لذلك ثم افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليه بتقديم وكالته. وبجلسه يوم 20/7/1441ه حضر فيها الطرفان اصاله، وابرز المدعي اصاله جوابه علي اللايحه الاعتراضيه زود المدعي عليه بنسخه منه وباطلاعه عليه اجاب بان الحكم الصادر من الدايره نفذ عليه ثم قامت الدايره بعرض المرفق رقم:(2) علي المدعي فاجاب بصحه توقيعه عليه ثم احال علي مذكرته المقدمه في هذه الجلسه والتي ذكر بانها تضمنت تبريره بالتوقيع علي المرفق رقم:(2)، ومفاد ذلك: ان التوقيع جاء لاثبات سداد مبلغ وقدره:(50.000) ريالا ، ثم طلب المدعي عليه مخاطبه محكمه التنفيذ لايقاف تنفيذ الحكم كونه قدم اعتراضه خلال الاجل النظامي، ثم قرر الاطراف الاكتفاء بماتقدم، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه.وبجلسه يوم الاربعاء13/2/1442ه حضر فيها الطرفان، وتشير الدايره الي انها سبق ان افهمت المدعي بان الدايره وجهت له يمين الاستظهار فلم يمانع من ذلك ثم اداها علي الصيغه التاليه ( وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده بان المستحق للمدعي عليه من سند الامر محل النزاع مبلغ وقدره (225.000) ريال فقط ) و عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم باسقاط مبلغ وقدره:(200.000)ريالا من السند لامر المشار اليه بعاليه والمحرر بمدينه الدمام بتاريخ 10/2/1440ه ،مع طلب ايقاف تنفيذه كما هو مبين في وقايع الدعوي ،فان الدايره بعد استنادها للماده (35) ،والماده:(75/6) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، لتنظر في موضوع دعوي المدعي الماثله امامها، وحيث ان المدعي قدم بيناته لاثبات صحه دعواه والمتمثله في سند لامر وقرار تنفيذ السند لدي محكمه التنفيذ بمدينه الدمام ، اضافه الي شهاده الشهود المثبته بعاليه، وعليه واستدلالا بحديث ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال : ( لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر )حديث حسن رواه البيهقي،وحيث ان البينه:اسم جامع لكل ما يبين الحق ويظهره، وباطلاع الدايره علي بينه المدعي علي دعواه والمتضمنه سند لامر الصادر من المدعي لصالح المدعي عليه والمحرر بمدينه الدمام بتاريخ 10/2/1440ه بقيمه قدرها:(425.000) ريالا، وقرار تنفيذ السند انف الذكر لدي محكمه التنفيذ بالدمام، وحيث افاد المدعي بان سبب تحريره للسند لامر انما هو علي سبيل الضمان، مقابل شراء سياره من المدعي عليه، كما اطلعت الدايره علي شهاده الشهود المثبته لدي المحكمتين العامتين بمحافظتي الاحساء وعيون الجواء ،والمتضمنه: اقرار المدعي عليه سماعا منه بان المستحق للمدعي عليه من قيمه المباعه مبلغا وقدره:(225.000)ريالا، وحيث ان المدعي لم ينازع في صحه السند محل النزاع الا انه دفع بعدم صحه شهاده الشهود المشار اليهم بعاليه وذلك لعدم معرفه السبب من تدوينها لدي المحكمه العامه بالاحساء و(...) ،ولمخالفتها ماجاء في النظام، الا ان الدايره بعد دراستها لهذا الدفع تري عدم وجاهته وذلك لسلامه شهاده الشهود عما ينقضها اصاله، لاسيما ثبوتها لدي المحكمه المختصه استنادا لما قرره الفقهاء في هذا الشان قال الشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه ﷲ :( وهي اي الشهاده حجه شرعيه تظهر الحق المدعي به اي تبينه ولهذا سميت بينه، ولا توجبه اي الحق، بل الحاكم يلزمه به بشرطه...).ا.ه (شرح منتهي الارادات،6/635)،واما ما قدمه المدعي عليه من ورقه الاقرار المتضمنه :اقرار المدعي باستلامه مبلغ وقدره:(50.000)ريالا، وان المتبقي قدره:(375.000)ريالا فان المدعي انكر ذلك، مبينا بان ورقه الاقرار جاءت لاثبات استلامه لمبلغ وقدره:(50.000)ريالا، ثم انه من المقرر فقها وقضاء ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، كما ان للدايره توجيه يمين الاستظهار لاحد الخصوم ولو كان ذلك من غير طلب منهم، استنادا للايحه :(5) من الماده(111)من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، ونصها: "للدايره توجيه يمين الاستظهار وما في حكمها لاحد الخصوم عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصوم ذلك"، وعليه قررت الدايره توجيه يمين الاستظهار للمدعي فاداها وفقا للصيغه المشار اليها بعاليه ،الامر تنتهي معه الدايره الي ثبوت اصل التعامل بين الطرفين، وثبوت عدم استحقاق المدعي عليه كامل قيمه السند لامر، وان المستحق لها منه مبلغا وقدره:(225.000)ريالا.
 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالمصادقه علي حكمها الحضوري القاضي باستحقاق المدعي عليه من قيمه السند لامر محل التنفيذ بموجب قرار محكمه التنفيذ بالدمام رقم:(40293826)بتاريخ 20/2/1440ه مبلغا وقدره (225.000) ريال والزام الطرفين بموجبه ، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحمعضو
سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي
رييس الدايره 
عبدﷲ بن سلمان المعثم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 387 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / (...) هويه وطنيه (...)
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه ، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالمصادقه علي حكمها الحضوري القاضي باستحقاق المدعي عليه من قيمه السند لامر محل التنفيذ بموجب قرار محكمه التنفيذ بالدمام رقم 40293826 بتاريخ 20/2/1440ه مبلغا وقدره (225.000) ريال والزام الطرفين بموجبه ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، نظرتها مرافعه، وحددت لذلك جلسه هذا اليوم حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها المدعي عليه اصاله (المستانف) (...) بالهويه رقم (...) ، كما حضرها المدعي اصاله (المستانف ضده) (...) بالهويه رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ، والحكم الصادر فيها ، والاعتراض المقدم عليه ؛ رات الدايره نظرها مرافعه ، وسالت الطرفين هل لديكما ما ترغبان في اضافته ، فقال المدعي اصاله: انا متمسك بما تم تقديمه امام الدايره الابتداييه ومقتنع بالحكم الصادر منها ،كما قرر المدعي عليه اصاله اكتفاءه بما قدمه في اعتراضه امام هذه الدايره وبسؤال الطرفين هل يزاولان، ويمتهنان العمل التجاري فاجابا بالنفي ، وذكرا بانهما موظفان حكوميان وان التعاقد -محل الدعوي- كان بالصفه الشخصيه بينهما ، لا التجاريه ، واكتفي الطرفان بما قدماه فرات الدايره صلاحيه الفصل في هذه القضيه ، وقررت رفع الجلسه للمداوله ، ثم اصدار الحكم.
 
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها ، ونظرها مرافعه استنادا الي الماده (78/3) من نظام المحاكم التجاريه ، وحيث دفع المدعي عليه امام الدايره الابتداييه في اعتراضه علي حكمها الحضوري المؤرخ في 19/4/1441ه بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه ، نافيا عن نفسه صفه التاجر ، وانه لا يمتهن التجاره ، وانما باع سياره واحده علي المدعي ، هي محل النزاع بين الطرفين ، ثم انه في ثاني الحال – وفي اعتراضه المقدم امام هذه الدايره - كرر دفعه بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه ، وبالاطلاع علي نسخه العقد المبرم بين الطرفين في شان بيع السياره – محل الدعوي- المؤرخ في 24/11/1438ه استبان ان العقد محرر بين الطرفين بصفتهما الشخصيه ، وان المدعي لم يثبت اكتساب المدعي عليه لصفه التاجر ، ولم يتم مناقشه هذا الدفع امام الدايره مصدره الحكم ، وحيث اقر الطرفان بانهما لا يزاولان العمل التجاري ولا يمتهنانه ، حال كونهما موظفين حكوميين ، ولما كانت المحكمه التجاريه ، هي محكمه التاجر الذي تقام عليه الدعوي بسبب عمله التجاري الاصلي ، او التبعي ، او في منازعات العقود التجاريه بحسبان ما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي والثانيه ، ولما كان المدعي عليه بالوصف المتقدم المشار اليه ؛ فان القضيه تخرج عن اختصاص هذه المحكمه النوعي ، وغير مشموله باختصاصها الوارد في الماده المشار اليها انفا ، وينعقد الاختصاص في نظرها للمحاكم العامه بحسبان ما نصت عليه الماده (181/1) من نظام المرافعات الشرعيه ، والمعدله بقرار وزير العدل رقم 5062 في 7/9/1440ه ؛ لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه ، وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه في القضيه رقم 1671 لعام 1441ه المؤرخ في 13/2/1442ه ، والحكم مجددا بعدم الاختصاص النوعي ، لما هو موضح في الاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن ابراهيم اللحيدانعضو
سعد بن محمد القحطاني
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن احمد العمير