moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 2200 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد ، سجل تجاري / (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والتعهدات، غير ذلك / (...) القاضي عبدالعزيز بن محمد العتيق رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) - هويه وطنيه (...) بصحيفه دعوي ضمنها مطالبته الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (19,222.77) ريال؛ نظير قيام المدعي عليها باستيجار معدات من قبل المدعيه ولم تلزم بالوفاء بثمن الاجره لحساب المدعيه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه 25/05/1441ه حضر فيها وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) – هويه وطنيه (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفتها، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله دفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا وذلك لان مقر موكلته بمحافظه الخبر، وباطلاع الدايره علي السجل التجاري للمدعي عليها قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه تجاريه، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه؛ فان المحاكم التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كانت هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها تكون مقبوله شكلا، وفيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، فلما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الهامه التي يتعين علي الدايره بحثها قبل الدخول في موضوع القضيه، وبالنظر الي النزاع الماثل، فانه لما كان الثابت حسب صحيفه دعوي المدعيه وافاده وكيل المدعي عليها ان مقر الشركه المدعي عليها في محافظه الخبر، واشاره الي الماده الثانيه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (تختص المحكمه العامه في المحافظه او المركز اللذين ليس فيهما محكمه متخصصه بنظر جميع الدعوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الداخله في اختصاص تلك المحكمه المتخصصه، وذلك ما لم يقرر المجلس الاعلي للقضاء خلاف ذلك) واشاره الي الفقره الثانيه في الماده (40/2) التي نصت علي انه: (اذا رات الدايره عدم شمول الدعوي لنطاقها المكاني وانها من اختصاص محكمه اخري فتبعثها بكتاب الي المحكمه المختصه فان عادت اليها، ولم تقتنع فترفع ملف القضيه بكتاب الي المحكمه العليا للفصل في ذلك، وما تقرره يكون ملزما)، واشاره الي وثيقه سلخ الدواير التجاريه الصادر بشانها قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (37/19/2105) وتاريخ 12/6/1437ه التي تضمنت (اختصاص المحاكم العامه في المحافظات بالمنازعات التجاريه المشموله باختصاص الدواير التجاريه الفرديه في المحاكم العامه الواقعه في المراكز والمحافظات التي لم تنشا فيها محاكم متخصصه)، واشاره الي صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم (201/5/39) في 26/2/1439ه المتضمن (اختصاص المحاكم العامه في المحافظات والمراكز التي ليس فيها محكمه او دايره تجاريه بما تختص به الدواير التجاريه المكونه من قاض فرد)؛ فان الدايره تاسيسا علي ما تقدم تنتهي الي انحسار ولايتها المكانيه عن نظر هذه المنازعه بين الطرفين لما تقدم، وينعقد الاختصاص المكاني في نظرها للمحكمه العامه في محافظه الخبر. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: اولا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا، ثانيا: احاله اوراق القضيه للمحكمه العامه بمحافظه الخبر، وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد العتيق الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 846 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد ، سجل تجاري / (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والتعهدات، غير ذلك / (...) القاضي احمد بن عبدﷲ الجعفري رييسا القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (19.222.77) ريال نظير قيام المدعي عليها باستيجار معدات من قبل المدعيه ولم تلتزم بالوفاء بثمن الاجره لحساب المدعيه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي اولا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا، ثانيا: احاله اوراق القضيه للمحكمه العامه بمحافظه الخبر، ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه المتضمن طلب نقض الحكم تاسيسا علي ان مقر الشركه يدخل ضمن اختصاص محاكم الدمام، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، فنظرت الاستيناف تدقيقا استنادا للفقره (3) من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (407/10/40) بتاريخ 15/2/1440ه. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اوردتها الدايره ما يكفي لتاييد هذا الحكم؛ مع التحفظ علي استناد الدايره للماده 40/2 من نظام المرافعات الشرعيه وعليه فان الدايره تؤيد الحكم محمولا علي الصحيح من اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القاضي رياض بن صالح الفواز القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره احمد بن عبدﷲ الجعفري