tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 8863 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-07-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:5363badd-0767-408b-a7c6-557b47ab5ce9 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 8863 لعام 1441 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للاستثمار والتطوير العقاري فرع شركه (...) سجل تجاري (...)
 
القاضي محمد بن علي السلطان رييسا
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي عضوا
القاضي عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي عضوا
 (الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: انه بموجب العقد المؤرخ في 15/ 09/ 2015م تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي تنفيذ مشروع (...) بالرياض شامل التوريد والتنفيذ بقيمه اجماليه 7.750.000 ريال وكانت مده العقد 8 اشهر علي ان تبدا مده العقد من 01/ 10/ 2015م وقامت موكلتي بانهاء المشروع وتسليمه تسليما ابتداييا وقامت موكلتي باكمال الملاحظات الناتجه عن عمليه التسليم الابتدايي واستلمت موكلتي مبلغ 4.685.533 ريال كدفعه من العقد والمدعي عليها لم تلتزم بصرف المستخلصات المستحقه في حينه وترتب علي ذلك قامت موكلتي باعداد مستخلص ختامي بمبلغ وقدره 2.661.667 ريال واستلمت المدعي عليها المستخلص بتاريخ 12/ 10/ 2017م فضلا عن ذلك المدعي عليها لم تلتزم برد الضمان النهايي للاعمال والمستقطع بواقع 5% من قيمه كل مستخلص قامت موكلتي برفعه وكذلك لم تلتزم المدعي عليها برد الشيكات المقدمه من موكلي كضمان مقابل الدفعه المقدمه والضمان النهايي وعليه فان موكلتي متضرره من عدم صرف مستحقاتها الماليه ، ويطلب اولا: الزام المدعي عليها بدفع قيمه المستخلص النهايي والبالغ قيمته (2.661.667) اثنان مليون وستميه وواحد وستون الفا وستميه وسبعه وستون ريالا. ثانيا : الزام المدعي عليها بدفع الضمان النهايي 5% والبالغ قيمته (358.680) ثلاثمايه وثمانيه وخمسون الفا وستمايه وثمانون ريالا . ثالثا: الزام المدعي عليها برد الشيكات المحرره كضمان للدفعه المقدمه وضمان حسن التنفيذ. رابعا: الزام المدعي عليها بدفع تعويض عن الاضرار المتسببه لها.
 فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ فتحت الدايره باب المرافعه، فباشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاينا والمتبع نظاما كما هو موضح في محاضر الضبط، ففي جلسه 20/ 07/ 1441ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق منصه ابشر، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم البينه علي الدعوي وانه في حال انعدامها فليس له الا يمين مدير الشركه المدعي عليها، فطلب مهله لذلك، وفي جلسه 17/ 11/ 1441ه ، قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت (اولا: تعاقدت مع الشركه المدعn عليها علي تنفيذ مشروع (...) بالرياض شامل التوريد والتنفيذ وذلك بقيمه اجماليه 7.750.000 ريال والتزمت بتنفيذ المشروع بالكامل واستلمت المدعي عليها المستخلص الختامي بتاريخ 23/ 8/ 2017 م وطلبت من موكلي تقديم خطاب ضمان الاعمال لمده سنه وانتهت مده الضمان ولم تلتزم المدعي عليها بسداد مستحقات موكلي علي الرغم من توقيعها علي المستخلص النهايي وتبلغ مستحقات موكلي مبلغ وقدره 2,661,667.37 اثنان مليون وستمايه وواحد وستون الفا ريال وستمايه وسبعه وستون ريالا وسبع وثلاثون هلله (مرفق توقيع المدعي عليها علي المستخلص) وننوه للدايره الموقره ان المدعي عليها ووفقا للعقد في مادته (13) فقره (3) كانت ملتزمه بسداد مستحقات موكلي بمده اقصاها 14 يوم من تاريخ استلام المستخلص من قبل الاستشاري ومع ذلك لم تلتزم بدفع القيمه ثانيا: المدعي عليها كانت تستقطع 5% من قيمه كل مستخلص دوري (ضمان اعمال ابتدايي) وفقا للعقد في مادته (13) فقر (3) يتم رده للمقاول بعد تسليم المشروع ابتداييا عند نهايه العمل وبناء عليه وحيث ان المدعي عليها قد وقعت علي المستخلص الختامي منذ تاريخ 12/ 10/ 2017 وهو ما يؤكد انتهاء المشروع منذ هذا التاريخ وعليه يصبح ملزم برد قيمه الضمان المستقطعه من المستخلصات السابقه علي المستخلص الختامي المقدم للدايره لاسيما وان المدعي عليها استلمت عند تسليمها المستخلص الخطابي خطاب ضمان للاعمال مدته عام واحد، وقد انقضت المده وعليه تصبح المدعي عليها ملزمه برد المبلغ المستقطعه كضمان والبالغ اجماليها مبلغ وقدره (358.680.44) ريال ثلاثمايه وثمانيه وخمسون الف وستمايه وثمانون ريالا واربع واربعون هلله وتصبح ملزمه بموجب تلك الدعوي ووفقا لنصوص العقد برد تلك المبالغ المستقطعه . ثالثا: صاحب الفضيله المدعي عليها عند التعاقد معها استلمت شيك بقيمه 10% من اجمالي الاعمال كضمان مقابل الدفعه المقدمه وتم حسم هذه الدفعه من كل مستخلص يقدم بواقع 10% وهو الامر الذي يؤكد ان المدعي عليها استردت الدفعه المقدمه بالكامل وتصبح ملزمه برد الشيك رقم 139 والمسحوب علي بنك (...) والمحرر بتاريخ 18/ 10/ 2015 (مرفق صوره الشيك) مذيله بتوقيع المدعي عليها بالاستلام. رابعا: صاحب الفضيله موكلي مؤسسه تعمل في مجال المقاولات العامه ترتب علي المماطله في سداد مستحقاتها الماليه عن المشروع تضررها وتوقف بعض اعمالها الاخري وحيث ان اجمالي المبالغ المستحقه لموكلي تبلغ 3,020,347,81 ريال ثلاثه مليون وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه واربعون ريالا وواحد وثمانون هلله وهو الامر الذي تكون معه موكلتي من حقها التعويض بنسبه 20% من اجمالي قيمه المبالغ المستحقه والمتاخره والذي يبلغ 600.000 ريال فضلا عن اتعاب محاماه تقدر بمبلغ 400.000 ريال. بناء علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم: اولا: الزام المدعي عليها بدفع قيمه المستخلص الختامي البالغ قيمته (2.661.667.44) اثنان مليون وستمايه وواحد وستون الفا وستمايه وسبعه وستون ريال واربع واربعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها برد الضمان 5% المستقطع من المستخلصات والمستحق بانتهاء المشروع والبالغ 358,680 ريال فقط ثلاثمايه وثمانيه وخمسون الفا وستمايه وثمانون ريالا . ثالثا: الزام المدعي عليها برد حيازه الشيك ضمان الدفعه المقدمه الشيك رقم 139 والمسحوب علي مصرف (...) والمقدم للمدعي عليها . رابعا: الزام المدعي عليها بتعويض موكلي عن حجز امواله من مستخلص ختامي وضمان مستقطع بمبلغ وقدره 600.000 ريال. خامسا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والبالغه 400.000 ريال)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه بينه علي الدعوي غير ماتم تقديمه، فقرر بانه يكتفي بما سبق تقديمه، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي برفض الدعوي، والذي اكتسب القطعيه بفوات مده الطعن عليه، ثم انه تقدم وكيل المدعي بطلب التماس، وباطلاع الدايره عليه تبين انه مطابق لما اورده المدعي وكاله في مذكرته المقدمه في جلسه 17/ 11/ 1441ه، وتشير الدايره الي انها سالت الدايره وكيل المدعي عن المستندات المقدمه في الالتماس هل هي ذات المستندات المقدمه قبل الحكم في موضوع الدعوي او فيها ما هو جديد لم يسبق تقديمه، وما وجه الجديد منها بالايضاح والبيان والتفصيل، الا انه لم يجب، فتم تحديد جلسه في تاريخ 09/ 07/ 1442ه، وفيها اشارت الدايره الي انها سالت وكيل المدعي عن المستندات المقدمه في الالتماس هل هي ذات المستندات المقدمه قبل الحكم في موضوع الدعوي او فيها ما هو جديد لم يسبق تقديمه، وما وجه الجديد منها بالايضاح والبيان؟ الا انه لم يجب علي ذلك، فاعادت عليه الدايره السؤال مره اخري في هذه الجلسه؟ فاجاب بانها نفس المستندات المقدمه قبل الحكم بموضوع الدعوي، ثم سالت الدايره الطرفين هل لديهما ما يضيفانه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر المدعي اكتفاءه، وقرر المدعي عليه وكاله بانه ليس لديه مايضيفه، ثم انه وبعد الدراسه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
 (الاسباب)
 ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
 وعن قبول الالتماس، فانه لما كانت الدايره بتاريخ 17/ 11/ 1441ه، حكمت برفض دعوي المدعي تاسيسا علي ما ورد في اسباب حكمها، واكتسب الحكم القطعيه بفوات مده الطعن عليه، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب التماس.
 وحيث ان حقيقه ما اثاره المدعي (الملتمس) يعد بمثابه الاعتراض علي حكم الدايره في هذه القضيه الصادر فيها المكتسب النهاييه والقطعيه، وبما ان الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 01/ 1435ه: حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه : ا - اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم . د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه . ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا . و - اذا كان الحكم غيابيا. ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي.
 وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه النهاييه ليس من طرق الطعن العاديه، فانه لا يقبل اذن الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر، وبما انه تاسيسا علي ما تقدم، وعلي الرغم من ضيق اسباب المراجعه باعاده المحاكمه امام القضاء، غير ان اكثريه المتقاضين تلجا الي طلبها وتسلكها، متجاهله انها طريق طعن استثناييه، مستنده الي علل واهيه وغير جديه او صوريه، مشكله بذلك عبيا اضافيا علي كاهل القضاء، دون مراعاه الشروط المنصوص عليها الواجب توافرها لقبولها، وحيث انه بالنظر الي الطلب المقدم من المدعي عليه (الملتمس) يتضح انه يجب ان ينحصر في الحالات الوارده في النظام، وانه وبتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس النظر في الاحكام القضاييه؛ يتضح للدايره ان ما قدمه المدعي لم يات بجديد يغير من حكم الدايره؛ ذلك ان حكم الدايره مبني علي انعدام البينه، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. 
 (منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره:
 بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي علي حكم هذه الدايره المؤرخ في 17 /11 /1441ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي
عضو
 عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي 
رييس الدايره
 محمد بن علي السلطان