moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4578 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للخدمات الطبيه، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للخدمات الطبيه، غير ذلك (...) القاضي عساف بن صالح العواجي رييسا القاضي عواض بن لاحق السلمي عضوا القاضي سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي عضوا (الوقايع) وجيز الوقايع يتحصل بطلب اودع لدي هذه المحكمه في 5/7/1440ه، ذكر الداين فيه وفي مرافعته انه داين للشركه المدعي عليها بمبلغ (223.710 ريالا)، بموجب حكم قضايي واجب النفاذ، صدر بشانه قرار من محكمه التنفيذ، مضيفا ان المدعي عليها لم تف بسداد ما عليها حتي تاريخه، وطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدعي عليها وفق ما نص عليه نظام الافلاس، وكان قد استوفي شرط الاخطار قبل ثمانيه وعشرين يوما من تاريخ قيد الطلب. وكان المدين المدعي عليها قد تخلفت عن حضور جميع ما عقدته الدايره من جلسات لنظر الطلب رغم ثبوت تبليغ مدرايها عن طريق ابشر، ورغم الاعلان عن الطلب في موقع لجنه الافلاس، وقد خاطبت كلا من مؤسسه النقد ووزاره التجاره ووكاله الحجز والتنفيذ بوزاره العدل بطلب عده بيانات تتعلق بالمدين، واثره قررت الدايره في جلسه 17/9/1440ه تعيين امين الافلاس (...) امينا يحل محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجباته النظاميه، حتي صدور حكم المحكمه في طلب افتتاح الاجراء، وفق ما تضمنته اسباب القرار. واثر مباشره الامين مهامه قدم للدايره عده تقارير تضمنت في جملتها ان المدين المدعي عليها كانت قد باعت اصلها الرييس علي شركه اخري منذ عام 2015م، وثمه خلاف قايم بينها وبين الشركه المشتريه منظور لدي هييه التحكيم ولم يفصل فيه بعد، وضمن التقارير ما يتعلق بديون المدعي عليها وطلبات التنفيذ المقدمه ضدها لدي محكمه التنفيذ، وقد تمسكت المدعي عليها بان الذي عطل سداد ديونها هو امتناع الشركه المشتريه المشار اليها عن استكمال تنفيذ التزاماتها وتخلفها عن سداد ما تبقي عليها، موضحه ان حكم هييه التحكيم ناظره النزاع حاليا سيكشف اما عن الزام المشتريه باستكمال اجراءات عقد البيع، او فسخه، وفي كلتا الحالتين سيكون للمحكمه انذاك تقرير مدي الحاجه الي افتتاح اجراء تصفيه للشركه المدعي عليها من عدمه، واكدت علي انه من الضروري ان يكون لها الحق في استكمال اجراءات التحكيم حتي يمكن الحكم علي وضع الشركه. وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث نصت الماده الثانيه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه: "دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه، التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا." ومن حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الثالثه والتسعين من النظام علي انه: "لا يقيد طلب داين او اكثر لدي المحكمه الا بعد استيفاء الشروط الاتيه: ا- ان يكون الدين حال الاجل ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقرره له (ان وجدت). ب- الا يقل مقدار الدين-او مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب- عن المبلغ الذي تحدده لجنه الافلاس. ج- ان يكون الدين المطالب بسداده مستحقا بموجب سند تنفيذي، او مستحقا بموجب ورقه عاديه، وان يثبت الداين انه طلب من المدين سداده قبل (ثمانيه وعشرين) يوما من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد او ينازع في الدين، وذلك وفقا لما تبينه اللايحه." ولما كان قد صدر قرار لجنه الافلاس رقم (6/218) وتاريخ 1/2/1440ه بتحديد الحد الادني لقيمه الدين الذي يخول الداين الحق في طلب افتتاح اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين بمبلغ (50,000 ريال)، وكان الداين مقدم الطلب قد استوفي هذا الانف وفق ما تضمنته الوقايع؛ فيكون الطلب تاسيسا عليه قد استوفي شرط قبوله شكلا، ثم انه ولما كان نظام الافلاس قد وازن في الجمله بين كل من مصلحه المدين ومصلحه داينيه، ومنح المحكمه سلطه تقديريه حيال نظر طلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين، وكان من بين محددات تلك السلطه ما يتعلق بامكانيه استمرار النشاط وتسويه الديون خلال مده معقوله، وهو ما يكشف بصراحه عن مراعاه النظام لمصلحه الداينين اذا ما كانت تسويه ديونهم خيار مطروح خلال مده معقوله، وذلك مقابل خيار التصفيه بالوضع الحالي للمدين، لما كان ذلك وكان المدين قد تمسك بانه كان قد باع في وقت سابق اصلا رييسا له، وببيعه لا يكون تبقي له من الاصول شييا، وان المشتري قد امتنع عن تنفيذ باقي التزاماته، وكان من ضمن التزاماته سداد الديون التي كانت قد ترتبت علي المدين، وكان نزاع المدين والمشتري الانف منظورا لدي هييه التحكيم ولم يفصل فيه بعد، وكانت قناعه الدايره قد تجسدت علي ان افتتاح اجراء التصفيه في ماثل حال المدين قد يرتب عرقله لاجراءات التحكيم او تاثيرا علي التعامل القايم بين المدين وبين مشتري الاصل المشار اليه، وهو ما يؤثر سلبا ولا ريب علي حقوق الداينين، ويضحي محسورا دون تحقيق مصلحه قايمه لهم تتمثل باحتماليه سداد ديونهم خلال مده معقوله اثر انتهاء اجراءات التحكيم، اما بالزام المشتري، او حتي فسخ العقد، وهو ما يترتب عليه بطبيعه الحال اعاده الاصل الي كنف المدين، وهو ما تري معه الدايره ان المدين حظيظ في ماثل حاله بفرصه متابعه اجراءات التحكيم مع بقاء شخصيته الاعتباريه ومركزه القانوني دون تغيير او تاثير، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب افتتاح اجراء تصفيته، غير ان الدايره لتشير الي ان من لازم حكمها ان يبذل المدين العنايه اللازمه في متابعه اجراءات التحكيم والتواصل مع داينيه والجديه في استكمال ما اعتري اوراقه من نقص وملاحظات كشف عنها الامين الذي كانت الدايره قد عينته وفق ما اشارت اليه الوقايع، كما ان علي المدين المبادره الي اتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه فور انتهاء اجراءات التحكيم بحسب ما تثمره نتيجته، حتي وان كان الاجراء اللازم هو التقدم بطلب افتتاح اجراء التصفيه، علي ان يكون الداينون او بعضهم معفيا من شرط الاخطار متي كان افتتاح اجراء التصفيه لازما للمدين وفق ما اشير اليه حال لم يتقدم به المدين خلال مده معقوله، كما ان من لازم حكم الدايره الغاء قرارها السابق صدوره في 17/9/1440ه بتعيين الامين، علي ان يكون لازما علي المدين سداد اتعابه المشار اليها في القرار حالا مراعاه لاولويتها. (الحكم) برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من الداين شركه (...) للخدمات الطبيه، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدين شركه (...) للخدمات الطبيه، سجل تجاري رقم (...)؛ وفق ما تضمنته الاسباب. عضو عواض بن لاحق السلمي عضو سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي رييس الدايره عساف بن صالح العواجي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم 2063 لعام 1440 ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للخدمات الطبيه ، غير ذلك (...) القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه؛ منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي انه داين للشركه المدعي عليها بمبلغ (223.710 ريالا)، بموجب حكم قضايي واجب النفاذ، صدر بشانه قرار من محكمه التنفيذ. مضيفا ان المدعي عليها لم تف بسداد ما عليها حتي تاريخه، وطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدعي عليها وفق ما نص عليه نظام الافلاس. (الاسباب) وباحاله الدعوي الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وعلي مذكره الاعتراض المقدمه عليه؛ فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي، فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال مذكره الاعتراض ما يوجب الملاحظه علي الحكم محل النظر، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4578 / ق لعام 1440ه، القاضي: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من الداين شركه (...) للخدمات الطبيه، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدين شركه (...) للخدمات الطبيه، سجل تجاري رقم (...)، وفق ما تضمنته الاسباب. عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي