tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2020 37

gstc_gov_sa · decision · processed · 59 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
# الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
# ضريبه الدخل في مدينه الرياض

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## ضريبه الدخل

* **القرار رقم:** (IFR-2020-37)
* **الصادر في الدعوي رقم:** (8035-2019-1)

## المفاتيح:

ضريبه - ربط ضريبي - وعاء ضريبي - ما يدخل ضمن الوعاء الضريبي - فروق استهلاك - مصاريف الصيانه والاصلاح - مخصصات - مخصص ترك الخدمه - مخصص تذاكر سفر - مخصص اجازات - فروق استيرادات - مشتريات خارجيه - ديون - ديون معدومه - ديون مشكوك في تحصيلها.

## الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار الربط الضريبي للاعوام من ۲۰۰۸م الي ٢٠١٥م لبند فروق الاستهلاك (مصاريف الصيانه والاصلاح)، وبند المخصصات (مخصص ترك الخدمه وتذاكر السفر ومخصص الاجازات)، وبند فروق الاستيرادات الخارجيه (التكاليف التي تكبدتها المكلفه لعمليه المشتريات الخارجيه كمصاريف النقل والشحن والتفريغ). وبند الديون المعدومه والديون المشكوك في تحصيلها، مستنده الي ان الهييه لم تحسم من الوعاء مصاريف الصيانه والاصلاح، ولم تحسم بند المخصصات في حدود المستخدم منه خلال السنه الضريبيه، كما لم تحسم مصاريف النقل والشحن والتفريغ التي تكبدتها المدعيه لعمليه المشتريات الخارجيه، وبالنسبه لمبلغ الديون المعدومه، فقد تم تكراره مره تحت بند ديون معدومه، ومره تحت بند ديون مشكوك في تحصيلها بالمبلغ نفسه، وتمت اضافته مرتين الي صافي الربح - اجابت الهييه بان المدعيه لم تقدم مستنداتها الثبوتيه لما تضمنته اقراراتها الضريبيه للبنود المذكوره - دلت النصوص النظاميه علي ان المصاريف الضروريه اللازمه لمزاوله النشاط يتعين حسمها من الوعاء، بشرط تقديم المدعيه مستنداتها الثبوتيه بانها نفقه فعليه لازمه وضروريه، وانها انفقت بالفعل - لم تقدم المدعيه مستندات ثبوتيه تؤيد ما ورد في اقراراتها الضريبيه لهذه البنود، وانها نفقه فعليه، وانها قامت بانفاقها. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

**المستند:**

* الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه،
* الماده (۱۷)، (١٨)، (١/٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه.
* الماده (١/١/٩)، (٦/٩)، (٣/٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه.
* تعميم الهييه رقم (٩/٢٥٧٤) وتاريخ ١٤٢٦/٠٥/١٤ه.
* تعميم الهييه رقم (٩/١٧٢٤) وتاريخ ١٤٢٧/٠٣/٢٤ه.
* تعميم الهييه رقم ( ٩/٤٧٤٢) وتاريخ ١٤٢٨/٠٩/٠٤ه.
* تعميم الهييه رقم ( ۲۰۳۰ ) وتاريخ ١٤٣٠/٠٤/١٥ه.

**الوقايع:**

الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:

فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/١٠/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٠م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض... جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، من جراء القرار الحكومي بتعليق الحضور لمقرات العمل في كافه الجهات الحكوميه بسبب الاجراءات الاحترازيه لضمان سلامه الجميع من جايحه كورونا؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2019-8035) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢١ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٤م.

وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه... (بموجب سجل تجاري رقم...)، تقدمت بواسطه وكيلها ... (هويه وطنيه...)، بموجب وكاله صادره من الموثق... برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٤ه، تقدم باعتراض علي الربط الضريبي الذي اصدرته الهييه العامه للزكاه والدخل بمدينه الرياض علي الشركه المدعيه للاعوام من ٢٠٠٨م حتي ٢٠١٥م ، وارفق لايحه دعوي تضمنت اعتراض المدعيه علي تسعه بنود من الربط الضريبي الصادر بحقها من قبل المدعي عليها، واسست اعتراضها فيما يتعلق بالبنود الاتيه:

اولا : بند فرق الاستهلاك : بناء علي ان المدعي عليها اضافت الي الوعاء الضريبي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

فروقات في فروق الاستهلاك، وان المدعيه لا يوجد لديها فروقات في الاستهلاك
من خلال المستندات المقدمه منها.

**ثانيا:** فيما يتعلق ببند مخصص مكافاه نهايه ترك الخدمه، وبند مخصص تذاكر سفر،
وبند مخصص اجازات، وبند المخصصات بالاجمالي؛ حيث ان المدعيه تعترض علي الربط
الصادر من المدعي عليها؛ حيث ان الربط جاء بتعديل صافي الربح باضافه المخصصات
المكونه دون اخذ المستخدم منها خلال العام، وتطالب بتعديل الربط بالفرق المكون
والمستخدم خلال العام.

**ثالثا :** فيما يتعلق في بند فروق استيرادات:

حيث اعترضت المدعيه لسنه ۲۰۰۸م، ويتمثل اعتراضها في المطالبه بقبول مبلغ
الاستيراد الوارد في الاقرار حيث ان الفرق المحتسب من قبل المدعي عليها بمبلغ قدره
(١,٢٨٢,٩٩٤) ريالا غير صحيح، استنادا الي ان مبلغ الاستيراد حسب بيانات الجمارك قدره
(١٧,٢٩٦,٢٠٦) ريالات، وليس كما جاء في الربط بمبلغ قدره (١٦,٦٤٦,١٩۸) ريالا، وان
الفرق بين مبلغ الاستيراد الوارد في الاقرار والوارد في بيان الجمارك وقدره (٦٥٠,۰۰۸)
ريالات يمثل فرق المصاريف والتكاليف الاخري التي تكبدت حيال هذه المشتريات
الخارجيه. اما بالنسبه للسنوات من ۲۰۰۹ حتي ٢٠١٥م، فان المشتريات المفصح عنها
كمشتريات داخليه في الاقرار الضريبي تمثل المشتريات الداخليه والخارجيه للشركه
مجتمعه، وقد اخطات المدعيه بحسن نيه عند اعدادها الاقرار.

**رابعا:** فيما يتعلق ببند ديون معدومه، وفي بند مخصص ديون مشكوك في تحصيلها :

اعترضت المدعيه علي الربط الضريبي المصدر من قبل المدعي عليها انها اضافت مبلغ
(٢١٤,٥٧١) ريالا مرتين علي صافي الربح طبقا للحسابات علي اساس انه مره ديون
معدومه، ومره اخري مخصص ديون مشكوك في تحصيلها، والحقيقه انه تم تكوين
مخصص ديون مشكوك في تحصليها بنفس المبلغ، وعلي هذا يعتبر مبلغ الديون
المعدومه مكررا، وتطالب بتعديله.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في ١٤٤١/٠٢/١٧ه
اشارت فيها الي ان اعتراض المدعيه مقدم خلال المده النظاميه، ووضحت فيها من
الناحيه الموضوعيه الاتي:

1- المستخدم من المخصصات.
2- فروق استيرادات.
3- فروق الاهلاك والزياده في مصاريف الصيانه.

وذلك علي النحو الاتي:

1 - المستخدم من المخصصات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

بعد الدراسه والاطلاع والرجوع الي الربط، تبين ان المكلف يطالب بخصم المستخدم
من المخصص من صافي الربح المعدل، وتوضح الهييه انها لم تقم بخصم المستخدم
لعدم تقديم المكلف المستندات المؤيده له؛ استنادا الي الماده (9) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل فقره (١/ا) التي نصت علي ان: «المصاريف التي يجوز
حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي:
١- جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت
مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه:
ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري تمكن
المصلحه من التاكد من صحتها».
وكذلك الفقره (٦ / ا ، ب ) التي نصت علي انه: «يجوز للمكلف تخفيض ارباحه الدفتريه
بالمستخدم من المخصصات خلال العام، او بقيمه ما تم اعادته منها الي الايرادات، او
تخفيضه للمصروفات بعكس قيدها، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر: مخصص مكافاه
ترك الخدمه، مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، مخصص هبوط الاسعار... متي
توفرت الضوابط الاتيه:
ا- ان يكون المستخدم من المخصص مبالغ مدفوعه او متحققه خلال السنه
الضريبيه بموجب المستندات الثبوتيه المؤيده.
ب- ان يكون سبق رد المخصص للوعاء في سنه تكوينه»؛ لذا تتمسك الهييه
بصحه وسلامه اجرايها.

| السنه | الاستيرادات من واقع الجمارك | الاستيرادات من واقع الاقرار | الفرق | المعالجه |
| ٢٠٠٨م | ١٦,٦٤٦,١٩٨ | ١٧,٩٢٩,١٩٢ | ١,٢٨٢,٩٩٤ | تضاف مباشره |
| ٢٠٠٩م | ١٣,٩۷۷,۷۰۷ | . | ١٣,٩۷۷,۷۰۷ | تربح ١٠.٥% |
| ٢٠١٠م | ١٣,٠٢٦,٤١٥ | . | ١٣,٠٢٦,٤١٥ | تربح ١٠.٥% |
| ٢٠١١م | ٢٢,١٧٧,٦٠٧ | . | ٢٢,١٧٧,٦٠٧ | تربح ١٠.٥% |
| ٢٠١٢م | ۱,۷۱٥,٨٥۹ | . | ۱,۷۱٥,۸٥۹ | تربح ١٠.٥% |
| ٢٠١٣م | ١٩,٩٥٦,٩٠٨ | . | ١٩,٩٥٦,٩٠٨ | تربح ١٠.٥% |
| ٢٠١٤م | ٣٤,٦٦٨,٢٧٩ | . | ٣٤,٦٦٨,٢٧٩ | تربح ١٠.٥% |
| ٢٠١٥م | 11,700,۷۷۰ | . | 11,700,۷۷۰ | تربح ١٠.٥% |

٢ - فروق استيرادات:
قامت الهييه باجراء المقارنه بين المشتريات الخارجيه طبقا لاقرارات المكلف المقدمه
للهييه، وبين الاستيرادات طبقا لبيانات الهييه العامه للجمارك، فتبين عدم وجود
استيرادات في اقرارات المكلف للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١٥م، وكانت بيانات
الجمارك اكبر من الاقرارات، فتم تطبيق تربيح فرق الاستيراد لهذه الاعوام بنسبه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

(١٠.٥%)، اما في عام ۲۰۰۸م، فكانت المشتريات الخارجيه طبقا لاقرار المكلف اكبر
من بيانات الجمارك، فتم اضافه الفرق مباشره الي صافي الربح المعدل، وذلك
تطبيقا لتعميم الهييه رقم ( ٢٠٣٠) وتاريخ ١٤٣٠/٠٤/١٥ه، الذي نص علي انه: «اذا تبين
للمصلحه من واقع المستندات الثبوتيه لتكلفه الاستيرادات ظهور فروق بالنقص، بان
تكون الاستيرادات المسجله بدفاتر المكلف اقل مما هو وارد ببيانات مصلحه الجمارك،
فهذا يعني اخفاء جزء من نشاطه من الاستيرادات وعدم اظهارها في حساباته، وعليه
يتم الاخذ ببيانات الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك، ومحاسبه المكلف عن فرق
الاستيراد الذي لم يصرح عنه وفقا للقواعد النظاميه المتبعه بالمصلحه، وانه اذا تبين
للهييه نتيجه الفحص ان المكلف صرح باستيرادات اكبر من حجم المشتريات الوارده في
بيانات مصلحه الجمارك، فهذا يعني ان المكلف بالغ في تكلفه بند المشتريات الخارجيه.
وبالتالي يتعين ان تتم المحاسبه عن هذا الفرق واخضاعه للزكاه بواقع (٢.٥%)، وهذا ما
تم في الربط المعترض عليه، وقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات استينافيه منها: القرار
الاستينافي رقم (١٥٧٨) لعام ١٤٣٧ه، ورقم (١٨٦٦) لعام ١٤٣٩ه، كما تايد اجراء الهييه
بالحكم الصادر من محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم
(٢/٢٧٤٣/س لعام ١٤٣٨ه)، المؤيد لحكم الدايره الاداريه الثانيه بالمحكمه الاداريه
بجده في القضيه رقم ( ٢/٧٥١/ ق لعام ١٤٣٥ه)؛ لذا تتمسك الهييه بصحه وسلامه
اجرايها.

### فروق الاهلاك والزياده في مصاريف الصيانه

قامت الهييه بدراسه واعداد كشف رقم (٤) الخاص بالاصول والاستهلاكات وتطبيق
الماده (۱۷) من نظام ضريبه الدخل، وكذلك تعميم الهييه رقم (٩/٢٥٧٤) وتاريخ
١٤٢٦/٠٥/١٤ه، ورقم ( ٩/١٧٢٤) وتاريخ ١٤٢٧/٠٣/٢٤ه، ورقم (٩/٤٧٤٢) وتاريخ
١٤٢٨/٠٩/٠٤ه، الموضحه لكيفيه تطبيق الماده (۱۷)، واحتساب قسط الاستهلاك
لكل مجموعه بتطبيق نسبه الاستهلاك المحدده لها بمقتضي الفقره (ب) من الماده
(۱۷) من النظام علي باقي تلك المجموعه في نهايه السنه الضريبيه، وكذلك تحديد
صافي قيمه الاصول، وكذلك بتطبيق الماده (۱۸) من نظام ضريبه الدخل والخاصه
بمصاريف وتحسينات الاصول، وبناء علي ذلك نتجت هذه الفروقات المضافه لصافي
الربح المعدل، وقد تايد اجراء الهييه بالقرار الاستينافي رقم (١٨٤٢) لعام ١٤٣٩ ه ؛ لذا
تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها.

لذا تطالب الهييه العامه للزكاه والدخل برفض الدعوي المقامه من شركه.... لما هو
موضح من اسباب).

وبعرض مذكره المدعي عليها علي المدعيه، تقدمت بمذكره رد مؤرخه في
١٤٤١/٠٣/١٦ه، نصت علي ما يلي:

اولا: فرق استيرادات: اولا للعام ۲۰۰۸م : نفيد امانتكم الموقره بان ما ذكرته الهييه
العامه للزكاه والدخل في مذكرتها الجوابيه (1) المقدمه لكم، من ان المشتريات
الخارجيه طبقا للاقرار اكبر من بيانات الجمارك، نحب ان نوضح للجنتكم الموقره ان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الفرق المحتسب من قبل الهييه خطا، وهذا موضح في مذكره الاعتراض المقدمه للهييه؛ حيث ذكرت الهييه ان المشتريات حسب بيانات الجمارك هي بمبلغ وقدره (۱۷,۹۲۹,۱۹۲) ريالا، بينما المبلغ الصحيح هو (١٧,٢٩٦,٢٠٦) ريالات، وهذا حسب بيانات الجمارك الصحيحه، فيصبح الفرق - اذن هو مبلغا قدره (٦٥۰,۰۰۸) ريالات، وليس كما ذكرته الهييه بان الفرق هو ( ١,٢٨٢,٩٩٤) ريالا، وحيث ان مبلغ الفرق المذكور اعلاه مبلغ قدره (٦٥۰,۰۰۸) ريالات، وهذا يمثل فرق المصاريف والتكاليف الاخري التي تكبدتها الشركه حيال هذه المشتريات الخارجيه، مثل مصاريف التخليص والشحن والنقل وكل المصاريف والتكاليف الاخري المتعلقه بالمشتريات الخارجيه، والتي لا توجد في بيانات الجمارك.

ثانيا : للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٥م : ان المشتريات المفصح عنها كمشتريات داخليه في الاقرار الضريبي للشركه تمثل المشتريات الداخليه والخارجيه للشركه مجتمعه، وقد اخطات الشركه عند اعدادها الاقرار، وكان خطا بحسن نيه، حيث انها لم تفضل المشتريات الداخليه عن الخارجيه، وقد زودت الشركه الهييه العامه للزكاه والدخل بالمستندات المبينه للمشتريات الداخليه والخارجيه، والتي تدعم صحه الفصل بين هذه المشتريات بعد الخطا الذي وقع منها، والشركه علي استعداد لتقديم هذه المستندات لامانتكم الموقره في حال طلبكم لها.

اما بالنسبه للبندين الاخرين، وهما : ١- المستخدم من المخصصات، و٢- فرق الاهلاك والزياده في مصاريف الصيانه، فالمدعيه تتمسك بما جاء في مذكره الاعتراض التي سبق تقديمها للهييه العامه للزكاه والدخل بخصوص هذين البندين.

وفي يوم الاربعاء ١٤٤١/١٠/١١ه، عقدت الدايره عن بعد جلستها بحضور/... (هويه وطنيه...)، بصفته وكيلا للمدعيه بموجب وكاله صادره من الموثق /... برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٤ه، وحضرها / ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم...) بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (١٤٤١/١٧٩/١٠٠٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، اجاب بان موكلته تتمسك بلايحه دعواها المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف انه اودع قبيل بدايه الجلسه مذكره الحاقيه مشفوعا بها عدد من المرفقات يدعي انها تثبت احقيه موكلته فيما تطالب به. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وطلب الامهال ليتمكن من دراسه المذكره الالحاقيه التي اشار اليها وكيل المدعيه في هذه الجلسه والعوده للدايره برد؛ وعليه اجلت الدايره استكمال نظر الدعوي الي يوم الاربعاء الموافق ١٤٤١/١٠/١٨ه الساعه التاسعه مساء، علي ان تقدم المدعي عليها ما طلب ممثلها الامهال من اجله للامانه العامه للجان الضريبيه، وذلك في مده اقصاها نهايه دوام يوم الاحد الموافق ١٤٤١/١٠/١٥ه، وان تقدم المدعيه ردها علي ذلك - ان وجد في مده اقصاها نهايه دوام يوم الاثنين ١٤٤١/١٠/١٦ه.

وفي يوم الاربعاء ١٤٤١/١٠/١٨ه، عقدت الدايره عن بعد جلستها، وحضر كل من/...

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

(سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه...)، و... سعوديه الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم ...)، بصفتهما وكيلين للمدعيه بموجب وكاله صادره من الموثق ... برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٤ه، وحضرها ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم...) بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه. وبسؤال ممثل المدعي عليها عما طلب الامهال من اجله، اجاب ان المدعي عليها تكتفي بما سبق تقديمه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري اجابا بالنفي؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١0ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

### من حيث الشكل

ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الضريبي للاعوام من ۲۰۰۸م حتي ٢٠١٥م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا الي الفقره (ا) من الماده السادسه والستين من نظام ضريبه الدخل التي نصت علي انه: «يجوز للمكلف الاعتراض علي ربط المصلحه خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط، ويصبح الربط نهاييا والضريبه واجبه السداد اذا وافق المكلف علي الربط، او لم يعترض عليه خلال المده المذكوره، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بقرار الربط الضريبي بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٥ه، واعترضت عليه بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٢ه، فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

### ومن حيث الموضوع

فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد ثبت للدايره ان الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها يتمحور حول تسعه بنود من الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٨م حتي ٢٠١٥م، فيما يتعلق ببند فرق الاستهلاك، وبند مصاريف الصيانه الزايده عن ٤٪، وبرجوع الدايره الي المستندات المقدمه من المدعيه، اتضح ان المدعي عليها قامت باضافه تعديل صافي الربح بمبلغ (٦١,٩٥٩) ريالا، ومبلغ (٧٧,٩٠٤) ريالات، ومبلغ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

(٧٠,٤٢٤) ريالا، ومبلغ (۷۰,۱۰۸) ريالات، علي التوالي، من مصاريف الصيانه والاصلاح
الي الوعاء الضريبي للمدعيه، بناء علي الماده الثامنه عشره) من نظام ضريبه الدخل
والتعاميم رقم (٢٥٧٤/٩) و (١٧٢٤/٩) و (٤٧٤٢/٩)، فقد نتجت فروقات تم اضافتها
الصافي الربح المعدل، وتعترض المدعيه علي المدعي عليها كون هذه مصاريف صيانه
زايده لا توجد في النموذج المقدم منها، ولا في بيان المصاريف الموضحه بالقوايم
الماليه. واستنادا الي ما نصت عليه الماده السابعه عشره) من نظام ضريبه الدخل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، من انه: «ا- باستثناء
الارض، يجوز حسم الاستهلاك عن اصول المكلف ذات الطبيعه المستهلكه الملموسه
وغير الملموسه التي تنقص قيمتها، بسبب الاستعمال او التلف او التقادم، وتستخدم
جميعها او جزء منها في در الدخل الخاضع للضريبه ويبقي لها قيمه بعد انتهاء السنه
الضريبيه. ب- تقسم الاصول القابله للاستهلاك الي مجموعات ونسب استهلاك كما
ياتي:

1- المباني الثابته خمسه بالمايه (0) ٢- المباني الصناعيه والزراعيه المتنقله:
عشره بالمايه (١٠).
- المصانع والالات والمكاين والاجهزه والبرمجيات برامج الحاسوب والمعدات
بما في ذلك سيارات الركوب والشحن خمسه وعشرون بالمايه (٢٥).
٤- مصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والاعمال التمهيديه
لاستخراج الموارد الطبيعيه وتطوير حقولها عشرون بالمايه (٢٠).
- جميع الاصول الاخري الملموسه وغير الملموسه ذات الطبيعه المستهلكه
غير المشموله بالمجموعات السابقه كالاثاث والطايرات والسفن والقاطرات
والشهره عشره بالمايه (١٠).

ج- يحتسب مصروف الاستهلاك لكل مجموعه وفقا للفقرات من (د) الي (ل) من
هذه الماده.
د يحسب قسط الاستهلاك لكل مجموعه بتطبيق نسبه الاستهلاك المحدده لها،
بمقتضي الفقره (ب) من هذه الماده علي باقي قيمه تلك المجموعه في
نهايه السنه الضريبيه.
ه - ان باقي قيمه كل مجموعه في نهايه السنه الضريبيه هو اجمالي باقي قيمه
المجموعه في نهايه السنه الضريبيه السابقه، بعد حسم قسط الاستهلاك وفقا
لهذه الماده للسنه الضريبيه السابقه، ويضاف اليه نسبه خمسين بالمايه ( ٥٠٪)
من اساس التكلفه للاصول الموضوعه في الخدمه خلال السنه الضريبيه الحاليه
والسابقه، مخصوصا من المبلغ نسبه خمسين بالمايه ( ٥٠%) من التعويضات عن
الاصول المتصرف بها خلال السنه الضريبيه الحاليه والسابقه، شريطه الا يصبح
الباقي سالبا.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

و- اذا حول المكلف الاصل المملوك له الي الاستعمال الشخصي، او لم يعد الاصل يستخدم نهاييا في در الدخل الخاضع للضريبه، يعد هذا العمل تصرفا بالاصل من جانب المكلف بقيمته السوقيه.
ز- عندما تزيد نسبه الخمسين بالمايه (٥٠) من التعويض عن الاصول المتخلص منها اثناء السنه الضريبيه والسنه السابقه عن باقي قيمه المجموعه في نهايه السنه الضريبيه - بصرف النظر عن قيمه التعويض - تخفض قيمه المجموعه الي صفر، ويضم ما يزيد الي دخل المكلف الخاضع للضريبه.
ح- اذا كانت قيمه المجموعه المتبقيه في نهايه السنه، بعد اجازه الحسومات وفقا للفقره (د) من هذه الماده، اقل من الف (۱۰۰۰) ريال، فانه يجوز حسم هذه القيمه المتبقيه.
ط- اذا تم التخلص من جميع الاصول في المجموعه، يجوز حسم المبلغ المتبقي من المجموعه في نهايه السنه.
ي - في حاله شراء او بيع ارض وعليها انشاءات، توزع القيمه علي الارض والانشاءات بشكل معقول، للتوصل الي القيمه المنفصله للانشاءات.
ك - في حاله استخدام جزء من الاصول في در الدخل الخاضع للضريبه، فانه يجوز حسم استهلاك لجزء من تكلفه الاصل مقابل الجزء من الاصل المستخدم في تحديد الدخل الخاضع للضريبه.
ل - استثناء من احكام الفقرات السابقه، يجوز استهلاك اصول عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكيه، وعقود البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكيه، علي سنوات العقد، او علي الفتره المتبقيه منه اذا تم تامين او تجديد الاصول خلالها». وحيث طلبت الدايره من المدعيه المستندات الثبوتيه بواسطه الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٠م، وقامت المدعيه بارفاق مستند بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٧م، ولم يتضمن المستند المرفق ما يخص هذين البندين؛ مما تري معه الدايره رفض اعتراض المدعيه.
وفيما يتعلق ببند مخصص مكافاه نهايه ترك الخدمه، وبند مخصص تذاكر سفر، وبند مخصص اجازات، وبند المخصصات بالاجمالي؛ فانه برجوع الدايره الي المستندات المقدمه من المدعيه، اتضح ان المدعي عليها قامت باضافه مبالغ متعلقه بالبنود المذكوره اعلاه الي الوعاء الضريبي للمدعيه بناء علي ان المدعيه لم تقدم المستندات الثبوتيه، واستندت الي الماده (٩) فقره ( ١ /ا) وفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وتعترض المدعيه علي المدعي عليها؛ حيث ان المدعي عليها عدلت صافي الربح باضافه المخصصات المكونه دون اخذ المستخدم منها خلال العام. وحيث نصت فقره (١) من الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، علي ان: «المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي : ١- جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توفر الضوابط الاتيه:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري تمكن الهييه
من التاكد من صحتها.
ب ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه.
ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه.
د الا تكون ذات طبيعه راسماليه».

وحيث نصت الماده التاسعه فقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي
انه : ٦- يجوز للمكلف تخفيض ارباحه الدفتريه بالمستخدم من المخصصات خلال العام.
او بقيمه ما تم اعادته منها الي الايرادات، او تخفيضه للمصروفات بعكس قيدها،
ومنها علي سبيل المثال لا الحصر: مخصص مكافاه ترك الخدمه، مخصص الديون
المشكوك في تحصيلها، مخصص هبوط الاسعار متي توفرت الضوابط الاتيه:
ا- ان يكون المستخدم من المخصص مبالغ مدفوعه او متحققه خلال السنه
الضريبيه بموجب المستندات الثبوتيه المؤيده.
ب ان يكون سبق رد المخصص للوعاء في سنه تكوينه».

وحيث نصت الفقره (۳) من الماده السابعه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه الدخل علي انه : يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات
ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما
ورد في اقراره، يجوز للهييه - اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري- عدم اجازه
المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف، او القيام بربط تقديري وفقا
لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه
للهييه ».

وحيث ان الخلاف مستندي، ولما كان من الواجب علي المدعيه تقديم المستندات
المؤيده للمستخدم من المخصصات ليتم حسمها من الوعاء الضريبي، وحيث طلبت
الدايره من المدعيه بواسطه الامانه العامه للجان الضريبيه المستندات الثبوتيه بتاريخ
٢٠١٩/١١/٢٠م، وقدمت مستندات لا تتعلق بالبنود محل الخلاف، وحيث لم تقدم
المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها الامر الذي يتعين معه رفض اعتراض المدعيه.

وفيما يتعلق ببند فروق استيرادات فانه برجوع الدايره الي المستندات المقدمه
من المدعيه، اتضح ان المدعي عليها قامت بالمقارنه بين المشتريات الخارجيه
طبقا لاقرارات المدعيه المقدمه لها، وبين الاستيرادات طبقا لبيانات الهييه العامه
للجمارك، وتبين عدم وجود استيرادات في اقرارات المدعيه للاعوام من ٢٠٠٩م حتي
٢٠١٥م، وكانت بيانات الجمارك اكبر من الاقرارات، فتم تطبيق تربيح فرق الاستيراد
لهذه الاعوام بنسبه ۱۰٫۵، اما في عام ۲۰۰۸م فكانت المشتريات الخارجيه طبقا
الاقرار المكلف اكبر من بيانات الجمارك، فتم اضافه الفرق مباشره الي صافي الربح
المعدل؛ وذلك استنادا الي تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۲۰۳۰) وتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

١٤٣٠/٠٤/١٥ه، وحيث ان المدعيه اعترضت علي قرار المدعي عليها؛ حيث ان الفرق
المحتسب من قبل المدعي عليها بمبلغ قدره ( ١,٢٨٢,٩٩٤) ريالا غير صحيح، استنادا الي
ان مبلغ الاستيراد حسب بيانات الجمارك قدره (١٧,٢٩٦,٢٠٦) ريالات، وليس كما جاء
في الربط بمبلغ ( ١٦,٦٤٦,١٩٨) ريالا، وان الفرق بين مبلغ الاستيراد الوارد في الاقرار
والوارد في بيان الجمارك هو (٦٥٠,۰۰۸) ريالات يمثل فرق المصاريف والتكاليف الاخري
التي تكبدت حيال هذه المشتريات الخارجيه، واما ما يتعلق بالاعوام من ٢٠٠٩ حتي
٢٠١٥م، فان المشتريات المفصح عنها كمشتريات داخليه في الاقرار الضريبي تمثل
المشتريات الداخليه والخارجيه للشركه مجتمعه، وقد اخطات الشركه بحسن نيه عند
اعدادها الاقرار.

اولا: فيما يتعلق في عام ٢٠٠٨م : بالاطلاع علي بيان الهييه العامه للجمارك، تبين ان
مبلغ المشتريات الخارجيه هو (١٧,٢٩٦,٢٠٦) ريالات، وليس كما ورد في ربط المدعي
عليها، وبما ان مبلغ الاستيراد حسب الاقرار قدره (۱۷,۹۲۹,۱۹۲) ريالا؛ لذا يصبح الفرق
قدره (٦٣٢,٩٨٦) ريالا، وحيث انه اذا ثبت ان مبلغ الاستيراد الوارد في الاقرار اكبر من
الوارد في بيان الجمارك، فهذا يعني ان المدعيه بالغت في تكلفه المشتريات الخارجيه،
وبالتالي يضاف الفرق الي صافي الربح بناء علي التعميم الصادر من الهييه العامه
للزكاه والدخل برقم (۲۰۳۰) وتاريخ ١٤٣٠/٠٤/١٥ه، والذي نص علي انه: «اذا تبين
للهييه نتيجه الفحص ان المكلف صرح باستيرادات اكبر من حجم الاستيرادات الوارده من
بيانات مصلحه الجمارك، فهذا يعني ان المكلف بالغ في تكلفه بند المشتريات الخارجيه،
وبالتالي يتعين ان تتم المحاسبه عن هذا الفرق واخضاعه للزكاه بواقع (٢,٥%)»، واما
ما تدفع به المدعيه من ان الفرق يمثل المصاريف والتكاليف الاخري التي تكبدت حيال
هذه المشتريات الخارجيه، فلا يمكن الاخذ به لعدم تقديم المستندات المؤيده.

ثانيا: فيما يتعلق بالاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١٥م:
وحيث ان المدعيه تدعي بان المشتريات المحليه الوارده في الاقرار قد اشتملت
علي المشتريات الخارجيه، وحيث ان الدايره طلبت من المدعيه المستندات الثبوتيه
بواسطه الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٠م ، وقامت بارفاق مستند
بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٧م، وقد تضمن المستند المرفق بيان الجمارك وقرار الربط وكشف
المشتريات، وبعد اطلاع الدايره عليها تبين انها لا تكفي للتحقق من صحه المشتريات
الخارجيه، وعليه، وبما ان المدعيه لم تقدم المستندات الكافيه لاثبات صحه ادعايها؛
لذا فان دفوعها من قبيل الكلام المرسل المفتقر لدليل معتبر، مما تري معه الدايره
رفض اعتراضها لعدم كفايه المستندات المقدمه.

وفيما يتعلق ببند ديون معدومه، وبند مخصص ديون مشكوك في تحصيلها؛ فانه برجوع
الدايره الي المستندات المقدمه من المدعيه، اتضح ان المدعي عليها قامت باضافه
مبالغ الي الوعاء الضريبي في البندين ديون معدومه، وديون مشكوك في تحصيلها؛ بناء
علي ان المدعيه لم تقدم المستندات الثبوتيه، ولم يتم خصم المستخدم، واستندت الي
الماده (٩) فقره ( ١ / ١) وفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

وحيث نصت الفقره (١) من الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل
الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، علي ان: «المصاريف التي
يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي : ١- جميع المصاريف العاديه والضروريه
لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توفر الضوابط
الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري تمكن
الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج-
ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه»، وحيث نصت
الفقره (۳) من الماده السابعه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل
علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات
واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في
اقراره، يجوز للهييه - اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري- عدم اجازه المصروف
الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف، او القيام بربط تقديري، وفقا لوجهه نظر
الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للهييه»،
وحيث ان الخلاف يكمن في اضافه الديون المعدومه بمبلغ ( ٢١٤,٥٧١) ريالا الي صافي
الربح، واضافته مره اخري علي اساس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها، علي الرغم
من تكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بنفس المبلغ، وبالرجوع الي الربط
لعام ٢٠٠٩م تبين تطابق المبلغ بين الديون المعدومه ومخصص الديون المشكوك
في تحصيلها بفرق ريال واحد، مما يعد ذلك قرينه علي صحه اعتراض المدعيه، الا انه
بحكم ان الاصل صحه وسلامه القرار الاداري المتمثل في الربط ما لم يثبت عكس
ذلك بموجب مستندات ثبوتيه، وحيث ان الخلاف مستندي، وحيث لم تقدم المدعيه
المستندات المؤيده لاعتراضها علي الرغم من مطالبه الدايره من المدعيه بواسطه
الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٠م، حيث قدمت مستندات لا تتعلق
بهذا البند؛ مما تري معه الدايره رفض اعتراض المدعيه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا : رفض اعتراض المدعيه / شركه... (رقم مميز ...) علي قرار المدعي عليها الهييه
العامه للزكاه والدخل، المتعلق ببند فرق الاستهلاك محل الدعوي.
ثانيا: رفض اعتراض المدعيه / شركه ... (رقم مميز ...) علي قرار المدعي عليها الهييه
العامه للزكاه والدخل، المتعلق ببند مخصص مكافاه نهايه ترك الخدمه محل الدعوي.
ثالثا: رفض اعتراض المدعيه / شركه ... (رقم مميز ... علي قرار المدعي عليها الهييه
العامه للزكاه والدخل، المتعلق ببند مخصص تذاكر سفر محل الدعوي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

رابعا: رفض اعتراض المدعيه / شركه ... (رقم مميز ...) علي قرار المدعي عليها الهييه
العامه للزكاه والدخل، المتعلق ببند المخصصات بالاجمالي محل الدعوي.

خامسا: رفض اعتراض المدعيه / شركه ... (رقم مميز ...) علي قرار المدعي عليها الهييه
العامه للزكاه والدخل، المتعلق ببند مخصص اجازات محل الدعوي.

سادسا: رفض اعتراض المدعيه / شركه... (رقم مميز ...) علي قرار المدعي عليها/
الهييه العامه للزكاه والدخل، المتعلق ببند فروق استيرادات محل الدعوي.

سابعا: رفض اعتراض المدعيه / شركه ... (رقم مميز ...) علي قرار المدعي عليها الهييه
العامه للزكاه والدخل، المتعلق ببند مخصص ديون معدومه محل الدعوي.

ثامنا: رفض اعتراض المدعيه / شركه ... (رقم مميز ...) علي قرار المدعي عليها الهييه
العامه للزكاه والدخل، المتعلق ببند مخصص ديون مشكوك في تحصيلها محل الدعوي.

تاسعا: رفض اعتراض المدعيه / شركه ... (رقم مميز ...) علي قرار المدعي عليها الهييه
العامه للزكاه والدخل، المتعلق ببند مصاريف الصيانه الزايده محل الدعوي.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاثنين الموافق
١٤٤١/١١/٢٢ه) موعدا لتسلم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب
النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.