tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430803254 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-04-09 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:23c8b75f-fca7-48e4-ac47-8416aa3b7b74 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470658734 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1444/08/22 ه، وفيها حضر وكيل المدعي(...)، بموجب الوكاله رقم: ((...)) كما حضرت وكيل المدعي عليها: (...)، بموجب وكاله رقم: ((...)) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده: (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا الا انه لم يتم، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدم نسخه الصحيفه بما نصه: اجر موكلي للمدعي عليه معدات مع السايقين للعمل في مشاريع المدعي عليه في مشروع توسعه الحرم المكي ومشروع توسعه المسجد النبوي ومشروع محطه القطار والدايري وانهي موكلي كافه الاعمال المسنده اليه ولم يستلم من الاجره شي وحرر المدعي عليه مطابقه لكشف الحساب واقرار منه بالمستحقات ووعد بالسداد ولاكن حتي تاريخه لم يسدد منها شي عليه ارجو من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (726,562.08) سبع ميه وسته وعشرون الفا وخمس ميه واثنان وستون ريال سعودي و ثمانيه هلله.، واطلب الحكم باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (75,000.00) خمسه وسبعون الفا ريال، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها: طلبت مهله للرد فافهمتها الدايره بارفاق ردها خلال خمسه ايام من تاريخ الجلسه عبر خانه الطلبات، وعلي وكيل المدعي الرد علي ذلك بذات الطريقه والمده وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/09/13 ه، وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عما امهلت لاجله في الجلسه الماضيه ؟ فاجابت قايله: ما ذكره وكيل المدعي من حيث العلاقه التعاقديه صحيح وما ذكره بان في موكلتي مبلغا قدره (726.562.08) سبعمايه وسته وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وستون ريالا وثمانيه هللات صحيح جمله وتفصيلا، ولا مانع لدي موكلتي من سداد مبلغ المطالبه، هكذا قررت، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي هل لديهما مزيد اضافه فقررا الاكتفاء بما تقدم، كما جري الاطلاع علي وكاله المدعي عليها فتبين بانها تخولها حق الاقرار، نظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...)فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (726.562.08) سبعمايه وسته وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وستون ريالا وثمانيه هللات مقابل قيمه اجره معدات لصالح المدعي عليها، والزامها بدفع مبلغ قدره (75.000) خمسه وسبعون الف ريال اتعابا للمحاماه، وحيث ان المدعي عليها تقر بالمبلغ محل المطالبه حسبما نقل ذلك عنها وكيلتها وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ المدعي به، وما يتعلق بمطالبه وكيل المدعي لاتعاب المحاماه،ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ والمتضمنه علي انه: تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها بما يرد بمنطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها شركه (...) لتاجير المعدات المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (726.562.08) سبعمايه وسته وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وستون ريالا وثمانيه هللات، ثانيا / الزام المدعي عليها شركه (...) المعدات المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (36.328) سته وثلاثون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريالا اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.