tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430825276 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-04-11 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٨٧٩٤٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) للخدمات البيييه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
مقهي (...) لتقديم المشروبات
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٤م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بنقل نفايات وهي عباره عن (نفايات تجاريه) مقابل اجره سنويه قدرها (٥,٤٠٠) خمسه الاف واربعمايه ريال، يتم دفعها علي دفعتين، وقد دفعت المدعي عليها الدفعه الاولي وقدرها (٢,٧٠٠) الفين وسبعمايه ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢,٧٠٠) الفين وسبعمايه ريال، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بسداد ما بذمتها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٠ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه كما يتبين من نموذج الابلاغ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال لما ورد بلايحته، وبسؤاله عن بينته اجاب بان بينته هي العقد الالكتروني، واتفاقيه الخدمه، وسند القبض، والمرفقه بملف الدعوي، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب: 
فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليه ناشيا عن عقد نقل، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢,٧٠٠) الفين وسبعمايه ريال والذي يمثل باقي استحقاقات عقد نقل نفايات نفذته موكلته للمدعي عليه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- سند قبض برقم (٢١٤٧٦) بتاريخ ١٤\٠٣\٢٠٢٢م بقيمه (٢,٧٠٠) الفان وسبعمايه وستون ريال. ٢- عقد الكتروني موحد لجمع النفايات التجاريه برقم (...) وتاريخ ١٤/ ٠٣/ ٢٠٢٢م الصادر علي مطبوعات امانه جده. ٣- اقرار استلام حاويه علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٠٩\٠٥\٢٠٢٢م.٤- اقرار عقد. ٥- اتفاقيه خدمه، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلبها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مقهي (...) لتقديم المشروبات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع ل/ شركه (...) للخدمات البيييه شركه شخص واحد السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,٧٠٠) الفان وسبعمايه ريال، والله الموفق.