moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 58 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439062426 لعام 1443 ه المدعي: شركه سعد المبطي وشركاه للمقاولات مساهمه مقفله المدعي عليه: ماجد بن سعد بن سعيد بن مبطي الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته مجلس الاداره ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه سعد المبطي وشركاه للمقاولات وهي شركه مساهمه رقم سجلها التجاري (...)، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1/٢/١٤٣٨ه الموافق 1/١١/٢٠١٦م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (المدعي عليه استغل منصبه بتشغيل عماله الشركه واستغلال معداتها لمشروع خاص به)، وذلك بتاريخ 1/٢/١٤٣٨ه الموافق 1/١١/٢٠١٦م،مما تسبب ب(عدم انتفاع موكلتي من معداتها وتحملها اجور العماله)، استنادا علي (تضرر موكلتي)، وتعويضي بمبلغ قدره(٨٤٦٠٤١٨) ثمانيه ملايين واربعمايه وستون الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتحمل المسؤوليه والتعويض بمبلغ وقدره (٨٤٦٠٤١٨) ثمانيه ملايين واربعمايه وستون الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريال سعودي، هذه دعواي. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 13 / 6 / 1443 ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيله المدعيه/نوره عبدالله سعد بن سعيد، بموجب الوكاله رقم (43255565)، وحضر وكيل المدعي عليها /فهد حسين سعيد القحطاني، بموجب الوكاله رقم (423106497)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي المدعي وكاله وانتهاء الدعوي وديا فاجابت وكيل المدعيه بانه لا مانع من ذلك اجاب وكيل المدعي عليها بانه لا مانع من ذلك، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما ورد اعلاه في لايحتها، كما قررت بانني احصر المطالبه فيما ورد انفا من طلب التعويض بمبلغ (٨.٤٦٠.٤١٨) ثمانيه ملايين واربعمايه وستون الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريال سعودي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي تستند اليها في طلبها فاجاب قايلا: ايميلات صادره من المدعي عليه لتوجيه العماله لتنفيذ المشروع- بيان باجور العماله بمده 14 شهر- بيان بالمعدات المستخدمه وقيمه ايجارها، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي اجاب بما هو نصه (بانه يطلب مهله للرد)كما قرر بانه يحصر الدفوع فيما ورد انفا ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب: دعوي مسؤوليه وتضمين، واجاب المدعي عليه وكاله، بمثل ذلك ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تحرير جوابه وتقديمه خلال مهله اقصاها (10) ايام عبر ايقونه الطلبات علي القضيه ونسخه بصيغه (word و pdf)علي ايميل الدايره بمشاركه ايميل الطرف الاخر، وطلبت من المدعي وكاله تقديم الرد عليه خلال مهله اقصاها (10) ايام، وافهمت الدايره الطرفين بانه في حال تعذر ادراج الجواب عبر ايقونه الطلبات علي القضيه فعليهما ارساله عبر ايميل الدايره مشاركا كل طرف ايميل الطرف الاخر، فتفهم كل طرف ذلك، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 21 / 6 / 1443 ه جاء فيها: تحرير الدعوي اقدم لفضيلتكم مذكره تحرير الدعوي رقم (٤٣٩٠٦٢٤٢٦) بصفتي وكيله عن المدعيه/ شركه سعد المبطي وشركاه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بموجب الوكاله رقم (٤٣٢٣٠٢١٥٠) ضد المدعي عليه / ماجد بن سعد سعيد المبطي هويه وطنيه رقم (...)، والخص لفضيلتكم مذكره تحرير الدعوي في الاتي:- وقايع الدعوي المدعي عليه كان يعمل لدي موكلتي مدير تنفيذي لقطاع المشروعات والطرق والمرافق وفي عام ٢٠١٦ م، قام المدعي عليه عن طريق البريد الالكتروني بتعميد عمل موظفين تابعين لموكلتي (علي كفاله موكلتي) كما قام المدعي عليه بتوجيه معدات مملوكه لموكلتي للعمل في مشروع المركز الاداري لشركه الزاهد بمدينه جده (شمال ابحر) لحساب شركه / نكتال الدوليه للمقاولات المملوكه للمدعي عليه دون اخذ موافقه كتابيه من موكلتي في ذلك مستغلا منصبه الاداري في الشركه (مرفق صوره من البريد الالكتروني)، تكلفت موكلتي اجور العماله لمده اربعه عشر شهرا وهي المده التي قام العماله التابعه لموكلتي بالعمل في المشروع الخاص بشركه المدعي عليه بتوجيه المدعي عليه باجمالي مبلغ وقدره (٤١٨.39. ٨١٦) ثمانمايه وسته عشر الف واربعمايه وثمانيه عشر ريالا وتسعه وثلاثون هلله(مرفق بيان بالعماله وتكلفه اجورها) تكلفت موكلتي اهلاك في المعدات المملوكه لها وفوات المنفعه علي موكلتي بعدم الاستفاده من هذه المعدات في المشاريع الخاصه بموكلتي وتكلفه هذه المعدات لمده اربعه عشر شهرا هي مبلغ وقدره (7.664.000) سبعه ملايين وستمايه واربعه واربعون الف ريال (مرفق بيان بالمعدات وتكلفتها) قامت موكلتي بتاريخ 20/4/ ١٤٤٣ ه، باخطار المدعي عليه بالتسويه الوديه ولم يتجاوب المدعي عليه لاجراء التسويه الوديه، (مرفق صوره اخطار التسويه الوديه واستلام المدعي عليه) لذا فاننا نلتمس من فضيلتكم،1- الزام المدعي عليه بان يسدد لموكلتي تكلفه اجور العماله لمده اربعه عشر شهرا وهي اجمالي مبلغ وقدره (٤١٨.39. ٨١٦) ثمانمايه وسته عشر الف واربعمايه وثمانيه عشر ريالا وتسعه وثلاثون هلله، 2-الزام المدعي عليه بان يسدد لموكلتي تكلفه المعدات التابعه لموكلتي لمده اربعه عشر شهرا باجمالي مبلغ وقدره (7.644.000) سبعه ملايين وستمايه واربعه واربعون الف ريال. ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ 6 / 7 / 1443 ه جاء فيها: ان المدعي عليه، ردا علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها يبدي ما يلي: اولا في الشكل، 1- في وجوب عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها من غير محامي، حيث ان الدعوي مرفوعه وكاله من نوره عبدالله بن سعيد ولا يظهر ان الوكيله محاميه حيث لم تتضمن صحيفه الدعوي رقم ترخيص المحاماه وحيث ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي، التي يختص، بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام باستثناء بعض، الدعاوي التي ليس من بينها الدعوي الماثله التي تحكمها الماده (53) فقره (ب) من اللايحه وتنص علي ان الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه يجب رفعها من محام اذا كانت قيمه المطالبه تزيد علي مليوني ريال، وحيث نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده (51) من اللايحه، لذا يتعين عدم قبول الدعوي لهذه الجهه، 2- في وجوب رد الدعوي شكلا لعدم الاختصاص النوعي،حيث بالاطلاع علي ضبط الجلسه الاولي تبين ان الدايره قد قبلت الدعوي شكلا معلله ذلك بانها تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه -التي تنص علي اختصاص المحاكم التجاريه للنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، وحيث من الواضح ان الافعال المزعوم نسبتها للمدعي عليه قد حصلت اثناء قيام علاقه عماليه بينه وبين المدعيه حال كونه مديرا تنفيذيا لقطاع المشروعات والطرق بالشركه ومستغلا منصبه الاداري المشار له، وهو ما اسست المدعيه عليه دعواها في الجلسه السابقه وفي صحيفه تحرير الدعوي وبالتالي فان المنازعه الماثله تكون ناشيه عن تطبيق احكام نظام العمل وليس عن تطبيق احكام نظام الشركات وبالتالي تندرج تحت الفقره (ز) من الماده (34) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه تختص المحاكم العماليه بالنظر في ...(ز) المنازعات الناشيه عن تطبيق احكام نظام العمل... تجدر الاشاره الي ان القرار باخذ الولايه القضاييه من قبل الدايره لم يبين كيف ان ما تنسبه المدعيه للمدعي عليه يمكن ان يكون ناشيا عن تطبيق احكام نظام الشركات دعوي المسؤوليه في الشركات المساهمه تقام علي اعضاء مجلس الاداره بهذه الصفه طبقا للاجراءات المنصوص عليها في الماده (79) من نظام الشركات، اما المديرون في الشركه المساهمه - عن ادايهم لوظايفهم - فتطبق بشانهم احكام نظام العمل، علما ان الشركه المدعيه تخضع لاجراءات اعاده التنظيم المالي وفقا لنظام الافلاس بموجب قرار الدايره التاسعه في القضيه رقم (5102) وتاريخ 26/4/1441ه وحيث تبعا لما تقدم يكون الاختصاص معقود للمحاكم العماليه وتكون الدعوي الماثله المرفوعه امام المحكمه التجاريه مستوجبه الرد لعدم الاختصاص النوعي، لذا يتعين رد الدعوي شكلا لهذه الجهه، 3- في وجوب رد الدعوي لعدم صفه المدعي عليه في الدعوي،حيث ان المشروع الذي استخدمت فيه العماله والمعدات بحسب مزاعم الشركه المدعيه هو مشروع عايد لشركه نكتال الدوليه للمقاولات وبامكان المدعيه مخاصمتها امام المحاكم التجاريه المختصه ان كانت تزعم قيامها بتحقيق فايده من خلال الاصول والموارد الخاصه بالشركه المدعيه ومطالبتها بالتعويض وفقا للضوابط النظاميه، وحيث تكون الدعوي بوجه المدعي عليه علي اساس انه يملك الشركه المذكوره واقع في غير محله النظامي لان للشركات شخصيه اعتباريه مستقله عن ملاكها، وحيث تبعا لما تقدم لا صفه للمدعي عليه لمطالبته شخصيا بايه مبالغ لذا يتعين رد الدعوي شكلا لهذه الجهه ايضا،4- في وجوب عد السير بالدعوي لعدم تحريرها، حيث تطالب المدعيه باجور عماله ومعدات بناء علي ادله اصطنعتها لنفسها عباره عن جداول باسماء العماله وبالمعدات، وحيث ان المدعيه لم تقدم ايه سجلات رسميه تتعلق بتخصيص العماله (سجل دوام العماله علي سبيل المثال) او سجلات تتعلق بتخصيص المعدات للمشروع الذي تزعم انه تم تخصيصها له بحيث تكون الدعوي غير محرره بصوره تمكن المدي عليه من تقدم جواب ملاق لها، وحيث تنص الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي . لذا يتعين عدم السير بالدعوي لعدم تحريرها، ثانيا: في الموضوع 1- في وجوب رد الدعوي لعدم صحتها وثبوتها وكيديتها حيث ان موضوع الدعوي هو مطالبه المدعي عليه بمبالغ ماليه عباره عن اجور عماله ومعدات تملكها الشركه المدعيه تزعم المدعيه ان المدعي عليه قد استخدمها في تنفيذ مشروع لحساب شركه اخري يملكها هي شركه نكتال الدوليه للمقاولات مستغلا صفته كمدير تنفيذي لقطاع المشروعات والطرق للشركه المدعيه،اصطنعتها لنفسها مما يقتضي معه اهمالها كونها غير منتجه في الدعوي، اما الايميلات فان المدعي عليه لا يقر بها وهي صور مستخرجه من قبل المدعيه ومجتزاه في احسن الاحوال وهي ليست دليلا علي شيء لا سيما وان الشركه المدعيه كان لها مشاريع في اكثر من مدينه في تلك الفتره ولا يمكن نسبه هذه الايميلات الي اي مشروع محدد، وحيث تجدر الاشاره الي ان الدعوي الماثله دعوي كيديه حيث ان المدعي عليه سبق ان تقدم بدعوي عماليه ضد المدعيه يطالبها بمبالغ تتجاوز(5) ملايين ريال عباره عن اجور متاخره و مكافات وتعويضات ولا تزال هذه الدعوي منظوره في مرحله الاستيناف، لذا يتعين رد الدعوي لهذه الجهه، لذلك يطلب المدعي عليه في الشكل، 1. عدم قبول الدعوي لرفعها من غير محام، 2. رد الدعوي شكلا لعدم الاختصاص النوعي، 3. رد الدعوي شكلا لعدم صفه المدعي عليه في الدعوي، 4. عدم سماع الدعوي لعدم تحريرها اصولا،وفي الموضوع 1- رد الدعوي لعدم صحتها وثبوتها ولكيديتها، 2-والزام المدعيه باتعاب المحاماه مبلغا وقدره (300،000) ثلاثمايه الف ريال. ، وفي جلسه 26 / 7 / 1443 ه... حضرت وكيله المدعيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، وتاريخ ميلاد 5/9/1416ه، و بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وتاريخ ميلاد 15/5/1393ه، وتشير الدايره الي ان كل طرف تقدم بما لديه ايميل الدايره، ثم انه سالت الدايره المدعيه وكاله هل لديها ما يضيفه غير ما سبق تقديمه وهل المدعي عليه شريك ومدير في الشركه او انه مجرد مدير؟ فقررت بانها تطلب مهله، كما قررت بان المدعي عليه مدير فقط وليس بشريك، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بان موكله كان مديرا سابقا لقسم (قطاع المشروعات والطرق)، وليس بشريك،...وفي جلسه 20 / 11 / 1443 ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيله المدعيه عما هو لازم لتحرير دعواها ذكرت بان المدعي عليه كان شريكا ومديرا تنفيذيا للمدعيه وانه قام باستعمال عماله الشركه ومعداتها لمصلحته الخاصه وذلك بتشغيلها في مشاريع اخري لا علاقه بالمدعيه بها وهي تابعه لشركه مملوكه للمدعي عليه مما ترتب عليه تحميل المدعيه مبالغ تقدر بمبلغ (8460418) ريال وتطلب الزامه بدفعها وذكرت ان بينتها تنحصر في المراسلات البريديه الصادره من المدعي عليه لتوجيه العماله لتنفيذ المشروع- بيان باجور العماله بمده 14 شهر- بيان بالمعدات المستخدمه وقيمه اجارها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه يدفع ابتداء بعدم صفه موكلته في الدعوي وان علي المدعيه مطالبه الشركه التي تدعي انتفاعها بممتلكات الشركه كما ان المدعي عليه ينفي الدعوي جمله وتفصيلا وينفي انتفاعه باي من ممتلكات الشركه او عمالتها لمصلحته الشخصيه او لشركه تابعه له، وبسؤال المدعيه عن تاريخ انتهاء علاقه المدعي عليه بالشركه ذكرت بانه قام بالتخارج منها بتاريخ 27 / 9 / 2018م ثم افهمت الدايره المدعيه بتحرير بينتها المتعلقه بالبريد بشكل واضح ودقيق ومفصح عن الدعوي الموصل للمطالبه ففهمت ذلك واستعدت به كما افهمت وكيل المدعي عليه باعاده تقديم مذكرته الجوابيه الاولي ففهم ذلك واستعد به، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ 20 / 11 / 1443 ه جاء فيها: ان المدعي عليه ردا علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها يبدي ما يلي: 1- في وجوب عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها من غير محامي حيث ان الدعوي مرفوعه وكاله من نوره عبدالله بن سعيد ولا يظهر ان الوكيله محاميه حيث لم تتضمن صحيفه الدعوي رقم ترخيص المحاماه وحيث ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي، التي يختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام باستثناء بعض الدعاوي التي ليس من بينها الدعوي الماثله التي تحكمها الماده (53) فقره (ب) من اللايحه وتنص علي ان الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه يجب رفعها من محام اذا كانت قيمه المطالبه تزيد علي مليوني ريال، وحيث نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده (51) من اللايحه، لذا يتعين عدم قبول الدعوي لهذه الجهه،2- في وجوب رد الدعوي شكلا لعدم الاختصاص النوعي حيث بالاطلاع علي ضبط الجلسه الاولي تبين ان الدايره قد قبلت الدعوي شكلا معلله ذلك بانها تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه -التي تنص علي اختصاص المحاكم التجاريه للنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، وحيث من الواضح ان الافعال المزعوم نسبتها للمدعي عليه قد حصلت اثناء قيام علاقه عماليه بينه وبين المدعيه حال كونه مديرا تنفيذيا لقطاع المشروعات والطرق بالشركه ومستغلا منصبه الاداري المشار له، وهو ما اسست المدعيه عليه دعواها في الجلسه السابقه وفي صحيفه تحرير الدعوي وبالتالي فان المنازعه الماثله تكون ناشيه عن تطبيق احكام نظام العمل وليس عن تطبيق احكام نظام الشركات وبالتالي تندرج تحت الفقره (ز) من الماده (34) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه تختص المحاكم العماليه بالنظر في ...(ز) المنازعات الناشيه عن تطبيق احكام نظام العمل... تجدر الاشاره الي ان القرار باخذ الولايه القضاييه من قبل الدايره لم يبين كيف ان ما تنسبه المدعيه للمدعي عليه يمكن ان يكون ناشيا عن تطبيق احكام نظام الشركات وماهي الماده النظاميه في نظام الشركات التي اخل بها المدعي عليه علما بان دعوي المسؤوليه في الشركات المساهمه تقام علي اعضاء مجلس الاداره بهذه الصفه طبقا للاجراءات المنصوص عليها في الماده (79) من نظام الشركات، اما المديرون في الشركه المساهمه - عن ادايهم لوظايفهم - فتطبق بشانهم احكام نظام العمل، علما ان الشركه المدعيه تخضع لاجراءات اعاده التنظيم المالي وفقا لنظام الافلاس بموجب قرار الدايره التاسعه في القضيه رقم(5102) وتاريخ 26/ 4/1441ه،وحيث تبعا لما تقدم يكون الاختصاص معقود للمحاكم العماليه وتكون الدعوي الماثله المرفوعه امام المحكمه التجاريه مستوجبه الرد لعدم الاختصاص النوعي، لذا يتعين رد الدعوي شكلا لهذه الجهه،،، 3- في وجوب رد الدعوي لعدم صفه المدعي عليه في الدعوي حيث ان المشروع الذي استخدمت فيه العماله والمعدات بحسب مزاعم الشركه المدعيه هو مشروع عايد لشركه نكتال الدوليه للمقاولات وبامكان المدعيه مخاصمتها امام المحاكم التجاريه المختصه ان كانت تزعم قيامها بتحقيق فايده من خلال الاصول والموارد الخاصه بالشركه المدعيه ومطالبتها بالتعويض وفقا للضوابط النظاميه، وحيث تكون الدعوي بوجه المدي عليه علي اساس انه يملك الشركه المذكوره واقع في غير محله النظامي لان للشركات شخصيه اعتباريه مستقله عن ملاكها، وحيث تبعا لما تقدم لا صفه للمدعي عليه لمطالبته شخصيا بايه مبالغ لذا يتعين رد الدعوي شكلا لهذه الجهه ايضا، 4 – في وجوب السير في الدعوي لعدم تحريرها حيث تطالب المدعيه باجور عماله ومعدات بناء علي ادله اصطنعتها لنفسها عباره عن جداول باسماء العماله وبالمعدات، وحيث ان المدعيه لم تقدم ايه سجلات رسميه تتعلق بتخصيص العماله (سجل دوام العماله علي سبيل المثال) او سجلات تتعلق بتخصيص المعدات للمشروع الذي تزعم انه تم تخصيصها له بحيث تكون الدعوي غير محرره بصوره تمكن المدعي عليه من تقدم جواب ملاق لها، وحيث تنص الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي ، لذا يتعين عدم السير بالدعوي لعدم تحريرها ثانيا: في الموضوع، في وجوب رد الدعوي لعدم ثبوتها وصحتها وكيديتها، حيث ان موضوع الدعوي هو مطالبه المدعي عليه بمبالغ ماليه عباره عن اجور عماله ومعدات تملكها الشركه المدعيه تزعم المدعيه ان المدعي عليه، قد استخدمها في تنفذ مشروع لحساب شركه اخري، يملكها هي شركه نكتال الدوليه للمقاولات مستغلا صفته كمدير تنفيذي لقطاع المشروعات والطرق للشركه المدعيه، وحيث ينكر المدعي عليه مزاعم المدعيه التي قصرت عن تقديم اي دليل علي مزاعمها، فالجدول التي قدمتها قد اصطنعتها لنفسها مما يقتضي معه اهمالها كونها غير منتجه في الدعوي، اما الايميلات فان المدعي عليه لا يقر بها وهي صور مستخرجه من قبل المدعيه ومجتزاه في احسن الاحوال وهي ليست دليلا علي شيء لا سيما وان الشركه المدعيه كان لها مشاريع في اكثر من مدينه في تلك الفتره ولا يمكن نسبه هذه الايميلات الي اي مشروع محدد، وحيث تجدر الاشاره الي ان الدعوي الماثله دعوي كيديه حيث ان المدعي عليه سبق ان تقدم بدعوي عماليه ضد المدعيه يطالبها بمبالغ تتجاوز 5 ملايين ريال عباره عن اجور متاخره و مكافات وتعويضات ولا تزال هذه الدعوي منظوره في مرحله الاستيناف، لذا يتعين رد الدعوي لهذه الجهه، لذلك يطلب المدعي عليه في الشكل، 1. عدم قبول الدعوي لرفعها من غير محام،2- رد الدعوي شكلا لعدم الاختصاص النوعي،3- رد الدعوي شكلا لعدم صفه المدعي عليه في الدعوي،4- عدم سماع الدعوي لعدم تحريرها اصولا، وفي الموضوع، رد الدعوي لعدم صحتها وثبوتها ولكيديتها، والزام المدعيه باتعاب المحاماه مبلغا وقدره (300،000) ثلاثمايه الف ريال. ، وفي جلسه 5 / 1 / 1444 ه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله، وتبين للدايره عدم ارفاق المدعيه ما طلب منها في الجلسه الماضيه، وبسؤالها عن ذلك استعدت بارفاقها في النظام،فافهمتها الدايره بضروره الامتثال لطلبات الدايره والا ستعدها عاجزه عن احضار البينه، ثم قررت الدايره رفع الجلسه، وبالله التوفيق، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 10 / 1 / 1444 ه جاء فيها: اقدم لفضيلتكم بصفتي وكيله عن المدعيه مذكره رد علي استفسار الدايره الموضح بجلسه نظر الدعوي المؤرخه في 2 /١١/١٤٤٣ ه وذلك فيما يخص (تحرير البينه المتعلقه بالبريد بشكل واضح ودقيق) واستفسار الدايره الموقره عن البينه علي ان المدعي عليه كان المدير التنفيذي لموكلتي فنرفقه بهذه المذكره، والخص لفضيلتكم المذكره في الاتي: اولا: ما يخص استفسار الدايره الموقره عن البينه علي ان المدعي عليه كان المدير التنفيذي لموكلتي فاننا نقدم لفضيلتكم المستندات الاتيه، 1-عقد اتفاق موقع بين موكلتي وشركه دلما للمقاولات الانشاييه بتاريخ 2/٣/٢٠١٤م ويمثل موكلتي في توقيع هذا العقد المدعي عليه بصفته المدير التنفيذي، 2- تعميم اداري صادر بتاريخ 6/٥/ 2018 م لدوام الموظفين لدي موكلتي خلال شهر رمضان لعام ١٤٣٩ ه موقع من المدعي عليه بصفته الرييس التنفيذي لموكلتي، 3- الاستقاله المقدمه من المدعي عليه لموكلتي بتاريخ 27/٩/٢٠١٨م من عضويه مجلس الاداره وجميع اللجان والمناصب التنفيذيه بالشركه، ثانيا نوضح للدايره الموقره الرد علي استفسارها فيما يخص (تحرير البينه المتعلقه بالبريد بشكل واضح ودقيق) بالاتي: المدعي عليه استغل منصبه كمدير تنفيذي لموكلتي وقام بتوجيه بعض العاملين لدي الشركه (المدعيه) وتحويل عدد من المعدات المملوكه لموكلتي حسب ما وضحنا في مذكره تحرير الدعوي للعمل في مشروع غير تابع للشركه وهو مشروع مملوك (لشركه الزاهد) ولم تتعاقد عليه موكلتي والمتعاقد علي تنفيذه هي شركه نكتال الدوليه المملوكه للمدعي عليه ولتوضيح بينته موكلتي المتعلقه بالبريد ياتي ذلك علي النحو التالي،١- بتاريخ 19/١٠/٢٠١٥م وجه المدعي عليه بريد الكتروني الي احد موظفي موكلتي المهندس / يزن حدادين وهو المهندس المسيول عن تنفيذ المشروع بتوجيه من المدعي عليه وقد وضح المدعي عليه في موضوع هذا البريد الاتي (لوحه مشروع الزاهد) وجاء مضمون هذا البريد ان وضح المدعي عليه للمهندس / يزن اسم الشركه وذكر المدعي عليه ان اسم الشركه باللغه الانجليزيه (Nektal international co، For contracting)، وقد سبق هذا البريد بريدا اخر صادر من المدعي عليه لنفس المهندس بتاريخ ١٥/١0/١5 ٢٠م وذكر المدعي عليه موضوع البريد بالاتي (بخصوص الرساله والكميات مشروع الزاهد) وقد وجه المدعي عليه المهندس في هذا البريد بالاتي (ابحث عن محل لعمل لوحه ولا تكون كبيره) وقد تم ارفاق صوره لوحه المشروع في هذا البريد وهذا البريد يوضح لفضيلتكم استغلال المدعي عليه اثناء فتره عمله كمدير تنفيذي للموظفين التابعين لموكلتي لتنفيذ مشاريع غير المشاريع المتعاقد عليها من قبل موكلتي ولمصلحته الشخصيه، (مرفق رقم 1 صوره من البريد وصوره من لوحه المشروع)، 2- بتاريخ 18/١/2016م، وجه المدعي عليه /ماجد المبطي بريد الكتروني الي المهندس / يزن حدادين موظف لدي موكلتي وذكر المدعي عليه في موضوع هذا البريد ما نصه (مسوده رساله المطالبه بفرق زياده اسعار المواد الاوليه لمشروع الزاهد) وقد وجه المدعي عليه في هذا البريد بان يتم طباعه الخطاب ويكون باسم المهندس يزن ويرسل لجميع من كان في رده وعلي نفس الايميل وهذا البريد يوضح لفضيلتكم ايضا استغلال المدعي عليه منصبه لتنفيذ مشاريع غير عايده لموكلتي عن طريق الموظفين التابعين لموكلتي (مرفق رقم 2 صوره من البريد) 3- بتاريخ 25/١٠/٢٠١٥م وجه المدعي عليه بريد الكتروني الي المهندس / يزن حدادين وموضح بهذا البريد ان الموضوع (مشروع الزاهد) وفي هذا البريد جاء استفسار المدعي عليه من المهندس / يزن بالاتي (ماهي المعدات الموجوده حاليا) وهذا البريد يوضح لفضيلتكم استغلال المدعي عليه لمنصبه كمدير تنفيذي لخدمه مصالحه الشخصيه لتنفيذ مشروع تابع له وليس لموكلتي، (مرفق رقم 3 صوره من البريد) صاحب الفضيله المدعي عليه يحاول التنصل من استغلاله لمنصبه وقد حصلت موكلتي مؤخرا علي صوره من خطاب شكر بتاريخ 28/٦/1437 ه الموافق 6/٤/٢٠١٦م موجه من قبل شركه الزاهد الي المدعي عليه وقد وضح الخطاب اسم المشروع (مشروع ارض الزاهد شمال ابحر بمدينه جده)، (مرفق رقم 4 صوره من الخطاب)، لذا وبناء عليه فاننا نطلب من فضيلتكم:- ١- الزام المدعي عليه بان يسدد لموكلتي تكلفه اجور العماله لمده اربعه عشر شهرا وهي اجمالي مبلغ وقدره(816،418.39) ثمانمايه وسته عشر الف واربعمايه وثمانيه عشر ريالا وتسعه وثلاثون هلله، ٢- الزام المدعي عليه بان يسدد لموكلتي تكلفه المعدات التابعه لموكلتي لمده اربعه عشر شهرا باجمالي مبلغ وقدره (7،644،000) سبعه ملايين وستمايه واربعه واربعون الف ريال. ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ 12 / 2 / 1444 ه جاء فيها: بالنسبه لما ارفقته المدعيه من مستندات، استندت المدعيه لتدعيم دعواها علي قراين هشه لا تثبت اي مما تدعيه، ابتداء قامت بارفاق جدول حسابي يتعلق باجور عماله ومعدات اصطنعتها بنفسها دون ان ترفق ما يدعم ادعاءها، ولا يوجد ايه اثباتات في سجلات وقيود الشركه المدعيه المحاسبيه علي انها قامت بدفع ايه اجور او انها خصصت ايه معدات للمشروع الذي تزعم ان المدعي عليه قد استخدم مواردها في تنفيذه، وبالتالي لا يمكن الركون الي هذه الجداول المصطنعه، لذا فان موكلي ينكر صحه الدعوي وجميع ما اشارت له المدعيه من قراين مصطنعه ضده باستخدام موارد الشركه علما بان المشروع محل الدعوي تم تنفيذه وبالكامل من قبل شركه نكتال الدوليه للمقاولات ولديها ما يثبت ذلك، واما ما ارفقته المدعيه من مراسلات بالبريد الالكتروني فلا تعد دليلا علي دعواها حيث ان قد تم منع المدعي عليه، لذا فان موكلي ينكر صحه الدعوي وجميع ما اشارت له المدعيه من قراين مصطنعه ضده باستخدام موارد الشركه،علما بان المشروع محل الدعوي تم تنفيذه وبالكامل من قبل شركه نكتال الدوليه للمقاولات ولديها ما يثبت ذلك، واما ما ارفقته المدعيه من مراسلات بالبريد الالكتروني فلا تعد دليلا علي دعواها حيث ان قد تم منع المدعي عليه من الوصول الي ايميله منذ تخارجه من الشركه واصبحت المدعيه هي المتصرفه فيه وتستطيع التعديل عليه - ولا يتصور توجيه المدعي عليه لعشرات العمال ونقل مجموعه من المعدات الثقيله تقدر بملايين الريالات دون توجيهات وتعليمات صريحه وواضحه واشتراك ادارات واقسام اخري في الشركه من اجل القيام بذلك، لاسيما وان المشروع الذي تدعي المدعيه باستغلال المدعي منصبه واستخدام عمالتها ومعداتها يقع في جده وان شركه المدعيه في الرياض ولا يوجد لديها فرع فيه، ما يتطلب معه من اجراءات نقل وتعميد من جهه الاختصاص، مع ملاحظه انه تم عمل اتفاقيه تخارج بين ملاك المدعيه في عام ٢٠١٨ م، اقر فيها الملاك الحاليين (تم اخلاء الطرف الثاني - المتخارج - ومنهم المدعي عليه بالكامل من اي مسؤوليات حقوقيه او ماليه او نظاميه او غيرها تخص هذه الشركه سواء بصفتهم الشخصيه او التنفيذيه او عضويتهم في مجلس الاداره ويكون هذا التنازل ابراء ذمه - له/لهم- مرفق اتفاقيه التخارج وحيث ان المدعيه غضت النظر مجددا عن ردنا فيما يتعلق بعدم صفه المدعي عليه في الدعوي وبعدم تحرير الدعوي،لذلك نعيد نذكره ونقول: - 1- في وجوب رد الدعوي لعدم صفه المدعيه في الدعوي، نؤكد علي ان الشركه المدعيه تخضع لاجراءات اعاده التنظيم المالي وفقا لنظام الافلاس بموجب قرار الدايره التاسعه في القضيه رقم(٥١٠٢)وتاريخ 26/4/١٤٤١ ه، لذا يتعين تطبيق الماده (٧٩) وهي رفع الدعوي من ممثل التفليسه، الساده/ مكتب طارق محمد الشباني محاسبون ومراجعون قانونيون، 2- في وجوب عدم السير في الدعوي لعدم تحريرها، بما ان المدعيه تطالب باجور عماله ومعدات بناء علي ادله اصطنعتها لنفسها عباره عن جداول باسماء العماله، وحيث ان المدعيه لم تقدم ايه سجلات رسميه تتعلق بتخصيص العماله (سجل دوام العماله علي سبيل المثال) او سجلات تتعلق بتخصيص المعدات للمشروع الذي تزعم انه تم تخصيصها له بحيث تكون الدعوي بهذا الشكل غير محرره بصوره تمكن المدعي عليه من تقديم جواب ملاق لها، وحيث تنص الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي ، لذا يتعين عدم السير بالدعوي لعدم تحريرها،لذلك،يطلب المدعي عليه رد اقوال المدعيه والحكم،١. رد الدعوي شكلا لعدم صفه المدعي عليه في الدعوي، 2- عدم سماع الدعوي لعدم تحريرها،٣. رد الدعوي لعدم ثبوت صحتها، والزام المدعيه باتعاب المحاماه مبلغا وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال. ،وفي جلسه 15 / 2 / 1444 ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي المثبته بياناتهم اعلاه... تشير الدايره الي تقديم المدعيه وكاله ما طلب منها في الجلسه الماضيه بمذكره في الطلبات الالكترونيه بتاريخ 10/1/1444 وبعد ذلك قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه بتاريخ 12/2/1444 ثم جري سؤال المدعيه وكاله هل يوجد عقد بين الشركه موكلتك وشركه نكتال الدوليه للمقاولات فاجابت قايله: ليس بين موكلتي وبين شركه نكتال اي تعاقد او تعامل في اي مشروع هكذا اجابت، ثم جري سؤال المدعيه وكاله هل لديكم مزيد بينه علي استغلال المدعي عليه نفوذه كمدير للشركه سلفا فيما طلبتم من طلبات في دعواكم فاجابت قايله: اطلب مهله من اجل الرجوع الي الشركه موكلتي هكذا اجابت ثم جري افهام المدعيه وكاله بان لها احضار مزيد بينه والاجابه عما قدمه المدعي عليه وكاله في مده عشره ايام من تاريخ الجلسه وللمدعي عليه وكاله الاجابه في مده مماثله وذلك عبر الطلبات الالكترونيه ففهما ذلك واستعدا به، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ 7 / 3 / 1444 ه جاء فيها: ان المدعي عليه ردا علي مذكره الرد ومرفقاتها المقدمه من المدعيه، يبدي ما يلي:- 1- في وجوب عدم السير بالدعوي لعدم تحريرها، بما ان المدعيه تطالب باجور عماله ومعدات بناء علي ادله اصطنعتها لنفسها عباره عن جداول باسماء العماله وبالمعدات لم تستطع اثبات علاقتها بالدعوي، حيث ان المدعيه لم تقدم ايه سجلات رسميه تتعلق بتخصيص العماله (سجل دوام العماله علي سبيل المثال يوضح بيانات العمال العايدين للمدعيه والمشاركين بالمشروع وعدد ايام عملهم والاعمال التي قاموا بتنفيذها) او سجلات تتعلق بتخصيص المعدات للمشروع الذي تزعم انه تم تخصيصها له ومسؤوليه المدعي عليه المباشره في ذلك ومصلحته الشخصيه بحيث تكون الدعوي بهذا الشكل غير محرره بصوره تمكن المدعي عليه من تقديم جواب ملاق لها رغم ان الدايره المختصه اكدت علي المدعيه ضروره تحرير الدعوي وذلك في الجلسات بتاريخ 2/١١/1443 ه وتاريخ 5/1/1444 ه الا ان المدعيه ما زالت تقدم مستندات مرسله، وحيث تنص الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي ، لذا يتعين عدم سماع الدعوي لعدم تحريرها،2-رد علي ما جاء في اولا من مذكره المدعيه، نؤكد علي ان المراسلات عبر البريد الالكتروني المقدمه من المدعيه لا تعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه من قيام المدعي عليه باستغلال منصبه كمدير تنفيذي لقطاع الطرق بالشركه المدعيه، حيث ان الدعوي متعلقه بالتعويض عن اجور عماله ومعدات تدعي المدعيه بان المدعي عليه استخدمهم لمصلحته الشخصيه لمده تقارب السنه والنصف من دون علم المدعيه وان المراسلات المقدمه من المدعيه لا تثبت اي من ادعايها حيث ان معظم البريد الالكتروني المقدم من المدعيه يتعلق بالمراسلات بين المدعي عليه وبعض الموظفين في الشركه لانجاز اعمال خاصه بالشركه المدعيه والتي نسبتها لمصلحه شخصيه للمدعي عليه، علما ان للشركه المدعيه عده مشاريع في مدينه جده تتعلق باعمال تسويه طرق وسكك حديديه وقيامها بنسبه اي بريد الكتروني خاص بمشاريعها علي انه بينه علي دعواها هو تصرف خلاف الحقيقه، لاسيما ان الشركه المدعيه تملك الخوادم -السيرفر -الخاصه بجميع عناوين البريد الالكتروني الخاصه بالشركه ومنها البريد الالكتروني الخاص بالمدعي عليه وبقيه الموظفين ويمكنها بذلك التعديل - حذفا او اضافه - او الاصطناع وفقا لما يحقق مصلحتها واما ما زعمته المدعيه من حجيه المراسلات المقدمه منها استنادا لنص الماده (٥٦) من نظام الاثبات فغير دقيق، حيث ان ذلك يتعلق بالدليل الرقمي الرسمي الذي يصدر من الجهات الرسميه، ولا علاقه للمراسلات المقدمه من المدعيه به، كما انه من غير المعقول او المتصور قدره المدعي عليه علي توجيه عشرات العمال ونقل مجموعه من المعدات الثقيله تقدر بملايين الريالات دون علم اداره الشركه وصدور توجهات وتعليمات صريحه وواضحه منها في ذلك مع اشتراك ادارات واقسام اخري في الشركه من اجل القيام بذلك، لا سيما وان المشروع الذي تدعي المدعيه باستغلال المدعي منصبه واستخدام عمالتها ومعداتها يقع في مدينه جده، ما يتطلب معه من اجراءات نقل العشرات من العماله والمعدات الثقيله ولمده تزيد عن السنه معرفه اكيده من اداره الشركه والادارات المعنيه فيها كالماليه واداره الحركه والورش كونها الادارات المسؤوله عن تامين الرواتب و الصيانه وقطع غيار والوقود اللازم لتشغيلها واماكن السكن اللازمه لهم في مدينه جده ما يؤكد عدم صحه الدعوي وكيديتها ورغبه الشركه الاكيده في الاضرار بالمدع عليه، علما بان المشروع محل الدعوي تم تنفيذه وبالكامل من قبل شركه نكتال الدوليه للمقاولات ولديها ما يثبت ذلك، وبامكان الدايره الموقره مخاطبه الشركه صاحبه المصلحه في ذلك للوقوف علي حقيقه الامر، لذا يتعين رد اقوال المدعيه لهذه الجهه،3- ردا علي ما جاء في ثالثا من مذكره المدعيه، ا- ارفقت المدعيه صوره من تحويل بنكيي تدعي بان المدعي عليه قام بتحويله الي مهندس يعمل لدي المدعيه لمتابعه مشروع الزاهد، ونؤكد هنا الا علاقه لهذا التحويل بالدعوي حيث انه تحويل قد تم بصفه شخصيه بين المدعي عليه والمهندس المحول له والذي كان زميلا له في الشركه، ب- اما ما ارفقته المدعيه من شهادات محرره لموظفين يعملون لديها موكلتها لتدعيم دعواها، في شهادات في المجمل غير موصله حيث انها لا تثبت طبيعه الدعوي المقامه هنا كما ان شهاداتهم غير مقبوله وحريه بالرد كونهم يعملون لدي المدعيه اثناء الشهاده ما يؤكد علي ان المنافع بينهم متصله، تجدر الاشاره الي ان المدعيه وفي جلسه 20/١١/١٤٤٣ وحصرت بيناتها فقط بالمراسلات البريديه الصادره من المدعي عليه - وفق زعمها -ولم تشر لوجود شهود لديها رغم ان الشهادات المزعومه من المدعيه محرره عام ٢٠٢٠ م، اي قبل تقديم المدعيه لدعواها ما يثير الشك بصحتها وسلامتها، مع التاكيد علي ما ورد في الفقرتين (١) و (٢) من الماده (٦٦) من نخام الاثبات التي اكدتا علي عدم قبول شهاده الشهود في اثبات وجود او انقضاء التصرفات التي تزيد عن مايه الف ريال، لذا يتعين رد اقوال المدعيه لهذه الجهه ايضا، ونؤكد هنا ان المدي عليه لم يكن رييسا تنفيذيا للشركه المدعيه وانما كان مديرا تنفيذيا لقطاع الطرق فيها وعضوا بمجلس الاداره مع التاكيد علي ما سبق لنا الدفع به من وجوب صدور قرار من الجمعيه العامه للشركه المدعيه برفع دعوي المسؤوليه او رفعها من ممثل التفليسه عن الشركه المدعيه والتي تخضع لاجراءات اعاده التنظيم المالي بموجب قرار الدايره التاسعه المشار له في مذكرتنا المؤرخه في 12/٢/١٤٤٤ ه، لذلك يطلب المدعي عليه رد اقوال المدعيه والحكم، 1- عدم سماع الدعوي لعدم تحريرها، 2-رد الدعوي لعدم ثبوت صحتها، والزام المدعيه باتعاب المحاماه مبلغا وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال. ،وفي جلسه اليوم 23 / 3 / 1444 ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه وكاله وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله ثم حضر المدعي عليه اصاله والمدونه بياناتهم بعاليه وبسؤال المدعيه وكاله عن طلبها ليمين المدعي عليه علي نفي دعواها فاجابت قايله: نعم نطلب يمينه هكذا اجابت وبسؤال المدعي عليه وكاله عن استعداد موكله لاداء اليمين اجاب قايلا: نعم مستعد لاداء اليمين هكذا اجاب فجري عرض صيغه اليمين التاليه عليه ثم اداها قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهاده اني لم اقم اثناء اداره شركه سعد المبطي وشركاه للمقاولات بتشغيل عماله الشركه ومعداتها في مشروع المركز الاداري لشركه الزاهد والله العظيم) هكذا حلف، ثم جري قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كانت غايه المدعيه من اقامه دعواها الزام المدعي عليه بدفع تكلفه المعدات التابعه لها ودفع اجور العمال التابعين لها لمده اربعه عشر شهرا علي اساس استخدامه لها لمصلحته الشخصيه اثناء ادارته للشركه ومسؤوليته عن ذلك، ولان المدعي عليه انكر ما ورد في دعوي المدعيه، ولكون البينه المقدمه من المدعيه غير موصله، فحاصل ما قدمته شهاده مكتوبه لعمال تابعين لها لا تثبت دعوي المدعيه من حيث مضمونها ولا من حيث من اداها لان الشهود تابعين للمدعيه وشهاده الاجير لمن استاجره مردوده كما قرره اهل العلم، كما ان ما قدمته المدعيه من مراسلات بالبريد الالكتروني لا تثمر اثباتا لمضمون دعوي المدعيه ولا الحواله المصرفيه المقدمه تثبت مسيوليه المدعي عليه علي نحو ما قررت المدعيه في دعواها، وبناء علي هذا فقد افهمت الدايره المدعيه وكاله بان لها يمين خصمها علي نفي الدعوي، وبما ان المدعيه وكاله طلبت يمين المدعي عليه، وحيث ادي المدعي عليه اليمين علي نفي صحه الدعوي علي النحو المرصود في وقايع هذا الحكم، ولقوله ﷺ لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.