tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433605913 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-06-21 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:6344ac3f-fcd0-4418-a116-a9b4f716ce85 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٥٠٧٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للشقق الفندقيه (شركه شخص واحد) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه/وكاله: (...) هويه رقم: (...)بموجب وكاله رقم: (...) بلايحه دعوي جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، ولم يحدد نصيب المدعيه من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم تقم المدعيه بالعمل، كما دفعت المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (٤٧,٠٠٠) سبعه واربعون الفا ريال سعودي، وقد قامت المدعي عليها بالعمل بشراء مفارش وبيعها، ولم تدفع المدعي عليها للمدعيه شييا، ونشاط الشراكه تمويل لشراء مفارش وبيعها، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٠م، والشركه حاليا منتهيه بسبب انقضاء المده، ومستند الشراكه مع المدعي عليها عقد بيع لضمان المطالبه، ونوعها مساهمات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٧م، ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٤٧,٠٠٠) سبعه واربعون الفا ريال سعودي لانقضاء المده، ودفع ارباح الشراكه القايمه بينهم وقدرها (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الفا ريال سعودي عن الفتره من التاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٣ه وحتي ١٤٤٣/٠٥/١٣ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٣ه. وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧ه وفيها حضر وكيل المدعيه المشار لوكالته سابقا، وبسؤاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وذكر انه تقدم بطلب المصالحه رقم (٤٣٠٩٠٢٠٩٥١) وبمناداه الدايره للمدعي عليه لم يستجب اي من الحاضرين رغم تبلغ المدعي عليها عن طريق ابشر في هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعيه هل صدر احكام قضاييه في هذه الدعوي اجاب بلا ثم سالته الدايره هل المدعي عليها شركه قايمه اجاب بنعم وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
لما كان غايه ما تطلبه المدعيه هو بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٤٧,٠٠٠) سبعه واربعون الفا ريال سعودي، ودفع ارباح الشراكه القايمه بينهم وقدرها (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الفا ريال سعودي، ولما كان راس المال المقدم من المدعي لتشغيله في نشاطات مؤسسه المدعي عليه بعد قيامها وانشايها، ولما كانت المؤسسات التجاريه لا يمكن انشايها وقيدها في السجلات التجاريه– في اقل الاحوال - الا بعد قيامها بسداد رسوم التراخيص ونحو ذلك مما يوجبه المنظم شرطا لانشايها، كما انها بعد قيامها وما يشكله اسمها التجاري وموجوداتها من قيمه حقيقيه ومعنويه، فانه يتقرر بهذا انه راس مال المدعي عليه المقدم في هذه الشراكه حتي لو لم ينص العقد علي تقديم مبلغ محدد منه ما دام ان نشاط الاستثمار في المؤسسه التابعه له، اذا تقرر هذا وكان راس المال في الدعوي الماثله قدم من الطرفين والعمل من احدهما، وكان اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في الشركات الفقهيه محصور بشركه المضاربه دون غيرها وفقا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ ه، وكان تعريف شركه المضاربه قد ورد في الماده الخامسه عشره من نظام المحكمه التجاريه رقم (٣٢)وتاريخ في ١٥/١/١٣٥٠ ه وهي: الشركه المنعقده علي ان يكون راس المال من طرف والعمل من الاخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل ؛ لذا فان هذه الدعوي خارجه عن وصف شركه المضاربه، اذ هي تمثل احد صور شركه العنان الفقهيه، قال في الانصاف: شركه العنان وهي (ان يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: او يعمل فيه احدهما... وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، كما تشير الي الاختصاص ينعقد للمحاكم العامه طبقا لعموم الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ ه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق.