tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4830014864 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2026-06-25 date_hijri=1447-08-28 document_type=ruling entity=document_number:79cdc0c0-28e2-4edf-a2a1-c8ad27920685 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٢٨٥٧٣٠ لعام ١٤٤٨ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٧ه المنعقده مرييا عن بعد، وفيها حضر/(...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بصفته وكيلا عن المدعيه، وذلك بموجب وكاله رقم: (...)، وتنتهي بتاريخ: ١٤٤٨/٠٥/٢٧، والمرخص له بمزاوله التدريب بمهنه المحاماه بموجب شهاده تدريب رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها وذلك لعدم تبليغها تبليغا صحيحا، وذلك بسبب عدم صحه بيانات هويه المدعي عليها ، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم بيانات صحيحه للمدعي عليها ليتم ابلاغها ابلاغا منتجا لاثره، كما افهمته الدايره بتحرير دعوي موكلته وارفاق جميع بيانتها في خانه تبادل المذكرات، فاستعد بذلك، وبجلسه ٢٦/١٠/١٤٤٧ه المنعقده مرييا عن بعد، وفيها حضر/(...) هويه وطنيه رقم: (...)، بصفته وكيلا عن المدعيه، وذلك بموجب وكاله رقم: (...)، وتنتهي بتاريخ: ١٤٤٨/٠٥/٢٧، والمرخص له بمزاوله التدريب بمهنه المحاماه بموجب شهاده تدريب رقم: (...)، كما حضر/ (...)، هويه مقيم رقم: (...)، بصفته مدير للمدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ ارفق عبر المحادثه بالتيمز ما نصه: " الموضوع: لايحه دعوي. تتلخص وقايع الدعوي في انه بتاريخ ١٨/٠٣/١٤٤٧ه، الموافق ١٠/٠٩/٢٠٢٥م، تم التعاقد بين الشركه المدعيه (المشتري) والشركه المدعي عليها (البايع) بموجب عقد بيع محرر علي مطبوعات الشركه المدعي عليها ومصدق من الغرف التجاريه، علي شراء سيارتين، ، وذلك حسب المواصفات الوارده في عقد البيع موضوع الدعوي، وذلك مقابل مبلغ وقدره (٦٠٠٠٠٠) ريال. وقد نص عقد البيع موضوع الدعوي، علي ان يتم سداد نصف سعر المركبتين مقدما وقدره (٣٠٠٠٠٠) ريال ويسلم النصف المتبقي بعد مرور عامين. وبعد استلام كامل الثمن يلتزم الطرف الاول (الشركه المدعي عليها) بنقل ملكيه المركبتين الي الطرف الثاني. وحيث ان العقد موضوع الدعوي قد نص علي ان الشركه المدعيه قد سددت نصف السعر تحويلا بنكيا واقر الطرف الاول (الشركه المدعي عليها) باستلامه. حيث تسلمت الشركه المدعي عليها مبلغ (٩٠٠٠) ريال بموجب سند رقم (...)، وهذا السند علي مطبوعات الشركه المدعي عليها، وتم تحويل بنكي بمبلغ (٢٠٠٠٠٠) ريال من الحساب البنكي للشركه المدعيه الي الحساب البنكي الخاص بالشركه المدعي عليها وذلك بتاريخ ١١/٠٩/٢٠٢٥م. وشيك بنكي بمبلغ (٩١٠٠٠) ريال ورقم (...) بتاريخ ١٣/٠٩/٢٠٢٥م، مسحوب علي البنك (...)، والمستفيد من الشيك الشركه المدعي عليها. الا ان الشركه المدعي عليها لم تقم بتسليم المبيع للشركه المدعيه، وحيث ان الشركه المدعي عليها قد وعدت المدعيه باكثر من وعد بتسليم المبيع الا انها لم تفي بوعودها. وحيث ان الشركه المدعيه قد طالبت الشركه المدعي عليها اكثر من مره برد المبالغ المسلمه للشركه المدعي عليها، وحيث ان... الشركه المدعي عليها قد وعدت المدعيه برد هذه المبالغ، الا انها لم تفي بوعودها، الامر الذي حدا بالشركه المدعيه الي اقامه هذه الدعوي. واعمالا لقول الله عز وجل (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم )، ( يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود )، وقول المصطفي صلي الله عليه وسلم (المسلمون عند شروطهم) وايضا (لا ضرر ولا ضرار)، وتحقيقا لقاعده ( الضرر يزال ). فضيله القاضي ان المدعي عليها قد اتخذت كثير من الطرق لايهام المدعيه وتضليلها، وحيث اننا نطلب من عدالتكم الاخذ علي يد هؤلاء المجموعه من الناس الذي يضرون بالمجتمع ويهددون استقرار المعاملات، حتي لا ينتشر الشر والاضرار بالناس. وحيث ان ما اقدمت عليه المدعي عليها من هذا الفعل قد اصاب الشركه المدعيه بكثير من الاضرار الماديه والمعنويه والناتجه عن مماطله المدعي عليها وتسويفها، وكثره وعودها برد المبالغ المحوله لها والتي لم يفي بها، والتي قدرتها المدعيه بمبلغ (٤٠٠٠٠) ريال، تعويضا عن الاضرار والخساير التي المت بالمدعيه، وما تكبدته الشركه المدعيه من اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه. بناء علي ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: الزام الشركه المدعي عليها بسداد مبلغ (٣٠٠٠٠٠) ريال، لصالح الشركه المدعيه. الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٠٠٠٠) ريال، تعويضا عن الاضرار الماديه والمعنويه والخساير التي المت بالمدعيه، وما تكبدته من اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه."، وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها؟ استمهل للاطلاع والرد، فامهلته الدايره خمسه ايام، تليها مده ممثله لوكيل المدعيه، مع التقيد بالمواعيد المحدده من قبل الدايره، فاستعدا بذلك، وبناء عليه، وبجلسه ٠١/٠١/١٤٤٨ه المنعقده مرييا عن بعد، وفيها حضر/(...) بصفته وكيلا عن المدعيه، وذلك بموجب وكاله رقم: (...)، وتنتهي بتاريخ: ١٤٤٨/٠٥/٢٧، والمرخص له بمزاوله التدريب بمهنه المحاماه بموجب شهاده تدريب رقم: (...)، كما حضر/ (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها بموجب السجل التجاري رقم:(...)، وتشير الدايره الي عدم التزام مدير المدعي عليها بما طلبت منه الدايره بتقديم الجواب الموضوعي علي الدعوي، ثم اجاب في هذه الجلسه بانه تم الصلح مع المدعيه وذلك بتسليمها سياره بتاريخ: ١٣ / ٠٤ / ٢٠٢٦م وانه جري الاتفاق علي تسليم السياره الاخري خلال مهله شهرين او يتم اعاده قيمتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه وبعد رجوعه لاداره موكلته فاجاب بعدم صحه ذلك، وطلب الحكم بطلبات موكلته الوارده في صحيفه الدعوي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، وحيث طلبت المدعيه الزام المدعي عليها مبلغا مقداره: (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، قيمه عقد شراء سيارتين من المدعي عليها، وبما ان المدعيه قدمت بينتها متمثله في العقد المحرر بتاريخ ١٨/ ٠٣/ ١٤٤٧ه، وان المدعيه قد سددت نصف السعر تحويلا بنكيا، حيث تسلمت الشركه المدعي عليها مبلغ (٩٠٠٠) ريال بموجب سند رقم ٠٢٠٧، وهذا السند علي مطبوعات الشركه المدعي عليها، وتم تحويل بنكي بمبلغ (٢٠٠٠٠٠) ريال من الحساب البنكي للشركه المدعيه الي الحساب البنكي الخاص بالشركه المدعي عليها وذلك بتاريخ ١١/٠٩/٢٠٢٥م. وشيك بنكي بمبلغ (٩١٠٠٠) ريال ورقم (...) بتاريخ ١٣/٠٩/٢٠٢٥م، مسحوب علي البنك (...)، والمستفيد من الشيك الشركه المدعي عليها، وبما ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه )، ولما جاء في الماده (٢٩) من نظام الاثبات في فقرته (١) ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم جوابه رغم امهال الدايره له، وقدم دفعه بالتصالح مع المدعيه الا ان وكيل المدعيه انكر ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه اولا. وبما ان المنظم في نظام المحاكم التجاريه اوجب علي المحكمه الفصل في طلب التعويض بما في ذلك مصاريف التقاضي وفق ما نصت عليه الماده: (الرابعه والستون بعد المايه) من لايحه النظام، وجعلت تقدير ذلك التعويض منوطا بالدايره مراعيه في تقديرها له جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف او العاده المستقره في ذلك وراي الخبير حال وجود مقتض لذلك، وبما انه ثبت للدايره ان المدعي عليه قد مطل المدعيه حقها الثابت في ذمتها دون مسوغ مقبول، مما يجعل مطالبتها بالتعويض امر جدير بالايجاب؛ قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تقدير التعويض للمدعيه عن اتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها ثانيا، وتراه كافيا في جبر الضرر الواقع عليه، وترفض مطالبته فيما زاد عن ذلك. وعليه فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره بما يلي: اولا/ فسخ العقد المبرم بين الطرفين والموثق من غرفه (...). ثانيا/ الزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا مقدراه: (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال. ثالثا/ الزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا مقدراه: (١٧،٠٠٠) مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.