moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470223331 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٢م بثمن اجمالي قدره (١٥,٠٠٠.٠٦) خمسه عشر الفا ريال سعودي و سته هلله سدد منه (١,٦٨٣.٠٠) الف وست ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٣,٣١٧.٠٦) ثلاثه عشر الفا وثلاث ميه وسبعه عشر ريال سعودي و سته هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 20/ 04/ 1444ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلا عن (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته الشخصيه بموجب الوكاله رقم (...)، وافاد وكيل المدعي عليها انه وكيل لا يملك رخصه تمثيل عن الشخصيه المعنويه وهو غير محام، فجري افهامه بان الدايره لا تقبل تمثيله استنادا علي المرسوم الملكي رقم م/66 في 15/ 07/ 1443ه المتضمن الموافقه علي تعديلات نظام المحاماه وذلك بحذف الفقره (ا) من الماده (18) مما يترتب عليه قصر الترافع علي المحامين الممارسين او من ينص النظام علي احقيتهم في الترافع امام الحاكم في الحدود المبينه في مواد النظام، وكذلك لان الوكاله ليست صادره عن المخول بالتوكيل عن الشركه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، واستنادا الي الماده (50/3) من نظام المرافعات الشرعيه جري افهامه بان علي موكله توكيل محام مرخص او يحضر من يخوله النظام حق الترافع عن الشركه المدعي عليها مع احضار الجواب في الجلسه المقبله، ففهم ذلك واستعد، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري في تاريخ 13/ 05/ 1444ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تقدم جوابها عبر الطلبات في ملف القضيه رغم افهام الحاضر عنها في الجلسه السابقه، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بسداد الاتعاب علي بريد الدايره، جري ارفاقها في ملف القضيه، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها اولا بان تدفع مبلغا قدره (١٣,٣١٧.٠٦) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريالا و سته هللات؛ لقاء توريد مواد غذاييه للمدعي عليها، وثانيا: التعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، ولان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، وعن القبول الشكلي للدعوي فقد تحققت الدايره من قبولها شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته نسخه من مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها تتضمن المصادقه علي مبلغ المطالبه، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي مديونيه تضمنت مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل الفواتير، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، واما عن طلب اتعاب التقاضي، وبما ان وكيل المدعيه قدم سند قبض بمبلغ المطالبه، وبما انه قدم ما يثبت تكلف موكلته بالاتعاب، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (1,332) الف وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي الي الحكم حسب المدون في منطوقه، وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها اولا بان تدفع مبلغا قدره (١٣,٣١٧.٠٦) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريالا و سته هللات؛ لقاء توريد مواد غذاييه للمدعي عليها، وثانيا: التعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، ولان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، وعن القبول الشكلي للدعوي فقد تحققت الدايره من قبولها شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته نسخه من مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها تتضمن المصادقه علي مبلغ المطالبه، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي مديونيه تضمنت مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل الفواتير، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، يعضد ذلك ان المدعي عليها تبلغت وحضر وكيل لها -غير محام او مرخص بترخيص عن الشخصيه المعنويه- في الجلسه الاولي وجري افهامه بعدم قبول تمثيله استنادا الي المرسوم الملكي رقم م/66 في 15/ 07/ 1443ه المتضمن الموافقه علي تعديلات نظام المحاماه وذلك بحذف الفقره (ا) من الماده (18) مما يترتب عليه قصر الترافع علي المحامين الممارسين او من ينص النظام علي احقيتهم في الترافع امام المحاكم في الحدود المبينه في مواد النظام وجري امهال موكلته لذلك استنادا الي الماده (50/3) من نظام المرافعات الشرعيه، الا ان موكلته لم يحضر عنها احد في الجلسه الاخيره ولم يقدم من يمثلها جوابا موضوعيا عن الدعوي، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه عن الدعوي وما قدم من بينات وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي، واما عن طلب اتعاب التقاضي، وبما ان وكيل المدعيه قدم سند قبض بمبلغ المطالبه، وبما انه قدم ما يثبت تكلف موكلته بالاتعاب، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (1,332) الف وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي الي الحكم حسب المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (١٣,٣١٧.٠٦) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريالا و سته هللات؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,332) الف وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.