tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 864

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

المفاتيح :
* القرار رقم (VJ-2020-864)
* الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-32741)

تقييم ضريبي نهايي - غرامه تاخر في السداد - تاخر في تقديم الاقرار - مده نظاميه
- عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان
التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث لعام ٢٠١٨م، وغرامتي التاخر
في تقديم الاقرار والتاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم
الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم
بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك :
عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

المستند:
* الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
* الماده (٢/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٨م، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه
للجان الضريبيه برقم ( ٧-٣٢٧٤١- ٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٤م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (سعوديه الجنسيه ) بموجب هويه وطنيه
رقم (...)، وبصفتها مالكه ... سجل تجاري رقم (...) ، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت
اعتراضها علي التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث لعام ٢٠١٨م،
وغرامتي التاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت كالاتي: « اولا : الدفع الشكلي:
حيث ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: «يجوز لمن
صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين
يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه
اخري «وحيث ان الاشعارات باعاده التقييم النهايي وغرامتي التاخر في تقديم الاقرار
والتاخر في السداد صدرت بتاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۰۷م، و ٢٠١۹/۱۰/۰۸م، وتاريخ التظلم
لدي الامانه هو ٢٠٢٠/١٢/٢٤م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ
التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من
الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه.
ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم
بعدم قبول الدعوي.

في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٨م، افتتحت الجلسه
(الاولي) للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن
بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من صفيه ابراهيم احمد
الزهراني ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر
ذو هويه وطنيه رقم (....)، وبصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله الشرعيه
المرفقه في ملف الدعوي، وحضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم
(...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...)
وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل
المدعيه عن دعواه وعن سبب تاخره في تقديم الاعتراض فاجاب بسبب عدم القدره
الماليه لدي المدعيه في مرحله الاعتراض، هكذا اجاب، وبسؤال ممثل المدعي
عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي.
وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا،
وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي للربع الثالث لعام ٢٠١٨م ، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واستنادا علي الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ثبت للدايره بان المدعيه تقدمت بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٤م، وتبلغت بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٧م وتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٨م، عليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي.

## القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* عدم سماع الدعوي، لفوات المده النظاميه للاعتراض.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.