tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630205588 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-09-12 date_hijri=1446-03-04 document_type=ruling entity=document_number:fe14fbe9-f3d5-435a-b45c-d81246f87fb0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٢٢٢٦١ لعام ١٤٤٦ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) المركزيه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بضايع) عدد (٢٦) (كرتون مواد غذاييه - حلويات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٢,٧٦٦.٣٠) الفان وسبع ميه وسته وستون ريال سعودي و ثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يورد الطرف الاول بضايع (مواد غذاييه-حلويات) للطرف الثاني)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٢م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره مختومه وممهوره بتوقيع المدعي عليه). ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم الالتزام بتسليم قيمه المبيع)، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٥ه، مما تسبب ب(الالتجاء للقضاء ودفع اتعاب للمحاماه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم الالتزام بتسليم قيمه المبيع) ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢,٧٦٧.٣٠) الفان وسبع ميه وسبعه وستون ريال سعودي و ثلاثون هلله. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤١٥.٠٠) اربع ميه وخمسه عشر ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعي ، وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم ((...)) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١١٣٦٣٧٢٧٨) المرسله للمدعي عليها بتاريخ ٤/٣/١٤٤٦ه ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجاب بتعذر ذلك، ثم سالته الدايره عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره الفان وسبع ميه وسته وستون ريالا وتسعون هلله ٢-والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ اجمالي قدره (٤١٥.٠٠) اربع ميه وخمسه عشر ريال هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في فاتوره مختومه وممهوره بتوقيع المدعي عليها هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن محل المنازعه فاحال الي صحيفه الدعوي، وقرر ان بينته علي الدعوي هي الفاتوره ذات الرقم (...) بقيمه الفان وسبع ميه وسته وستون ريالا وتسعون هلله لم تسدد وان الفاتوره الاخري خارج محل المنازعه وجري سدادها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن توريد تجاري بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي وكاله حصر طلبه في هذه الدعوي في الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره الفان وسبع ميه وسته وستون ريالا وتسعون هلله ٢-والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ اجمالي قدره (٤١٥.٠٠) اربع ميه وخمسه عشر ريال هكذا اجاب، وحصر البينه في فاتوره مختومه وممهوره بتوقيع المدعي عليها، ولانه جري سؤاله عن محل المنازعه فاحال الي صحيفه الدعوي، وقرر ان بينته علي الدعوي هي الفاتوره ذات الرقم (...) بقيمه الفين وسبع ميه وسته وستين ريالا وتسعين هلله لم تسدد، وان الفاتوره الاخري خارج محل المنازعه وجري سدادها، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعي وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه (يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي : (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)؛ مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعي علي مطالبته، ولما تبين استحقاق المدعي لمطالبته وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمه من المدعي وتبين مطل المدعي عليها بعدم سدادها باعتبار ان الاصل عدم السداد، فتنتهي الدايره الي استحقاق المدعي للتعويض عن اتعاب التقاضي لمطل المدعي عليها في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجات المدعي لرفع الدعوي، واستنادا الي الماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولما كانت اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي للنظر في الاتعاب فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (العشرون بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الضرر يزال) ؛ وعلي ما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعي للتعويض المشار له في منطوق الحكم وتري فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها (شركه (...) المركزيه شركه شخص واحد (...) بان تدفع للمدعي ((...) (...)) مبلغا قدره (٢,٧٦٦.٩٠) الفان وسبع ميه وسته وستون ريالا وتسعون هلله. ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٧٠) ميتان وسبعون ريالا تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الاسباب. واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه. والله اعلم واحكم.