tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4254 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-01-02 document_type=ruling entity=document_number:ed56152a-4a84-49b2-86c1-c46e162877b8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 4254لعام 1438ه
المقامه من / (...) للمقاولات والصيانه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)
ضد / شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) 
 الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد:
ففي يوم الاربعاء 02/ 01/ 1440ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بجده جلسه دايرتها الثانيه بالتشكيل التالي: 
القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا
القاضي خالد بن حسن بن عوض ال خزيم عضوا
القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا
وبحضور عبدالله بن حامد القريقري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 12/ 06/ 1438ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم:
(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها. 
بجلسه 28/ 08/ 1438ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاجاب بانها وفق ما جاء في لايحه دعواه المتضمنه ان موكلته قامت باستيجار مكينه حفر مثقب للانفاق لفتره مؤقته علي ان تتم اعاده شحنها بكامل ملحقاتها الي مقر الشركه المالكه فور انتهاء فتره الايجار، ولكن الشركه المدعي عليها اخفقت في انهاء الاجراءات المطلوبه لشحن المكينه، وبتالي لم يتم شحن المكينه، وطلب في نهايه دعواه الحكم علي المدعي عليها بمبلغ قدره ( 24.954 ) (...)؛ وذلك مقابل فرق سعر الشحن، ومبلغ ( 180.000 ) ريال مقابل ايجار تریلا داخل ميناء (...) مده ( 45 ) يوما بالاضافه لاتعاب الترافع، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من اللايحه ومرفقاتها، وبطلب الجواب منه طلب اجلا للرد . 
وبجلسه 01/ 12/ 1438ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه من صفحتين ذكر فيها انه بعد تعيين موعد للكشف العيني، لم يحضر موظف الجمارك في اليوم المحدد للكشف مما ادي لعدم ابحار الماكينه في التاريخ المتفق عليه مع شركه الشحن، وغادرت السفينه الميناء بدون المكينه، مرفق بها صوره مستندين، وطلب في هذه الجلسه رفض الدعوي لوجود مخالصه، تسلم المدعي وكاله نسخه منها، وطلب مهله للرد. 
وبجلسه 12/ 02/ 1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين ذكر انه تم نقل الماكينه الي ميناء (...) بدلا من نقلها الي ميناء (...) ، وهو يطلب الزام المدعي عليها بتحمل الفرق بين قيمه الشحنه الاولي المتفق عليها المراد نقلها للميناء (...) ( 38.400 ) (...) مخصوما منه القيمه التي تحملتها المدعي عليها مقابل نقلها للميناء (...) ( 13.400 ) (...) ليصبح مبلغ المطالبه ( 24.954 ) (...) ، وان المسؤول الاول عن اخفاق اجراءات النقل البحري هي المدعي عليها وليس موظف الجمارك، بل كانت المراسلات تدل علي سبب اخر وهو انها شحنه غير سعوديه فلذلك رفض تفتيشها، وارفق مع مذكرته مستندين ، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد . 
وبجلسه 11/ 03/ 1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ( ۳ ) صفحات ذكر فيها ان المدعيه اقرت بوثيقه تفيد انها استلمت بوليصه الشحن الاصليه الخاصه بشحن الماكينه، وبذلك تبرء المدعي عليها من تحمل اي مسؤوليه اخري تجاه الشحنه محل الدعوي، وطلب في ختامها عدم قبول الدعوي، والزام المدعي بمبلغ وقدره ( 13.446 ) (...) تحملتها موكلته بسبب تاخر الجمارك، والزام المدعيه باتعاب المحاماه، مرفق بها عده مستندات عباره عن اقرار واخلاء مسيوليه موقع من طرف المدعيه، والمرفق الثاني عباره عن خطاب من المخلص الجمركي بشان تاخر الجمارك في انهاء اجراءات الشحنه بالميناء لمده خمسه ايام، والمرفق الثالث موافقه المدعيه علي ارسال الشحنه الي ميناء (...) ، والمرفق الرابع بريد الكتروني يوضح اطلاع المدعيه علي كافه تفاصيل تاخر الجمارك في تاخر انهاء الشحن ، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها ، وطلب تقديم البينه علي المبلغ التي تطالب المدعي عليها موكلته ( 13.446 ) (...) ، فعقب وكيل المدعي عليها بان وكيل المدعيه اقر بصحيفه الدعوي بان موكلته قدمت للمدعيه عرض سعر بنفس المبلغ فوافقت المدعيه ، فطلب وكيل المدعيه مهله للرد . 
وبجلسه 14/05/1439ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم البينه علي قيام موكلته بحجز مكان في السفينه ، وقيامها بدفع كامل المبلغ المستلم من المدعيه لشركه الناقله ، فاستعد بذلك ، ثم عقب وكيل المدعيه بان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي شحن المعده مره اخري بمبلغ قدره ( 13.446 ) (...) مقابل ان يخصم هذا المبلغ من كامل المبلغ المسلم للمدعي عليها بمبلغ قدره ( 38.400 ) (...) ، وان يتم ذلك مقاصه بين الطرفين علي ان تقوم المدعي عليها بارجاع باقي المبلغ وقدره ( 24.954 ) (...) ، فعقب وكيل المدعي عليها بان ذلك غير صحيح ، وهو يطلب بينته علي وجود اتفاق باعاده مبلغ الفرق ، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين ذكر فيها ان المدعي عليها تناقضت في تسبيب اخفاقها وعدم تمكنها من اكمال اجراءات شحن الماكينه مع اداره الجمارك والشركه الناقله ، وارفق معها عده مستندات اضاف فيها فاتوره اجره التريلا المده ( 45 ) يوما ومجموع مبالغ ( 180.000 ) ریال تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد.
وبجلسه 26/06/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ( 4 ) صفحات ذكر فيها ان البند العاشر من اتفاقيه النقل ينص علي ان المبالغ الغير مدفوعه غير مسترده في حال لم يتم ايصال الشحنه لاي سبب كان ، وان المدعيه وافقت في المراسلات البريديه علي اعاده الشحن الي ميناء (...) مقابل تكاليف اضافيه، وطلب في ختامها عدم قبول الدعوي، مرفقا بها عدد من المستندات عباره عن فاتوره تثبث سداد المدعي عليها لاجور الشحن الي ميناء (...)، واتفاقيه الشحن التي تثبت ان المبالغ التي تم سدادها للشحن الي (...) غير مسترده حسب البند ( 10 )، ومرسلات بريديه تثبت موافقه الشركه المدعيه علي الشحن الي الميناء (...) بدلا عن الميناء (...) برسوم اضافيه قدرها ( 13.344 ) (...) مع اخلاء الشركه المدعي عليها من اي مسؤوليه ماليه بعد ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للاطلاع والرد .
وبجلسه 09/ 08/ 1439ه ذكر وكيل المدعيه بانه قدم مذكره من صفحه واحده ذكر فيها ان الاتفاقيه موقعه مع الشركه الناقله، ولا تخص موكلته في الالتزام بها، واطلع عليها وكيل المدعي عليه. 
وبجلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعي اصل الفاتوره التي يستند فيها علي المطالبه بتاجير التريلا داخل الميناء، وقرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه سابقا، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: 
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن نزاع في نقل بحري؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص القضيه محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوی تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه.
وعن الموضوع ، وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوی موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع فرق السعر بين الشحنتين، واجراء المقاصه بين الثمنين، حيث تم الاتفاق علي نقل ماكينه حفر الانفاق الي ميناء (...) وبسبب مغادره السفينه الميناء بدون المكينه، فبدلا من ذلك تم شحنها علي نفقه المدعي عليها ونقلها الي ميناء (...) وهو يطلب الزام المدعي عليها بتحمل الفرق بين قيمه الشحنه الاولي المتفق عليها المراد نقلها للميناء (...) بقيمه ( 38.400 ) (...) مخصوما منه القيمه التي دفعتها المدعي عليها مقابل نقلها للميناء (...) بقيمه ( 13.400 ) (...) ليصبح مبلغ المطالبه ( 24.954 ) (...) ، وكذلك يطلب بالزام المدعي عليها بمبلغ ( 180.000 ) ریال مقابل استيجار المدعيه تريلا داخل ميناء (...) مده ( 45 ) يوما لحفظ الماكينه بها حتي يتم اعاده شحنها مره اخري ؛ وذلك ان موكلته تحملتها بسبب اخفاق المدعي عليها في اتمام اجراءات النقل والجمارك . 
وحيث يستند وكيل المدعيه في المطالبه الاولي علي وجود اتفاق بين الطرفين موضح فيه عرض السعر (38.400) (...)، وبعد الاتفاق دفعت موكلته للمدعي عليها بموجب حواله بهذا المبلغ، وقدم ما يستند عليه في طلب موكلته الثاني اصل فاتوره بمبلغ (180.000) ریال، وموضح بها عدد الايام التي قضتها الماكينه في التريلا داخل الميناء.
وحيث دفع وكيل المدعي عليها بوجود مخالصه ممهوره بختم الشركه المدعيه تتعهد فيها بعدم تحميل المدعي عليها اي مسؤوليه اخري تجاه هذه الشحنه محل الدعوي، وان البند الع ( 10 ) اشر من اتفاقيه النقل نص علي ان اي مبالغ مدفوعه غير مسترده في حال لم يتم ايصال الشحنه لاي سبب كان، وان المدعيه وافقت في المراسلات البريديه علي اعاده الشحن الي ميناء (...) مقابل تكاليف برسوم اضافيه قدرها ( 13.344 ) (...)، وان موكلته لا تتحمل مبلغ تاجير التريلا كون من تسبب به طرف اجنبي عن العقد هو مصلحه الجمارك - بميناء (...) . 
وحيث ان الدايره وبعد سماعها للدعوي، ودفوع الطرفين، وبعد اطلاعها علي صور المستندات المقدمه في ملف الدعوي تبين لها ان نص المخالصه التي هي اقوي ما يستند عليها وكيل المدعي عليها في ابراء موكلته من مطالبات المدعيه محتمل غير صری ؛ و (( الدليل اذا تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال ))، حيث لم ينص في هذا المستند الا علي ان المدعيه وقعت علي الوثيقه، واستلمت بوليصه الشحن الاصليه التابعه لشحنتها من (...) الي (...) ، وبذلك لن تحمل المدعي عليها اي مسؤوليه تجاه " هذه الشحنه المذكوره " ، والتعريف هنا عهد ذكري : وهو ان يكون مدخول (( ال )) تقدم له ذكر في الكلام، وفايدتها : التنبيه علي ان مصحوبها هو الاول بعين، وهي في هذا السياق الشحنه المنقوله لميناء (...)، فكيف لوكيل المدعي عليها ان ينتقل عن هذا المعني الواضح القريب الي معنی محتمل بعيد يدعي فيه ان المخالصه مقصود بها استغراق وشمول جميع الشحنات التي قد حصلت سابقا بين طرفي الدعوي. 
واما اتفاقيه النقل التي وردت في مادتها – الع (10) اشره، علي ان المبالغ المدفوعه غير مسترده في حال لم يتم ايصال الشحنه لاي سبب كان، سواء تعرضت السفينه الناقله او البضاعه للفقدان ام لا؛ فان الاتفاقيه موقعه بين المدعي عليها وشركه (...)، وليس للمدعيه تغلق بهذه الاتفاقيه فلا تلزم بما التزمت به غيرها، وادراجها في ملف القضيه هو احشاد للمستندات، واكثار منها بلا طايل، واستدلال بما هو غير صالح للاحتجاج به. 
واما المراسله البريديه المتضمنه : الادعاء بموافقه المدعيه علي اعاده الشحن الي ميناء (...) مقابل دفع رسوم اضافيه مقدره ب ( 13.344 ) (...) غير التكاليف التي تحملت قيمتها في الشحنه السابقه المتوجهه الي (...) التي فات موعدها ؛ فان المدعيه تنكر ذلك ، وهي لم توافق علي دفع اي مبلغ اضافي، وحيث كانت مجرد مراسله بريديه لم يقدم وكيل المدعي عليها ما يسندها من رد بریدي صادر من المدعيه وارد لموكلته يتضمن موافقتها ؛ فان (( الاصل في الامور والصفات العارضه العدم )) حتي تاتي حجه تنقله من النفي الي الثبوت، وحيث لم تثبت موافقتها ، فبذلك يسقط هذا الدفع .
وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تري ان تجاب المدعيه الي طلبها بالمقاصه بين مبلغ الشحنه الاولي البالغه ( 38.400 ) (...) التي دفعتها للمدعي عليها، ومبلغ الشحنه الثانيه ( 24.954 ) (...) التي دفعتها المدعي عليها ، لتقوم بنقلها لميناء (...) ، فيصبح المبلغ الفارق بين الشحنتين ( 24.954 ) (...) ؛ لاستيفاء هذا الطلب فقها ونظاما، فقد اجاز جمهور الفقهاء - الحنفيه والشافعيه والحنابله - المقاصه اذا تحققت شروطها، وانتفت الموانع ، واجازها المالكيه لكن بشرط طلبها ،ومن شروط المقاصه : 1- تلاقي الحقين : وهو اجتماعهما لشخص باعتبارین، بان يكون الشخص له حق لاحدهما ، وعليه حق بالنسبه للاخر . 2- تماثلهما: باتحادهما جنسا - (...) -، وصفه - ان اختلفت تختلف القيمه والانتفاع -، وقد اشارت الفقره الثالثه من اللايحه التنفيذيه للماده (80) من نظام المرافعات الشرعيه لهذه الشروط.
ولا ينال مما دفع به وكيل المدعي عليها ان موكلته لا تتحمل مبالغ استيجار المدعيه للتريلا وان الذي تتحمله مصلحه الجمارك، وبالنظر في هذا الدفع فانه قول مرسل لم يعتضد به دليل، ولم يقدم ما يثبته، فلم يقدم خطابه رسميا من الجمارك يفيد انها اوقفت الشحنه المقصوده لاي سبب كان، او حصل لها خلل اعاق شحنها وابحارها فهذا هو الذي تقبل بمثله الدايره، وقد ذكر في المبادي والقرارات ( م ق د ) : ( 176/ 5/ 45 ) ان "الدعوي والاجابه والقرينه والشهاده والاقرار اذا لم تنفك عما يوهنها ، او يكذبها لا تقبل ولا يبني عليها" ، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها ، وبه تقضي . وحيث ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وحيث انه ثبت في الحديث الصحيح قوله صلي الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار )، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسببت في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان ( الضرر يزال )، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بنسبه ( 10% ) من المبلغ المحكوم به؛ وهي مبلغ قدره ( 27.357 ) ريال ، وتحكم به . 
(لذلك)
حكمت الدايره ب: اولا: الزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) للمقاولات والصيانه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (24.954) اربعه وعشرون الفا وتسعميه واربعه وخمسون (...)ا عباره عن قيمه فرق الشحنتين.
ثانيا: الزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) للمقاولات والصيانه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (180.000) ميه وثمانون الف ريال اجره التريلا داخل ميناء (...).
ثالثا: الزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) للمقاولات والصيانه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (27.357) ريال اتعاب محاماه والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
 امین السر القاضي القاضي رييس الدايره / القاضي
عبد الله حامد القريقري عمر علي الغامدي خالد حسن ال خزيم سليمان ابراهيم الحناكي

الحكم في القضيه رقم 510 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات والصيانه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/02/23ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/20ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، حاصلها: بان موكله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (1.325.940) ريال قيمه اعمال مقاوله. فباشرت الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه (...)، القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ قدره (1.325.940) مليون وثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا وتسعمايه واربعون ريال. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 4/1/1441ه وفيها قدم المدعي مذكره جوابيه تسلم المدعي عليها وكاله نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 9/2/1441ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين ارفق بها صور عدد من المستندات ذكر انها تتضمن عددا من الاسيله يطلب فيها من وكيل المدعي عليها الاجابه وعدم المماطله والاطاله في امد الدعوي فعقب بانه يستمهل لدراسه المذكره والرجوع لموكله للاجابه فعقب وكيل المدعي بان وكيل المدعي عليها لا يحق له الترافع امام المحكمه لانه لا يحمل رخصه محاماه ولديه اكثر من ثلاث قضايا فعقب وكيل المدعي عليها بان ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح فعقب وكيل المدعي بانه يطلب الرجوع للنظام للتحقق من صحه كلامه واضاف بان جميع بيانات المدعي تم تقديمها وليس لديه ما يضيفه في هذا الشان وطلب الفصل في الدعوي، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتزويد وكيل المدعيه بنسخه من جوابها قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع علي الاقل، وفي جلسه 1/3/1441ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم الجواب فقدم مذكره من صفحتين زود وكيل المدعي بنسخه منها ذكر ان حاصلها ان دور المدعي عليها يقتصر علي تفويض المدعي بالقيام بجميع اعمال الصيانه وان موكلته لا تنكر قيام المدعي بها رغم انه لم يقدم ما يثبت تنفيذ هذه الاعمال والتي تستحق قيمتها بعد التنفيذ وتسليمها للجهه المالكه للمشروع وهي وزاره (...) وقد اعدت المدعيه خطاب التنازل عن المستحقات لتحويل جميع المستخلصات للمدعي ومستعدين لاصدار تنازل جديد في حال رغبه المدعي فعقب وكيل المدعي بان المدعي عليها اقرت باستحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به وانجازها للاعمال ونطلب تاييد حكم محكمه اول درجه وان المشروع تم تسليمه وبالتالي استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به والمدعي مستعد لتزويد المدعي عليها باي مستند تحتاجه لصرف المستحقات من الوزاره اذا كان ذلك المستند او الاجراء بحوزه المدعي علما انه بعد استلام الوزاره للمشروع بموجب محضر الاستلام الابتدايي الذي تم قبل سنتين فان المدعي عليها لا تحتاج من المدعيه اي مستند يدعو الي صرف مستحقاتها من الوزاره فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تنفذ المشروع وانما المدعيه هي من قامت بتنفيذه والبند السادس من العقد يجعل استحقاق المدعيه للقيمه مترتبا علي صرف المستحقات للمدعي عليها فعقب وكيل المدعي بان الشهاده المعده من مصلحه الزكاه والدخل تثبت ان المدعي عليها هي سبب تاخير صرف المستخلصات، ثم قرر الطرفان الاكتفاء.
(الاسباب)
ولما كان الثابت من وقايع هذه الدعوي امام محكمه اول درجه وامام محكمه الاستيناف ان طلبات المدعيه هي الزام المدعي عليها برد المبلغ الذي تذكر انها تسلمته زياده لما تستحقه مقابل شحن ماكينه الحفار الي الميناء (...) بدلا عن الميناء (...) اذ ان الاتفاق والمبلغ المسلم لها في اصله كان للشحن الي الميناء (...) الا انها اخفقت في ذلك وشحنت الحفار الي الميناء (...) بتكاليف اقل، وان المبلغ الزايد الذي تسلمته المدعي عليها مستحق للمدعيه، كما طلب الزام المدعي عليها بالتكاليف التي ترتبت علي المدعيه بسبب بقاء الحفار في الميناء علي ظهر ناقله مستاجره خلال الفتره التي اعقبت مغادره الباخره التي كانت ستنقل الحفار الي (...) وحتي مغادره الباخره التاليه التي شحنت الحفار الي الميناء (...)، فيما ردت المدعي عليها علي الدعوي بعدم مسيوليتها عن مطالبات المدعيه وانها هي من اخفقت في اتمام الاجراءات الجمركيه اللازمه لشحن الماكينه وان مغادره الباخره الاولي دون شحن الحفار عليها يعود سببه للمدعيه وان تكاليف الشحن متفق بين الطرفين علي انها غير مسترده وان المدعيه قامت بدفعها وان المدعيه انما هي وسيط شحن ولا تملك باخره لشحن البضايع، وكذا الامر بالنسبه لتكاليف بقاء الحفار في الميناء هي من مسيوليه المدعيه المترتبه علي اخفاقها في اتمام الاجراءات الجمركيه وان المخلص الجمركي المسيول عن هذه الاجراءات لا علاقه للمدعي عليها به بل ان علاقته مباشره مع المدعيه، وطلبت المدعي عليها الزام المدعيه بان تدفع اجره شحن الحفار علي الباخره التاليه الي الميناء (...). ولما كان الثابت ان اتفاق الطرفين علي ان اجره الشحن غير مسترده القيمه فان ذلك يعني انها مستحقه بسبب حجز مكان للشحنه علي السفينه ولو لم يتم القيام باجراء الشحن طالما ان التخلف عن الشحن لم يكن لسبب يعود للباخره المتفق علي الشحن عليها، كما ان الثابت وفقا لقواعد المسيوليه العقديه ان المسيول عن الاخفاق في تجهيز الشحنه لرفعها علي السفينه يكون مسيولا عما يترتب علي ذلك سواء اكان ذلك متصلا بتكاليف الشحن او بالتكاليف الاخري التي ترتبت بسبب بقاء الماكينه في الميناء للفتره الممتده بين مغادره الباخره الاولي والي حين مغادره الباخره الثانيه بالحفار. ولما كان الثابت من الاوراق ان الاجراءات الجمركيه واجراءات معاينه الشحنه اللازمه لوضع الشحنه علي السفينه لم يستطع المخلص الجمركي اتمامها وان ذلك الامر كان السبب في التاخر ومن ثم مغادره الباخره دون التمكن من شحن الحفار عليها، ولما كانت دعوي المدعيه بان المدعي عليها مسيوله عن المخلص الجمركي وانها هي من تتحمل التبعات بناء علي ذلك، فان الثابت ان دعوي المدعيه في هذا الشان مرسله عما يثبتها ومخالفه لما هو مستقر بان علاقه التاجر تكون متصله بالمخلص الجمركي لبضايعه، وعليه فان طلب المدعيه نقل هذه المسيوليه عن المدعيه وتحميلها علي المدعي عليها ومطالبتها بما يترتب علي ذلك غير ذي سند، ويجعل طلبها بالزام المدعي عليها بما يترتب علي ذلك من تكاليف الشحن وتكاليف بقاء الناقله منتظره لحين مغادره الباخره الثانيه حريا بالرفض، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعيه من ان اجوبه المدعي عليها متناقضه واستنادها الي ما ورد في رسايل البريد الالكتروني من المدعي عليها اذ انه ليس في ذلك بينه موصله لما تدعيه بل لم يظهر التناقض الذي تدعيه المدعيه في شان سبب الاخفاق في اتمام اجراءات الشحن الاولي. واما بالنسبه لطلب المدعي عليها الزام المدعيه بتكاليف الشحن علي الباخره الثانيه المتجهه الي الميناء (...) فان الثابت من الاوراق ان المدعي عليها بادرت الي اتمام عمليه الشحن الثانيه ودفعت تكاليفها دون حصول موافقه من المدعيه علي دفع التكاليف الخاصه بذلك بل كان الاتفاق من خلال رسايل البريد الالكتروني علي توجيه الشحنه الي الميناء (...) فقط وعلي ان يتم تسويه المسايل الماليه لاحقا وقد رفضت المدعيه دفع اي تكاليف فيما قامت المدعي عليها بالدفع من قبلها، الامر الذي يجعل قرار المدعي عليها بدفع التكاليف من قبلها دون صدور موافقه صريحه من المدعيه علي تحملها، يندرج ضمن مسيوليتها ومعبرا عن اختيارها لما راته من صالحها في هذا الشان ورسايل البريد الالكتروني الصادره منها للمدعيه توضح مطالبتها للمدعيه بدفع التكاليف بصيغه الرجاء وطلب المعونه، الامر الذي يجعل من طلب المدعي عليها في هذا الشان حريا بالرفض ايضا.
(لذلك)
حكمت الدايره بنقض الحكم الصادر بتاريخ 12/6/1438ه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4254 لعام 1438ه والحكم مجددا برفض طلبات الطرفين في هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
طلال بن ماجد العتيبي 
عضو
محمد بن بخيت المدرع القحطاني 
عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني
 رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري