tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 8637 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1443-03-26 document_type=ruling entity=document_number:13a48caa-5509-454d-9697-998eeeabdf21 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 8637 لعام 1442 ه
المقامه من/ نايف عايش زعير البقمي هويه وطنيه (...) 
ضد/ صدي الحلول لتجاره الجمله والتجزيه غير ذلك (...) 
القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي رييسا
القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا
القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا
 
(الوقايع) 
تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي نصها:
" تم الاتفاق شفاهه بين موكلي والمدعي عليها علي تكوين شراكه (مضاريه) في تاريخ 26 / 8 / 2019م بيان النشاط شراء مكسرات حيث يقوم موكلي بموجبها بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره ثمانون الف ريال وذلك لتقوم المدعي عليها باستيراد بضاعه عباره عن مكسرات ومن ثم بيعها بهدف تحقيق الربح علي ان تكون ارباح موكلي حسب الاتفاق مبلغ مايه وثمانون الف ريال وتكون مستحقه بتاريخ 26 / 10/ 2019م.
2/ تم تحويل المبلغ المتفق عليه للمدعي عليها عن طريق حوالات بنكيه.
3/ اخلت المدعي عليها بالتزامها مع موكلي ولم تقوم بسداد المبلغ المتفق عليه في الموعد المحدد..."
واشار وكيل المدعي الي ان الشراكه قد انتهت بتاريخ (26/10/2019م) ولم تعد المدعي عليها المبلغ، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (180.000) ريال، ودفع اتعاب المحاماه.
فاطلعت الدايره علي الصلح المرفق المتضمن ما نصه: " تم التواصل مع الطرف الاول وافاد بانه لايوجد بيانات للطرف الثاني غير مادون والذي نفي صلته بالطرف الثاني لذا جري الاغلاق بتعذر الصلح"
فعقدت الدايره جلسه اليوم حيث حضر وكيل المدعي/ عبدﷲ بن محمد الشثري، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
 
(الاسباب) 
بما ان الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام" وبما ان الفقره المشار اليها نصت علي: "منازعات الشركاء في شركه المضاربه"، وبما ان الماده (59/1) من اللايحه قد نصت علي ما يلي: " يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده.." وبما ان المستند المقدم من المدعي لم يتضمن حضور المدعي عليه ولا محاوله الصلح بينهما مما يعني عدم انتهاء المصالحه بصلح او بغير صلح، كما ان الصلح اغلق مما لا يمكن معه ادخال هذه الحاله فيما نصت عليه الماده من تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده حيث انها تدل علي ان اجراءات المصالحه ما زالت عند قيد الدعوي بخلاف الواقعه الماثله، لما سبق فان الدايره تنتهي الي ما يلي
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.
عضو 
ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق
عضو
عبدﷲ بن احمد الفرحان
رييس الدايره 
عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 443 لعام 1443 ه
المقامه من/ نايف عايش زعير البقمي هويه وطنيه (...) 
ضد/ صدي الحلول لتجاره الجمله والتجزيه غير ذلك (...) 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا
 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 17 /12 /1442ه، الصادر في القضيه رقم 8637 لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
احمد بن عبدالعزيز السديري
عضو 
فهد بن عبدالعزيز الخضير
رييس الدايره 
محمد بن سعود العريفي