tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 6637 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1437-06-07 document_type=ruling entity=document_number:32 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:32 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الصادر في القضيه رقم ٦٦٣٧ لعام ١٤٣٧ه.
المقامه من: شركه (...) للخرسانه الجاهزه، سجل تجاري رقم (...).
ضد: شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...).
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وبعد:
في يوم الثلاثاء ٦/٥/١٤٣٩ه عقدت الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض هذه الجلسه، بتشكيلها التالي:
القاضي/ (...)رييسا
وبحضور/(...) امينا للسر لنظر هذه الدعوي المقيده قضيه بتاريخ ٧/٦/١٤٣٧ه، والمحاله اليها بتاريخ ١٨/٦/١٤٣٧ه.
(الوقايع)
تقدم/ (...)، سجل مدني رقم (...)؛ بصفته وكيلا للمدعيه بالوكاله الصادره من كتابه عدل محافظه الدرعيه برقم (...)، وتاريخ ٢/٣/١٤٣٦ه؛ بصحيفه دعوي-ضم لها عددا من المرفقات- طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٤٢٤٧) اربعه وتسعون الفا ومايتان وسبعه واربعون ريالا، يمثل قيمه خرسانه جاهزه اشترتها من موكلته. وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره، وبعد مراجعه وكيل المدعيه حددت جلسه في يوم الثلاثاء ٢/٩/١٤٣٧ه، حضرها/ (...)، سجل مدني رقم (...)، بصفته وكيلا للمدعيه بالوكاله الصادره من كاتب العدل المكلف في وزاره التجاره والصناعه برقم (...) وتاريخ ١/٨/١٤٣٧ه، وبسؤاله عن دعواه؟ اعاد ما ورد في صحيفه الدعوي، وطلب مهله لتقديم عنوان المدعي عليها، فحددت جلسه حضرها في يوم الثلاثاء ٣/١/١٤٣٨ه، وقدم فيها مستخرجا من وزاره التجاره والصناعه يتضمن عنوان المدعي عليها المقيده في سجلها التجاري، طالبا تحديد موعد اخر وابلاغها عليه؛ فحددت جلسه حضرها في يوم الثلاثاء ١٤/٣/١٤٣٨ه، وفيها استمهل لتقديم بينته، اما المدعي عليها التي كتبت لها الدايره علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري؛ فلم يحضر من يمثلها، فحددت جلسه حضرها في يوم الثلاثاء ١٥/٦/١٤٣٨ه، وفيها طلب مهله اخري؛ فحددت جلسه في يوم الثلاثاء ٣٠/١١/١٤٣٨ه، حضرتها (...)، سجل مدني رقم (...)، بصفتها وكيله للمدعيه بالوكاله الصادره من كاتب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار في الرياض برقم (...) وتاريخ ١٨/١١/١٤٣٨ه، وفيها قدمت مذكره ضمت لها عددا من المرفقات التي تستند لها في دعواها، فحددت جلسه حضرتها في يوم الثلاثاء ٨/٤/١٤٣٩ه، وطلبت فيها تحديد موعد اخر وابلاغ المدعي عليها علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري، فحددت هذه الجلسه التي حضرتها، اما المدعي عليها التي كتبت لها الدايره مره اخري علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري؛ فلم يحضر من يمثلها، وفي هذه الجلسه طلبت وكيله المدعيه المضي بنظر الدعوي غيابيا، مستنده للعقد الذي قدمته، المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٦/٦/٢٠١١م، والموقع والمختوم منهما، ومستنده لمجموعه فواتير قدمتها تتضمن الكميات المستلمه وعليها توقيع ممثل المدعي عليها- كما ذكرت، وعليه رات الدايره المضي بنظر الدعوي غيابيا، وبسؤالها عما تود اضافته؟ قررت اكتفاءها؛ فرفعت الجلسه.
(الاسباب)
بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبعد سماع الدعوي، وبما ان وكيله المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي اشارت اليه، الذي يمثل قيمه خرسانه جاهزه اشترتها من موكلتها؛ فان دعواها مما تختص المحكمه التجاريه بنظره استنادا للماده (١)، وللماده (٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، واستنادا للماده (الخامسه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم المكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، كما تختص الدايره بنظرها وفق القرارات المنظمه لذلك. وبما انها طلبت في هذه الجلسه المضي بنظر الدعوي غيابيا، وبما ان الدايره كتبت للمدعي عليها بموعد هذه الجلسه وجلسه قبلها، علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري؛ فلم يحضر من يمثلها في اي منهما ولم تبعث باعتذار عن الحضور، وبما ان الماده الثالثه عشر من نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢١/٢/١٤١٦م ه، نصت علي ان: (تعتبر البيانات المقيده في السجل التجاري حجه للتاجر او ضده من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج علي اي شخص اخر باي بيان واجب القيد او التاشير به ما لم يتم هذا الاجراء، ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتجاج بهذا البيان في مواجهه التاجر او الشركه متي كانت لهذا الشخص مصلحه في ذلك)، وبناء علي الفقره (١) من (الماده السابعه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)؛ رات الدايره المضي في نظر الدعوي غيابيا، وبما ان وكيله المدعيه استندت في دعواها الي العقد المبرم بين الطرفين، والي مجموعه من الفواتير تتضمن الكميات المورده، وعليها توقيع ممثل المدعي عليها، وبما ان الدايره تري ما استندت له كافيا في اثبات دعواها، في ظل غياب المدعي عليها التي فوتت علي نفسها فرصه الحضور والاجابه علي الدعوي؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بمقتضي ذلك.
(لذا)
وبعد دراسه القضيه والتامل والمداوله حكمت الدايره غيابيا ب: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)؛ ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للخرسانه الجاهزه، سجل تجاري رقم (...)؛ مبلغا قدره (٩٤٢٤٧) اربعه وتسعون الفا ومايتان وسبعه واربعون ريالا، لما هو مبين في الاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.

الحكم في القضيه رقم ١٤٣٥ لعام ١٤٣٩ه
المقامه من/ شركه (...) للخرسانه الجاهزه، سجل تجاري/ (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٤/١٨ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي(...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١٠/١١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي توريد خرسانه جاهزه والمطالبه بالثمن. وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق في الحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وقد اقر المعترض في اعتراضه ان موكلته قد اصدرت فواتير للشركه المدعيه، وبان هناك اتفاق بين موكلته وبين المقاول من الباطن علي ان تقوم موكلته بسداد من تعاقد معهم المقاوله من الباطن مباشره.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٦/٥/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٦٦٣٧ لعام ١٤٣٧ه القاضي غيابيا بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للخرسانه الجاهزه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٤٢٤٧) اربعه وتسعون الفا ومايتان وسبعه واربعون ريالا. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.