moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٨٢٨٨٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه (...) المحدوده شركه (...) لخدمات حجاج الداخل المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهم، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: ٢٣/ ٣/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر المدعي وكاله وحضر وكيل شركه (...)، ولم يحضر ممثلي باقي المدعي عليهما، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اكد ما ورد بصحيفه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ قدره: (١,٩٤٧,٤٤٠) يمثل المتبقي من عقد الاعاشه المبرم بين اطراف الدعوي، علما بان المبلغ المستلم قدره: (٥٠٠،٠٠٠) خمسمايه الف ريال حين توقيع العقد، وذكر بان العقد مع المدعي عليهم بصفتهم الطرف الثاني من العقد متضامنين، وذكر بان بينه موكله علي تنفيذ العقد فواتير بشراء البضايع والمعدات والتعاقد مع العمال والشركات لتوريد الادويه والمواد الغذاييه، ثانيا: شهاده الشهود، ثالثا: طلب مخاطبه وزاره الحج، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله دفع بان المدعي لم يخطر موكلته، وان العقد نص علي حل الخلاف وديا، فافهمته الدايره بتجاوز الدفع الشكلي فطلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بتقديم اجابته خلال خمسه ايام وتزويد خصمه بنسخه منها، كما افهمت المدعي وكاله بتقديم ما يثبت الاخطار والرد علي اجابه المدعي عليه وكاله خلال خمسه ايام فاستعد بذلك. وبتاريخ: ٢١/ ٤/ ١٤٤٤ه، وردت مذكره من وكيل المدعي عليهم جاء فيها: ان ما ذكره من تعاقد المدعي مع موكله من تاريخ وقيمه العقد والمبلغ المستلم فهو صحيح، واما ما ذكره من استحقاقه لمبلغ العقد وتنفيذه فهو غير صحيح، والصحيح ان العقد المبرم بينهم قد نص البند السابع منه بفقرته السادسه علي انه: "يعتبر العقد ساريا ومنتجا لاثاره القانونيه من تاريخ تصديقه من قبل الجهه المختصه بوزاره الحج والختم عليه، ولا يعتد باي اضافه الي شروطه او بنوده او التزاماته الا اذا كان مكتوبا وموقعا من الطرفين او ممن يمثلهما نظاما وملحقا بالعقد بعد اعتماده من الجهه المختصه بوزاره الحج"، ولان العقد لم يتم اعتماده من قبل الجهه المختصه وهي وزاره الحج والعمره كما هو منصوص عليه في هذه الفقره فهو غير ملزم او منتج لاثاره النظاميه، كما ان المدعي لم يلتزم ببنود العقد حيث لم يوفر التجهيزات المطلوبه ولا العماله اللازمه قبل بدء الموسم في التاريخ المتفق عليه في العقد، والشاهد علي ذلك اقرار خطي مكتوب صادر من الطباخ الذي احضره المدعي للقيام بالعمل الا انه لم يستطع القيام بالعمل وذلك بسبب عدم التزام المدعي باحضار فريق مساعد له او عماله، ثم مارس موكله حقه وفقا للعقد بما نص عليه بالبند السادس بفقرته الثالثه ونصها: "في حال عدم التزام الطرف الثاني بتنفيذ الخدمه او استكمالها بعد استيفاء الضمانات البنكيه، فعلي الطرف الاول السرعه في تعيين البديل لحل المشكله وسد العجز بعد اخذ موافقه الجهه المختصه بوزاره الحج والرجوع بقيمه التكلفه علي الطرف الثاني"، فقام موكله باشعار المدعي بفسخ العقد وتم التعاقد مع متعهد بديل وتم توثيق عقده من الجهه المشرفه وزاره الحج وتم اشعار المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل بهذا الاجراء وحضر مندوب من قبلهم وتابع العمل. وفي جلسه هذا اليوم: ٢٨/ ٤/ ١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ ((...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن وجود عقد مصدق لموكله عبر وزاره الحج ذكر بان العقد موثق ومصدق من وزاره الحج، الا انه ليس بحوزته وطلب اثبات رده الكتابي المتضمن: (صاحب الفضيله: بالرجوع لموكلي افاد انه تمت المصادقه علي العقد من قبل وزاره الحج، ولكن ليس بحوزته النسخه المصادق عليها، وانما مسجله لدي وزاره الحج في النظام الالكتروني، ومما يؤكد ذلك ويؤيده ان العقد منتج لاثاره حيث ارفقنا الفواتير التي تثبت التنفيذ، واشرنا الي البينات في الجلسه الاولي، ونطلب من فضيلتكم مخاطبه وزاره الحج للتثبت من ذلك والتاكد من كون العقد تمت المصادقه عليه)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه انكر ذلك وطلب رفض الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من: الاسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ قدره: (١,٩٤٧,٤٤٠) يمثل المتبقي من عقد الاعاشه المبرم بين اطراف الدعوي، وبما انه ثبت للدايره العلاقه بين طرفي الدعوي بناء علي العقد المبرم بين الطرفين واقرار وكيل المدعي عليهم بصحته، وبما ان وكيل المدعي عليهم دفع بان العقد المبرم بين طرفي الدعوي غير ملزم ولا منتج لاثاره النظاميه حيث لم يتم اعتماده من قبل الجهه المختصه وهي وزاره الحج والعمره كما هو منصوص عليه في البند السابع منه بفقرته السادسه وهي: "يعتبر العقد ساريا ومنتجا لاثاره القانونيه من تاريخ تصديقه من قبل الجهه المختصه بوزاره الحج والختم عليه، ولا يعتد باي اضافه الي شروطه او بنوده او التزاماته الا اذا كان مكتوبا وموقعا من الطرفين او ممن يمثلهما نظاما وملحقا بالعقد بعد اعتماده من الجهه المختصه بوزاره الحج"، وبما ان المدعي لم يقدم بينته علي تصديق العقد، كما لم يقدم البينه علي التنفيذ الفعلي للعقد وذلك بتسليم الوجبات؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٤٧٠١٨٢٨٨٣)؛ لما هو موضح بالاسباب.