tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 16110 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2020-11-24 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ١٦١١٠ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ (...) لتكييف الهواء، سجل تجاري/ (...) 
ضد/ (...) للمقاولات، لصاحبها (...)، غير ذلك/ (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عبر نظام ابشر وبسؤاله عن دعواه ذكر ان موكلته قامت بتوريد اجهزه ومعدات تبريد للمدعي عليها الخاصه بمشروع (...) بموجب امري شراء في اجمالي مليونين والفين وستمايه وواحد واربعون ريالا وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره مليون وخمسمايه وثمانيه وتسعون الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريالا واستند في دعواه الي افاده ممهوره بختم المدعي عليها بانهاء المدعيه العمل بالاضافه الي امري الشراء حاصرا دعواه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٦٦٢٤٤.٨٥) مليون وخمسمايه وست وستون الفا وميتان واربعه واربعون ريالا وخمس وثمانون هلله اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال وقرر انه يحتفظ بحق موكلته بالمبالغ المتبقيه وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مليون وخمسمايه وست وستون الفا وميتان واربعه واربعون ريالا وخمس وثمانون هلله اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف، ريال تمثل قيمه توريد اجهزه ومعدات تبريد للمدعي عليها، وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين وفي تعامل تجاري ومتعلقه باعمال توريد لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه، وحيث انه ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت الشركه المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته صوره افاده ممهوره بختم المدعي عليها بانهاء المدعيه العمل بالاضافه الي امري الشراء، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت صحه دعوي المدعيه، واصدار حكمها وهو ما تقضي به. وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه لرفع الدعوي امام القضاء وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها وتسببت في الاضرار بها المتمثل في دفعها اتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان الضرر يزال وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث طالب المدعي بمبلغ خمسين الف ريال، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدر ان المبلغ المطالب به يتناسب مع القضيه وحجمها والجهد المبذل فيها وهو ما تحكم به.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه شركه (...) لتكييف الهواء سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٥٦٦٢٤٤.٨٥) مليون وخمسمايه وسته وستون الفا وميتان واربعه واربعون ريالا وخمس وثمانون هلله.
ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه شركه (...) لتكييف الهواء سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال اتعاب محاماه، وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٧٠٢ لعام ١٤٤١ه

المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...) 
ضد/ (...)، لصاحبها (...)، غير ذلك/ (...) 
(الوقايع)
بما ان الوقايع اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي توريد اجهزه ومعدات تبريد، والمطالبه بباقي القيمه. وقد اصدرت الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (٨٥/١.٥٦٦.٢٤٤) ريال اضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال. وقد تقدم المستانف (المدعي عليها) باعتراضه علي الحكم بما حاصله ان الحكم صدر دون حضورها لعدم علمها بموعد الجلسه وبالتالي عدم ابداء الرد علي الدعوي، وان الدايره لم توازن بين الضرر وتحمل المدعي عليها المبالغ الزايده في حكمها باتعاب المحاماه، وقد رات دايره الاستيناف بعد ورود القضيه اليها تحديد جلسه لسماع الدعوي وتمكين المدعي عليها من ابداء دفوعها وتزويد المستانف ضده (المدعيه) بنسخه من طلب الاستيناف للرد عليه، وقد استمعت الدايره للدعوي من وكيل المستانف ضده وهي وفق ما جاء في لايحه الدعوي وصور المستندات المرفقه معها وبطلب الجواب من وكيل المستانف ذكر بانه لم يتمكن من الحضور في الجلسه التي حددتها الدايره في محكمه الدرجه الاولي بسبب ظرف طاري وذكر بان العقد المبرم بين الطرفين قد تضمن بان موكلته تتحمل ما نسبته ١٠% من قيمه التوريد والتركيب لاجهزه التكييف وتتحمل مؤسسه (...) ما نسبته ٩٠%، وبسؤاله عما يثبت اجاب بان ما يثبت ذلك هو العقد والفواتير وطلب مهله لاحضارها، وفي جلسه تاليه طلبت الدايره من وكيل المستانف تقديم ما يثبت اطلاع المستانف ضده علي العقد وكافه بنوده المبرم بين شركه (...) وبين موكلته. وقد تبادل الطرفان عددا من المذكرات في عده جلسات وجاء في مذكره وكيل المستانف المؤرخه في ١/٤/١٤٤١ه بانه تم الاتفاق بين الطرفين بموجب اوامر شراء علي ان تقوم المستانف ضده بتوريد الاجهزه المتفق عليها، وان يقوم المستانف بدفع ما نسبته ١٠% من قيمه امر الشراء والمتبقي ٩٠% يتم دفعها عن طريق الاعتماد المستندي، وان المستانف ضده قام بتوريد ما تم الاتفاق عليه، وقدم اثناء نظر القضيه افاده صادره من المستانف موجهه لشركه (...) بتسييل وصرف مبلغ الاعتماد المستندي وقدره (٨٥/١.٥٦٦.٢٤٤) ريال الا انها وبتقصير منها لم تقم بذلك، كما ان المستانف ضده قد قام في وقت سابق باستلام مستحقاته عن طريق تسييل الاعتمادات المستنديه عده مرات. وفي جلسه تاليه قدم وكيل المستانف ضده مذكره جاء فيها بان ما ذكره وكيل المستانف غير صحيح، وطلب من الدايره الزام المستانف بتقديم ما يثبت ذلك. ثم تقدم وكيل المستانف بمذكره اورد فيها ان البند السابع من العقد الموقع بين شركه (...) وبين موكلته اوضح هذه العلاقه. وكان قد حضر الجلسات امام الدايره وكيل المستانف (...) و(...) كما حضر وكيل المستانف ضده (...) و(...) المثبته هوياتهم ووكالتهم بمحاضر الضبط، وفي جلسه اليوم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها علي ضوء المستندات المقدمه من الطرفين في ملف القضيه وما ابداه كل طرف. 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه من وكيل المستانف اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما ما يتعلق بالحكم فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. لكن الملاحظ ان الدايره بمحكمه الدرجه الاولي قد اصدرت حكمها دون حضور المدعي عليها لكونها تبلغت عبر نظام ابشر واوردت في اسباب حكمها ان عدم حضور من يمثل المدعي عليها بعد تبلغها ولم تقدم عذرا يعد نكولا وبعد صدور الحكم تقدمت المدعي عليها بطلب الاستيناف عليه وكان الاولي بالدايره ان تعيد فتح المرافعه في القضيه وسماع الدعوي والاجابه من الطرفين ابراء للذمه وتحقيقا للعداله بتمكين المدعي عليها من التقاضي امام المحاكم القضاييه بمختلف درجاتها. وبما ان دايره الاستيناف رات بعد ورود القضيه اليها تحديد جلسه وسماع الدعوي والاجابه من الطرفين علي ضوء ما ورد في محاضر الضبط. وبما ان دايره الاستيناف كما سبق لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم فانها تضيف لاسباب الحكم ان المدعي عليها اكدت علي ما ورد في الافاده التي استندت عليها الدايره مصدره الحكم باقرار وكيلها -المخول بذلك بموجب وكالته المرفقه -بتسليم المواد من المدعيه في مذكرته المقدمه منه في جلسه ١٤٤٠/٤/١ وعليه فان القدر الثابت ان المستانف ضده قام بتنفيذ الاعمال المتفق عليها مع المستانف واستحقاقه للمبلغ محل المطالبه. واما ما اورده المستانف من دفوع فهي دفوع مرسله تفتقر الي ما يثبت قبول المستانف ضده بحواله الدين من المستانف الي طرف ثالث (شركه (...))، ويؤكد ذلك طلب دايره الاستيناف من وكيل المستانف تقديم ما يثبت اطلاع المستانف ضده علي العقد وبنوده المبرم بين شركه (...) وبين موكلته الا انه عجز عن ذلك، وما قدمه لا يمكن الاخذ به او الركون اليه علي علم او موافقه المستانف ضده او الزامه بتحصيل مستحقاته من شركه (...) في ظل اقرار المستانف بتوريد المستانف ضده ما تم الاتفاق عليه، علاوه علي ان ما قدمه المستانف من مستندات محتمله لا ترق الي درجه القطع واليقين، والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال. وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه وما اضافته من اسباب. 
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢١في القضيه رقم ١٦١١٠ لعام ١٤٤٠ه فيما قضي به، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.