tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530881174 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2024-03-17 date_hijri=1445-08-09 document_type=ruling entity=document_number:04f939e2-4fa5-4a2b-9588-7f54e68222cb entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٠٦٢٥٣ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه: 
شركه (...) العربيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعيه (شركه (...) التجاريه) ذات السجل التجاري رقم (...) ، بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ضد المدعي عليها (شركه (...) العربيه) ذات السجل التجاري (...) واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث عقدت الجلسه الاولي بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (فواكه وخضراوات) عدد (٠) (ا) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٩٤,٤٧٠.٤٩) ميتان واربعه وتسعون الفا واربع ميه وسبعون ريال سعودي وتسعه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تقوم المدعيه بتوريد احتياجات الشركه المدعي عليها من الفواكه والخضراوات حسب طلبها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد الصادره علي مطبوعات المدعيه والممهوره بختم وتوقيع الشركه المدعي عليها.). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمدعي عليها الجات موكلتي لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقوقها مما ادي الي (انه قد لحقت بموكلتي اضرار بالغه تمثلت في تكبدها اضرار التقاضي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٩٤,٤٧٠.٤٩) ميتان واربعه وتسعون الفا واربع ميه وسبعون ريال سعودي وتسعه واربعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي) وبعرضها علي المدعي عليه طلب المهله للاجابه فاجيب لطلبه علي ان يودع اجابته خلال خمسه ايام من تاريخ انعقاد هذه الجلسه ويجيب المدعي خلال خمسه ايام من تقديم المدعي عليه اجابته ففهما ذلك ورفعت الجلسه وعقدت الجلسه الثانيه بتاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٥وفيها حضر المدعي وكاله (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها وكاله ولا من يمثلها بوكاله شرعيه وقد ارفق المدعي عليه وكاله اجابته عن طريق مذكره الاطراف ونصها كما يلي صاحب الفضيله رييس الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام سمله الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نقدم لفضيلتكم ردنا علي دعوي المدعيه بالمطالبه بمبلغ وقده ٢٩٤٤٧٠ ميتان واربعه وتسعون الف واربعمايه وسبعون ريالا وهذه المطالبه حق للمدعيه ثابت لم تنكره المدعي عليها من اول ما طالبت به المدعيه ولكن حاولنا مع المدعيه علي تسديد المبلغ علي دفعات حسب استطاعت المدعي عليه لكون المدعي عليها تمر بازمه ماليه لا تستطيع سداد المبلغ دفعه واحده للمدعيه ولكن المدعيه مصره علي السداد دفعه واحده وموكلتنا تقر بحق المدعي عليها ولا تنكره البته وهذا حق مشروع لهم ولكن لا تملك السيوله الكافيه للسداد ومما تعارف عليه التجار مراعاه بعضهم لبعض عند الازمات والتعثرات الماليه وما تطلبه المدعي عليها جدوله المبلغ علي دفعات حتي تسطيع السداد والوفاء بحق المدعيه ولا تنكر حقها وهو مما تقر به المدعي عليها .اما بخصوص ردنا علي طلب المدعي عليها بطلب اتعاب المحاماه وهذا الطلب في غير محله لكون المدعي عليها لم تنكر حق المدعي عليها ولم تضطرها للشكايه وتوكيل محامي للدفاع عنها لكون حقها ثابت في ذمت المدعي عليها وهي تقر به ولا تنكره وطلبت منها عده مرات جدوله للمبالغ وتقدير ظروفها الماليه التي تمر بها ولكن دون جدوي من المدعيه .لها قايمه سياق وقد اجاب المدعي وكاله عن اجابه المدعي عليه وكان بما نصه صاحب الفضيله رييس الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بمدينه الدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الموضوع: مذكره بالرد علي ما جاء في جواب الشركه المدعي عليها المقدمه عبر النظام في الدعوي رقم ٤٥٧٠٩٠٦٢٥٣ وتاريخ: ٢١/٠٧/١٤٤٥ه. بوكالتنا عن الشركه المدعيه نوجز لفضيلتكم ها الرد وذلك وفقا لما يلي: اولا: ما ذكرته الشركه المدعيه في جوابها غير صحيح ولم يتم التواصل معنا بشان طلب تسديد المبلغ علي دفعات وبينه ذلك في ان المدعي عليها لم تحضر الي جلسه الصلح الثانيه التي تم انعقادها في منصه تراضي، وحتي ان سلمنا فرضا بصحه ما دفعت به الشركه المدعي عليها -وهذا ما لا نقر به- فان المبلغ محل الدعوي والذي اقرت به المدعي عليها حق ثابت لموكلتي وعدم تسديد المبلغ المستحق لموكلتي فيه ضرر عليها ووفقا لما هو مقرر من ان (الضرر يزال). ثانيا: فيما يخص اتعاب المحاماه حيث ان المدعي عليها هي من الجات موكلتي لاقامه هذه الدعوي وانه قد الحقت بموكلتي اضرار بالغه تمثلت في تكبدها اضرار التقاضي ويقول شيخ الاسلام بن تيميه: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء وماطل حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ويقول صاحب كتاب كشاف القناع (ولو ماطل المدين رب الحق حتي شكي عليه فما غرمه بغرمه رب الحق فعلي المدين المماطل). وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم باصدار حكمكم العادل وفقا لما جاء من طلبات في صحفيه الدعوي الالكترونيه. ولفضيلتكم وافر التحيه والتقدير. وقد ارفق المدعي وكاله عقد اتعاب المحاماه المبرم بين المكتب والمدعيه وبعد اطلاع الدايره علي ما جري ارفاقه من اطراف الدعوي رات صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وحيث تضمنت الاجابه المرفقه في تبادل المذكرات اقرار المدعي عليه وكاله بالمبلغ الذي تطالب به المدعيه موكلته ومعلوم ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه فهو حجه بنفسه بل هو سيد الحجج ولا يحتاج لثبوت الحق به الي القضاء فهو اقوي ما يحكم به وهو مقدم علي البينه في حال وجودها كما انه لم يظهر للدايره اجبار للمدعي عليه بذلك الاقرار واما ما يتعلق بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره ٣٠٠٠٠ تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبما ان الظاهر ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعيه رغم ثبوته مما اضطرها للجوء الي القضاء وحيث انه تبين للدايره ثبوت الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، ولما ذكره اهل العلم من تضمين الغريم المماطل، اذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ان عقد اتعاب المحاماه يعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، وحيث قدم وكيل المدعيه عقد اتعاب المحاماه المشار له سابقا وقد ثبت للدايره تنفيذ العقد بحضور المحامي مما يثبت استحقاقه للاتعاب في ذمه المدعيه وقد نصت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. وحيث رات الدايره ان المبلغ المطالب به غرم علي غير الوجه المعتاد، فان المبلغ المطالب به لا يتناسب مع الضرر والغرم الواقع علي المدعي، وبما ان الدايره تنظر في امثال هذه القضايا كثيرا وهي مطلعه علي العرف فيها، وبما ان الامر تقديري للدايره، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) العربيه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره (٢٩٤,٤٧٠.٤٩) ميتان واربعه وتسعون الفا واربع ميه وسبعون ريال سعودي وتسعه واربعون هلله. ثانيا: مبلغا وقدره (٢٩.٤٤٧) ريال تسعه وعشرون الف واربعمايه وسبعه واربعون ريال مقابل التعويض عن اتعاب المحاماه وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب، وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق.