moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471138509 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه مكارم البدر للتجاره المدعي عليه: مؤسسه محمد عبدالله النتيفي للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٩٠٢,٤٣٦.٠٠) مليونان وتسع ميه واثنان الفا واربع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,٩٠٢,٤٣٦.٠٠) مليونان وتسع ميه واثنان الفا واربع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- اضرار تقاضي متمثله بعدم السداد و المماطله مما ادي الي (اللجوء لمكتب محاماه للمطالبه) خلال المده من ١٤٤٤/١١/٩ه الي ١٤٤٤/١١/١٠ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي. ٢- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢,٩٠٢,٤٣٦.٠٠) مليونان وتسع ميه واثنان الفا واربع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (٤٢٦٩) في ١٤٤٤/٠٢/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٧م بمبلغ قدره (٢٨٨,٢٩٨.٦٨) ميتان وثمانيه وثمانون الفا وميتان وثمانيه وتسعون ريال سعودي و ثمانيه وستون هلله.) ويطلب في ختام صحيفته الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره(2.902.436) مليونان وتسعمايه واثنان الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريال كما طلب تعويض موكله عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه 4/12/1444ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وفقا لافاده النظام وعليه قررت الدايره سماع الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي فاحال الي المذكره المؤرخه في 3/12/1444ه المتضمنه ما نصه (اتفق الطرفان علي ان يورد المدعي مؤسسه مكارم البدر للتجاره ادوات صحيه توريد مقاوله للمدعي عليه مؤسسه محمد عبدالله النتيفي للمقاولات بموجب فواتير رسميه و شيك واقرار بالتوقيع،لان نشاط مؤسسه المدعي عليه مقاولات و ابتداء التوريد من تاريخ 2021/11/4م الي تاريخ 2022/9/7م وقد بلغ اجمالي قيمه التوريد 6.124.103 ريال، سته مليون ومايه و اربع وعشرون الف و مايه و ثلاثه ريال سدد المدعي عليه مبلغ 3.221.667 ريال، ثلاثه مليون وميتان وواحد وعشرون الف وستمايه وسبع وستون ريال، وتبقي بذمته مبلغ مستحق يقدر ب2.902.436 مليونان وتسعمايه واثنا الف و اربعمايه و سته و ثلاثون ريال لم تسدد الي الان، وعندما عقدنا جلسه الصلح خلال منصه تراضي قبل عقد هذه الجلسه القضاييه اقر المدعي عليه بالمبلغ المذكور ورفض السداد لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع مبلغ وقدره (٢,٩٠٢,٤٣٦.٠٠) مليونان وتسع ميه واثنان الفا واربع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2-التعويض عن اضرار التقاضي لاتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي والتي تشكل 10% من قيمه المطالبه. هذه دعواي.) وبسؤاله عن بيناته احال الي البينات المرفقه مع صحيفه الدعوي وهي الفواتير وكشف حساب بالمبالغ المتبقيه المطالب بها علي حسب وصفه وشيك يمثل جزء من مبلغ المطالبه وذكر وكيل المدعي ان كشف الحساب الموضح فيه المبالغ المتبقيه قام باعاده تنظيمه وارفاقه مع المذكره المحرر فيها الدعوي، وبسؤاله عن بيناته بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه فطلب مهله لذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه 28/1/1445ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه حسب افاده نظام التبليغات، و سالت الدايره وكيل المدعي عن البينه علي استلام المدعي عليها للبضاعه محل الدعوي كما افهمت الدايره وكيل المدعي ان الفواتير المرفقه في ملف القضيه اجماليها مختلف تماما عن اجمالي مبلغ المطالبه كما ذكر وكيل المدعيه ان لديه بينه علي استلام المدعي عليها البضاعه و استمهل لارفاقها عن طريق النظام فامهلته الدايره لارفاقها، وفي جلسه 27/2/1445ه حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته في ملف القضيه في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (83211889)، وسالت الدايره وكيل المدعيه عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه فذكر انه قام بارفاقها عبر النظام صباح هذا اليوم وقد جاء نص المذكره ما يلي (اولا: المدعي يستند بدعواه علي عده اسانيد منها الشيك و كشف حساب المديونيه (الموقع بيد المدعي عليه) و الفواتير و المراسلات بين المدعي عليه و المدعي ثانيا: ما يتعلق بطلب الدايره عن بيان سبب عدم تطابق الفواتير لمبلغ الدعوي، نفيد فضيلتكم ان الفواتير جزء من المطالبه اذ بدات بالفواتير ومن ثم تم عمل كشف مديونيه يوقع عليه العميل بعد طلب التوريد يذكر فيه اسماء الطلبات من الادوات الصحيه التي يرغب بها وينتهي بتوقيعه، كما يذكر في كشف المديونيه المبلغ المسلم مقدما و المتبقي بذمه المدعي عليه، وجاء ذلك لكثره طلبات التوريد من المدعي عليه وايضا تسهيلا للتعامل بين التجار، وهذا ما جرت عليه العاده بين التجار فامر كشف حساب المديونيه مثله مثل الاقرارات و التعهدات و السندات التي تكون بين التجار في العمليات التجاريه ثالثا: ما يتعلق باستلام المدعي عليه للمواد، فهذا صحيح فقد استلام المواد بموجب توقيعه علي كشف المديونيه لانه لا يمكن ان يستلم شحنه الطلبات الا بعدما يدفع مقدم من مبلغ الطلب الكلي ويوقع عليه ويتعهد بسداد المتبقي بموجب التوقيع، وكذلك الامر بالمحادثات و المراسلات بين الطرفين تفيد استلام المدعي عليه للطلبات و تبين تعثره بتسليم المبالغ التي بذمته وانه يطلب المهله لسدادها، وهذا يفيد استلامه فلو لم يستلم فلن يطلب المهله، ولو لم يستلم لن تجده يستمر بالطلبات، كما ان المدعي عليه ارسل تسجيل صوتي يفيد به بتعثره ماليا، ونطلب من الدايره سماع التسجيل فضلا عن اقراره اللفظي للمدعي و للمصلح اثناء جلسه الصلح، ولو حضر لاقر بذلك وعليه نطلب من الدايره التواصل معه هاتفيا لاخذ الافاده منه او لطلب حضوره بالجلسه، فلا نمانع ابدا رقم هاتف المدعي عليه 0555086404 – 0559090771 رابعا: اجتهد محامي المدعي بترتيب كشف المديونيه حيث اعاد كتابته ببرنامج الوورد ليسهل للدايره الاطلاع عليه ومطابقه مع الاصل الذي به توقيع المدعي عليه، ولو تلاحظ الدايره ان التوقيع في كشف حساب المديونيه مطابق للتوقيع في الشيك المحرر من المدعي عليها) وقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 11/3/1445ه حضر وكيل المدعيه في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (84257421)، وبعد دراسه القضيه افهمت الدايره وكيل المدعي بان له يمين المدعي عليه النافيه، وباطلاع الدايره علي وكاله الحاضر تبين انها تخوله في حق طلب اليمين فاجاب بانه يطلب يمين المدعي عليه النافيه، وعليه تقرر الدايره تاجيل نظر القضيه لابلاغ المدعي عليه لحضور اداء اليمين، وفي جلسه 9/4/1445ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (86834446)، وتشير الدايره بانها قد قامت بابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين في هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ رقم (8676775) الا انه لم يحضر مما يعد ناكلا عن اداء اليمين استنادا للماده (2/103)من نظام الاثبات وعليه تقرر الدايره قفل بابا المرافعه والنطق بالحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها المبني علي ما يلي: الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الحكم بما هو مشار اليه في صحيفه هذه الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، وبما ان المدعي عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقره (ا/1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبعد اطلاع الدايره علي ما يستند عليه المدعي وكاله في هذه الدعوي، فقد تبين للدايره ان بينات المدعي غير كافيه في اثبات الحق المطالب به، فكشف الحساب المرفق غير مدون فيه ما يفيد تعلقه بالحق المطالب به، كما انه لا يمكن للدايره الاكتفاء به ثبوت الدعوي، وقد يتطرق الشك في ذلك الكشف، اما الفواتير المرفقه فانها علي مطبوعات المدعيه وليس فيها ما يفيد استلام المدعي عليه لقيمتها او ما يفيد قبوله له، وبالتالي لم ينبطق عليها نص الماده (1/29) من نظام الاثبات ونصها كالتالي (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) اما الشيك المسحوب علي بنك ساب والذي يحمل الرقم (897539) فانه لا يمكن الاكتفاء به في ثبوت مبلغ المطالبه، وحتي وان سلمت الدايره بصحته وانه متعلق بالنزاع محل الدعوي، فانه لا يمثل كل مطالبه المدعيه، فالقيمه المدونه فيه هي (64.837) ريال، وبالتالي افهمت الدايره المدعي وكاله ان بينات موكله غير كافيه في اثبات مبلغ المطالبه وان لموكله يمين المدعي عليه النافيه فالبينه علي من ادعي واليمين علي من انكر وفقا لما جاء في الفقره (1/3) من نظام الاثبات، كما ان اليمين المطلوبه من المدعي عليه هي اليمين الحاسمه وفقا لنص الماده (1/92) من نظام الاثبات ونصها (اليمين الحاسمه: هي التي يؤديها المدعي عليه لدفع الدعوي...)، وقد طلبها المدعي وكاله، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ باداء اليمين وفقا لما اشير له في وقايع هذه الدعوي، الا انه تخلف عن حضورها بغير عذر رغم تبلغه وبالتالي فانه يعد ناكلا عن اداء اليمين استنادا لنص الماده (2/103) من نظام الاثبات ونصها (اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا.)، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه البالغ (٢,٩٠٢,٤٣٦) مليونان وتسعمايه واثنان الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريال، اما عن طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب المحاماه، فبما ان الحق المطالب به لم يكن ثابتا ابتداء، بموجب المستندات المقدمه من المدعي وكاله، وانما لم يحكم للمدعي بمطالبته الا بعد نكول المدعي عليه عن اداء اليمين، وبالتالي فان النزاع الماثل لم يفصل فيه الا القضاء فالدين لم يكن ثابتا ومستقر في ذمه المدعي عليه، وبالتالي فان مطالبه المدعي وكاله بتعويض موكله عن اتعاب المحاماه حريه بالرفض استنادا لما سبق بيانه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه، وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/مؤسسه محمد عبدالله النتيفي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها(محمد عبدالله فهد النتيفي هويه وطنيه رقم: (...)) بان يدفع للمدعيه/مؤسسه مكارم البدر للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (ليلي حمود بطي الدعجاني هويه وطنيه رقم: (...)) مبلغا قدره (٢,٩٠٢,٤٣٦.٠٠) مليونان وتسع ميه واثنان الفا واربع ميه وسته وثلاثون ريال ورفض طلب اتعاب المحاماه وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 4471138509 لعام 1444 ه المدعي مؤسسه مكارم البدر للتجاره المدعي عليه مؤسسه محمد عبدالله النتيفي للمقاولات الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٩٠٢,٤٣٦.٠٠) مليونان وتسع ميه واثنان الفا واربع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,٩٠٢,٤٣٦.٠٠) مليونان وتسع ميه واثنان الفا واربع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- اضرار تقاضي متمثله بعدم السداد و المماطله مما ادي الي (اللجوء لمكتب محاماه للمطالبه) خلال المده من ١٤٤٤/١١/٩ه الي ١٤٤٤/١١/١٠ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي. ٢- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢,٩٠٢,٤٣٦.٠٠) مليونان وتسع ميه واثنان الفا واربع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (٤٢٦٩) في ١٤٤٤/٠٢/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٧م بمبلغ قدره (٢٨٨,٢٩٨.٦٨) ميتان وثمانيه وثمانون الفا وميتان وثمانيه وتسعون ريال سعودي وثمانيه وستون هلله) وطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره(2.902.436) مليونان وتسعمايه واثنان الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريال كما طلب تعويض موكله عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال، وحكمت الدايره ناظره القضيه؛ بالزام المدعي عليها/مؤسسه محمد عبدالله النتيفي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها(محمد عبدالله فهد النتيفي هويه وطنيه رقم: (...)) بان يدفع للمدعيه/مؤسسه مكارم البدر للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (ليلي حمود بطي الدعجاني هويه وطنيه رقم: (...)) مبلغا قدره (٢,٩٠٢,٤٣٦.٠٠) مليونان وتسع ميه واثنان الفا واربع ميه وسته وثلاثون ريال ورفض طلب اتعاب المحاماه، وبتسليم المدعي وكاله نسخه صك الحكم تقدم باعتراض طلب فيه: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال المده المحدده نظاما، والحكم باتعاب المحاماه مبلغ قدره(300,000) ريال، لاسباب حاصلها: اولا: لا يخفي علي الدايره ان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه تحديدا بالماده 51 من اللايحه، وضعت شرطا شكلي حازم لقبول قيد الدعوي التجاريه ابتداء قبل النظر بالموضوع، وهو ان تكون الدعوي مقيده عبر محامي مرخص من وزاره العدل، كذلك وضعت شرطا شكليا باللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي ونظرها موضوعا، بالاضافه الي ان الاعتراض علي الحكم يقدم من خلال محامي مرخص، وكان النظام يقول ان وجود المحامي بالقضايا التجاريه مهم ولازم، فهل يعقل ان يحكم لصالح المدعيه ويتم رفض طلب اتعاب المحاماه، ثانيا: وجب النظر الي ان المدعيه ليس لديها خبره بالانظمه والترافع بخلاف ان الدعاوي التجاريه لا ترفع الا من محامي كما نصت عليها الماده 51، فضلا عن تقديم الاعتراض علي الحكم، وهنا تكون حاجه المدعيه المحامي اشد، لذا فان رفض الدايره لاتعاب المحامي محل نظر، وهنا نوجه سؤال للدايره الابتداييه، هل تكون اتعاب الاستشاره القانونيه ودراسه الدعوي التجاريه، وقيدها في منصه تراضي والحضور لجلستي صلح، ثم قيدها بالمحكمه والترافع فيها لسبعه جلسات وكتابه عده مذكرات وارفاق المرفقات وتنظيمها، والمراجعات للجهات المختصه كشرطه السليمانيه وبنك ساب لتحقق من وجود نتيجه حيال الشيك المحرر بلا رصيد و اصدار ورقه اعتراض من البنك، واجتهاد المحامي باعاده كتابه كشف المديونيه والتوريد عبر الوورد واعاده كتابه كل طلبات التوريد حتي يسهل علي الدايره الاطلاع والقراءه والنسخ، وجميع ذلك ويكون بلا تقدير بلا اتعاب، صفر ريال!؟، بالتاكيد لا، لامن الانصاف ولا من العدل ان تكون اعباء توكيل محامي بالقضايا التجاريه بلا مبلغ، ناهيك عن جهد المحامي المبذول بها !!.، فكم من جانب اخر، لو كان تقدير الدايره لاتعاب المحاماه المستحقه لنظر هذه الدعوي التجاريه بهذا الشكل وهو صفر ريال سيكون التقدير لاتعاب دعوي النفقه والحضانه بالاحوال الشخصيه او دعوي قرض حسنه بالمحكمه العامه او دعوي منازعه تنفيذ لدي محكمه التنفيذ؟ الذي لم يجعل النظام لقيد تلك القضايا شرط شكلي، ولا علي الاعتراض عليها شرط شكلي بان تكون من خلال محامي مرخص، كما نص في نظام المحاكم التجاريه ولايحته، وان كان يصعب تقدير الاتعاب فنرجو من الدايره الاستعانه بالهييه السعوديه للمحامين لتقديره كونها الخبير المختص او الاستعانه بمنصه خبره، ثالثا: تستغرب ما ورد بتسبيب الحكم عندما ذكر القاضي - عفا الله عنه ان الحق لم يكن ثابتا، والذي علي اساسه رفض طلب اتعاب المحاماه، وهنا تثور التساؤلات: 1/عدم حضور الخصم وتجاهله للقضيه، لا بعد اثبات ؟، 2/الشيك المحرر من الخصم، لا يعد اثبات؟، 3/ورقه كشف التوريدات والمديونيات والتي بها اسم السلعه المورده والمبلغ المدفوع من الخصم والمتبقي عليه والمنتهي بتوقيع الخصم علي كل طلب منفرد، لا يعد اثبات؟ 4/مطابقه التوقيع بالشيك وبكشف التوريد والمديونيه، لا يعد اثبات ؟، 5/الخطابات الرسميه والفواتير الصادره بالرقم والتاريخ، لا تعد اثبات؟، المحادثات الثابته بين اطراف الدعوي والمثبت بها التسليم والاستلام وطلب المهله للسداد، لا تعد اثبات؟، 7/تقديم المدعيه ارقام هواتف الخصم، وطلبها لسماع تسجيلاته الصوتيه والاتصال به، لا تعد اثبات؟، اذا ما هو الاثبات التي تريده الدايره الابتداييه؟ هل تريد ان تعتقل الخصم ونلزمه بالحضور جبرا بالسلاسل والاغلال حتي يتجاوب مع الدعوي؟، هل بعد ذلك من اوجه الاثبات بالنسبه للدايره الابتداييه!! ويلاحظ ان الدايره تشكك بكل دليل، وكانه لا يعترف بالقراين لصحه الدعوي، هل من المعقول ان كل ما قدمناه لا يرتقي للدليل ولا للقرينه علي الاقل !، وكان الخصم مطهر ومنزه، وهذا خلاف مقتضي نظام الاثبات بالماده 29 و الماده 30 والماده رقم 53 و الماده رقم 55 و الماده رقم 57 بالفقره 3 كلها تصب في صالح المدعيه، اليس الحق اولي ان يتبع..واختتم القاضي عفا الله عنه - بان اليمين الحاسمه هي الاثبات والتي اذا لم يؤديها الخصم لا يحكم للمدعيه بطلب اتعاب المحاماه، علما ان اليمين فرضت علينا من القاضي، علما انه لا يجوز توجيه اليمين للجهات الاعتباريه بناء علي الماده 133 من اللايحه لنظام المحاكم التجاريه حيث نصت وفي جميع الاحوال، لا توجه اليمين للشخصيه الاعتباريه) وان كان لابد من ذلك، فاليمين تشرع الاقوي المتداعيين وليس للمدعي عليها، وتم احاله القضيه الي هذه الدايره في 23/5/1445ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور المستانف، ولم يتبين حضور المستانف ضده رغم تبلغ وكيلها بذلك وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فتشير الدايره ان بحثها مقتصر علي موضوع الاستيناف وهو اتعاب المحاماه، دون بحث موضوع الدعوي لكونه اكتسب النهاييه بمضي المده ولم يتم الاعتراض عليه. واما ما يخص طلب الاستيناف -اتعاب المحاماه - فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وذلك انه بعد اطلاع علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، ظهر ان المدعيه في هذه الدعوي ثابت لها الاستحقاق في مواجهه المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن اتعاب الترافع؛ لقاء ما استنفذته من جهد ووقت ومال؛ ولان تقدير الاتعاب لمثل هذه القضيه بما يقارب نسبه 5% من المبلغ المحكوم به. ملايم؛ اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وموقف الطرفين فيها، ومقدار المبلغ المطالب به في القضيه الاصليه؛ لذا فان الدايره -بوصفها الخبير الاول-تنتهي الي استحقاق المدعي للاتعاب بهذا المقدار. واستنادا الي 78 من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها. واستنادا الي 78 من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 21/4/1445ه فيما يتعلق برفض ما عدا ذلك من طلبات. والحكم مجددا بالزام المدعي عليها/مؤسسه محمد عبدالله النتيفي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (محمد عبدالله فهد النتيفي هويه وطنيه رقم: (...)) بان يدفع للمدعيه/مؤسسه مكارم البدر للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (ليلي حمود بطي الدعجاني هويه وطنيه رقم: (...)) مبلغا قدره150.000 ريال تمثل اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.