tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4531095871 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-06-07 date_hijri=1445-11-15 document_type=ruling entity=document_number:565bdc3f-1232-485d-bbf7-2876e76d8d56 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٠٦٥٧٣ لعام١٤٤٥ ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (…) الموكل بالوكاله رقم: (…)، بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: " انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) بثمن اجمالي قدره (١٠٩,٨٦٣.٠٠) مايه وتسعه الفا وثمان ميه وثلاثه وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مرفق فواتير). ٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠٩,٨٦٣.٠٠) مايه وتسعه الفا وثمان ميه وثلاثه وستون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، هذه دعواي." وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٥ه وفيها حضر المدعي (…) الموكل بالوكاله رقم: (…)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (…) عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، واحصر ادلتي بما ارفقته بطيات القضيه وهي عباره عن كشف حساب مصادق عليه، وعقد محاماه واكتفي بما قدمت، عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.

الاسباب:

تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٩,٨٦٣.٠٠) مايه وتسعه الفا وثمان ميه وثلاثه وستون ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (…) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: " يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." وكذلك ما نصت عليه الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه:" ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي، وحيث اسس المدعي وكاله دعواه علي كشف الحساب ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها تضمن المصادقه علي المبلغ المدعي به، ولم تنكر المدعي عليها هذا المحرر، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: " ١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق...." ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المستخلصات ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به وذلك بخصوص الطلب الاصلي، واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، ولان هذه الطلب في حقيقته يعد من دعاوي التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثه اركان وهي الخطا، و الضرر، والعلاقه السببيه بينهما، والدايره وهي في سبيل التحقق من هذه الاركان جري منها الاطلاع علي هذه القضيه ومستنداتها، فتبين لها ان للمدعيه مستحقات ثابته في ذمه المدعي عليها وقد امتنعت عن سدادها وطالبتها بذلك دون اي التزام من قبلها، ثم لجات لمركز المصالحه التابع لوزاره العدل ولم تلتزم المدعي عليها بما هو واجب عليها ثم احيلت الدعوي الي الدايره طرفنا ونكلت عن الحضور ثم انتهت الدايره الي الزامها بسداد الحق الثابت في ذمتها، وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعيه ويظهر فيه ركن الخطا جليا، واما عن الضرر وحيث ان المدعيه قد اضطرت لتوكيل محام للمطالبه لها بحقوقها الثابته في تلك الدعوي وتكلفت اتعابه والمقدره بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، وفقا للعقد المرفق وكذلك الحوالات المرفقه لذا والحال ما ذكر فان الضرر متحقق للمدعيه، واما عن العلاقه السببيه بينهما فيظهر للدايره دون شك او ريب ان خطا المدعي عليها المتمثل بمطل المدعيه هو ما تسبب بالضرر للمدعيه باضطرارها لتكلف اتعاب المحاماه للمطالبه بحقها، وحيث الامر ما تقرر ولما قرره الفقهاء عليهم واسع الرحمات من ان المماطل يلزم بما غرمه غريمه، وحيث نصت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان المحكمه هي من تقرر المصاريف وفقا لمعايير بينتها تلك الماده لذا فان الدايره وبعد تاملها لطلب المدعيه فانها تنتهي الي انه اكثر من الحدود المعقوله حيث ان المستقر عرفا حيال مصاريف التقاضي وخصوصا اتعاب المحام ان تكون في حدود العشره بالمايه خلافا لما طالب به لذا فان الدايره تنتهي الي ان المستحق للمدعيه هو مبلغ قدره: (١١,٠٠٠) احدي عشر الف ريال دون ما ادعت به وبه تقضي

نص الحكم:

حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه (١٠٩,٨٦٣.٠٠) مايه وتسعه الفا وثمان ميه وثلاثه وستون ريال سعودي. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره: (١١,٠٠٠) احدي عشر الف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي، والله الموفق.