moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٦١٠٧٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (...) للمنتوجات الاسمنتيه لوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) ، هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٠٣٨٠٣٤٨٠) ، وبناء عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح ، وبسؤاله عن تحرير دعواه ارفق ما نصه عبر ايقونه الطلبات: اتفقت موكلتي والمدعي عليها علي توريد منتجات اسمنتيه وكانت اليه التعامل بين الطرفين التوريد علي الحساب، وفي بدايه عام ٢٠٢٤م بدات موكلتي بتوريد منتجات اسمنتيه للمدعي عليها علي توريدات متفرقه حسب الطلب وتم تسليم المبيع بالكامل للمدعي عليها ونتج عن هذه التوريدات استحقاق موكلتي قيمه مبلغ وقدره (١٦١,٤٧٧.٦٢) مايه وواحد وستون الف واربعمايه وسبعه وسبعون ريال واثنان وستون هلله عن اجمالي التوريدات بموجب الفواتير المعتمده من قبل المدعي عليها مرفق رقم (١)، وبتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٤م قدمت موكلتي للمدعي عليها خطاب مطابقه رصيد بالقيمه المشار اليها اعلاه وتم تاييد الرصيد من قبل المدعي عليها مرفق رقم (٢)، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ العالق بذمتها والمستحق لموكلتي الي يومنا هذا مما دعا موكلتي مضطره للجوء الي القضاء للحصول علي المبالغ المستحقه لها والعالقه بذمه المدعي عليها. الطلبات:- الزام المدعي عليها بان تسلم لموكلتي مبلغ وقدره (١٦١,٤٧٧.٦٢) مايه وواحد وستون الف واربعمايه وسبعه وسبعون ريال واثنان وستون هلله والمتمثل باجمالي قيمه المبيع الذي تم تسليمه للمدعي عليها. ، وبسؤاله عن بيانته واسانيده التي يستند عليها دعواه ذكر انه يستند علي مطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها والفواتير الضريبيه الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها وكشف الحساب، وباطلاع المحكمه علي مرفقات الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٦١,٤٧٧.٦٢)مايه وواحد وستون الفا واربعمايه وسبعه وسبعون ريالا واثنان وستون هلله، وقدمت لاثبات دعواها مطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها والفواتير الضريبيه الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها وكشف الحساب، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمنتوجات الاسمنتيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦١,٤٧٧.٦٢) مايه وواحد وستون الفا واربعمايه وسبعه وسبعون ريالا واثنان وستون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.