tree · classes · sources · search · improve
root / transport / maritime

اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن

logisti_sa · executive_regulation · processed · 30 chunks

document_type=executive_regulation entity=legal_basis:minister_decision:91/41 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=maritime validity=valid validity_confidence=0.6
موقع حكومي رسمي تابع لحكومه المملكه العربيه السعوديه
كيف تتحقق .
TGA
الهييه العامه للنقل
Transport General Authority
الرييسيه > الانظمه والتشريعات < اللايحه التنفيذيه لاداره السلامه وتشغيل السفن
اللايحه التنفيذيه لاداره السلامه وتشغيل السفن
القطاع البحري
الرقابه البحريه
تسجيل السفن وقيد الوحدات البحريه الترخيص الملاحي ورخصه العمل للسفن والوحدات البحريه)
الفحص والمعاينه
التشريعات البحريه
اصدار: شعبان 14 الخميس, 1446
تحديث رجب 01 الاحد, 1447
البحث
الماده ( 1 ) : تعريفات
يقصد بالمصطلحات التاليه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني الموضحه امامها :
المملكه
السلطه البحريه
الاتفاقيه
اللايحه
: المملكه العربيه السعوديه.
: الهييه العامه للنقل ممثله في قطاع النقل البحري او احد فروعها او ممثليها او من
تفوضه للقيام باي عمل نيابه عنها.
: الاتفاقيه الدوليه للسلامه الارواح في البحار لعام 1974م وتعديلاتها (SOLAS).
: اللايحه التنفيذيه لاداره السلامه وتشغيل السفن

السفينه
: كل منشاه عايمه ترفع العلم السعودي ومعده للعمل في الملاحه البحريه علي وجه
الاعتياد، ولو لم تهدف الي الربح، وتعد ملحقات السفينه اللازمه لاستغلالها جزءا منها.
المدونه
الشركه
نظام اداره السلامه
وثيقه الامتثال
: المدونه الدوليه للاداره لاجل التشغيل الامن للسفن ومنع التلوث ( ISM )
والتي اعتمدتها الجمعيه العموميه للمنظمه البحريه الدوليه بقرارها رقم (((18)A741
وتاريخ 4 نوفمبر 1993م وتعديلاتها.
: مالك السفينه او منظمه اخري او شخص مثل المدير او مستاجر السفينه
( غير المجهزه ) الذي يتولي مسؤوليه تشغيل السفينه من مالكها والذي يوافق بمجرد
تولي هذه المسؤوليه علي ان ياخذ علي عاتقه كل الواجبات والمسؤوليات التي تفرضها
المدونه.
: هو نظام مرتب وموثق يتيح لموظفي الشركه ان ينفذوا بصوره فعاله سياسه الشركه في
مجالي السلامه وحمايه البييه.
: هي وثيقه تصدر لشركه تمتثل لمتطلبات هذه اللايحه تعرف بالشهاده بالنسبه للشركه
.(
شهاده اداره السلامه
عدم الامتثال
: هي وثيقه تصدر السفينه وتفيد ان تشغيل الشركه واداره هذه السفينه يتفقان مع نظام
اداره السلامه المعتمده ) تعرف بالشهاده بالنسبه للسفينه ).
: هو حاله بينيه تشير فيها الي دليل موضوعي بعدم الوفاء لمتطلب محدد.
عدم امتثال جوهري
: هو انحراف بين يشكل تهديدا خطيرا لسلامه العاملين او السفينه او يشكل خطرا
لا يستهان به علي البييه ويستوجب تصحيحا فوريا ويشمل عدم التطبيق الفعال
والمنهجي لاحد متطلبات هذه المدونه.
تاريخ الذكري
السنويه
: هو اليوم والشهر اللذان يناظران من كل سنه تاريخ انتهاء صلاحيه الوثيقه او الشهادات
ذات الصله.
الماده ( 2 ) : الغرض من اللايحه
هو وضع الاطر التنظيميه التي تهدف الي ضمان امتثال السفن السعوديه والشركات المشغله لها لتلبيه المتطلبات اللازمه
في مجال سلامه الملاحه والتشغيل الامن للسفن ومنع التلوث وفقا لاحكام الفصل التاسع من الاتفاقيه واحكام المدونه.
الماده ( 3) نطاق التطبيق
1. تعد احكام الاتفاقيه والمدونه وفقا لاحدث تعديلاتها مكمله ومتممه لهذه اللايحه.
2. تنطبق احكام هذه اللايحه علي :
ا. سفن الركاب بما في ذلك المراكب ذات السرعه العاليه
ب. ناقلات الزيت والمواد الكيمياييه وناقلات الغاز وسفن نقل البضايع التي تبلغ حمولتها خمسمايه طن فاكثر
ج.سفن البضايع ووحدات الحفر المتنقله التي تبلغ حمولتها خمسمايه طن فاكثر

# 3. لا تنطبق هذه اللايحه علي سفن الابحاث العلميه والسفن الحكوميه غير المخصصه للاغراض التجاريه.

## الماده ( 4 ) : التزامات الشركه

تلتزم الشركه في تطبيقها متطلبات الاداره لاجل التشغيل الامن والسليم للسفن ومنع التلوث وسلامه الملاحه وفق الاتي :
1. يجب ان تضع الشركه سياسه للسلامه وحمايه البييه تصف كيفيه تحقيق اهداف المدونه تتضمن المتطلبات العمليه التاليه :
 * سياسه للسلامه وحمايه البييه .
 * التعليمات والاجراءات لكفاله التشغيل الامن للسفن وحمايه البييه بما يتماشي مع الاتفاقيات الدوليه ذات الصله لدوله العلم
 * تحديد مستويات السلطه وخطوط الاتصال سواء علي البر او علي السفينه او فيما بينها .
 * اجراءات الابلاغ عن الحوادث وحالات عدم الامتثال لاحكام هذه المدونه
 * اجراءات الاستعداد لحالات الطواري والتصدي لها ووضع التدابير الوقاييه ضد كل المخاطر المعروفه .
 * الاجراءات الخاصه بالتدقيق الداخلي وعمليات الاستعراض الاداري.
 * التحسين المستمر للمهارات في اداره السلامه لدي العاملين بالشركه سواء كان علي البر او علي متن السفينه.
2. يجب ان تضمن الشركه ان السياسه تنفذ وتحفظ علي جميع مستويات التنظيم علي متن السفينه وعلي اليابسه علي حد سواء
3. وضع اليات الامتثال للقواعد واللوايح الالزاميه في الاتفاقيه والمدونه.
4. ينبغي علي المالك ان يبلغ السلطه البحريه بالبيانات الكامله للشركه المشغله للسفينه اذا كانت هذه الشركه غير المالك للسفينه.
5. تحدد وتدون المسؤوليه والصلاحيات والعلاقه المتبادله مع الربان الذي يدير وينفذ ويدقق في الاعمال المتصله بالسلامه ومنع التلوث ويؤثر فيها علي السفينه
6. يجب علي الشركه ان تعرف وتدون مسؤوليه الربان بوضوح بصدد ما يلي :-
 * تنفيذ سياسه الشركه الخاصه بالسلامه وحمايه البييه.
 * تحفيز الطاقم علي الامتثال الي هذه السياسه.
 * اصدار الاوامر والتعليمات المناسبه بوضوح .
 * التثبت من التقيد بالمتطلبات المحدده.
 * استعراض نظام اداره السلامه واخطار الشركه باوجه النقص فيها .
7. يجب ان تضمن الشركه بان يكون الربان مؤهلا تاهيلا مناسبا للقيام بمهامه علي السفينه وتنفيذ واجباته ، وان يكون مطلعا اطلاعا كاملا علي نظام اداره السلامه التابع للشركه.
8. يجب ان تضمن الشركه تشغيل كل سفينه بطاقم مؤهل ومدرب يحقق متطلبات التطقيم الامن.
9. يجب ان تضمن الشركه ان الشخص المعني بسياسه اداره السلامه التابعه للشركه يحيط احاطه كافيه بالقواعد واللوايح والمدونات والخطوط التوجيهيه ذات الصله
10. يجب علي الشركه ان تسن وتحفظ الاجراءات لاجل تحديد اي تدريب قد يكون مطلوبا لدعم نظام اداره السلامه وضمان ان يشمل هذا التدريب الشخص المعني.
11. يجب ان تسن الشركه الاجراءات التي يتلقي بواسطتها المعنيين باداره السلامه المعلومات ذات الصله بنظام اداره السلامه بلغه عمل او لغات عمل مفهومه.
12. يجب ان تضمن الشركه قدره المعنيين باداره السلامه علي التفاهم الفعلي عند تنفيذ المهام المنوط بها فيما يتعلق بنظام اداره السلامه .
13. يجب ان تضع الشركه اجراءات لاعداد خطط وتعليمات تشمل عند الاقتضاء قوايم مراجعه بشان عمليات تشغيل السفينه الرييسيه المتعلقه بسلامه السفينه ومنع التلوث ويجب ان تحدد شتي المهام ذات الصله وان تسند الي عاملين مؤهلين

14. يجب ان تسن الشركه الاجراءات لتحديد الاوضاع التشغيليه الطاريه المحتمله ووصفها واجراءات التصدي اليها.
15. يجب ان تضع الشركه برامج التدريب والتمارين استعدادا لاعمال الطواري.
16. يجب ان يتضمن نظام اداره السلامه التدابير التي تكفل قدره تنظيم الشركه في اي وقت علي التصدي للمخاطر والحوادث الطواري التي يمكن ان توجد فيها سفنها.
17. يجب ان يتضمن نظام اداره السلامه التدابير التي تكفل رفع تقارير الي الشركه بحالات عدم الامتثال والحوادث والاوضاع الخطره والتحقيق فيها وتحليلها بهدف تحسين السلامه ومنع التلوث.
18. يجب ان تضع الشركه الاجراءات لانفاذ التدابير التصحيحيه.
19. يجب ان تضع الشركه الاجراءات لضمان ان تظل السفينه ممتثله الي احكام القواعد واللوايح ذات الصله وايه متطلبات اضافيه اخري يمكن ان تسنها الشركه.
20. مسك السجلات الخاصه باداره السلامه والاحتفاظ بها.
21. تعميم هذا النظام وتطبيقه علي جميع السفن المشتغله لها.
22. يجب علي الشركه اجراء اعمال تدقيق داخليه لحالات عدم الامتثال والحوادث ومنع التلوث لضمان ان انظمه اداره السلامه مثبته.
23. يجب علي الشركه تقييم نظام اداره السلامه دوريا واستعراضه عند الحاجه وفقا لاليه تحددها الشركه و تتتحقق ما اذا كان نظام اداره السلامه للسفينه و الشركه يمثل للمتطلبات ذات الصله.

الماده ( 5 ): التحقق واصدار الوثايق والشهادات

1.تتعدد صور التحقق اللازم للوثايق والشهادات الخاصه باداره السلامه بالاتي:
* التحقق الاولي: بعد تقديم الشركه طلب لاستصدار الوثيقه او الشهاده لاول مره ، تتم عمليه التحقق من استيفاء الشركه او السفينه لمتطلبات نظام اداره السلامه.
* التحقق السنوي: يتم التحقق من استيفاء الشركه من استيفاء الشركه او السفينه لمتطلبات نظام اداره السلامه.
* التحقق البييي: يتم اجراء هذا التحقق علي الاقل مره واحده بين تاريخ الذكري السنويه لوثيقه الامتثال او التي تليها.
* التحقق التجديدي: يتم عند تجديد وثيقه الامثل او الشهاده. يتم التحقق قبل تاريخ انتهاء صلاحيه الوثيقه او الشهاده وينبغي انهاء هذا التحقق لدي السلطه البحريه و يتم بموجبه التاكد من ان نظام اداره السلامه مازال يعمل بفعاليه.
* التحقق الاضافي: يتم نتيجه لوجود اسباب واضحه ومقبوله لدي السلطه البحريه.

2.يجب علي كلا من الشركه والسفينه المحافظه علي استمراريه تحقيق متطلبات نظام اداره السلامه ووثيقه الامتثال او شهاده اداره السلامه بما يضمن بقاء الشركه والسفينه محققه للمتطلبات، وفي حال وجود اي تغييرات يجب علي الشركه ابلاغ السلطه البحريه او البحريه.

الماده ( 6 ): الشهادات

تصدر السلطه البحريه وثيقه الامتثال للشركه او شهاده اداره السلامه للسفينه بعد اتباع الاجراءات التاليه:
1.طلب يقدم من الشركه يتضمن :
* بيانات الشركه ( الاسم - العنوان - ترخيص مزاوله اعمال النقل البحري-... الخ ) اذا كان الطلب خاص بوثيقه امتثال الشركه .
* بيانات السفينه ( الاسم - الحصوله - النوع - المالك / او المستاجر - الشركه المشغله لها – الترخيص الملاحي – مناطق الابحار ، ....الخ) اذا كان الطلب يتعلق بشهاده اداره السلامه للسفينه .
2. يرفق بالطلب الوثايق المؤيده للطلب.

3. يتم دراسه الطلب والتحقق من استيفاء المتطلبات اللازمه من قبل السلطه البحريه.
4. يجوز للسلطه البحريه ان تطلب من الشركه اتخاذ التدابير التصحيحيه في حاله وجود حالات او اسباب تبين عدم امتثال الشركه او السفينه لمتطلبات نظام اداره السلامه او بعضها.
5. تصدر السلطه البحريه للشركه وثيقه امتثال لمتطلبات نظام اداره السلامه ، كما تصدر للسفينه شهاده اداره السلامه.
6. يجوز للسلطه البحريه تفويض هييه معينه او خبير معين نيابه عنها لاصدار الشهاده بعد التحقق من استيفاء المتطلبات اللازمه.
7. يجوز للسلطه البحريه ان تفوض او ان تطلب من السلطه البحريه بدوله اخري طرف في اتفاقيه اصدار شهاده اداره السلامه نيابه عن حكومه المملكه.
8. يجب الاحتفاظ باصل الوثيقه في الشركه ونسخه منها علي متن السفينه.
9. يجب الاحتفاظ باصل شهاده اداره سلامه السفن علي متن السفينه ، كما يتم الاحتفاظ في الشركه بنسخه من شهاده اداره السلامه للسفن التابعه لها.

## الماده ( 7 ) : مده الشهاده

1. تصدر السلطه البحريه للشركه التي تستوفي متطلبات نظام اداره السلامه وثيقه امتثال لمده اقصاها خمس سنوات.
2. تصدر السلطه البحريه للسفينه التي تستوفي متطلبات نظام اداره السلامه شهاده اداره السلامه لمده اقصاها خمس سنوات.

## الماده ( 8 ) : الشهادات المؤقته

يجوز للسلطه البحريه اصدار :

1. شهاده امتثال مؤقته بالنسبه للشركه الجديده لفتره لا تتجاوز اثني عشر شهرا وفق الاتي :
 * بناء علي طلب يقدم من الشركه مؤيدا بالمستندات والوثايق ذات الصله بتنفيذ الشركه والسفينه لالتزاماتها الوارده في هذه اللايحه.
 * بعد التحقق من ان الشركه تخطط لتنفيذ نظام لاداره السلامه والتثبت من تنفيذه في غضون فتره صلاحيه الوثيقه.
 * يتم الاحتفاظ بنسخه منها علي متن السفينه.
2. شهاده اداره سلامه مؤقته للسفينه بناء علي طلب الشركه لفتره لا تتجاوز سته اشهر وفق الحالات التاليه:
 * عند استلام سفينه جديده.
 * عند تولي شركه مسيوليه تشغيل سفينه جديده.
 * عند تغيير العلم الذي ترفعه السفينه.
3. شهاده اداره السلامه المؤقته للسفينه بعد التحقق من :
 * ان وثيقه الامتثال او وثيقه الامتثال المؤقته تخص السفينه المعنيه.
 * ان نظام اداره السلامه الذي توفره الشركه للسفينه المعنيه يتضمن العناصر الرييسيه المبينه في هذه المدونه وانه قد قيم اثناء عمليه التدقيق اللازمه لاصدار وثيقه الامتثال ، او تم اثبات انه يفي بالشروط اللازمه لاصدار وثيقه الامتثال المؤقته.
 * ان الشركه قد خططت لاجراء عمليه تدقيق للسفينه في غضون ثلاثه اشهر.
 * ان الربان والضباط ملمون بنظام اداره السلامه والترتيبات المقرره لتنفيذها . ان التعليمات التي تعتبر جوهريه قد وفرت قبل الابحار.

ان المعلومات ذات صله عن نظام اداره السلامه قد وفرت بلغه او لغات عمل يفهمها العاملون علي متن
السفينه.

**الماده ( 9 ) : الرقابه**

مع مراعاه مالسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص مراقب الخدمه او من تفوضه السلطه البحريه بصلاحيه
الرقابه والتفتيش وتقييم الاداء وضبط مخالفات النظام وهذه اللايحه واتخاذ اللازم للتاكد من الالتزام باحكامها وفقا لقرار
وزير النقل رقم (91/41/1) وتاريخ 24/04/1441ه وتعديلاته.

**الماده ( 10 ) : تعديل الشهاده او سحبها**

1. يجوز للسلطه البحريه تعديل شهاده اداره السلامه للسفينه او وثيقه الامتثال للشركه بناء علي:
 * طلب من الشركه بالتعديل نتيجه تغير في متطلبات اداره السلامه بما يستلزم تعديل الشهاده / او
 * قرار من السلطه البحريه بالتعديل لوجود مبررات لذلك.
2. يجوز للسلطه البحريه سحب شهاده اداره السلامه للسفينه او وثيقه الامتثال للشركه في الحالات التاليه:
 * في حال وجود دليل علي عدم الامتثال جوهريا.
 * عدم طلب الخضوع للتحقق كما هو محدد في الماده ( 5 ) من هذه اللايحه.

**الماده ( 11 ) : الاعتراض علي المخالفات والاشعار والمطالبه بسدادها**

يحق لكل ذي مصلحه خلال ( 60 ) يوما من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفه الاعتراض امام لجنه ( النظر في الاعتراضات
علي مخالفات النقل البحري ) ، ويحق التظلم من قرار اللجنه امام ديوان المظالم خلال ( 60 ) ستين يوما من تاريخ اقراره
من قبل اللجنه.

**الماده ( 12 ) : العقوبات**

1. دون الاخلال بايه عقوبه اخري منصوص عليها في اي نظام او لوايح اخري معمول بها في المملكه تعاقب:

| المخالفه | العقوبه

بغرامه (10000) عشره الاف ريال عن كل متطلب بعد الاشعار كتابيا بتصحيح الخطا مده تحدد في الاشعار. كل شركه لا تستجيب لمتطلبات شهاده اداره السلامه 4

الماده ( 13 ) احكام ختاميه

لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه بالالتزامات الاخري المطلوبه وفقا للانظمه واللوايح الاخري المعمول بها بالمملكه.

الماده ( 14 ) نفاذ اللايحه

تلغي هذه اللايحه جميع ما يتعارض معها من احكام وقرارات وتنشر في الجريده الرسميه ويعمل بها بعد ثلاثين (30) يوم من تاريخ نشرها.

المقترحات والتعليقات

يمكنكم التواصل معنا عن طريق نموذج التواصل

تواصل معنا

3:19 م - 2025/12/21 تاريخ اخر تعديل

هل كانت هذه الصفحه مفيده؟
نعم لا

%0 من المستخدمين قالوا نعم من اصل 0 تعليقا

مشاركه الصفحه

السياسات والاجراءات

سياسه الاستخدام الامن
شروط الاستخدام
السياسه العامه للامن السيبراني
سياسه المشاركه الالكترونيه
سياسه سهوله الوصول

# روابط تهمك

* رؤيه السعوديه 2030
* منصه حوكمه البيانات الوطنيه
* هييه الخبراء (مجلس الوزراء)
* منصه المشاركه المجتمعيه (تفاعل)
* هييه الحكومه الرقميه
* بلاغ رقمي
* الهييه الوطنيه للامن السيبراني

# تصفح

* تواصل معنا
* البلاغات والاقتراحات
* الاسيله الشايعه
* المنافسات والمشتريات
* الاخبار والاحداث

تابعنا علي
[ ] [ ] [ ] [ ]

# ادوات الاتاحه والوصول

* الاكاديميه السعوديه اللوجستيه
* قطار الحرمين السريع
* الخطوط الحديديه السعوديه
* وزاره النقل والخدمات اللوجستيه

جميع الحقوق محفوظه للهييه العامه للنقل © 2026
سياسه الخصوصيه خريطه الموقع
الاصطناعي
THE YEAR OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 2026
VISION رؤيه
230
المملكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
TGA
الهييه العامه للنقل
Transport General Authority