moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 6147 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري/ (...) ضد/ مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/02/29ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سليمان بن خالد بن محمد بابطين عضوا القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا القاضي عبد العزيز بن علي الغامدي رييسا وبحضور احمد بن خلف بن عطيان الثقفي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/23ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تقدم وكيل المدعيه (...) بلايحه دعوي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ 795,979,52 ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه في القضيه المنظوره سلفا لدي الدايره برقم 28/2/ق لعام 1439ه وقد صدر فيها حكم الدايره بالزام مجموعه (...) المحدوده بان تدفع لشركه (...) المحدوده مبلغا قدره 6,466,496 ريال سته ملايين واربعمايه وسته وستون الفا واربعمايه وسته وتسعون ريالا وقد اصبح الحكم المذكور نهاييا واجب النفاذ في 16/4/1439ه، وبجلسه اليوم حضر وكيل المدعي (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها وقدم وكيل المدعي ما يثبت تبلغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر كما اكد علي ما ورد في لايحه دعواه سالفه الذكر وطلب الفصل في القضيه. (الاسباب) وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ تعويضا عن اتعاب المحاماه 795,979,52 ريال في القضيه المنظوره سلفا لدي الدايره برقم 28/2/ق لعام 1439ه الصادر فيها حكم الدايره بالزام مجموعه (...) المحدوده بحكم نهايي واجب النفاذ، وحيث ان المدعي عليه قد تبلغ عن طريق نظام ابشر ثم سارت الدايره في الدعوي حضوريا بناء علي الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" وبما ان المدعي استند في تضمين المدعي عليها اتعاب المحاماه الي مماطلتها في دفع مستحقاته. وحيث لم يتبين للدايره في القضيه المذكوره المماطله المدعي بها فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي وبذلك تقضي. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وسلم. امين السر احمد خلف عطيان الثقفي عضو سليمان بن خالد بن محمد بابطين عضو عدنان بن جمال بن رباح الحربي رييس الدايره عبد العزيز بن علي الغامدي الحكم في القضيه رقم 967 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري/ (...) ضد/ مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/09/02ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/30ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: بان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (795.979.52) ريالا قيمه اتعاب المحاماه، فباشرت الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 29/2/1440ه، المتضمن: رفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فظهر لها انه قدم خلال الاجل المحدد نظاما مما يجعله مقبولا شكلا، واما من حيث الموضوع فقد قررت هذه الدايره التصدي لنظره وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 11/8/1440ه، وبعد الاطلاع علي حكم محكمه اول درجه والاعتراض عليه سالت الدايره المدعي وكاله عن مستنده في المطالبه فقرر ان مستنده هو العقد المبرم بين موكلتي (المدعيه) وبين مكتب المحاماه بخصوص الدعوي المقامه منها ضد (...) وكذلك صوره الشيك المدفوع منها لمكتب المحاماه فطلبت منه الدايره صوره الشيك فاستعد بتقديمه بالجلسه القادمه، وبجلسه 2/9/1440ه لم يظهر حضور من يمثل المدعي عليها او من يمثلها واطلعت الدايره علي ابلاغها بجلسه 11/8/1440ه بواسطه نظام ابشر والمتضمن الابلاغ بنجاح واكد وكيل المدعي علي طلبه الزام المدعي عليها بما تضمنته لايحه دعواه بناء عليه. (الاسباب) ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلته في سبيل المطالبه بحقوقها الماليه تجاه المدعي عليها، باعتبار ان المدعي عليها هي من الجاته الي الشكايه لاستحصال حقه المشروع له، وحيث ان طلبه وجيه وتكفله النصوص الشرعيه والقانونيه، مما يتعين معه والحال هذه نقض حكم محكمه اول درجه والحكم للمدعي باتعاب ترافع تتناسب مع ما بذله من مجهود ووقت في القضيه وتقدره هذه الدايره بما لها من سلطه تقديريه كونها هي الخبير الاعلي بما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره نقض الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6147 لعام 1439ه بجلسه 29/2/1440ه والحكم مجددا بالزام مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال، والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر طلال بن ماجد نهار العتيبي عضو محمد بن بخيت سعد المدرع القحطاني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري