gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (VD-2021-881) القرار رقم I (V-33250-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mضافه في مدينه الدمام المفاتيح: التقييم النهايي - غرامه التاخر في السداد - غرامه الخطا في الاقرار - عدم قبول الدعوي شكال لفوات المده النظاميه للاعتراض. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي لشهر مارس لعام ١٩٠٢٠ و الغرامات المترتبه عليه - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي لفوات المده النظاميه للاعتراض- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ ١١/١١/١٠ هاموافق ٢٠٢١/١٠/٢٠ م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه رقم ... بصفته الممثل النظامي لشركه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ... للخدمات الصناعيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) تقدم باليحه دعوي تضمنت اعتزاضه علي التقييم النهايي لشهر مارس ١٩٠١٠، وما ترتب عليه من غرامه الخطا في تقديم الاقرار وغرامات تاخر في السداد. وحيث اوجزت المدعي عليها ردهها علي ان « نعت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه » وفقا لما ت-Qضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات كما نعت الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه محسنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١ - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به « وبيت ان قرار الهييه المتعلق ابعاده التقييم لشهر مارس ١٩٠ م صدر بتاريخ (٢٠١٠) و (٢٠١٠) مرفق، والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده نظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اسبح محصنا وغير قابل للاتتراض عليه امام اي جهه اخري. ثانيا: عدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الاحد بتاريخ ١١/١٠١، اهداف ٢٠١/٠٦ م، انعقدت الجسعه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته مدير الشركهmdعيه بموجب سجل تجاري رقم ( ...) ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم ( ...) وسبقال طرفي الدعوي عما اذا كان ديها ما يودان تقدميه خلاف ما سبق وان تقدمها من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من رود اديا بالفي، وبناء عليه قرت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. الاسابي: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستناد لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١٢) وتاريخ ١٣٨/١١/٢ ه وعديلاته، وعلي الجدوله بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣/١٢/١٤) وتاريخ ١٤٤/١٢/١٤ وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠/١٠) وتاريخ ١٤٤/١٠/٦) وعلي الاتفاقيه الموحده لطبيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت医学ت تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي لشهر مارس ١٩٠ م، وما ترتب عليه من غرامه الخطا في تقدم الافراز وغرامات تاخر في السجاد، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه والثلجمه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من شركه تقنيه ... للخدمات الصناعيه المحدوده سجل تجاري رقم (...، شكال لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ومدت الدساتير للثانون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم للثانون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنايه خلال (٢٠) لثالثين يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد تسليمه،})(وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه المده. وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.