gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-906) القرار رقم | (V-2020-27036) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - مشتريات محليه - تقييم ضريبي نهايي - الاصل في القرار الصحه والسالمه. الملا:ض مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه بشهر ديسمبر لعام ١٩٠٩ - است المدعيه اعتراضها علي ان المدعي عليها بتعديل بند المشريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبه محل الدعوي (ديسمبر ١٩٠٩ - اجبت الهييه بمسكها بحبه اجراها وان الاصل في القرار الحده والسلامه - ثبت للدايره انه المستند المقدم من المدعيه غير متح في الدعوي ويعد من قيل الدليل المصطنع - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٨) الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مكلفات النوع لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٥١ و تاريخ الفقره (١) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١٣٨/١١/٠٢ الفقره (١) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ٢٠١١/٤١. - الماده الخاصه عشره البند رقم (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٠١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والامه; وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠١٠/٤٠٠، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٧٠٣٦-٧) تتلخص وقالع هده الدعوي في ان المدعيه / فرع شركه ... سجل تجاري رقم (....) تقدمت باللغه دعوي بوسطه مديرها / ... هويه وطنيه رقم (....) بموجب السجل التجاري، ضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للقشره الضريبيه الخاصه بشهر ديسمبر لعام ٢٠١٥ م. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرثه في ٢٠١١/٠٣/٢١، جاء فيها: «اولا: من الناحيه الموضوعيه: الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي ذلك ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. فيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند مشريات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه لفتره ديسمبر لعام ١٩٠ م: قامت الهييه وفقا لاحكام الفقره (١) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي: «– لهييه اجراء تقييم ضريب للخضع للضربه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه.» كما نعت الفقره (١) من الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي: «للهييه اصدار تقييم» لالتزامات الشخص الخضع للضربه بصربه القيمه المضافه لقرره ضريبه او اكثر...», ونتج عنه تعديل بند المشتربات المحليه لالخضع للضربه بالنسيه الاساسيه ليصبح ونتج عنه تعديل بند المشتربات المحليه لالخضع للضريه بالنسيه الاساسيه ليصبح بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه.» كما نصت الفقره (١٤) من الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «للهيثه اصدار تقييما «لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفرته ضريبه او اكثر...» «ونتج عنه تعديل بند المشتربات المحليه لالخضع للضريه بالنسبه الاساسيه ليصبح بين ان الفاتوره غير مدون بها تاريخ اصداره، عليه تم استبعاد المبالغ لمخلفه احكام الماده ٨٨ من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والتي استرطت في الفقره (١) وجود فاتوره ضريبه لغايه ممارسه حق الخصم، والمخالفه لاحكام الماده ٥٣ من اللايحه التفيده لنظام ضريبه القيمه المضافه الفقره ٥ والتي نعت « يجب ان تكون الفاتوره الضريبه باللغه العربيه بالاضافه لاي لغه اخري قد تصدر بها، ومضمنه التفاصيل الاتيه: (ا) تاريخ اصدار الفاتوره. ثانيا: الطلبات: الحكم برفض الدعوي وتاييد اجراء الهييه محل الدعوي، كما تكتفظ الهييه بحقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه». وفي يوم الاحد ١٤٤١٢٠/٨٠٨) الموافق (٢٠١٠/٢٠١٢) افتتحت الجلسه الاولي، للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد قرارات النجان العربيه لسنه 2021 عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢١٠٤) وتاريخ ١٣٤١/٠٤١ ه: للنظر في الدعوي المرفوعه من فرع ... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) وصفته وطنيه ( ...) وبصفته وكلا عن الشركه المقدسه المبعربيه بموجب هويه وطنيه المرفقه في ملف الدعوي، وحضر ... ( ...) سعوديه الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته متملا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) وتاريخ ١٩١/٠٥/١٠/٥٦ ه- والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للبان الضريبيه والTMSIS كما ورد فيها وسؤال مثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مدكره الرد، وسبؤال طرفي الدعوي عما يودان اضفته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وبناء عليه قررت الدايره قصل باب المرافعه وتاجيل الطق بالقرار في جلسه لاحقه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٤٠٤ م. وفي يوم الاحد (٢١٤١/٠٨/٢٢) ه الموافق (٢٠٢١/٠٤) افتتحت الجلسه الثانيه، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقد عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٠٦ واتريه للانظر في الدعوي المرفوعه من فرع شركه ... ضد الهييه العامه للزكه والدخل، والمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطبيه وقيم (٢) (ويعيطه رقم (٢) (ويعيطه رقم (٢) (ويعيطه رقم (٢) (ويعيطه رقم (٢) (ويعي Tottenhamه (٢) (ويعيطه رقم (٢) (ويعيطه رقم (٢) (ويعيطه رقم (٢) (ويعياط (٢) (ويعياط (٢) (ويعياط (٢) (ويعياط (٢) (ويعياط (٢) بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٢٥٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، ولما كانتmdعيه تهدف من دعاها الي اغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه بشهر ديسمبر لعام ١٩٠ م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والانجته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م مطالبه المدينه باغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بشهر ديسمبر لعام ١٩٠١، حيث قامت المدعي عليهها بتعديل بند المشرات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي (ديسمبر ١٩٠١) استنادا الي الماده ٢٦/ فقره ١ من نظام ضريبه القيمه المضافه. وتستند المدعي عليهها في قراها بتعديل بند المشرات للدعيه في اقراها الضريبي الي مخافه المدعيه لاحكام الماده ٣٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه بسبب تقدمي فايوره غير مكتمله الاركان كفايوره ضريبه قيويه نظاما لاثبات حق المدعيه بالخصم، وتمثلت مخالفه المدعيه في تقدمها فاتوره غير مؤرخه لاثبات تاريخ واقعه الشرا معا اقصي استبعاد مبلغ الفايوره من بند المشتريات المطلبه الخاضعه للضريبه الاساسيه. وبعد تفحص الدايره لكافه المستندات المصفقه بملف الدعوي، تبين للدايره ان الفاتوره التي قدمتها المدعيه في اقرارها الضريبي لم تتضمن تاريخ اصدارها وكانت مكتوبه بخط اليد بينما الفاتوره التي قدمتها المدعيه في ملف الدعوي كدليل لاييات حق الخصم والطلابه بالغاء قرار المدعي عليها بالتعديد هي عباره عن فاتوره الكترونيه مطابقه في بياناتها الفاتوره التي قدمت في مرحله الاقرار ولكن يوجد تاريخ اصدار، وتي الدايره المستند المقدم من المدعيه غير منتج في الدعوي ويدد من قبيل الدليل المصطنع حيث ان العربيه بالالتزام بتقدمي فاتوره ضريبه مستوفيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 للااشتراطات النظاميه يكون وقت تقديم الاقرار وليس بعد ممارسه المدعي عليها صلاحياتها بتعديل عند المشتريات وتحامل طلبها بتقديم فواتير ضريبيه مقبوله نظاما عند تقديم الاقرار، وحيث ان الدايره تري ان دفع المدعيه بعدم امكانيه توفر فاتوره ضريبيه وقت تقديم الاقرار بعد دفعا غير مقبول ومخالف لاحكام الماده ٨٨ من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليج العربي، يضاف الي ذلك مخالفه المدعيه لاحكام الماده ٩٩/ قفره ٧ من نظام ضربيه القيمه المضافه حيث يقع علي المدعيه الالتزام بتقدمي دليل يثبت احقيه خصم ضربيه المدخلات، مما تري معه الدايره رد دعوي المدعيه. القرا: ولده الاسباب وبعد المداوله، قترت الدايره بالاجماع ما يلي: - رد دعوي المدعيه / فرع ....، سجل تجاري رقم (....) لثبوت صحه قرار المدعي عليها. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداه ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.