tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430036068 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1443-06-01 document_type=ruling entity=document_number:7c8da967-7395-4eef-9777-d24422b1c9ea entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439056142 لعام 1443 ه
 
المدعي:
شركه بن عاكف للمقاولات شركه شخص واحد 
المدعي عليه:
مستشفي الدار الاهليه
الوقايع:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليها مبلغا قدره (178.536) ريال نظير الاجره المتاخره عن سدادها، اضافه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (119.040) ريال عباره عن (10%) من قيمه العقد للتاخر في سداد الشهور ديسمبر للعام (2013م) ويناير وفبراير للعام (2014م)، اضافه الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (694.400) ريال عباره عن تعويض عن مده العقد المتبقيه البالغه (7) اشهر بسبب الفسخ الغير مشروع، اضافه الي رسوم ومصاريف الدعوي هذه دعواي، فاما بخصوص طلب المدعيه بالزام المدعي عليها بان تدفع له الاجره المتاخر عن سدادها، فحيث انكرت المدعي عليها استحقاق المدعيه لاكثر من 29076ريال وقررت ان هذا هو المبلغ المتبقي للمدعيه في ذمتها واذ كان سكوت المدعيه عن مطالبه المدعي عليها رغم عدم المانع ومرور سنين متطاوله قرينه علي صدق المدعي عليها، جاء في حاشيه الصاوي علي الشرح الصغير ((ومنه): اي من العرف الذي يعمل بمقتضاه: (طول الزمن): فاذا مضي زمن يقضي العرف بان المشتري لا يصبر لمثله في اخذ السلعه او ان البايع لا يصبر لمثله في اخذ الثمن، فالقول لخصمه في الاقباض، والظاهر انه لا يحد بعامين ولا باكثر بل يراعي في ذلك احوال الناس واحوال الزمن) كما جاء في الكاشف 1/513 علي انه:(فلا تكون الواقعه صالحه للاثبات الا اذا كانت ممكنه الوقوع منفكه عما يكذبها شرعا او عقلا او حسا او عرفا وغير متناقضه) وعليه يتقوي جانب المدعي عليها واذ كانت اليمين لا تتوجه علي الشخصيه الاعتباريه وفقا للايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعيه ما اقرت به المدعي عليه وترفض ما عداه، واما بالنسبه لاتعاب الدعوي فحيث ظهر للدايره ان المدعي عليها منعت المدعيه جزءا من حقها ولم تسددها حتي تاريخه، فتستحق المدعيه التعويض عن اتعاب الترافع؛ واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، ولما كانت المدعي عليها غير ملزمه بما تبذله المدعيه زايدا عن المعتاد، ولان تقدير الاتعاب لمثل هذه القضيه بنسبه 10% هو الاكثر ملايمه؛ اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وقوه موقف المدعيه فيها؛ لذا فان الدايره بوصفها الخبير الاول تنتهي الي استحقاق المدعيه الاتعاب بهذه النسبه، وتسقط المطالبه بما زاد عنها وتنتهي الي رفضها، واما بخصوص المطالبه بدفع مبلغا قدره (119.040) ريال عباره عن (10%) من قيمه العقد للتاخر في سداد الشهور ديسمبر للعام (2013م) ويناير وفبراير للعام (2014م) فان التعويض عن مجرد التاخر في وفاء الدين محرم قطعا ايا كان مسماه، اذ هو عين ربا الجاهليه المحرم بنص الكتاب والسنه قال تعالي: (واحل الله البيع وحرم الربا)، وقال صلي الله عليه وسلم: (الا ان كل ربا من ربا الجاهليه موضوع)، وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي رقم (53/2/6) ونصه: "اذا تاخر المشتري المدين في دفع الاقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز الزامه اي زياده عن الدين، بشرط سابق او بدون شرط؛ لان ذلك ربا محرم"، واخذا بفتوي اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء رقم (18796) تري الدايره عدم صحه التعويض عنه، وتنتهي برفض الطلب، واما بخصوص المطالبه بمبلغا قدره (694.400) ريال عباره عن تعويض عن مده العقد المتبقيه البالغه (7) اشهر بسبب الفسخ الغير مشروع، فان حقيقه الطلب مطالبه بتعويض، وبما ان التعويض لابد فيه من توافر اركانه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وبما ان التعويض وتقديره خاضع لسلطه الدايره القضاييه، وبما ان المدعيه لم تقدم من البينات والمستندات ما يرقي الي اثبات الضرر اللاحق، وفوات كسب مؤكد، وحيث اصدر مجمع الفقه الاسلامي قراره رقم (109) (3/12) المتعلق بالشرط الجزايي وينص علي ان:" الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر الفعلي وما لحق المضرور من خساره حقيقه وما فاته من كسب مؤكد" كما ورد في نفس القرار انه:" لا يعمل بالشرط الجزايي اذا ثبت ان من شرط له لم يلحقه ضرر من الاخلال بالعقد"، فان الدايره تنتهي الي رفضه.
نص الحكم:
العدول عن الحكم السابق والقضاء مجددا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره 31983.6 واحد وثلاثون وتسع مايه وثلاث وثمانون ريالا وستون هلله ورفع ماعدا ذلك من طلبات.لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.