moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٢٣٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتنميه والتعمير والاستثمار القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي وتقدم بدعوي ملخصها: المدعي تعاقد مع المدعي عليها علي انشاء عماره علي المفتاح بحد قوله، وقد سلم المدعي للمدعي عليها بموجب هذا العقد مبلغا قدره: (٢٠٥،٨٢٠) ميتان وخمسه الاف وثمان ميه وعشرين ريال، وقد ذكر في دعواه المرفقه في الجلسه الاولي انه حرر سند قبض بهذا المبلغ ثم ذكر في المذكره الايضاحيه المرفقه من قبله بعد طلب الدايره منه تحرير دعواه انه حرر شيكا بموجبه وقد وجدت الدايره كلا المرفقين المشار اليهما في دعوي المدعي والمذكره التي ارفقها كذلك وموقعه من قبل مدير الشركه المدعي عليها. ويريد المدعي من دعواه هذه استرداد المبالغ التي سلمها للمدعي عليها، وفسخ العقد بينهما، ويطلب الزام المدعي عليها بالشرط الجزايي المبين في العقد،ثم عقدت الدايره جلسات لم يكن فيها ما يؤثر، ثم عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥ ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها،وفيها رات الدايره مناسبه في الفصل في الدعوي كما هو موضح في محضر الجلسه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي،فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي؛ وقد حصر المدعي دعواه في الزام المدعي عليها استرداد المبالغ التي سلمها للمدعي عليها وقدرها:(٢٠٥،٨٢٠) ميتان وخمسه الاف وثمان ميه وعشرون ريال سعودي، وفسخ العقد بينهما، والزام المدعي عليها بالشرط الجزايي المبين في العقد، ؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره قدره: (٢٠٥،٨٢٠) ريال؛ بموجب سند القبض الموقع من قبل مدير المدعي عليها بتاريخ: ٢٨/١٠/٢٠١٥م ورقمه: (٠١٠٨٢) والشيك الموقع من قبل مدير المدعي عليها بالاستلام والمسحوب علي بنك (...) بتاريخ: ١٥/ ١/ ١٤٣٧ ورقمه: (...)، وبما ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور او من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها، وبناء علي ما قدمه المدعي من سند القبض والشيك، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، وبما ان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بالشرط الجزايي ويطلب فسخ العقد ولان هذين الطلبين يعتبران متناقضين ولا يمكن الحكم بهما معا، وبما ان الحكم للمدعي باسترداد الاموال هو في حقيقته فسخ للعقد المبرم بينهما فلا يسوغ معه الحكم بالشرط الجزايي حينيذ؛ لان سقوط الالتزام الاصلي المتمثل في العقد يسقط معه الالتزام التبعي والمتمثل في الشرط الجزايي استنادا للقاعده الفقهيه: (التابع تابع)، ولان المدعي عليها تغيبت عن الحضور ولم يحضر من يمثلها شرعا رغم تبلغها وهذا يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتنميه والتعمير والاستثمار القابضه سجل تجاري رقم (...)، ان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره:(٢٠٥،٨٢٠) ميتان وخمسه الاف وثمان ميه وعشرون ريال سعودي، ورفض ما سوي ذلك من طلبات، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.