moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٠٥٢٢٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...)الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها فني كهربايي لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٦٤,٠٧٨.٠٠) اربعه وستون الفا وثمانيه وسبعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده والمبالغ حاله السداد هي (٦٤,٠٧٨.٠٠) اربعه وستون الفا وثمانيه وسبعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م حتي ١٤٤٣/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في اداء الحق مما ادي الي (الاضطرار للاستعانه بمحامي للجوء للقضاء لعدم اداء المدعي عليها الحق طوعا)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦,٤٠٠.٠٠) سته الاف واربع ميه ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليها ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٦٤,٠٧٨.٠٠) اربعه وستون الفا وثمانيه وسبعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م الي ١٤٤٣/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٤٠٠.٠٠) سته الاف واربع ميه ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه(...) بالوكاله رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم: (...)، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما قدم بالطلبات وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء؛ بناء عليه فقد قررت الدايره حجز القضيه للدارسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه(...) بالوكاله رقم: (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم: (...) وفي هذه الجلسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٦٤,٠٧٨.٠٠) اربعه وستون الفا وثمانيه وسبعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م الي ١٤٤٣/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م، والتعويض عن اضرار التقاضي وقدرها (٦,٤٠٠.٠٠) سته الاف واربع ميه ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم تجب المدعي عليها علي الدعوي ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (...) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩ه؛ بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك…. ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والمتضمنه النص علي: ١.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ٢.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل ؛ بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعيه بتقديم البينه علي دعواها فقدمت البينات المثبته في الوقايع اعلاه، ولما جاء في الفواتير المرفقه التي تضمنت ختما بالاستلام، وحيث لم تنكر المدعي عليها هذا التوقيع او الختم صراحه، ولما نصت عليه ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: ١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق…. ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه الفواتير والاعمال، ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به وذلك فيما يتعلق بطلبها الاصلي واما عن مصاريف التقاضي، وحيث لم تقدم بينه علي تكلفها لهذه المصاريف؛ لذا فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاقها لهذا الطلب وتقضي بما اوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره: (٦٤,٠٧٨.٠٠) اربعه وستون الفا وثمانيه وسبعون ريال سعودي، ورفض مازاد عن ذلك من طلبات، والله الموفق.