moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 326 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه (...) بالوكاله رقم (...) الصادره بتاريخ 1/7/1442ه، من خدمات الوكالات الالكترونيه، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه والتي يذكر فيها:" عرض المدعي عليه علي المدعي المشاركه معه في المضاربه باعمال تجاريه (تقسيط السيارات) وتسلم منه مبلغ وقدره 160.000 الف ميه وستون الف ريال لهذا الغرض، وقد سلمها دفعه واحده مرفق وكانت بدايه الشراكه 5/ 11/ 1432 هجري، بموجب سند قبض صادر من المدعي عليه، وانتهت في 28/ 3/ 1436ه، وقد انتجت مبلغ وقدره 274.000 ميتان واربعه وسبعون الف واربع ميه وثمانون ريال، وانتهت الشراكه وقد تبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره 57.480 سبعه وخمسون الف واربع ميه وثمانون ريال، ويطلب: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره 57.480 سبعه وخمسون الف واربع ميه وثمانون ريال واتعاب المحاماه وقدرها 20.000 عشرون الف ريال"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لها الدايره جلسه عن بعد بتاريخ 16/8/ 1442ه وفيه حضر وكيل المدعي دون حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه لشخصه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله حررها قايلا: ان موكلي سلم المدعي عليه بتاريخ 5/11/1432ه مبلغا قدره (مايه وستون الف ريال) من اجل المضاربه والمتاجره فيها في مجال (تقسيط السيارات) وقد انتهت علاقه الشراكه فيما بينهما بتاريخ 28/03/1436ه ونتج عن تلك الشراكه مبلغ اجمالي قدره (مايتان واربعه وسبعون الف ريال)، استلم موكلي منها مبلغا قدره (مايتان وسته عشر الف وخمسمايه وخمسون ريال)، وتبقي منها مبلغا قدره (سبعه وخمسون الف واربعمايه وثمانون ريال) لم يسلم لموكلي منها شيء لذا موكلي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له كامل المبلغ المتبقي وقدره (سبعه وخمسون الف واربعمايه وثمانون ريال) هذه دعوي موكلي ثم جري سؤاله عن البينه المثبته علي تسليم المدعي عليه راس المال فاحال علي سند القبض المرفق في صحيفه الدعوي وبالرجوع اليه والاطلاع عليه تبين للدايره صحه ما ذكره بخصوص ذلك ثم جري سؤاله عن البينه المثبته للارباح المذكوره في الدعوي؟ فاجاب بقوله: لدي موكلي مخالصه من المدعي عليه بقدر تلك الارباح هكذا اجاب ثم جري افهامه بان يرفق ذلك عبر الترافع الكتابي ففهم ذلك كما جري افهامه بان بقيه المرافعه تستوفي عبر (الترافع الكتابي) فتفهم لذلك، ثم احالت الدايره الدعوي الي المسار الالكتروني، وفيه طلبت الدايره ما يلي:"1- تطلب الداير من المدعي عليه الجواب علي الدعوي، مرفقا بجوابه المستندات وموضع الاستشهاد عن وجدت او ذكرت بالرد، علي ان يكون الرد خلال خمسه ايام فقط، 2- تطلب الدايره من المدعي ارفاق ما طلب منه بخصوص الارباح والتي جاء نصها في محضر الجلسه السابقه:" ثم جري سؤاله عن البينه المثبته للارباح المذكوره في الدعوي؟ فاجاب بقوله: لدي موكلي مخالصه من المدعي عليه بقدر تلك الارباح هكذا اجاب ثم جري افهامه بان يرفق ذلك عبر الترافع الكتابي ففهم ذلك" ويكون ذلك بصوره واضحه وخلال خمسه ايام فقط"، فاجاب وكيل المدعي عليه كتابيا بما يلي:" ما ذكره المدعي من ان موكلي عرض عليه المشاركه في مضاربه، فذلك غير صحيح والصحيح ان المدعي هو من طلب من موكلي المشاركه والدخول معه في الشراكه وبنسبه 30% من الارباح لموكلي، علي ان يقوم موكلي بشراء وبيع السيارات محل الشراكه وتحصيل المبالغ من العملاء ولموكلي كامل الصلاحيه في اداره الشراكه دون شروط او قيود، وما ذكره المدعي من مبلغ راس المال وبدايه ونهايه الشراكه فصحيح، وما ذكره من كون الارباح 274000 غير صحيح، والصحيح ان مجموع اجمالي المضاربه (راس المال+ الارباح المحصله والغير محصله) هو مبلغ 274000 الف ريال، وعليه تم اعطاء المدعي بيان باجمالي حساب المضاربه قبل التصفيه، وتم ايقاف وتصفيه الشراكه بناء علي طلب المدعي، وبدا العمل علي تحصيل المبالغ لدي العملاء، وعليه فان نصيب المدعي بعد التحصيل، وبعد خصم نسبه موكلي 30% هو مبلغ 217000 الف ريال وقد استلمها كامله، وعليه فيكون المدعي قد استلم كامل مستحقاته، ولا يستحق ما يطالب به، واطلب: رد دعوي المدعي"، ثم رد وكيل المدعي كتابيا بما يلي:" ما ذكره المدعي عليه من اعطاء المدعي بيان باجمالي حساب المضاربه قبل التصفيه فهذا غير صحيح فقد سلمت المخالصه بعد التصفيه وكانت تصفيه الحساب وخصم المبالغ بتاريخ 3/5/1435ه مرفق(1)صادره من معرض المدعي عليه، ولما كان الثابت بموجب كشف الحساب المعد من المدعي عليه وكشف صرف النسبه من حساب المدعي الي حساب المدعي عليه قبل تسليم المخالصه للمدعي قبل سنه، وحيث ان المعروف عرفا ان المخالصه تسلم بعد تصفيه جميع الحسابات ولكل ما سبق اطلب من الحكم للمدعي بالمبلغ المتقي وقدره 57.480 ريالا"، ثم سالت الدايره المدعي او وكيله كم المبالغ المستلمه من المدعي عليه؟، فاجاب وكيل المدعي:" اجمالي المبالغ لدي المدعي عليه 274.480 وقد سلم منها مبلغ وقدره 217.000 ميتان وسبعه عشر الف ريال وقد تبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره 57480 سبعه وخمسون الف واربعمايه وثمانون ريال"، وفي جلسه هذا اليوم حكمت الدايره بحكمها الذي يلي الاسباب. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، وبما ان وكيل المدعي في هذه الدعوي يطلب طلبان وهما: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره 57.480 سبعه وخمسون الف واربع ميه وثمانون ريال واتعاب المحاماه وقدرها 20.000 عشرون الف ريال، فاما من حيث قبول الدعوي فان الدعوي مقبوله شكلا لاجراءات الدعوي التجاريه وفقا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، واما من حيث الاختصاص فان الدايره مختصه نوعيا كون الدعوي منازعه في شركه مضاربه وفقا لنص الماده(16) من نظام المحاكم التجاريه، واما الاختصاص المكاني فان الدايره مختصه مكانيا كون المدعي عليه لم يدفع به مطلقا، واما عن موضوع الدعوي: فطلب المدعي الاول: الزام المدعي عليه بدفع ما تبقي للمدعي من نتاج شركه المضاربه بمبلغ 57.480 سبعه وخمسون الف واربع ميه وثمانون ريال، وقد استند المدعي في دعواه لمخالصه صادره من المدعي عليه بالمبلغ الاجمالي274.480 ريالا، وقد استلم منها 217.000 ميتان وسبعه عشر الف ريال، وتبقي في ذمته مبلغ المطالبه، وقد دفع المدعي عليه بان المخالصه لم تخصم منها نسبته 30% مما يكون معه المدعي قد استلم كامل مستحقاته، فرد المدعي علي دفع المدعي عليه:" كشف الحساب المعد من المدعي عليه وكشف صرف النسبه من حساب المدعي الي حساب المدعي عليه قبل تسليم المخالصه للمدعي قبل سنه، وحيث ان المعروف عرفا ان المخالصه تسلم بعد تصفيه جميع الحسابات"، ولما تقوي جانب المدعي لما اشار اليه جوابه عن دفع المدعي عليه، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده(42) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت:" 2- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، ولما ما ذكره المدعي عليه من دفع بانه مستحق 30% من قيمه مبلغ المخالصه لا تؤيده الورقه الصادره منه، اذ المخالصه بعد تصفيه كامل المستحقات الماليه بين الطرفين، فيعد ما ذكره دفعا مرسلا لا يعتد به قضاء، كما ان ما ذكره وكيل المدعي عليه بان موكله يستحق 30% من مبلغ المطالبه حيث قال:" وعليه فان نصيب المدعي بعد التحصيل، وبعد خصم نسبه موكلي 30% هو مبلغ 217000 الف ريال وقد استلمها كامله، وعليه فيكون المدعي قد استلم كامل مستحقاته" متناقضا لما نتجت عنه المضاربه من مبلغ اجمالي قدره 274.000 الف ريال مع النسبه التي ذكرها فيكون نصيب المدعي عليه بعد خصم نسبه 30% مبلغ 82.200 ريالا، ويكون نصيب المدعي 191.800 ريالا، فيكون جواب المدعي عليه متناقضا مع حقيقه الحال، مما يرجح جانب المدعي لتناقض المدعي عليه من جوابه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، واما عن الطالب الثاني: بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ 20.000 عشرون الف ريال، فلما كانت اتعاب المحاماه يشترط لها شروطا منها وجود دين ثابت، وان يكون الدين حالا، وامتناع المدين عن السداد بجحده او مماطلته وان يترتب نفقات فعليه علي المطالبه، وقد ذكر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه ﷲ في فتاويه في اكثر من موضع بما مفاده:(انه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بانه مبطل، الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل انه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) وبتطبيق ذلك علي هذه الدعوي، نجد ان الدعوي الاصليه ليست دينا ثابتا مستقرا، وحالا، بل هي دعوي منازعه منازعه في شركه مضاربه، مما تنتهي معه الدايره الي رفضها لمبلغ المطالبه من اتعاب المحاماه بمبلغ 20.000 عشرون الف ريال، الا ان الدايره وبعد نفاذ نظام المحاكم التجاريه ولايحتها التنفيذيه في اشتراط المنظم بان ترفع الدعاوي التجاريه من محام، ولما كانت هذه الدعوي قد رفعت من محام ونتج عنه اجراءات في قيد الدعوي، ولم يشترط المنظم في استمرار المرافعه في الدعوي التجاريه من محام في بعض الدعاوي التجاريه ليس منها هذه الدعوي، فان الدايره تنتهي الي تقدر قيمه رفع هذه الدعوي وقيدها وفق اشتراطات المنظم بمبلغ 1.000 الف ريال وتلزم المدعي عليه كونه هو الخاسر في الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره( 57.480 + 1000= 58.480 ثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وثمانون ريالا) وهو ما تحكم به. (منطوق الحكم) بالزام(...) هويه وطنيه (...) بان يدفع ل (...)، هويه وطنيه (...) مبلغا وقدره (58.480) ثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وثمانون ريالا ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 565 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الثانيه تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره(57.480)سبعه وخمسون الف واربعمايه وثمانون ريال واتعاب محاماه قدرها عشرون الف ريال، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام (...) هويه وطنيه (...) بان يدفع ل (...)، هويه وطنيه (...) مبلغا وقدره (58.480) ثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وثمانون ريالا ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: ( من الناحيه الموضوعيه: اولا: ان ما قدمه المدعي من ورقه خلاصه الحساب هي بالحقيقه خلاصه لحساب المضاربه اثناء الشراكه، وهو ما اعتاد عليه الشركاء منذ بدايه الشراكه، والتي تم اصدارها للمدعي عده مرات، والغرض منها بيان حال المضاربه، وليس كما يدعي المستانف ضده بانها مخالصه، حيث انكر المدعي عليه في الجلسه علي اعتبار الورقه المقدمه انها مخالصه -مرفق عدد من صور الخلاصات التي استلمها المدعي من بدايه الشراكه-.ثانيا: اطلقت الدايره علي ما قدمه المدعي من ورقه مخالصه لحساب المضاربه ما مسماه-مخالصه- واسست حكمها بناء عليها، وذلك الامر غير صحيح؛ فالمستانف ضده لا يملك اي مستند شرعي او نظامي؛ حيث ان الورقه المقدمه هي خلاصه للحساب كما هو مدون في اولها وليست مخالصه، كما ولم تتضمن الورقه اي لفظ يدل علي كونها مخالصه، فضلا علي الفرق الجلي الواضح لغويا وشرعيا وعرفيا بين المخالصه والخلاصه، وعليه فالمدعي لم يقدم اي اثبات شرعي او قضايي علي ان الورقه المقدمه مخالصه. ثالثا: لم تنظر الدايره الي تناقض المدعي، حيث ذكر في اول دعواه ان الشراكه انتهت بتاريخ 28 / 03 / 1436ه ثم ذكر بان تصفيه الحساب كانت بتاريخ 05 / 03 / 1436ه وهذا تناقض واضح جلي. رابعا: ذكر المدعي ان المستانف قد استلم نسبته في المضاربه قبل المخالصه بسنه، وكما هو معلوم ان الارباح لا تقرر الا بعد التصفيه النهاييه للشراكه. خامسا: مادفع به المدعي من ان المدعي عليه قد استلم نسبته30% من ارباح المضاربه لا يمكن الاستناد عليه او اخذه قرينه لتقويه جانب المدعي؛ وذلك عايد لكون الورقه مجهوله المصدر، ولم تتضمن اي بيانات تفيد بتعلقها بحساب المضاربه او حساب المدعي، وهي غير صحيحه، وعلي الفرض جدلا بصحه الدفع فانه لا يتضمن صرف كامل نسبه30% من المضاربه، والحكم لابد ان يبني علي الجزم واليقين لا علي الشك والتخمين. سادسا: ذكرت الدايره وجود تناقض في جواب المدعي عليه من حيث نسبه الارباح واجمالي الربح، الا ان الدايره الموقره لم تلتفت الي ماتم ذكره في جواب المدعي عليه من خصم مبلغ(23.136)الف ريال للعملاء مقابل السداد المبكر، وكذا كونه هو المسؤول عن اداره الشراكه وتحصيل المبالغ، وبالتالي فلا يوجد اي تناقض في جواب المدعي عليه كما تزعم الدايره. وانتهي في اعتراضه الي طلب: اولا: نقض الحكم. ثانيا: الحكم برد دعوي المدعي ). وقد قررت الدايره النظر في القضيه مرافعه بناء علي الاعتراض المقدم من المستانف وتم تحديد جلسه يوم الاربعاء الموافق 27/ 11/ 1442ه للنظر فيما قدم المستانف من مستندات، وفي هذه الجلسه سالت الدايره:بسم ﷲ الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ وعلي اله وصحبه ومن والاه وبعد: فقد تم فتح خاصيه الترافع الكتابي لتوجيه الطلبات التاليه: 1-علي المستانف ان يرفق اللايحه الاعتراضيه خلال ( يومين ) ؛ ليتسني للدايره بعد ذلك طلب الرد عليها من المستانف ضده. 2-علي كل طرف ( مستانف، ومستانف ضده ) ان يزود الدايره هنا في خانه الرد الكتابي بما يلي: ا/ البريد الالكتروني الخاص به وبمن يمثله، ب / الاسم ورقم الهويه وتاريخ الميلاد ورقم الجوال، ج / اسم الوكيل الذي يترافع عنه، ورقم الهويه وتاريخ الميلاد، ورقم الوكاله، ورقم الجوال. وذلك خلال ( يومين فقط ). وعلي المدعي (المستانف ضده) الرد علي لايحه المستانف بعد ارفاقها من قبل المستانف (المدعي عليه ) وافهم الاطراف بانه في حال عدم الامتثال للمطلوب فسيتم اتخاذ ما يلزم شرعا ونظاما. وفي يوم الخميس الموافق 28 / 11 / 1442ه ولم يتم الجواب واعادت الدايره السؤال، وقد اجاب وكيل المدعي عليه عما طلبته الدايره بما يلي:(نعتذر من فضيله اعضاء الدايره عن تاخرنا في الرد وذلك لوجود خلل تقني يمنعنا من اضافه الجواب وتمت مخاطبه الدايره عبر الايميل حينها وتم حل المشكله، وقد ارفق بياناته واللايحه الاعتراضيه المرصوده بعاليه ولم يجب المستانف ضده.وفي يوم الاحد الموافق 01 / 12 / 1442ه سالت الدايره: حيث ارفق المستانف (المدعي عليه لايحته الاعتراضيه بتاريخ 28 / 11 / 1442 ه وحيث طلب من المدعي (المستانف ضده) الاجابه علي اللايحه خلال ثلاثه ايام ولم يجب عليه فان الدايره تقرر بان علي المدعي (المستانف ضده) الرد علي لايحه المستانف بعد ارفاقها من قبل المستانف (المدعي عليه خلال يوم عمل، وافهم الاطراف بانه في حال عدم الامتثال للمطلوب فسيتم اتخاذ ما يلزم شرعا ونظاما).وفي يوم الاثنين الموافق 02 / 12 / 1442ه فتحت الجلسه وقد اجاب المدعي (المستانف ضده) عبر البريد الالكتروني للمحكمه عما طلبته الدايره بما يلي: ( ردا علي مذكره المستانف: اولا: ما ذكره المستانف (المدعي عليه) بان ورقه المخالصه قد قدمت اثناء الشراكه فابين لفضيلتكم ان المستانف ليس شريكا انما مضارب للمال وقد سلمت المخالصه للمستانف ضده (المدعي) بعد انتهاء عقد المضاربه بتاريخ 28 / 03 / 1436ه وهذا ما اقر به وكيل المستانف (المدعي عليه ) من تاريخ بدء المضاربه حتي تاريخ نهايه المضاربه في الحكم الصادر من الدرجه الاولي، وحيث ان المعروف عرفا ان المخالصه تسلم بعد تصفيه جميع الحسابات، ولو نظرنا الي المخالصات المقدمه من قبل المستانف ضده (المدعي عليه) لوجدنا ان اخر مخالصه هي الموقعه من قبل المستانف ضده (المدعي) مما يدل علي انها لم تسلم له الي اخر مخالصه. ثانيا: وما ذكره المستانف (المدعي عليه) من ان الارباح تسلم بعد تصفيه الشراكه فهذا غير صحيح؛ حيث ان المستانف (المدعي عليه) انما هو مضارب ويستلم نسبته بعد كل عمليه سداد، وما يدل علي ذلك الورقه التي سلمت للمدعي من قبل ابن المستانف ضده وكانت تصفيه الارباح وخصم المبالغ بتاريخ 03/ 05 / 1435 ه مرفق (ونصه الي حساب (...) نسبه 30% في مربح السيارات المسجل، كما وان المستانف ( المدعي عليه ) متناقض فيما ذكر، ولو افترضنا جدلا انه سلم المستانف كامل المبلغ وخصم منها ما نسبته 30% لتبقي في ذمته 23.136 الف ريال ولكل ما سبق اطلب تاييد الحكم السابق) وبعد الاطلاع علي اللايحه الاعتراضيه واجابه المستانف ضده عليها، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفعت الجلسه للمداوله وصدر الحكم لما يلي من اسباب. (الاسباب) لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه بالاضافه الي ان ورقه كشف الحساب صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه معرض (...) لصاحبه (...) وورد فيها ما نصه: (مجموع الذي لكم الي تاريخه) وهذه العباره صريحه في انه حق للمدعي، والاجتهاد في تفسير النص بعد ثبوت الحق يعتبر رجوع عن الاقرار، والرجوع عن الاقرار لا يقبل في حقوق الادميين؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه بالاضافه لما ذكر من اسباب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (326) لعام 1442ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق 12 /10 / 1442ه القاضي بالزام (...) هويه وطنيه (...) بان يدفع ل (...)، هويه وطنيه (...) مبلغا وقدره (58.480) ثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وثمانون ريالا ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.