tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430680415 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-03-13 date_hijri=1444-08-21 document_type=ruling entity=document_number:9ee79218-9f74-4596-a879-04c3e58aa0b6 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤٢٦٧١ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤/١١/٢٠٢١م، بثمن اجمالي قدره (٦,٢٤٦.٩٢) سته الاف وميتان وسته واربعون ريالا واثنان وتسعون هلله، سدد منه (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣,٢٤٦.٩٢) ثلاثه الاف وميتان وسته واربعون ريالا واثنان وتسعون هلله. وقدم سندا لطلبه كشف حساب بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٢م تضمنت مبلغ المطالبه، وعده فواتير باجمالي (٤,٣٥٤) اربعه الاف وثلاثمايه واربعه وخمسون ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٠٩ ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي نظرا لتغيب المدعي عليها، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب: . وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣,٢٤٦.٩٢) ثلاثه الاف وميتان وسته واربعون ريالا واثنان وتسعون هلله. وحيث تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، ولم تقدم عذرا لتغيبها فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، هذا وقد نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ ه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل الحكم لممثل المدعيه بمطالبته استنادا لما قدم حري بالاجابه، ولما قدم ممثل المدعيه من كشف حساب وفواتير فقد نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، هذا وقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تطلب وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.

نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣,٢٤٦.٩٢) ثلاثه الاف وميتان وسته واربعون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.