tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 11878 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1436-08-16 document_type=ruling entity=document_number:2b7e021c-9374-4467-a361-4f000958faf5 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 11878 لعام 1438ه
المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/03/04ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا
القاضي فيصل بن عبد الله المطرودي عضوا
القاضي ناصر بن عبد الله بن مبرد عضوا
 وبحضور محمد بن علي حربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/11/04ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه الاداريه بالرياض ذكرت فيها ان المدعي عليها اسندت لموكلتها اعمال الحفر والتفجير بمشروع (...) علي (...) بمحافظه (...) بموجب عقد المقاوله من الباطن وخطاب التعميد الصادر لموكلتها برقم (...) وتاريخ 16/8/1436ه, وان موكلتها قامت بكافه الالتزامات المتعلقه بالمشروع محل الدعوي, الا انها لم تستلم جميع مستحقاتها من المدعي عليها. وختمت دعوي موكلتها بالمطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (2,215,558.88) ريال, وباتعاب المحاماه. وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسات للترافع فيها حسب ما هو مثبت في محاضر الضبط. وفي جلسه يوم الاربعاء 23/4/1439ه سالت الدايره وكيله المدعيه/ (...) عن دعوي موكلتها فاحالت علي ما رود في لايحه الدعوي. استلم وكيل المدعي عليها/ (...) نسخه منها, وباطلاعه عليها استمهل للرد. وفي جلسه يوم الاثنين 10/6/1439ه قدم وكيل المدعي عليها/ (...) مذكره دفع ذكر فيها بان موكلته تدفع بعدم الاختصاص المكاني وان مقر المركز الرييسي للشركه هي مدينه (...) حسب عقد التاسيس المرفق في ملف الدعوي. استلمت وكيله المدعيه نسخه منها, وباطلاعها عليها استمهلت للرد. وفي جلسه يوم الاثنين 20/9/1439ه قدمت وكيله المدعيه/ (...) مذكره رد ذكرت فيها بان التعمد الصادر من الشركه المدعي عليها جاء في عجزه بان الاداره التنفيذيه للمدعي عليها هي مدينه (...), وقدمت للدايره مستخرجا من وزاره التجاره والاستثمار لسجل المدعي عليها. استلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعها عليها استمهلت للرد. وفي جلسه يوم الاثنين 24/11/1439ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره دفع دفعت بان محل الدعوي يتعلق بعمل في منطقه (...) وهو بناء (...). استملت وكيله المدعيه نسخه منها وباطلاعها عليه استمهلت للرد وعليه رفعت الجلسه لدراسه الجانب الشكلي في هذه الدعوي. وفي جلسه اليوم وبعد دراسه الدايره لملف الدعوي رات الدايره صلاحيه هذه القضيه للفصل فيها في الجانب الشكلي؛ وبناء علي ما ذكر رفعت الجلسه للمداوله والحكم. 
(الاسباب)
بما ان الاختصاص المكاني لاقامه الدعوي يحق للمدعي عليها الدفع بعدمه؛ اذ اناط المنظم الاختصاص المكاني بنظر الدعوي والفصل فيها للمحكمه التي تقع في مكان اقامه المدعي عليها وفقا لنص الماده رقم (36/1) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ 22/1/1435ه والتي تنص علي ان: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...), والذي جعل المنظم محله قبل الشروع في موضوع الدعوي والرد عليها طبقا لنص الماده رقم (75) من النظام انف الذكر والتي نصت علي ان: (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي, او بعدم الاختصاص المكاني...يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول, والا سقط الحق فيما لم يبد منها), وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات فرع للمدعي عليها بمدينه (...) مستخرجا من وزاره التجاره والاستثمار لسجل المدعي عليها الذي نص فيه بان للمدعي عليها فرع بمدينه (...), وبما ان المدعي عليها دفعت بان النزاع محل الدعوي في منطقه (...) وليس له علاقه بفرع مدينه (...), وبما ان المدعي عليها قدمت دفعها قبل الشروع في موضوع الدعوي ما يثبت ان مقر مركزها الرييس مدينه (...), مما يجعل دفعها بعدم الاختصاص موافقا للمحل المعتبر نظاما, ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعيه من ان للمدعي عليها فرع في مدينه (...) اذ المنظم جعل المعتبر في ذلك مقر ادارتها الرييس او فرعها اذا كان محل متعلقا النزاع في نطاق ذلك الفرع طبقا لنص الماده رقم (38) من النظام انف الذكر والتي تنص علي انه: (تقام الدعوي المتعلقه بالشركات... في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مركز ادارتها... ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه...وذلك في المسايل المتعلقه بهذا الفرع), وبما انه ثبت للدايره بان مقر الشركه المدعي عليها الرييس كاين في مدنيه (...) حسب عقد تاسيس شركه المدعي عليها, مما تنتهي معه الدايره والحال كذلك الي الحكم بعدم اختصاصها مكانا بنظر هذه الدعوي. 
(لذلك)
 حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) واولاده سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
محمد بن علي حربي 
عضو 
ناصر بن عبد الله بن مبرد 
عضو 
فيصل بن عبد الله المطرودي
رييس الدايره
محمد بن ابراهيم اللحيدان

الحكم في القضيه رقم 1568 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/07/03ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حمد بن عبد الله بن علي الخضيري رييسا
القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا
القاضي عبد العزيز بن عبد العزيز بن ابو حبيب الشثري عضوا
وبحضور مهند بن سلمان العبدلي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/12ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه الموضحه بياناتها اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مطالبه بقيمه اعمال حفر وتفجير للمدعي عليها.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم محل الاستيناف جري تقديمه من وكيله المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه اول درجه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 4/3/1440ه القاضي: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) واولاده سجل تجاري رقم (...)؛ محمولا علي اسبابه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
امين السر
مهند بن سلمان العبدلي 
عضو 
عبد العزيز بن عبد العزيز بن ابو حبيب الشثري 
عضو 
ابراهيم بن حبيب ال فهيد
رييس الدايره
حمد بن عبد الله بن علي الخضيري